احكام النقض المدنى
-
نقل ” نقل بحرى ” . مسئولية “مسئولية الناقل البحرى” . قانون ” قانون التجارة البحرى : مصادره ” . حكم .777
-
مسئولية الناقل البحرى . ألفى جينه عن كل طرد أو وحدة شحن بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة . م 233 ق 8 لسنة 1990 . أى الحدين أعلى . تحديد مقدار التعويض مقوما بالعملة المصرية . أثره . امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى.
-
مفاد نص المادة 233 من قانون التجارة البحرى أن المشرع المصرى وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر فى وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة فى كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض فى حده الأقصى لهذه المسئولية مقومه بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحده شحن أو بما لا يزيد عن سته جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه ، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر .
-
نقل ” نقل بحرى ” . مسئولية “مسئولية الناقل البحرى” . قانون ” قانون التجارة البحرى : مصادره ” . حكم .777
-
اعتداد المشرع بأحكام اتفاقية هامبورج لسنة 1978 عند وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع فى ق 8 لسنة 1990 . مفاده . سريان أحكامه على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه . شرطه .
-
استعان المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – فى وضع قواعد عقد النقل البحرى للبضائع بالأحكام التى أوردتها الاتفاقية التى أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية " اليونسترال " التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التى تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها .
-
نقل بحرى – المسئولية عن الهلاك777
-
نقل بحرى – المسئولية عن الهلاك
-
1- المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية "اليونسترال" التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها وفي مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية وأدخلها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها، وكان النص في المادة 233 من القانون المشار إليه على أن" 1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى، 2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية، وإذ لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة". مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معيارا لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر.
-
بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه” . عقد ” عقد المقاولة : آثار عقد المقاولة :التزامات المقاول : الضمان ” . مقاولة .777
-
قضاء محكمة الموضوع برفض دعوى رب العمل بالمطالبة بالتعويض عن العيوب الخفية التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إلى المطعون ضده " المقاول " بتصنيعه . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة العيوب التى ظهرت باللنش الخشبى الذى عهد إليه بتصنيعه والتى تكشفت له عقب استلامه وهى عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت فى الأخشاب المستخدمة فى تصنيع اللنش ، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيساً على أن اللنش موضوع التداعى هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقاً لقانون التجارة البحرى ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية وإنما يظل خاضعاً لأحكام العقد المبرم بين طرفى التداعى والتى خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التى تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض التى تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده – جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه فى المادة 648 من القانون المدنى السالف بيانها وذلك وفقاً لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها فى ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
بيع ” آثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه” . عقد ” عقد المقاولة : آثار عقد المقاولة :التزامات المقاول : الضمان ” . مقاولة .777
-
ضمان المقاول لمادة العمل الملتزم قبل رب العمل بتقديمها . ماهيته . ضمان جودة المواد المقدمة . علة ذلك . اعتباره بائعاً للمادة . مؤداه . خضوعه لأحكام ضمان العيوب الخفية . المواد من 447 إلى 455 مدنى . الحاق الضرر برب العمل نتيجة مخالفة المقاول للشروط والمواصفات أو الانحراف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو إساءة اختيار مادة العمل . أثره . التزامه بتعويض رب العمل وفقاً لأحكام المسئولية العقدية .
-
مؤدى النص فى المادة 648 من القانون المدنى أن المقاول إذا التزم بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل وأن ضمان المقاول – فى هذه الحالة– لجودة المواد المقدمة منه يكون وفقاً لأحكام الضمان المقررة فى عقد البيع باعتباره بائعاً للمادة فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية من وقت تمام صنع الشىء المتفق عليه وتسليمه لرب العمل وذلك وفقاً لأحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 447 إلى 455 من ذات القانون وأن مسئولية المقاول عن خطئه إذ خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو إنحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعُرفها أو أساء اختيار مادة العمل التى قدمها من عنده يكون مسئولاً مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذى ينجم عن إخلاله بالتزاماته .
-
دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى “.777
-
محكمة الموضوع . التزامها بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض . عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور أو النص القانونى الذى اعتمد عليه .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم ” . ” تعيين المحكمين ” .777
-
حظر الطعن على حكم تعيين المحكم بأى طريق من الطرق . اقتصاره على الحكم الصادر بالتعيين . مؤداه . جواز الطعن على الحكم الصادر برفض تعيين المحكم . علة ذلك . م 17 ق التحكيم .
-
حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص فى المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم ” . ” تعيين المحكمين ” .777
-
اختصاص المتحاكمان باختيار من يحكمونه بينهما . عدم اتفاقهما أو تقاعسهما عن ذلك . أثره. تولى المحكمة اختياره . عدم جواز الطعن على قرارها . م 9 ، 17 ق 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
-
إذ كانت المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه (1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى (أ) .... ( ب) - فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال ثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ... تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين 2 - ..... 3 - ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " ، فإن مفاد ذلك أنه فى حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين مُحكَّمه تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم ، وهى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظراً على الطعن فى الحكم الصادر بتعيين المحكم بأى طريق من طرق الطعن .
-
نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها”.777
-
الأحكام . قابليتها للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام .
-
قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى تدخل - دائماً - فى نطاق الطعن المطروح ويتعين على هذه المحكمة التصدى لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
-
نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نظام عام . حكم ” الأحكام الجائز الطعن فيها”.777
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها .
-
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم