احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 11516 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/01/2023
  • عمل – سحب القرار الصادر من جهة العمل

  • عمل – سحب القرار الصادر من جهة العمل

  • سحب القرار الصادر من جهة العمل يعني تجريده من قوته وآثاره القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره واعتبار القرار كأنه لم يكن، وهو يختلف عن إنهاء القرار والذي يعني زوال القرار بالنسبة للمستقبل فقط من تاريخ إصدار قرار الإنهاء.

رقم الطعن : 17540 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/01/2023
  • حكم – قوة الأمر المقضى – إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم – شرطه – إستئناف- الحكم أمام الإستئناف – أثره

  • (1) حكم – قوة الأمر المقضى (2) إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم - شرطه (3) إستئناف- الحكم أمام الإستئناف - أثره

  • 1-أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في ذات المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. 2-وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف فصلت في موضوع الاستئناف الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه. 3-الحكم الموضوعي المنهى للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدًا أو إلغاء امتنع أن تعيد النظر في الموضوع مرة أخرى ويستوى أن يكون صحيحاً أو باطلاً إذ إن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض.

رقم الطعن : 17540 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/01/2023
  • حكم – قوة الأمر المقضى – إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم – شرطه – إستئناف- الحكم أمام الإستئناف – أثره

  • (1) حكم – قوة الأمر المقضى (2) إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم - شرطه (3) إستئناف- الحكم أمام الإستئناف - أثره

  • 1-أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في ذات المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. 2-وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف فصلت في موضوع الاستئناف الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه. 3-الحكم الموضوعي المنهى للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدًا أو إلغاء امتنع أن تعيد النظر في الموضوع مرة أخرى ويستوى أن يكون صحيحاً أو باطلاً إذ إن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض.

رقم الطعن : 17540 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/01/2023
  • حكم – قوة الأمر المقضى – إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم – شرطه – إستئناف- الحكم أمام الإستئناف – أثره

  • (1) حكم – قوة الأمر المقضى (2) إستئناف – رفع إستئنافين عن ذات الحكم - شرطه (3) إستئناف- الحكم أمام الإستئناف - أثره

  • 1-أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في ذات المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. 2-وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف فصلت في موضوع الاستئناف الأول، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه. 3-الحكم الموضوعي المنهى للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهى الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدًا أو إلغاء امتنع أن تعيد النظر في الموضوع مرة أخرى ويستوى أن يكون صحيحاً أو باطلاً إذ إن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه، وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض.

رقم الطعن : 13695 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • ملكية على الشيوع- الحق في الثمار

  • (1-2) ملكية على الشيوع- الحق في الثمار

  • 1- لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم ، وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كلٍ بمقدار هذه الزيادة . لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه. 2- من المقرر أن الثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني ، وأن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقًا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني .

رقم الطعن : 20046 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • إثبات – توقيع – التوقيع على بياض ( انكار التوقيع – إختلاسه )

  • (1-2) إثبات – توقيع – التوقيع على بياض ( انكار التوقيع - إختلاسه )

  • 1- وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها سلمها اختياراً. 2- إنكار التوقيع على السند لاختلاس التوقيع ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير على التوقيع يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه إلى المحرر الذى يحتج به خصمه عليه ، إذ أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يُعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ، كما أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ، ففي الحالتين يُعد تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن طلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، إذ أن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر ، وهو ما يقتضى من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع ، وأنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

رقم الطعن : 20279 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • حكم – قوة الأمر المقضى – الطعن في حكم إنتهائى خالف حكم آخر حاز قوة الأمر المقضى – بيع – الخلف الخاص

  • (1) حكم – قوة الأمر المقضى – الطعن في حكم إنتهائى خالف حكم آخر حاز قوة الأمر المقضى (2) بيع – الخلف الخاص

  • 1- المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دُفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يُدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وذلك احترام لحجية الحكم السابق صدوره ، إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها ، كما وأنه يصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق . 2- الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

رقم الطعن : 20279 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/2023
  • حكم – قوة الأمر المقضى – الطعن في حكم إنتهائى خالف حكم آخر حاز قوة الأمر المقضى – بيع – الخلف الخاص

  • (1) حكم – قوة الأمر المقضى – الطعن في حكم إنتهائى خالف حكم آخر حاز قوة الأمر المقضى (2) بيع – الخلف الخاص

  • 1- المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دُفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يُدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها، وذلك احترام لحجية الحكم السابق صدوره ، إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها ، كما وأنه يصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق . 2- الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

رقم الطعن : 15754 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • تأمين إجتماعى شامل – معاش – تأمين الشيخوخة

  • تأمين إجتماعى شامل – معاش – تأمين الشيخوخة

  • المادة ٢ من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱۳ على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ... ، والنص في المادة ٩ منه على أنه يُستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية: ١- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهراً على الأقل 000 ، والنص في المادة ١٨ من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، ... مفاده أن المعاش المستحق طبقاً للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يستحق ببلوع المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذه السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه.

رقم الطعن : 17827 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 15/01/2023
  • تأمين إجتماعى – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( قانون – القانون الواجب التطبيق )

  • (1-2) تأمين إجتماعى – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( قانون - القانون الواجب التطبيق )

  • 1- المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. 2- النص في المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة ۲۰۱۳ على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة ، والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : ١- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهراً على الأقل 000، والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف مفاده أن المعاش المستحق طبقاً لتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه.