احكام النقض المدنى
-
عمل ” العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه – سلطتها في تقدير الأدلة – حكم عيوب التدليل – ما يعد قصور – القصور في التسبيب .
-
تقديم الخصم مستندات لها دلالتها . التفات الحكم عنها . قصور .
-
أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-
بيع أركان عقد البيع – التراضي – الإيجاب والقبول بعض أنواع البيوع – بيع أملاك الدولة الخاصة .
-
بيع أملاك الدولة الخاصة . إتمامه . شرطه . التصديق عليه من المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة . م ١ قرار رئيس الجمهورية ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦. التصديق يتم به ركن القبول في العقد . إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض . عدم اعتباره إيجاباً من جانبها . الإيجاب . صدوره من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين .
-
أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذي يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم، كلُ في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة؛ إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يُعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها؛ ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك البيع على النحو سالف البيان .
-
عمل العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: حوافز: علاوات خاصة – تقادم التقادم المسقط – إثبات القرائن القانونية.
-
العلاوات الخاصة والاستثنائية. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧ و٧٨ لسنة ٢٠١٧. مؤداه. خروج العاملين بالشركة الطاعنة عن المخاطبين بهذه القوانين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده في العلاوات وفق هذه القوانين. مخالفة للقانون.
-
- إذ كانت القوانين أرقام ١٦، ٧٧ و٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.
-
عمل العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: حوافز: علاوات خاصة – تقادم التقادم المسقط – إثبات القرائن القانونية.
-
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية. مؤداه. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها وانتفاء صفة الموظف العام أو العامل بالدولة عن العاملين بالشركة الطاعنة.
-
إذ كانت الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٧١ في ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع - من هذا المنطلق - من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة.
-
عمل العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حوافز: علاوات خاصة – تقادم التقادم المسقط – إثبات القرائن القانونية.
-
الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.
-
- إذ أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.
-
عمل العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حوافز: علاوات خاصة – تقادم التقادم المسقط – إثبات القرائن القانونية.
-
الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.
-
إذ أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.
-
عمل العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء – حوافز علاوات خاصة – تقادم التقادم المسقط – إثبات القرائن القانونية.
-
التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. أجور العاملين بالشركة الطاعنة والفروق الناتجة عنها. سقوطها بالتقادم الحولي والتقادم الخمسي والتقادم الطويل المنصوص عليهم في المادتين ٣٧٥، ٦٩٨ مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
-
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٦٩٨ من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
-
عمل الدعوى العمالية – إجراءات رفعها المحكمة المختصة بنظرها
-
إقامة المطعون ضده لدعواه متبعًا في ذلك الطريق العادي طبقًا للمادة ٦٣ مرافعات. أثره. صيرورته في حلٍ من اتباع أحكام المادة ٧٠ من ق العمل. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح
-
إذا كان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.
-
الحراسة , حكم التناقض
-
(۱) قرار إدارى . إختصاص . للمحاكم العادية. التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية ، وجود عيب فيه يتحدر به إلى درجة العدم . أثره . التزام المحكمة بالفصل في النزاع . علة ذلك . (۲) حراسة ، حراسة إدارية ، . قانون ، قرار جمهورى ، . ملكية . إختصاص . سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة استناداً إلى قانون الطواري، ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ، قاصرة على الشركات والمؤسسات ، صدور قرار جمهورى بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين . اعتباره غصباً للسلطة وخروجاً على التفويض المقرر له بموجب ذلك القانون ، أثر ذلك . تجريد القرار من حصانته واعتباره عقية مادية. إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه . (۳) حراسة ، حراسة إدارية ، . بيع . تسجيل . إنعدام قرار فرض الحراسة لصدوره على خلاف القانون . تصرف الحارس العام بالبيع في حصة من عقار النزاع ، باطل ، لا يصححه صدور القانون ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، أو تسجيل التصرف ، علة ذلك . (4) استئناف . حكم ( تسبيب الحكم الاستئنافي . محكمة الاستئناف . عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل . إعتبار الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده . بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها . ( ٥ ) حكم التناقض ، . التناقض الذي يفسد الحكم ماهيته تناقض الحكم مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . لا يعد كذلك. (٦) نقض حالات الطعن : مخالفة حكم سابق النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع . نعى غير منتج .
-
١ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحاكم العادية - للوقوف على القرار الإدارى توصلاً لقيامه بمقوماته القانونية من عدمه - أن تعطى تلك القرارات وصفها القانوني على هدى من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم وهي في سبيل ذلك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية والتعرف على فحواه فإن تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيباً على هذا الانعدام باعتباره مجرد عقبة مادية ۲ - مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطواري - التي صدر الأمر الجمهورى رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٦٣ بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم الثلاثة الأول استناداً إليه - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أعلنت حالة الطواري، مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، وإذ لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق ، مما يشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهورى سالف الذكر وهو بصدد فرض الحراسة على شركة ..... من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليهم المذكورين بعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لإختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون مما يخرجه من عداد القرارات الإدارية ويجرده من الحصانة المقررة له ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة ويخضعه لأحكام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة والتى تختص برفع ما ينتج عن هذا الاعتداء المادي من آثار .٣ - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاء صحيحاً على أن التصرف الذي تم في حصة المطعون عليهم الثلاثة الأول في عقار النزاع وبيعه إلى الشركة الطاعنة استناداً إلى أمر رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٦٣ هو تصرف باطل لصدوره ممن لا يملكه وعلى خلاف القانون ولا يصحح هذا البطلان صدور القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ متضمناً في مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة إلى الدولة ، إذ أن محل إعمال هذه المادة هو الأموال التي فرضت الحراسة عليها بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها وفي نطاق أحكام القانون الذي ينظمها ، كما لا يصححه إجراء تسجيله في يناير سنة ١٩٧٠ لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً - لما هو مقرر أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ومن ثم فإن المال موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة مالكه دون أن ينتقل منه إلى الدولة بحكم القانون ولا إلى الشركة الطاعنة بحكم التصرف الباطل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ٤ - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الاستئناف إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذي شمله التعديل فقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها ه - التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذى يقع في ذات الحكم فتتماحي به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين . ٦ - لا يجدى الطاعن التحدى بحكم لا تتوافر به شروط الحجية في هذا النزاع من وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
-
التأمين الإجباري
-
(۱) وثيقة التأمين الإجباري على السيارات سريان مفعولها المدة المؤداء عنها الضريبة وحتى نهاية مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة . م ٤ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ( ۲ ) عدم استظهار الحكم المدة المؤداء عنها الضريبة للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة لتحديد مسئولية شركة التأمين عن التعويض . قصور .
-
۱ - مفاد نص المادة الرابعة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارات تغطى المدة التي تؤدى عنها الضريبة على السيارة وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة ٢ - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحادث وقع بتاريخ ١٩٨٤/٩/١ بعد انتهاء المدة التي تغطيها وثيقة التأمين على السيارة في ١٩٨٤/٨/٢٥ ويدخل ضمنها مدة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المسدد عنها الضريبة ، وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تنتهى فى ١٩٨٤/٨/٢٥ فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهرى وتمحيصه والرد عليه بما يواجهه وأطلق القول بغير دليل بأن الحادث وقع خلال المدة التي تغطيها وثيقة التأمين دون أن يستظهر المدة المؤداه عنها الضريبة مع أن بيانها لازم للوقوف على نطاق مدة سريان الوثيقة ومدى وقوع الحادث خلالها وذلك لتحديد مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض عنه، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة النزاع ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .