احكام النقض المدنى
-
تأمين إجتماعى – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( قانون – القانون الواجب التطبيق )
-
تأمين إجتماعى – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( قانون - القانون الواجب التطبيق )
-
القاعدة المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست وقت المطالبة، وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة ۲۰۱۳ على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 000، والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية : ١- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهراً على الأقل 000، والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف مفاده أن المعاش المستحق طبقاً لتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يُستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه.
-
قانون التأمين الشامل – معاش العجز والشيخوخة
-
قانون التأمين الشامل – معاش العجز والشيخوخة
-
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معین تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان النص في المادة ٢ من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱۳ على أن يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ...، والنص في المادة 9 منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية :1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهراً على الأقل 000، والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أنه يُصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ... مفاده أن المعاش المستحق طبقاً لتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، ويُصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذي بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركاً في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أما إذا لم يكن مشتركاً فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب صرفه.
-
فض منازعات – خروج المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
-
فض منازعات – خروج المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
-
النص في المادة الأولى من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة من المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وكانت هذه القوانين قد أفردت لها نظامًا خاصًا في التقاضي لا تجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ومن ثمَّ فإنها تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
-
طعون – الموضوع غير القابل للتجزئة
-
(1-2) طعون - الموضوع غير القابل للتجزئة
-
1-النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات على أنه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وإذا رُفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان ، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . 2- القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع معين بذاته على نحو محدد ولا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها
-
حكم – قوة الأمر المقضى – ملكية على الشيوع – إدارة المال الشائع
-
(1) حكم – قوة الأمر المقضى (2) ملكية على الشيوع – إدارة المال الشائع
-
1-من المقرر أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها 2-مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وأنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة ، ومن ضمنها الإيجار ، وكذلك طلب إخلاء العين المؤجرة والمطالبة بأجرتها يندرج ضمن تأجير المال الشائع فتسري جميعها في حق الملاك المشتاعين طالما لم يعترضوا على انفراد أحدهم برفع دعوى الإخلاء فإن ذلك يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ ذلك الإجراء ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في رفع الدعوى .
-
حكم – قوة الأمر المقضى- ملكية على الشيوع – إدارة المال الشائع
-
(1) حكم – قوة الأمر المقضى (2) ملكية على الشيوع – إدارة المال الشائع
-
1-من المقرر أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها 2-مفاد نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وأنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع واتفقت غالبية الشركاء على اختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة ، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم وتنفُذ أعمال الإدارة المعتادة ، ومن ضمنها الإيجار ، وكذلك طلب إخلاء العين المؤجرة والمطالبة بأجرتها يندرج ضمن تأجير المال الشائع فتسري جميعها في حق الملاك المشتاعين طالما لم يعترضوا على انفراد أحدهم برفع دعوى الإخلاء فإن ذلك يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في اتخاذ ذلك الإجراء ، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في رفع الدعوى .
-
تقادم – إنقطاع التقادم – ملكية – اثار الملكية – الريع
-
(1) تقادم – إنقطاع التقادم (2-4) ملكية – اثار الملكية - الريع
-
1- التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المُقدَّم فعلًا للمحكمة بالحق الذي يُراد استرداده في التقادُم المُملِك أو بالحق الذي يُراد اقتضاؤه في التقادُم المُبرئ من الحق أو ما لحق به من توابعه ممَّا يجب لزومًا بوجوبه أو يسقُط كذلك بسقوطه. 2- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ممَّا مفاده ولازمه أن ريع الشيء يُعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإنَّ الحق فيه يُعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد. 3- الملكية الخاصة مصونة فلا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض عادل وفقًا للقانون، وقد نصت المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنَّه لا يجوز أنْ يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل ومؤدى ذلك أنْ يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المُلَّاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبرًا عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها، ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته لها، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار الذي لم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر، ومن ثم فإنَّ لمالكه المُطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوى الشأن من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يُعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المُطالبة بريعه مُقابل ما حُرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأنَّ المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد، ذلك أنَّ القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يُقابل الرد العيني أما الريع فهو مُقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق. لمَّا كان ذلك، وكان الحُكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن مُقابل عدم انتفاعهم بأطيان التداعي، فإنَّه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 4- استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المُطالبة بريعه، إلا أنَّه إذا اختار المُطالبة بقيمة هذا العقار وحُكم له بها؛ فإنَّه من وقت صيرورة هذا الحُكم نهائيًا تنتهي حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة العقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مُقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإنْ تأخرت حقَّت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ المُطالبة القضائية بها عملًا بالمادة ٢٦٦ من القانون المدني.