احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 7087 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات (لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى)

  • الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات (لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى)

  • 1-الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقًا مستقلاً عن ذات الحق الذي تُرفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وغير ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله، ويطرح استئنافه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقبلت الدعوى؛ فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصديًا، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول؛ لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه، وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - في حالة استئنافه - أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم 2- البيِّن من البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص أن المشرع حرصًا منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دورًا في الإخطار بالدعوى وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعًا لتحايل المدعي في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلي، ومنعًا لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطًا للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن هذا الإخطار هو إجراء شكلي لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات ويعد دفعًا شكليًا.

رقم الطعن : 3086 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/02/2023
  • حق الملكية – دعوى الإستحقاق – تقادم دعوى الاستحقاق التي تحمي حق الملكية ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم

  • حق الملكية – دعوى الإستحقاق - تقادم دعوى الاستحقاق التي تحمي حق الملكية ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم

  • 1- حق الملكية - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسمو على سائر الحقوق الشخصية والتبعية الأصلية لأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم، مما لازمه ومقتضاه أن تكون دعوى الاستحقاق التي تحمي هذا الحق والوسيلة التي يستأدي بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم، فيكون للمالك أن يتوسل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعماله ما لم تكن الملكية قد آلت إلى غيره بطريق التقادم المستند إلى استيفائه شروط الحيازة المكسبة للملكية. 2- التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كُلّ منهما في الآخر، ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي، مما مؤداه أنه يستوي أن يطالب المدعى في دعوى الاستحقاق باسترداد عين ملكه من غاصبه، أو يقتصر على المطالبة بالتعويض النقدي، ففي الحالين لا يتغير وصف الدعوى، وتكييفها القانوني باعتبارها دعوى استحقاق لا يَرِد عليها السقوط بالتقادم.

رقم الطعن : 7570 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار- عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه في ميعاده - من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني، فلا يجوز إعمال الشرط الصريح الفاسخ إذا ثبت تنازل الدائن عنه صراحة أو ضمناً.

رقم الطعن : 7570 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار- عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه في ميعاده - من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني، فلا يجوز إعمال الشرط الصريح الفاسخ إذا ثبت تنازل الدائن عنه صراحة أو ضمناً.

رقم الطعن : 7570 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/2023
  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • عقد – فسخ إتفاقى ( سلطة المحكمة )

  • أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار- عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه في ميعاده - من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني، فلا يجوز إعمال الشرط الصريح الفاسخ إذا ثبت تنازل الدائن عنه صراحة أو ضمناً.

رقم الطعن : 5958 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2023
  • إستيلاء على أرض زراعية – تعويض – نقض – تصدى محكمة النقض – مناطه

  • (1) إستيلاء على أرض زراعية – تعويض (2) نقض – تصدى محكمة النقض – مناطه

  • 1-ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له - وفقاً للأسس سالفة البيان - أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. 2- الطعن بالنقض للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى.

رقم الطعن : 5958 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2023
  • إستيلاء على أرض زراعية – تعويض

  • (1) إستيلاء على أرض زراعية – تعويض (2) نقض – تصدى محكمة النقض – مناطه

  • 1-ولئن كان لصاحب الأرض المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية الحق في قيمتها الحقيقية كما صارت إليه وقت الحكم في الدعوى وليس وقت الاستيلاء إلا أنه إذا قام مالك الأرض بصرف مبالغ من الجهة نازعة الملكية تقل عن القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها فإن اعتبارات العدالة توجب عند حساب التعويض المستحق له - وفقاً للأسس سالفة البيان - أن تستبعد مساحة من الأرض تعادل المبالغ التي تم صرفها محسوبة على أساس القيمة الحقيقية للأرض وقت الاستيلاء. 2- الطعن بالنقض للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى.

رقم الطعن : 7744 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/02/2023
  • حكم – حجية الأمر المقضى

  • حكم – حجية الأمر المقضى

  • المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم، وأن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي سواء كانت صادرة في ذات الموضوع أو مسألة كلية شاملة تكون حجة فيما فصلت من حقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه الحجية.

رقم الطعن : 6857 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/02/2023
  • ملكية – وضع اليد المكسب للملكية

  • ملكية – وضع اليد المكسب للملكية

  • وضع اليد إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد سبباً بذاته لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحه سندها ، كما أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً أو نفياً ، والميراث إذا توافرت شروطه وقام سبب الإرث بالوارث اعتبر سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب.