احكام النقض المدنى
-
إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : عدم خضوع منازعات التعويض عن أراضى الإصلاح الزراعى للجان التوفيق بقانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ” . 000
-
دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية وفق أحكام الإصلاح الزراعى . مناطها. بحث ملكية الخاضع لتلك الأطيان . علة ذلك . تسليم جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع . أثره . مضى المحكمة إلى تقدير قيمة التعويض . منازعة الدولة في الملكية . لازمه . بحث أمرها . تحديد قيمة التعويض ومقابل عدم الانتفاع . أساسها . قيمة العقار وريعه . مفاده . بقاء العقار المستولى عليه محل اعتبار دائماً في الدعوى . مؤداه . تعلق الدعوى بحق عينى عقارى . أثره . عدم لزوم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات وفقاً للمادة الرابعة من القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص . على غير أساس .
-
دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو عوضاً عن حق الملكية ، فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى تقدير قيمة التعويض وإذا نازعت الدولة في ملكيته عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً في الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذه الدعوى تتعلق بالحق العيني العقاري ، وبالتالي تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع في المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء ، وما تتطلبه في الغالب من خبرة فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة للتوفيق خلاله ، وكانت تلك المادة قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت عليها " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها ، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه " .(١) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب تقدير التعويض ومقابل عدم الانتفاع عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي ، وهى من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ” . 000
-
تمسك الطاعن بصورية عقد الإيجار سند الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة عدم تقديم الطاعن دليل كتابى يثبت تلك الصورية . قصور .
-
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٧ / ٢ / ١٩٩٦ وبأن العلاقة الإيجارية بدأت عام ١٩٩٥ وقدم للتدليل على دفاعه عقد إيجار مؤرخ ١ / ٥ / ١٩٩٥، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بمقولة إن الطاعن لم يقدم دليل كتابى يثبت تلك الصورية بما يعيبه ( بالقصور في التسبيب ) .
-
بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . دفاع ” الدفاع الجوهرى ” . 000
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . أثره . قصور مبطل .
-
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان
-
حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى”. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك”. 000
-
وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية. لازمه . توفر شرائطه القانونية .
-
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
-
إثبات ” خبرة ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” تسبيبه ” ” الدفاع الجوهرى ” ” عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً : الاخلال بحق الدفاع ” . محكمة الموضوع . 000
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى مؤثراً في نتيجته . مؤداه . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .
-
إن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
-
استيلاء” استيلاء الحكومة على العقارات والاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية”. تعويض” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة: إجراءاتها. 000
-
نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد علة ذلك . المادتان ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ .
-
أن مفاد نص المادتين ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعًا على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها ، وثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع هذه النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة – أيًا كانت الأسباب – عُدَّ قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة
-
تعويض ” الضرر المطالب بالتعويض عنه ” ” تقديره : سلطة محكمة الموضوع في تقديره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير التعويض ” . 000
-
تعيين عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان تلك العناصر الذى قضت من أجله بالتعويض بمدونات حكمها.
-
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض .
-
تعويض ” تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة “. نزع ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة ” . 000
-
قضاء الحكم المطعون فيه بكامل التعويض المقدر بتقرير الخبير دون خصم مقابل التحسين الذى عاد على باقى المساحة المملوكة معولاً في قضائه على ذلك التقرير . خطأ ومخالفة . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بكامل التعويض المقدر بمعرفة الخبير المنتدب في الدعوى ، دون خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي المساحة المملوكة معولاً في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يتبع في تقديره للتعويض الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه )
-
أشخاص اعتبارية ” الهيئة العامة للطرق والكبارى ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : تمثيل وزير العدل “. نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة “. نزع ملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة الملزمة بالتعويض ” . نيابة ” النيابة القانونية : النيابة عن الدولة “. 000
-
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . الوزير هو الممثل لوزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
-
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك تطبيقاً للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي رسمها القانون .
-
استئناف ” نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف : الحكم في الاستئناف ” . قوة الأمر المقضي . حكم ” حجية الأحكام : الطعن في الحكم ” 000
-
قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به . صحيح . النعى عليه بقضائه بمقابل عدم الانتفاع والفوائد على أصل الدين . وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم القبول .
-
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المقضي به هو مقابل عدم الانتفاع وفوائده القانونية وليست الفوائد على أصل الدين المحكوم به في الاستئناف ١٥٦٢ لسنة ٥٥ ق طنطا ومن ثم فإن النعى بهذا الشق يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وغير مقبول . الحكم