احكام النقض المدنى
-
أرث – قاعدة الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة – مناط تطبيقها – تركات – التركات الشاغرة – الأيلولة إلى الدولة
-
(1) أرث - قاعدة الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة – مناط تطبيقها (2) تركات – التركات الشاغرة – الأيلولة إلى الدولة
-
1- القاعدة الشرعية التي تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها. 2- مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة ۱۹٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون ۳۱ لسنة ۱۹۷۱ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين سالفتي الإشارة.
-
أرث – قاعدة الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة – مناط تطبيقها – تركات – التركات الشاغرة – الأيلولة إلى الدولة
-
(1) أرث - قاعدة الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة – مناط تطبيقها (2) تركات – التركات الشاغرة – الأيلولة إلى الدولة
-
1- القاعدة الشرعية التي تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها. 2- مؤدى النص في المادتين الرابعة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة ۱۹٦٢ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون ۳۱ لسنة ۱۹۷۱ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين سالفتي الإشارة.
-
دعوى ( الموضوع غير القابل للتجزئة ) – نظام عام
-
دعوى ( الموضوع غير القابل للتجزئة ) – نظام عام
-
القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه -التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها
-
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – (حكم – القصور في التسبيب )
-
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – (حكم – القصور في التسبيب )
-
المقرر بنص المادة (1) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة أنه يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : ..... المكلف : الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته......... البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشترى ، ويعد بيعًا فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق : إصدار الفاتورة ، تسليم السلعة أو تأدية الخدمة ، أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقًا لشروط الدفع المختلفة ، وقد نصت المادة رقم (2) من القانون على أن تُفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا الـقــانــون ســواء كانت محلية أو مستوردة فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما استثنى بنص خاص وتضمنت المادة رقم (3) النص على أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات (١٣%) عن العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و(١٤%) اعتبارًا من العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، [على أن يخصص نسبة (١%) من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية]....... ، ونصت المادة رقم (4) على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ، وجرى نص المادة رقم (5) على أن تُستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية ، ونصت المادة رقم (11) من القانون ذاته على أن تُضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح..... ، وكان الجدول المرافق للقانون قد تتضمن بند المقاولات وأعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب) بقيمة 5% ، وكان مؤدى النصوص القانونية سالفة الـبـيــان مـجـتـمـعــة أن الطاعن بصفته هو المكلف بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة وتوريدها سيما وأن عقد المقاولة - دون نزاع بين الطرفين - لم تتضمن قيمته ضريبة القيمة المضافة المُطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم تقديم الطاعن بصفته ما يفيد سداده لتلك للضريبة أو مطالبة مصلحة الضرائب له بسدادها حال أنه المكلف قانونًا بتحصيلها وتوريدها على نحو ما سلف ، وقد تحجب الحكم بذلك عن معالجة طلب الطاعن بصفته وطرحه على بساط البحث بلوغًا لغاية الأمر فيه ، الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أسلمه إلى القصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .
-
معاش – فئات المتفعين من المعاش وفقا للقانون 112 لسنة 1980
-
معاش – فئات المتفعين من المعاش وفقا للقانون 112 لسنة 1980
-
المشرع قد اشترط للاستفادة من أحكام القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من التاريخ سالف البيان أن يكون المؤمن عليه في هذا التاريخ من بين فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي المعمول بها ومن بينها الفئات التي أوردها الشارع على سبيل المثال في هذا الخصوص وتلك التي يصدر بتحديد غيرها قرار وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – وحدد الوسيلة اللازم اتباعها لتحديد مهنة المؤمن عليه بما أورده في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن يكون ذلك طبقاً للبيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو العائلية وعند عدم وجودها يجوز تحديد تلك المهنة بما عداها من الوسائل التي أوردها النص المشار إليه. الثابت في الأوراق –على نحو ما أورده الحكم الابتدائي- أن الطاعنة قد تجاوزت عند رفع الدعوى سن الخامسة والستين وتمتهن مهنة الفلاحة من واقع بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وليس لها حيازة زراعية ولم يثبت أنها تخضع أو تنتفع بأي نظام تأميني آخر ولم تقدم المطعون ضدها ما يناقضه أو يدحضه الأمر الذي تتوافر معه شروط استحقاقها للمعاش المطالب به طبقاً للقانون ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ سالف الاشارة إليه والذى يعطيها الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى تقدمت فيه بطلب الصرف بحسبان أنها لم يسبق لها الاشتراك في هذا التأمين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
-
قانون – سريان القانون
-
قانون – سريان القانون
-
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة.
-
قانون – تطبيق القانون
-
قانون – تطبيق القانون
-
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة.
-
إثبات – الإثبات بالبينة – صورية – إثباتها
-
إثبات – الإثبات بالبينة – صورية – إثباتها
-
1- قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه. 2- أنه لئن كان إثبات الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها بغير الكتابة لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى، إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى عملاً بالمادة 63/1 من قانون الإثبات وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أنه في حالة رفض هذا الطلب يتعين عليه أن يبين الأسباب التي تسوغ ذلك.