احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 18315 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/01/2023
  • تقادم – إنقطاع التقادم – ملكية – اثار الملكية – الريع

  • (1) تقادم – إنقطاع التقادم (2-4) ملكية – اثار الملكية - الريع

  • 1- التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المُقدَّم فعلًا للمحكمة بالحق الذي يُراد استرداده في التقادُم المُملِك أو بالحق الذي يُراد اقتضاؤه في التقادُم المُبرئ من الحق أو ما لحق به من توابعه ممَّا يجب لزومًا بوجوبه أو يسقُط كذلك بسقوطه. 2- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ممَّا مفاده ولازمه أن ريع الشيء يُعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإنَّ الحق فيه يُعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد. 3- الملكية الخاصة مصونة فلا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض عادل وفقًا للقانون، وقد نصت المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنَّه لا يجوز أنْ يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل ومؤدى ذلك أنْ يكون مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض المُلَّاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها القانون أو كان استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ولأن استيلاء الجهة النازعة على العقار في هذه الحالة الأخيرة جبرًا عن صاحبه بما يستتبعه من نقل حيازته إليها، ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيته لها، بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار الذي لم يرد عليه إلا واقعة مادية هي الغصب وما نجم عنه من ضرر، ومن ثم فإنَّ لمالكه المُطالبة بجميع ما يرتبه القانون لذوى الشأن من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يُعادل الثمن عند استحالة الرد العيني والحق في المُطالبة بريعه مُقابل ما حُرم من ثمار عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق، ولا يصح القول في هذه الحالة بأنَّ المحكمة قضت بتعويضين عن أمر واحد، ذلك أنَّ القضاء بثمن الأرض كان نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءات غير قانونية وهو ما يُقابل الرد العيني أما الريع فهو مُقابل حرمان المالك من الانتفاع بملكه عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المُستحق. لمَّا كان ذلك، وكان الحُكم الابتدائي المؤيَّد لأسبابه بالحُكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن مُقابل عدم انتفاعهم بأطيان التداعي، فإنَّه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 4- استيلاء الحكومة على عقار جبرًا عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المُطالبة بريعه، إلا أنَّه إذا اختار المُطالبة بقيمة هذا العقار وحُكم له بها؛ فإنَّه من وقت صيرورة هذا الحُكم نهائيًا تنتهي حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة العقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مُقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإنْ تأخرت حقَّت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء به من تاريخ المُطالبة القضائية بها عملًا بالمادة ٢٦٦ من القانون المدني.

رقم الطعن : 5400 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • ملكية – ملكية الطبقات

  • ملكية – ملكية الطبقات

  • النص في المادة ٨٥٦ من القانون المدنى يدل على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية البناء المعدة للاستعمال المشترك وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز إلا ما كان داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد فى سندات المالك ما يخالفه

رقم الطعن : 815 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/2023
  • نقض – إيداع سند الوكالة

  • (1) نقض – إيداع سند الوكالة

  • 1- يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي قام برفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض

رقم الطعن : 252 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • (1) هبة – إنعقاد الهبة (2) محكمة الموضوع – سلطتها في الأخذ بأقوال الشهود – إثبات ( شهود)

  • (1) هبة – إنعقاد الهبة (2) محكمة الموضوع – سلطتها في الأخذ بأقوال الشهود – إثبات ( شهود)

  • 1- النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٨٦ من القانون المدني على أن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض ، يدل على أن الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة بل لابد لانعقادها من إيجاب وقبول متطابقين ، وأن تتوفر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة لا تُفترض ولا تُؤخذ بالظن وأن العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هي التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصد إليه. 2- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به إلا أن ذلك مرهون بألا تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه أو أنها بَنَتْ قضاءها على جملة أدلة أو قرائن بحيث لا يُعرف أيُّها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد أحدها فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

رقم الطعن : 252 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • هبة – إنعقاد الهبة – محكمة الموضوع – سلطتها في الأخذ بأقوال الشهود – إثبات ( شهود)

  • (1) هبة – إنعقاد الهبة (2) محكمة الموضوع – سلطتها في الأخذ بأقوال الشهود – إثبات ( شهود)

  • 1- النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٨٦ من القانون المدني على أن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض ، يدل على أن الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة بل لابد لانعقادها من إيجاب وقبول متطابقين ، وأن تتوفر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة لا تُفترض ولا تُؤخذ بالظن وأن العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هي التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصد إليه. 2- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به إلا أن ذلك مرهون بألا تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لابتنائه على أدلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهت إليه أو أنها بَنَتْ قضاءها على جملة أدلة أو قرائن بحيث لا يُعرف أيُّها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد أحدها فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

رقم الطعن : 11147 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • دعوى – وجوب التقيد بنطاق الدعوى – ترك الخصومة ( ترك الخصومة أمام الاستئناف )

  • (1) دعوى – وجوب التقيد بنطاق الدعوى (2) ترك الخصومة ( ترك الخصومة أمام الاستئناف )

  • 1- يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يُجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير مُمَثّلٍ فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويُعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفةً تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام الاستئناف لغير ما رُفع عنه وما طرحه الخصوم فيها . 2- ترك الخصومة - هو تنازلٌ أو اسقاطٌ لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك ، إذ إن هذا الحكم ليس قضاءً في خصومة بل هو إعلان من القاضي بنَفْضِ يده من الدعوى ، وأن ترك الخصومة في الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون المرافعات لا يُشترط فيه قبول المستأنف عليه إذ لا مصلحة له في الاعتراض عليه بعد أن أصبح في مأْمنٍ من إقامة استئناف جديد عليه لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الاستئناف وقت الترك .

رقم الطعن : 11147 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/01/2023
  • دعوى وجوب التقيد بنطاق الدعوى – ترك الخصومة ( ترك الخصومة أمام الاستئناف )

  • (1) دعوى – وجوب التقيد بنطاق الدعوى (2) ترك الخصومة ( ترك الخصومة أمام الاستئناف )

  • 1- يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها ، وألا يُجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير مُمَثّلٍ فيها تمثيلاً صحيحاً ، أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويُعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة وبالتالي مخالفاً للنظام العام مخالفةً تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام الاستئناف لغير ما رُفع عنه وما طرحه الخصوم فيها . 2- ترك الخصومة - هو تنازلٌ أو اسقاطٌ لها يترتب عليه زوالها وتتحقق آثاره القانونية بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك ، إذ إن هذا الحكم ليس قضاءً في خصومة بل هو إعلان من القاضي بنَفْضِ يده من الدعوى ، وأن ترك الخصومة في الاستئناف طبقاً للمادة 238 من قانون المرافعات لا يُشترط فيه قبول المستأنف عليه إذ لا مصلحة له في الاعتراض عليه بعد أن أصبح في مأْمنٍ من إقامة استئناف جديد عليه لنزول المستأنف عن حقه في الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الاستئناف وقت الترك .

رقم الطعن : 14277 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • دعوى تسليم العقار ( الإخطار)

  • دعوى تسليم العقار ( الإخطار)

  • الحكمة التى توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص هي اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم فقد ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كي يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية وشخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الأخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الأخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الأخطار شرط لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطل ، فإذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحه بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوة من إخطار ذوى الشأن بدعوى التسليم .

رقم الطعن : 13377 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • تقادم- إنقطاع التقادم

  • (1-2) تقادم- إنقطاع التقادم

  • 1- التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المقدم فعلاً للمحكمة بالحق الذى يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحكم الذى يراد اقتضاءه في التقدم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه. 2- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد ، وأن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.

رقم الطعن : 13377 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/2023
  • تقادم- إنقطاع التقادم

  • (1-2) تقادم- إنقطاع التقادم

  • 1- التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المقدم فعلاً للمحكمة بالحق الذى يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحكم الذى يراد اقتضاءه في التقدم المبرئ من الحق أو ما لحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه. 2- لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد ، وأن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.