احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1974 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/11/1993
  • تقادم ، حجية الحكم ، ملكية

  • الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع . حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. هذا الحكم لا يحاج به المشترى في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك .

  • المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشترى في الدعوى التي لم يكن ماثلاً فيها بشخصه وترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع وإن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند في ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسية للملكية، ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه بعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع

رقم الطعن : 12 | سنة : 57
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/11/1993
  • إفلاس ، دعاوى الإفلاس

  • إفلاس ، تدخل النيابة فى دعاوى الافلاس » . نظام عام . بطلان . نيابة عامة . دعاوى الإفلاس، وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها . الحضور وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة برأيها، وجوبى . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أتى أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . م ١٩٦ ق التجارة والمواد ۱/۸۱۰۸۸ ۹۲۰ مرافعات . النص في المادة ١٩٦ من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الافلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب المدين المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها » وفى المادة ۸۸ من قانون المرافعات على أنه « فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

  • ١ - الدعاوى التي يجوز لها أن تـرفـعـهـا بنفسها ٢- ... ، وفي المادة ۱/۹۱ من القانون الأخير على أن « تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك ، وفي المادة ۹۲ من ذات القانون على أنه " في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى " مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فاذا ماتم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى بالقانون ۱۳ لسنة ١٩٦٨ أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ويكون للنيابة العامة أن تثيره ، لما كان ذلك وكان الثابت من مفردات ملف الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه أن قلم الكتاب لم يخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها بالحضور وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه .

رقم الطعن : 1429 | سنة : 61
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/11/1993
  • تقدير اتعاب المحاماه

  • (۱) محاماه . إستئناف . إستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير الأتعاب . ميعاده . عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصم بالقرار . م ۱/۸۵ ق ١٧ لسنة ۱۹۸۳ . حضور الخصم الجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلفه عن الحضور . لا أثر له . سواء كان المحكوم عليه المدعى أو المدعى عليه . ( ۲ ) إعلان ( إعلان أوامر تقدير المحاماه ، « إعلان أوراق المحضرين .. حكم ( الطعن في الحكم ، ، ميعاد الطعن » . إستئناف . محاماه . الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماه . شرطه . أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي . لا يغنى عن ذلك . العلم به أو الإقرار بحصوله . إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان .

  • ۱ - النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٥ من قانون المحاماه رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ - الذي يسرى على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع الإستئناف وأوجب في هذه الحالة – وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون – أن يرفع الإستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب - بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم ولا يغنى عن الإعلان بالقرار أى إجراء آخر وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه . ۲ - يشترط لإعلان أمر التقدير بالأتعاب الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وأن يسلم الشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ولا يغنى عن ذلك العلم به أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان وأن الأصل فى إثبات الإعلان هو أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الإعلان ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قرار مجلس النقابة الفرعية بتقدير أتعاب المطعون عليه صدر بتاريخ ١٩٨٩/٧/٢٧ ، وأنها جاءت خلوا مما يفيد إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن ميعاد استئنافه يبقى مفتوحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في القرار إعتباراً من تاريخ ۱۹۸۹/۹/۲۱ على مجرد قوله بأن الطاعن أقر بصحيفة استثنافه بأنه أعلن بأمر التقدير فى هذا التاريخ وهو ما ليس له أصل ثابت في الأوراق ، فضلاً عن أن ما أورده الطاعن بتلك الصحيفة هو أنه أنذر فحسب من بتقدير المطعون عليه بما يفيد صدور قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية في ۱۹۸۹/۹/۲۹ أتعابه بمبلغ سبعة عشرة ألف جنيه يخصم منها ۲۲۰۰ جنيه ، و ، وأكد. عدم إعلانه بصورة من هذا القرار، ودون أن يقف على ماهية هذا الإنذار ليتبين ما إذا كان إعلاناً بأمر التقدير ينفتح به میعاد استثنافه طبقاً للقانون من عدمه، وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

رقم الطعن : 1024 | سنة : 57
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/11/1993
  • إيجار الأماكن ، تغيير غرض استعمال العين المؤجرة

  • ( 1 ) النص القانونى الواضح لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، علة ذلك . ( ٢ ) الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى . م ۲۳ ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ - شمولها التغيير الكلى والجزئي . عدم سريان م ۱۹ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - علة ذلك . ( ۳ ) استحقاق الزيادة بموجب م ٧ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ التي فرضها المشرع على المستأجر للمالك . مناطها أن يكون المبنى مؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى سواء كان الاستعمال كلياً أو جزئياً . علة ذلك .

  • ١- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لامع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم . ٢ - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها استأجرت عين النزاع بالعقد المؤرخ ١٩٦٢/٧/١١ لكناها ثم غيرت استعمال جزء منها إلى عيادة طبية بتاريخ ۱۹۷۹/۸/۱ في ظل القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ الذي نص في المادة ٢٣ منه على أنه « في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكني تزاد الأجرة القانونية بنسبة ...... ١٠٠ للمبانى المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ ... » وكان هذا النص قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى أو الجزئي فينبنى على ذلك أن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى متى تم تغيير الاستعمال في ظله وقبل العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . ولا محل لتطبيق حكم التغيير الجزئى المستحدث بالمادة ١٩ من هذا القانون والتي تنص على أن « وفي حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ، لأن حكمها يقتصر على حالات تغيير الاستعمال التى تتم بعد نفاذه إعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۱ ولا يسرى بأثر رجعى . ٣ - النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - يدل - على أن المشرع قدر هذه الزيادة في القيمة الايجارية لما يصدق عليه وصف المكان المؤجر لاستعماله لغير أغراض السكنى فتسرى عليه سواء كان هذا الاستعمال كلياً أو جزئياً تم ابتدا ، عند إبرام العقد أو كان حاصلاً في تاريخ لاحق وذلك أخذاً بعموم النص وإطلاقه وهذه الزيادة تجد تبريرها في أن الاستعمال لغير أغراض السكنى غالباً ما يكون لأغراض مهنية أو تجارية تدر عائداً مجزياً على المستأجر فضلاً على أن هذا النوع من الاستعمال سواء كان كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة يعجل باستهلاك المبنى ويؤدى إلى استمرار حاجته إلى الصيانة والترميم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومن ثم فلا محل لقصر تطبيق حكمها على حالة الاستعمال الكلى للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون حالة الاستعمال الجزئي لها في هذا الغرض لما ينطوى عليه من تغيير المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص مما لا يجوز . هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على الحالة الأولى دون الحالة الأخيرة لأفصح عن مراده صراحة .

رقم الطعن : 489 | سنة : 63
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 04/11/1993
  • تامينات اجتماعية ، إصابة العمل

  • رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل ، مناطه، ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية .

  • رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل ، مناطه، ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية . م ٢/٦٨ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مؤداه لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة ۱۷۸ مدنى . مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض ، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى

رقم الطعن : 1712 | سنة : 59
الأحوال الشخصية | تاريخ الجلسة : 04/11/1993
  • مسكن الحاضنة

  • (۱) قانون ، سريان القانون من حيث الزمان . الأصل . عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه الاستثناء . جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي . ( 2،3) احوال شخصية. مسكن الحاضنة . - قانون، القانون الواجب التطبيق . سريان القانون من حيث الزمان .. ( ٢ ) النص في المادة السابعة من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على العمل به اعتبارا من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩ وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره، هدفه . توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقى العيب الذى شاب إجراءات اصداره وإخضاع المراكز القانونية الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد مالم يكن قد صدر بشأنها أحكام حائزة القوة الأمر المقضي علة ذلك. ( ٣ ) تمكين الزوجة الحاضنة من شقة النزاع وتسليمها إليها باعتبارها مسكنا للزوجية من قبل إعمالا للمادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ طالما قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعد لها مسكناً آخر للحضانة . لاخطاً

  • ۱ - مفاد نص المادة ۱۸۷ من الدستور وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل فى القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى ۲ - النص في المادة السابعة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن « ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ وذلك عدا حكم المادة ٢٣ مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره » يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ المقضى بعدم دستوريته العيب لحق بإجراءات اصداره واسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات فيها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد - رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلاقى العيب الذي شاب إجراءات اصداره وإخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن ولئن طلق المطعون ضدها في ١٩٨٤/٩/١٤ أى فى ظل العمل بأحكام القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩ - الذي قضى بعدم دستوريته - ولم يكن قد صدر بشأن النزاع الماثل حكم حائز لقوة الأمر المقضى قبل ١٩٨٥/٥/١٦ تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸5 إذ لم يطرح هذه النزاع على القضاء إلا في ١٩٨٦/٨/٢ بعد صدورها ومن ثم فإن القانون الأخير يكون هو المنطبق على واقعة الدعوى – بحسبان أن قواعده مماثلة لتلك التي تخضع للقانون السابق - دون سواه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق هذا القانون على واقعة النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .٣ - إن الفقرة الأولى من المادة ۱۸ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ قد نصت على أنه « على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة .... وكان هذا النص المسائل لنص المادة الرابعة من القرار بقانون ٤٤ لسنة ۱۹۷۹ - المقضى بعدم دستوريته والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وكان الثابت ان الشقة محل النزاع هى مسكن الزوجية المؤجر الذى كان مشغولاً بسكنى الطاعن والمطعون ضدها وصغاره منها قبل طلاقها ، ولم ينكر الطاعن ذلك ولم يتحد بأنه هيأ للحاضنة ( المطعون ضدها ) مسكناً مستقلاً مناسباً لها ولصغاره منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتمكينها من شقة النزاع وتسليمها إليها مدة الحضانة يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة.

رقم الطعن : 1761 | سنة : 53
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/1984
  • عمل العاملون بشركات القطاع العام

  • ١ - متضمنا نقل المطعون ضده رئيس مجلس ادارة شركة . للعمل رئيسا لمجلس ادارة شركة وإذ كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب الغاء هذا القرار تأسيسا على عدم استيفائه الشروط الموضوعية وانحرافه بالسلطة بما يجعل الخصومة فيها موجهة إلى القرار في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته فإنها ... تكون قد رفعت على ذى صفة ولا تثريب على المطعون ضده إن هو لم يوجه خصومته إلى الممثل القانوني لشركة القطاع العام طالما أنه لم يرفع الدعوى على الشركة ولم يوجه اليها طلبات ما . ٢ - لما كان الحكم - المطعون فيه - قد استظهر التعسف في نقل المطعون ضده مما استخلصه من الظروف التي أحاطت بإصدار قرار النقل وملابسات الندب السابقة عليه والتي من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها وكان تقدير القرائن المطروحة في الدعوى واستنباط الواقع منها هو من إطلاقات قاضي الموضوع يستقل بتقديره فيها ما لم يخرج عما يؤدى إليه مدلولها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول الى نتيجة غير التي أخذت بها ما لا يجوز أمام محكمة النقض . ٣ - المحكمة وهو - وردت حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام في المادة ٩٦ من قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ - المنطبق على واقعة الدعوى - على سبيل الحصر فلا يجوز إضافة حالات أو أسباب أخرى اليها . واذا كان نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام إلى شركة اخرى مما تجيزه المادة ٥٩ من هذا القانون لرئيس مجلس الوزراء لا يندرج ضمن حالات إنتهاء الخدمة الواردة في المادة ٩٦ المشار اليها ، فإنه لا يعتبر إنهاء للخدمة بالشركة المنقول منها أو تعيينا جديدا بالشركة المنقول إليـا ولا يعدو أن يكون نقلا تحكمه القواعد المقررة في القانون لنقل العاملين ، ولو كانت صياغة قرار النقل قد جاءت بلفظ التعيين فى الشركة المنقول اليها ٤ - إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامات مستقلة من بينها أن قرار نقل المطعون ضده لم يكن بناء على طلب الجمعية العمومية للشركة التي كان يعمل بها وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم ولم تكن محل نعى أو تعييب من الطاعنين فإن نعيهما على الحكم بهذا الوجه - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير مؤثر فى سلامته وغير منتج

  • (١) عمل العاملون بشركات القطاع العام نقل العامل دعوى الصفة في الدعوى ويفي ما هنا نقل رئيس مجلس ادارة شركة القطاع العام في ظل القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ . منوط برئيس مجلس الوزراء. إصداره قرارا بنقل الطاعن اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب الغاء هذا القرار . عدم اختصام الممثل القانوني للشركة . لا أثر له . علة ذلك ولمة و ما را محترمة 216 الصدفة (۲) عمل العاملون بشركات القطاع العام : نقل العامل نقض السبب الموضوعى محكمة الموضوع مسائل الاثبات. لجاملت حنا ماء استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدى اليه مدلولها . النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن، جدل موضوعي لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . (۳) عمل العاملون بشركات القطاع العام : انتهاء الخدمة. حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام. ورودها في القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ على سبيل الحصر. النقل من شركة الى أخرى عدم اعتباره إنهاء للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها العامل (٤) حكم تسبيب الحكم. اقامة الحكم قضاءه على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله . مؤداه . النعي على ما عداها غير منتج . - يدل نص المادة ٥۹ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن رئيس مجلس الوزراء هو وحده صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص، وقد أصدر بناء على هذه السلطة القرار رقم .

رقم الطعن : 1002 | سنة : 49
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/1984
  • استقلال محكمة الموضوع

  • ۱ - تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك الا أن تخرج بتلك الاقوال الى ما لا يؤدى اليه مدلولها ، فلمحكة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخد بما تطمئن اليه من أقوال الشهود مادامت لم تخرج عن مدلولها ، ولها ان تطرح أقوال باقى الشهود دون حاجة منها الى الرد استقلالا على من لم تأخد بشهادتهم أو تورد العلة لى ذلك، ولها أن تأخذ بالشهادة السماعية اذ هي جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، وكلتاهما تخضع لتقدير قاضى الموضوع. ۲ - من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به ضاء هذه المحكمة - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته، فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت الا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها، اذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

  • (۱) محكمة الموضوع تقدير الدليل اثبات شهادة الشهود. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والاخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج عن مدلولها . لها الأخذ بالشهادة السماعية . (۲) مرض الموت محكمة الموضوع مرض الموت . ما هيته . استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه أثر ذلك اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة . اشتداد المرض واستطالته اعتباره من حالات مرض الموت اذا اعقبته الوفاة. قيام مرض الموت. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع .

رقم الطعن : 227 | سنة : 50
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/1984
  • إيجار الأراضى الزراعية

  • (١) ايجار الاراضى الزراعية . وكالة تصرفات الوكيل . تصرفات الوكيل بعد انهاء الوكالة التي تعدل عقدا سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية . نفاذها في حق الموكل اذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد مازال ساريا . (۲) نقض «السبب المفتقر للدليل . . عدم تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الصفة . اثره . اعتباره سببا مفتقرا إنقضاء عقد المزارعة وتحويله الى ايجار نقدی دون فاصل زمني اقرار المستأجر تسليمه الاطيان للمؤجر تبعا لانقضاء المزراعة . مؤداه . اعتباره تسليما حكميا .

  • ١ - لا يعيب الحكم وصفه خطأ بالصورية . المقرر في القانون أن للموكل ان ينهي عقد الوكالة الا أنه اذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكالة التي بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فان هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل . ٢ - عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سببا مفتقرا إلى دليله غير مقبول - لما كان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند الى عقد الايجار النقدى المؤرخ . النافذ في حق الطاعنة على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقدا فانه يكون قد واجه في كمال وصحة دفاع الطاعنة المستند الى الاقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك ان هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الايجار مزارعة اليه نقدا بدون فاصل من زمن وبالتالي فان هذا الاقرار لا يعنى حينئذ في صائب النظر الا التسليم الحكمي تبعا لانقضاء المزارعة مع بدء الايجار النقدى فى أن ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطنا الاقتراب من هذا الصواب فوصف الاقرار المذكور بالصورية في خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الاطيان ظلت في حوزة خصم الطاعنة وفى قبضته وهو دلالة التسليم الحكمي

رقم الطعن : 344 | سنة : 50
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/1984
  • الشفعة

  • شفعة دعوى دعوى الشفعة . عدم قبولها في جميع مراحلها الا إذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع . قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . على الشفيع مراقبة ما يطراً على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة . دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة في جميع مراحلها الا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، فان رفعت فى أى مرحلة دون اختصاص باقى اطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، وعلى الشفيع ان يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه اليهم اجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها

  • شفعة دعوى دعوى الشفعة . عدم قبولها في جميع مراحلها الا إذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع . قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . على الشفيع مراقبة ما يطراً على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة . دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة في جميع مراحلها الا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، فان رفعت فى أى مرحلة دون اختصاص باقى اطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، وعلى الشفيع ان يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه اليهم اجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها