احكام النقض المدنى
-
نقض ” حالات الطعن بالنقض : الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ” 000
-
الطعن بالنقض . عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . الاستثناء . بيان المحكمة إدراكها حقيقة الطلبات وإصرارها على قضائها مسببة إياه في هذا الخصوص .
-
أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص .
-
دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” 000
-
محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات في الدعوى . وجوب عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما . علة ذلك . كفاية إقامتها قضائها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .
-
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت أن الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها قد عُدلت ، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحلمه .
-
دعوى ” نطاق الدعوى : تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” . 000
-
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الصحيح . شرطه . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . أثره . لا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة .
-
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تُكيّف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .
-
إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع ” . تزوير ” إجراءات الادعاء بالتزوير : مناط قبوله : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . 000
-
التوقيع على بياض . صحيح . أثره . اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية . تغيير الحقيقة في الورقة ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . شرطه . تسليمها اختياريًا ممن وقعها .
-
أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا.
-
محكمة الموضوع ” مسائل متنوعة : سلطتها بالنسبة للغرامة المقررة بالمادة ١٥٩ مرافعات”. 000
-
إعفاء طالب رد القاضي من الغرامة المقررة . مناطه . تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب . م ١٥٩ مرافعات المستبدلة بالقانونين ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، ١٨ لسنة ١٩٩٩ والمعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧. علة ذلك .
-
-
قضاة ” عدم الصلاحية لنظر الدعوى : رد القضاة : التنازل عن طلب الرد ” 000
-
خلو المواد ١٤٦ المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات من حظر التنازل عن طلب رد القضاة . أثره . للطالب التمسك به أو التنازل عنه . لازمه . وجوب إثبات المحكمة ذلك التنازل دون رفضه . علة ذلك.
-
لما كانت المواد ١٤٦ المعدلة وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد ، وكانت طبيعة الرد لا تتجافى مع التنازل عنه ، وبالتالي فإن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة ١٤٢ / ١ من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة وترتيباً على ذلك أنه في حالة قيام طالب الرد بالتنازل عن طلبه تعين على المحكمة أن تقوم بإثبات هذا التنازل ولا يسوغ لها رفضه .
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ، قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم دستورية قواعد تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها وقت الإصلاح الزراعى”. 000
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحكام القرار بق ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى المعدَّل بالقرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ إلى الدولة دون مقابل . أثره . سقوط مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له وانفتاح طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض .
-
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٢٥ / ٦ / ١٩٨٣ في القضية رقم ٣ لسنة ١ ق دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٧ بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بالقانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ إلى الدولة دون مقابل قد جاءت مجملة مخالفة للدستور ، ومن ثم قضت بعدم دستوريتها ، وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضى مملوكة له دون تعويض وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض.
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : عدم خضوع منازعات التعويض عن أراضى الإصلاح الزراعى للجان التوفيق بقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . 000
-
دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية وفق أحكام الإصلاح الزراعى . مناطها. بحث ملكية الخاضع لتلك الأطيان . علة ذلك . تسليم جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع . أثره . مضى المحكمة إلى تقدير قيمة التعويض . منازعة الدولة في الملكية . لازمه . بحث أمرها . تحديد قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع . أساسها . قيمة العقار وريعه . مفاده . بقاء العقار المستولى عليه محل اعتبار دائماً في الدعوى . مؤداه . تعلق الدعوى بحق عينى عقارى . أثره . عدم لزوم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات وفقاً للمادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص . غير صحيح .
-
أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية ، فإن سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض وإذا نازعت الدولة في ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العينى ، وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في فض بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله ،(٣) وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول مطالبة المطعون ضدها بالتعويض المستحق لها عن أطيان النزاع المستولى عليها باعتباره بدلاً عن الملكية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تتعلق بالحق العينى ولا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة السليمة ، ويضحى النعى به غير صحيح .
-
نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” . 000
-
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصامه أمام محكمة أول درجة . عدم كفايته . قضاء الاستئناف ضمناً بعدم قبول دعوى التعويض عن الأرض المستولى عليها قبل هيئة الإصلاح الزراعى المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة . أثره . اختصامها في الطعن بالنقض . غير مقبول .
-
أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام أول درجة.(١) لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ضمناً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة عندما أوردت أن الطاعن هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم دستورية قواعد تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها وقت الإصلاح الزراعى ” . 000
-
وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعى. مقتضاه . امتناع المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد . المادتان ٥ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، ٤ من القرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ .
-
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي ، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد .