احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2018 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/10/1993
  • حجية الحكم , قوة الأمر المقضى

  • (١) الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين . شرطه . إختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما أثره. عدم جواز الطعن بالنقض . (۲) القضاء بإلزام مستأجر الأرض الزراعية بأداء الأجرة للمؤجر عدم تناقضه مع الحكم بإنها. عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من تلك الأرض وتسليمها ورفض طلبه إلزام المؤجر بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على إنتهاء مدة الإيجار وعدم امتداد قانوناً مؤداه ، عدم جواز الطعن في الحكم الأخير بدعوى تناقضه مع الحكم الأول .

  • ٢٠١ - النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات - مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في شأن مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع . وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالإحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها . وكان يبين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ مدنى أبوقرقاص المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨٤ مدنى مستأنف المنيا أن المطعون عليه الأول أقامها ضد الطاعن بطلب إلزامه بإيجار أطيان النزاع عن عامي ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۲ ودار النزاع فيها حول مدى استحقاق الأجرة وفصلت المحكمة في هذا النزاع بإلزام الطاعن بأدائها وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع ، بينما ثار النزاع في الدعويين رقمي ٥٣/ ٧٥ لسنة ١٩٨٥ مدنى أبو قرقاص الصادر فيهما الحكم المطعون فيه حول ماهية العلاقة الإيجارية عن ذات الأطيان ووصفها وما إذ كانت مؤقتة بزرعة واحدة أو ممتدة بقوة القانون وقد فصل الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا النزاع وقضى بانتهاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد المؤرخ ١٥/٥/ ۱۹۸۰ وإخلاء الطاعن من الأطيان المؤجرة له وتسليمها ورفض طلبه إلزام المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين كانت لزرعة واحدة وكان السبب والموضوع فى الدعوى الأولى يختلف بذلك عنهما في الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما إذ هو في الأولى المطالبة بأجرة أرض التداعي الذي امتنع الطاعن عن سدادها عن مدة معينة ولم يشر النزاع فيها حول ماهية العقد وما إذا كان ممتداً بقوة القانون أم موقوتاً لزرعة واحدة بينما هو في الدعويين التاليتين طلب المطعون عليه الأول إنهاء العقد وإخلاء الطاعن لانتهاء مدة الإيجار وتمسك هذا الأخير بامتداده وتكليف المطعون عليه بالتوقيع على عقد إيجار ، فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة إبتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لا يكون قد خالف الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ مدنى أبو قرقاص بين الخصوم أنفسهم، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز

رقم الطعن : 1250 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/10/1993
  • التدخل الانضمامي

  • (۱) التدخل الانضمامي . نطاقه، رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع . أثره ، انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها . عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها . هذا الخطر، مناطه . أثره . إنصراف حقه في الطعن إلى مسألة التدخل . ( ٢ ) التدخل الإنضمامي في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لا يقبل . علة ذلك

  • -۱ في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى . فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى ، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسأله تدخله . ۲ - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه .

رقم الطعن : 271 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/10/1993
  • تصفية التركات , وصية

  • - محكمة الموضوع ، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. (۲) حكم . احوال شخصية . تركه, تصفية التركات . . وصية . استئناف . أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية . م ٨٧٥ مدتى ، طلب تثبيت الوصى المختار من جانب الموصية لاتجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . أثره . عدم خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لمواعيد المادة ۳۰۷ من اللائحة. مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

  • 1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم . ٢ - أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدني في المواد ٨٧٥ وما بعدها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة ۸۷٥ منه على إتباع أحكامه فيها وهى أحكام اختبارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصى المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة ۸۷۸ من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجرى عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة ٣٠٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون .

رقم الطعن : 741 | سنة : 63
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/10/1993
  • حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى , تغيير استعمال العين المؤجرة

  • . حظر إحتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد ۸۰۰ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، نطاقه . إنصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني . العبرة بحقيقة الواقع ولو حالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد ، تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكن . شرطه . ألا يكون بغرض التحايل على أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام . (۲) حكم ( عيوب التدليل » « ما يعد قصورا ، . دعوى ، الدفاع في الدعوى . . إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها . قصور (۳) محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الأدلة ، . استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استنباطها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

  • ۱ - النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى » يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها ، فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكني كالمكاتب والعيادات وغيرها ، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه ، فإذا تم تغيير الاستعمال الغير أغراض السكني دون تحايل قبل ثبوت حق المؤجر في طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقا لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً ٢ - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعيــة مـوجـبـاً لبطلانه وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ماقد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور ٣ - من المقرر أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات ، أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه

رقم الطعن : 2587 | سنة : 60
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 28/10/1993
  • العاملون بالقطاع العام ,ترقية, سلطة صاحب العمل , نقل العامل

  • ) عمل ، العاملون بالقطاع العام، ترقية : ( سلطة صاحب العمل » « نقل العامل .. حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون

  • الترقية المقصود بها . تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الإختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. إعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها . حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر . خطأ في القانون. يدل النص في المواد ۳۲ ، ۳۳ ، ۳5 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ على أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التى يشغلها إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ، ومن ثم لا يندرج فى مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تعلو وظيفته في مجال الإختصاص داخل الدرجة المالية الوحدة ، لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الواقع فى الدعوى - وعلى ما تضمنه تقرير الخبير - أن المطعون ضدها كانت تشغل فى ۱۹۸۱/۱۲/۳۱ وظيفة بالدرجة الثالثة وهي ذات الدرجة المقررة للوظيفتين اللتين تطلب الحكم بالترقية إليهما . فإن التكييف القانوني السليم لدعواها أنها أقيمت بطلب نقلها إلى هاتين الوظيفتين ، لما كان ما تقدم وكان لصاحب العمل السلطة في تنظيم وإدارة . منشأته ، وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، وله في سبيل ذلك ألا يجيب العامل إلى طلب نقله إلى وظيفة معينة متى رأى في هذا الطلب ما يتعارض مع مصلحة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة أخصائى ثالث اعتباراً من (۱۹۸۱/۱۲/۳۱ بالدرجة الثالثة وإلى وظيفة أخصائي ثان بذات الدرجة اعتباراً من ١٩٨٦/١١/١٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

رقم الطعن : 1623 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/10/1993
  • رد القضاة

  • (۱) رد القضاة ، . حكم . . إصداره ) . إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة ١٥٩ مرافعات - قبل تعديلها بالقانون ۲۳ السنة ۱۹۹۲ ، مناطه . القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل . القضاء برفض الطلب يستتبع الحكم بالغرامة . ( ٢ ) دعوى ، ترك الخصومة .. ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلوا من أى تحفظات أو شروط تهدف إلى تمسك الشارك بصحة الخصومة أو بآثارها .

  • ۱ - النص في المادة ١٥٩ من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ - على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة » يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثراً لازماً يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل ، أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً ۲ - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأى تحفظ بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها

رقم الطعن : 3216 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/10/1993
  • حوالة الحق

  • (1) عقد ، إنعقاد العقد : التعبير عن الإدارة . . (1) التعبير عن الإدارة أما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود م ٩٠ من القانون المدنى . . (۲) حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضى مالم يحول دون ذلك القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام . ٣٠٣ مدنى . إنعقادها صحيحة . أثره . ( ٣ ) استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة .

  • ١ - من المقرر - أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضاً ضمنياً وذلك بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة ۹۰ من القانون المدنى . ۲ - مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على إنعقادها صحيحة إنتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد إنعقاد الحوالة بماله من ضمانات بتوابعه . ٣- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة

رقم الطعن : 218 | سنة : 54
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/10/1993
  • تامينات اجتماعية ، معاش ، تسوية

  • (۱) استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه . شرطه . أن يكون من شأنه استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها ۱۸۰ شهراً على الأقل. ( ٢ ) إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذ القانون ۲۸ لسنة ١٩٧٤ . مؤداه . عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ . وعلى الأخص ما يتصل فيها بحق العامل في الاستمرار في الخدمة بعد سن الستين .

  • ۱ - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه مشروط بأن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها ۱۸۰ شهراً على الأقل . ٢ - يدل النص في المادتين ۱۳ ، ۱۲ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبيي إلى وظائفهم . على أن القانون الأخير استهدف إعادة تسوية حالات ومعاشات ومكافآت من أعيدوا إلى الخدمة قبل نفاذه طبقاً للأحكام الواردة فيه إذ كانت الأكثر سخاء لهم مما مؤداه عدم المساس بالأحكام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ خاصة ما يتصل منها يحق العامل فى الاستمرار فى الخدمة بعد سن الستين وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من مواد إصدار القانون سالف البيان . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ويمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده عين رئيساً لمجلس إدارة شركة . بتاريخ ثم اعتقل وصدر قرار جمهورى فى . لفصله فأقام الدعوى رقم ........... أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء هذا القرار وصدر الحكم بطلباته بتاريخ . فإن مؤدى ذلك الحكم اعتبار خدمته متصلة من .......... تاريخ التعيين - حتى تاریخ بلوغه سن الستين - ويحق له الاستمرار فى العمل لاستكمال المدة الموجبة للمعاش.

رقم الطعن : 5562 | سنة : 62
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/10/1993
  • مصروفات الدعوى

  • ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه ، يجعل غرم التداعى على عاتق المدعى . مفاد نص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها .

  • ثبوت أن الحق كان مسلما به من المدعى عليه ، يجعل غرم التداعى على عاتق المدعى . مفاد نص المادة ١٨٥ من قانون المرافعات يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها .

رقم الطعن : 4950 | سنة : 62
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/10/1993
  • بطلان التصرفات , إصلاح زراعى

  • - البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف الوارد بالمادة ١٦ من القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ . طبيعته . بطلان نسبى ، علة ذلك . أثره

  • ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان . النص في المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون ٣ لسنة ۱۹۸٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ مما لازمه أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس مطلقاً بل هو بطلان يتفق والغاية من تقرير المنع وهو حماية المصلحة التى أنشئت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة لهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها ، ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان