احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3880 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • حراسة – إزالة الأثار المترتبة على الحراسة – بيع ملك الغير

  • (1) محكمة الموضوع ( سلطتها في تكييف الدعوى ) (2) بيع – عقد بيع – إنتقال جميع الحقوق (3) حراسة - إزالة الأثار المترتبة على الحراسة –بيع ملك الغير ( الأصل الرد العينى للأموال والممتلكات التي كانت مشمولة بالحراسة )

  • 1-محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. 2- يترتب على عقد البيع و لو لم يكن مُشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته إلى المشتري ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب منه وإلزامه بريعه. 3-الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة تنص على أنه تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الأثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، وصار نص مادته الثانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية وفي القضية رقم 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 كالآتي تُرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير الواردة بالمواد 466 ، 467 ، 468 من القانون المدني عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ بحيث يكون الأصل هو ردُّ المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني ، ولِما استقر عليه من أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي.

رقم الطعن : 3880 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • بيع – عقد بيع – إنتقال جميع الحقوق

  • (1) محكمة الموضوع ( سلطتها في تكييف الدعوى ) (2) بيع – عقد بيع – إنتقال جميع الحقوق (3) حراسة - إزالة الأثار المترتبة على الحراسة –بيع ملك الغير ( الأصل الرد العينى للأموال والممتلكات التي كانت مشمولة بالحراسة )

  • 1-محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. 2- يترتب على عقد البيع و لو لم يكن مُشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته إلى المشتري ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب منه وإلزامه بريعه. 3-الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة تنص على أنه تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الأثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، وصار نص مادته الثانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية وفي القضية رقم 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 كالآتي تُرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير الواردة بالمواد 466 ، 467 ، 468 من القانون المدني عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ بحيث يكون الأصل هو ردُّ المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني ، ولِما استقر عليه من أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي.

رقم الطعن : 3880 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • محكمة الموضوع ( سلطتها في تكييف الدعوى )

  • (1) محكمة الموضوع ( سلطتها في تكييف الدعوى ) (2) بيع – عقد بيع – إنتقال جميع الحقوق (3) حراسة - إزالة الأثار المترتبة على الحراسة –بيع ملك الغير ( الأصل الرد العينى للأموال والممتلكات التي كانت مشمولة بالحراسة )

  • 1-محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات. 2- يترتب على عقد البيع و لو لم يكن مُشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته إلى المشتري ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب منه وإلزامه بريعه. 3-الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة تنص على أنه تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الأثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون ، وصار نص مادته الثانية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139 ، 140 لسنة 5 ق دستورية وفي القضية رقم 142 لسنة 5 ق دستورية ونشرهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986 كالآتي تُرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم ، فإنه يتعين الالتزام بأحكام بيع ملك الغير الواردة بالمواد 466 ، 467 ، 468 من القانون المدني عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروضة عليها الحراسة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ بحيث يكون الأصل هو ردُّ المال عيناً إلا إذا استحال التنفيذ العيني أو كان مرهقاً للمدين وذلك إعمالاً لنص المادتين 203 ، 215 من القانون المدني ، ولِما استقر عليه من أن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي.

رقم الطعن : 10456 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • حكم- قصور في أسباب الحكم الواقعية

  • حكم- قصور في أسباب الحكم الواقعية

  • إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعد هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان لها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

رقم الطعن : 19083 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • عمل – التعويض عن إنهاء عقد العمل

  • عمل – التعويض عن إنهاء عقد العمل

  • مفاد نص المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه إذا كان إنهاء العقد من دون مسوغ مشروع وكاف من جانب صاحب العمل فللعامل أن يلجأ إلى المحكمة بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقدره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، وغني عن البيان أن التعويض الذي يلتزم صاحب العمل به إنما يكون عن المدة التي قضاها العامل في خدمته من دون أصحاب الأعمال الآخرين عن أي مدد عمل قد يكون العامل قضاها لديهم، فكل يتحمل خطأه، وكان الأجر الشامل الذي يعد أساسًا لحساب التعويض عن إنهاء خدمة العامل من دون مسوغ مشروع هو الذي يصرف بصفة دورية شهريًا ويتميز بالعمومية والثبات والدوام إلا إذا نصت اللائحة أو النظام المالي للمنشأة على خلاف ذلك بما فيه مصلحة العامل، ويخضع هذا الأجر لسلطة محكمة الموضوع من خلال فهمها وتفسيرها لعناصر الأجر المطروحة أمامها وطبقًا للوائح كل منشأة ونظامها المالي، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض.

رقم الطعن : 16803 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 01/03/2023
  • مرافعات – أوراق المحضرين – إعلان ( قاعدة الغش يبطل التصرفات)

  • (1-2) مرافعات – أوراق المحضرين – إعلان ( قاعدة الغش يبطل التصرفات)

  • قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلفية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسّن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المُعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهريا ًلنصوص القانون حتى لا يصل إلى علم المراد إعلانه ، لمنعه من الزود عن حقه والدفاع عنه أو ليفوت عليه المواعيد القانونية. 2- النص في المادة العاشرة من قانون المرافعات ينص على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعي عليه من شأنه أن يحول بين المدعي عليه وبين الاتصال بالخصومة بحضوره أمام القضاء بما يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة ويبطلها عملاً بنص المادة 20 من ذات القانون ويرتب الجزاء الموارد فيها وهو البطلان لأي إجراء أو حكم يصدر فيها وأن المادة 40 من القانون المدني تعرف المواطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ويشترط أن يتوافر فيه عنصر الاستقرار ونية الاستيطان ولو لم تكن الإقامة مستمرة بأن يتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة .

رقم الطعن : 18150 | سنة : 91
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • عمل – المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية

  • لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية بالمحافظة على سمعة المنشأة وكرامتها.

  • الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وكذا قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يعد إهمالًا وإخلالًا من العامل بمقتضيات العمل في وظيفته يرتب مسئوليته الإدارية أو التأديبية أم لا؛ لما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون أن يوجد خطأ جنائي؛ إذ لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية بالمحافظة على سمعة المنشأة وكرامتها.

رقم الطعن : 4 | سنة : 91
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2023
  • نقض – مالايجوز الطعن فيه ( هيئة تأديب الأطباء الابتدائية أو الاستئنافية)

  • نقض – مالايجوز الطعن فيه ( هيئة تأديب الأطباء الابتدائية أو الاستئنافية)

  • نقض – مالايجوز الطعن فيه ( هيئة تأديب الأطباء الابتدائية أو الاستئنافية)

رقم الطعن : 2332 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2020
  • نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” .

  • الطعن بالنقض . عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . الاستثناء . بيان المحكمة إدراكها حقيقة الطلبات وإصرارها على قضائها مسببة إياه في هذا الخصوص .

  • أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .

رقم الطعن : 2332 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/12/2020
  • دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” .

  • محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات في الدعوى . وجوب عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما . علة ذلك . كفاية إقامتها قضائها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .

  • أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت أن الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عُدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحلمه .