احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 10475 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • حكم ” حجية الأحكام: أثر الحجية “. قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى”. نقض ” سلطة محكمة النقض “. 000

  • انتهاء الحكم لنتيجة سليمة. لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية واستكمال ناقصها دون نقضها للحكم

  • الحكم متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.

رقم الطعن : 10743 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • اختصاص” الاختصاص النوعى: تعلقه بالنظام العام: اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية. نقض ” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام. استئناف ” آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف “. دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات: من شروط الحكم فيها “. 000

  • الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة. م ١٠٩ مرافعات.

  • مؤدي نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة.

رقم الطعن : 14465 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • استيلاء “استيلاء الحكومة على العقارات” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية”. تعويض ” تقدير التعويض”. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية”. 000

  • استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراء نزع الملكية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك الى تاريخ الحكم. علة ذلك.

  • استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.

رقم الطعن : 14465 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/03/2021
  • نقض ” الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض “. 000

  • الاختصام في الطعن. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.

  • لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره

رقم الطعن : 787 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/03/2021
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . عقد ” صورية العقد ” 000

  • إبرام عقد صوري . للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي . شرطه . حُسْن النية وقت التعاقد . م ٢٤٤ / ١ مدني .

  • أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حَسَنِي النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك متى كان حَسَنَ النية وقت التعاقد بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي؛ وذلك حمايةً لحُسْن النية الذي لازَم التصرف، وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات .

رقم الطعن : 124 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2021
  • بطلان” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى . تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : التقادم ، الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية”. 000

  • وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية . لازمه . توفر شرائطه القانونية

  • أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابه .

رقم الطعن : 9533 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2021
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” من له حق الطعن ” . 000

  • ثبوت الشخصية الاعتبارية لكل من وحدات الإدارة المحلية . مؤداه . رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته أمام القضاء ولدى الغير . المادتان ١ ، ٤ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدلتين بق ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ . اختصاص الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها . م ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ . تعلق النزاع المطروح بملكية الدولة للعقارات محل التداعى . أثره . اعتبار الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية الكائن في دائرتها النزاع هو صاحب الصفة في تمثيلها . قضاء الحكم المطعون فيه بكف منازعة الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعي رغم انتفاء صفتيهما . خطأ ومخالفة للقانون

  • أن مفاد المادة الأولى والرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدلتين بالقانونين رقمي ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن لكل من وحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام القانون المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها .(٢) وكان النزاع المطروح يدور حول ملكية الدولة للعقارات محل التداعي ، فإن صاحب الصفة في تمثيلها يكون رئيس الوحدة المحلية لكفر سرنجة الطاعن الثاني بصفته لوقوعها في نطاق اختصاصه دون الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بكف منازعة الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعي رغم انتفاء صفتيهما ، وأن صاحب الصفة في الدعوى هو الطاعن الثاني بصفته فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

رقم الطعن : 9533 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/03/2021
  • نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام 000

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

  • أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

رقم الطعن : 9919 | سنة : 90
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/03/2021
  • قوة قاهرة 000

  • اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء

  • إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

رقم الطعن : 1507 | سنة : 55
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 01/11/1993
  • اوراق تجارية , التظهير التام والتظهير التأميني , حجز , امر اداء , تحرير البروتستو

  • (1،2) حجز ، امر اداء . دعوی . (۱) توقيع الحجز في مواجهة الطاعن شخصياً وتضمن المحضر توقيعه عليه أثره ثبوت علمه به (٢) صحيفة استصدار أمر الأداء، ماهيتها ، بديلة ورقة التكليف بالحضور ، مؤدى ذلك . قيام صحيقة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالمادة ٢/٣٢٠ مرافعات. ( 3،4 ) اوراق تجارية ، السند الإدنى ، ، تحرير البروتستو ، ، رجوع الحامل على المظهر . (۳) التحرير البروتستى شرط الرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً المطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء فى ميعاد الاستحقاق . علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإعمال في اتخاذ إجراءات تحرير البروتستر والإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي . المواد ۱۱۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹5 ، ۱۹۹ ، ۱۸۹ من قانون التجارة .. (1) مطالبة الحامل بالدين موضوع السند الإذنى عند حلول أجل استحقاقة و لا يشترط فيه تحرير بروتستر عدم الدفع أو إعلان المدين الأصلى به. عدم جواز تحدى المدين بجزاء السقوط ( ٥ ، ٦ ) اوراق تجارية. التظهير التام والتظهير التأميني ، - إثبات ، عبء الإثبات ، ، قرائن .. ( ٥ ) التظهير التام والتظهير التأميني الذي يعد في حكم التظهير الناقل للملكية ، أثره نقل ملكية الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه وتطهيرها من الدفوع للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية متى كان هذا التظهير صحيحاً . ( ٦ ) حسن النية مفترض في الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني . نقض هذه القرينة . وقوعه على عائق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر .

  • ١ - لما كان الثابت من الأوراق ومحضر الحجز التحفظي المؤرخ ١٩٨٣/١٠/٢ موضوع النزاع أن المحضر القائم بالإجراءات قد أثبت أن الحجز تم في مواجهة الطاعن شخصياً وتضمن المحضر توقيع الطاعن عليه فيكون قد علم به . ۲ - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الصحيفة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور . وبها تتصل الدعوى بالقضاء . لما كان ذلك ، وكان الحجز التحفظي الموقع على الطاعن بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۲ ، أتبعه المطعون ضده بطلب الأداء وتثبيت الحجز بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۹ ومن ثم فإن صحيفة طلب الأداء التي تقدم بها المطعون ضده تقوم مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ٣٢٠ من قانون المرافعات . ٣ - النص في المادة ١٦٢ من قانون التجارة على أن «الامتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق ......)) وتنص المادة ١٦٤ منه على أنه « يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معاً .... » . وتنص المادة ١٦٥ من ذلك القانون على أنه إذا طلب حامل الكمبيالة من حولها إليه وكانت مطالبته له بالانفراد وجب عليه أن يعلن إليه البروتستو المعمول وإن لم يوفه بقيمة الكمبيالة يكلفه فى ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور أمام المحكمة . .... » ، ونصت المادة ١٦٩ على أن « يسقط مالحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها أو بعده بيوم أو أكثر ، أو شهر أو أكثر ، ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع » . كما نصت المادة ۱۸۹ من ذات القانون على أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات ..... تتبع السندات التى تحت الإذن » . ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن تحرير البروتستو شرط الرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي - أى الموقعين الضامنين لهم، لكنه ليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلى بالأداء فى ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه، أو ضامنه الاحتياطي سيما وأن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير البروتستو أو الإخلال بمواعيده ولا يفيد منه إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلى . ٤ - لما كان الطاعن هو المدين الأصلي في السند الاذني موضوع النزاع ومن ثم فلا يشترط عند مطالبة الحامل لها بالدين موضوع السند عند حلول أجل استحقاقه تحرير بروتستو عدم الدفع أو إعلان المدين الطاعن به ولا يجوز له التحدى بجزاء السقوط 5 - التظهير التام والتظهير التأميني - الذى يعد في حكم التظهير الناقل الملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه، ويطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلي فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية رضاء أو قضاء متى كان هذا التظهير صحيحاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية. ٦ - حسن النية مفترضاً في الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تامينى ويقع على المدين - إذا ادعى سؤنية الحامل - عبء نقض هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر لما كان ذلك وكان الطاعن قد اقتصر في تدليله على سؤنية المطعون ضده بأنه لم يعلنه ببروتستو عدم الدفع في الميعاد المقرر . وكان الحامل - المطعون ضده - غير ملزم باتخاذ هذا الإجراء كما سلف بيانه ومن ثم فإن اعتصام الطاعن به لا يصلح دليلاً على سؤنية المطعون ضده ، وإن كان لا يجدى الطاعن الاحتجاج بانقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلى – المظهر