احكام النقض المدنى
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” .
-
تمسك الطاعن بصورية عقد الإيجار سند الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة عدم تقديم الطاعن دليل كتابى يثبت تلك الصورية . قصور .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٩٦ وبأن العلاقة الإيجارية بدأت عام ١٩٩٥ وقدم للتدليل على دفاعه عقد إيجار مؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٥، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بمقولة إن الطاعن لم يقدم دليل كتابى يثبت تلك الصورية بما يعيبه ( بالقصور في التسبيب ) .
-
بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” .
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . أثره . قصور مبطل .
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى”. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك”.
-
وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية. لازمه . توفر شرائطه القانونية .
-
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
-
إثبات ” خبرة ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” تسبيبه ” ” الدفاع الجوهرى ” ” عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً : الاخلال بحق الدفاع ” . محكمة الموضوع .
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثراً في نتيجته . مؤداه . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .
-
إن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
-
استيلاء” استيلاء الحكومة على العقارات والاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية”. تعويض” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاتها.
-
نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد علة ذلك . المادتان ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ .
-
أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة – أيًا كانت الأسباب – عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة
-
تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” تقديره : سلطة محكمة الموضوع في تقديره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير التعويض ” .
-
تعيين عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان تلك العناصر الذى قضت من أجله بالتعويض بمدونات حكمها.
-
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض .
-
تعويض ” تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة ” .
-
قضاء الحكم المطعون فيه بكامل التعويض المقدر بتقرير الخبير دون خصم مقابل التحسين الذى عاد على باقى المساحة المملوكة معولاً في قضائه على ذلك التقرير . خطأ ومخالفة . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يتبع في تقديره للتعويض الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .
-
أشخاص اعتبارية ” الهيئة العامة للطرق والكبارى ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : تمثيل وزير العدل “. نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة “. نزع ملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة الملزمة بالتعويض ” . نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة “.
-
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . الوزير هو الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
-
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .
-
استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الحكم في الاستئناف ” . قوة الأمر المقضي . حكم ” حجية الأحكام : الطعن في الحكم ” .
-
قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به . صحيح . النعى عليه بقضائه بمقابل عدم الانتفاع والفوائد على أصل الدين . وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم القبول .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المقضي به هو مقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به في الاستئناف ١٥٦٢ لسنة ٥٥ ق طنطا ومن ثم فإن النعى بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول .
-
حكم ” حجية الأحكام: أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى”. نقض ” سلطة محكمة النقض “.
-
انتهاء الحكم لنتيجة سليمة. لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية واستكمال ناقصها دون نقضها للحكم.
-
الحكم متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.