احكام النقض المدنى
-
تحديد الأجرة ، أعمال الترميم والصيانة
-
: (۱) قانون سريان القانون . . نظام عام . سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نقاذه ما لم يكن استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله . ( ۲ ) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. ( ٣ ) رفع الدعوى طعنا على قرار الجهة الإدارية بتقدير المبالغ التي انفقت على أعمال الصيانة والترميم في ظل سريان القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وإدراكها سريان القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . أثره . سريان القانون الأخير عليها بأثر فورى، مؤداه . عدم جواز تحميل المستأجر أعمال الترميم والصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء .
-
۱ - من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن القانون يسرى على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به . ولو كانت ناشئة قبله ٢ - إن ما تنظمه قوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بتحديد الأجرة هي مما يتعلق بالنظام العام . ٣ - لما كان القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ قد استحدث حكماً جديداً بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر أعباء أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، وجعل تلك الأعباء على عاتق المؤجر وحده متى تمت أعمال الترميم أو الصيانة خلال العشر سنوات التالية لإقامة البناء ، وكانت الدعوى قد اقيمت طعناً على قرار الجهة الإدارية المختصة بتقدير المبالغ التي أنفقت على أعمال ترميم وصيانة العقار محل النزاع والتي تضاف إلى الأجرة الشهرية لوحداته طبقاً لحكم المادة ٦١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، الذى رفعت الدعوى فى ظله ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة صدر القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ متضمناً المادة التاسعة الالف الإشارة إليها ، وإذ كان ما استحدثته هذه المادة يتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ، وكانت آثار المركز القانونى الذى كان يتمتع به الطاعنون في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ويخولهم الحق في إضافة تكاليف أعمال الترميم والصيانة إلى أجرة العقار قد أدركها القانون الجديد رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قبل أن تتحقق تلك الآثار ، وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائى في النزاع ، فإن القانون الجديد يسرى عليها بمقتضى أثره الفورى دون أن يغير من ذلك النص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على إلغاء المادة ٦١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد
-
جمارك
-
- وجوب احتساب قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحدد قيمتها بعملة أجنيبة بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بالسعر الرسمى فيتم احتسابها بذات السعر البضائع المحولة عن طريق الفروض الأجنبية - احتسابها بالسعر التشجيعي ولو قدرت قيمتها على أساس السعر الرسمى علة ذلك
-
. م۳/۲۲ ق ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والمادة الأولى من قرار وزير المالية ١٢٣ لسنة ١٩٧٦ - النص في المادة ٣/٢٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على أنه « وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقدرها وزير الخزانة ، وإعمالاً لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم ۱۲۳ لسنة ١٩٧٦ ونص في مادته الأولى على أنه البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي فتقدر قيمتها على أساس السعر الرسمى » مقاد ذلك أن الأصل في معاملة البضائع الواردة من الخارج أنه فيما عدا البضائع المحولة قيمتها بسعر الصرف الرسمي والتي تقدر قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف الرسمي فإن كافة البضائع الواردة من الخارج والمحدد قيمتها بعملة أجنبية يكون تقدير قيمتها للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف التشجيعي ، ويشمل ذلك البضائع المحولة عن طريق القروض الأجنبية ولو قدرت قيمتها على أساس سعر الصرف الرسمي ، إذ أن قيمتها لم تحول ، وهذا ما أكده النص في المنشورين الصادرين في ٤/٥/۱۹۷۷,۱5/٥/۱۹۷۷ على التوالى من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك والمفسرين للقرار الوزارى سالف الذكر على أن البضائع الواردة عن طريق القروض الأجنبية تحتسب قيمتها الجمركية بسعر الصرف التشجيعى باعتبار أن هذه البضائع لم يحول عنها قيمة أصلاً ،
-
اسباب الإخلاء الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة , الترميم والصيانة , التكليف بالوفاء
-
(۱) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجره تجاوز الأجرة المستحقة . أثره . عدم قبول الدعوى . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ( ٢ ) بطلان التكليف بالوفاء تعلقه بالنظام العام. التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه ألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . ( ۳ ) استحقاق الزيادة بموجب المادة ۷ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ التي فرضها المشرع على المستأجر للمالك مناطها . أن يكون المبنى مؤجراً لغير أغراض السكني .
-
۱ - مؤدى الفقرة (ب) من المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة ٢ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى . ٣ - مفاد النص في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - أن مناط استحقاق الزيادة التي فرضها المشرع على المستأجر وألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وفقا للنسب التي قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجراً لغير أغراض السكنى ومن ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فلا يسرى على الشقة محل النزاع .
-
تغيير استعمال العين المؤجرة
-
( ١ ) للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني مقابل زيادة الأجرة . شرطة . ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه . م ١٩ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . (۲) مناط إعمال نص المادة ۲/۲۲ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية مقتضى ذلك . عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني بعد نفاذ ذلك القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام . علة ذلك .
-
١ - لئن كانت المادة ۱۹ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المعمول به اعتباراً من ۱۹۸۱/۷/۳۱ أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه ٢- النص المستحدث الوارد بالمادة ۲/۲۲ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل وعلى ماجاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسرى على مستأجرى الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكني كالمكاتب وخلافه ، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجرى الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور في ١٩٨١/٧/٣١ القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أعراض السكنى بإرادتهم المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الأمره المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة ۲/۲۲ سالف الذكر ، وإلا عد ذلك مخالفاً لإرادة المشرع ومهدراً للحكمة التى تفياها من تلك النصوص.
-
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية
-
(۱) قوة الأمر المقضى . حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية ، نطاقها - المادتان ٤٥٦ أ . ج ١٠٢٠ إثبات . (۲) حكم ( حجية الحكم الجنائي .. قوة الأمر المقضى . حيازه . دعوة ، دعوى الحيازة . . عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين ٠٣٦٩ ٣٧٠ عقوبات. أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.
-
١ - مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له . ٢ - لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين ٣٦٩ . ٣٧٠ منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ، وكان الركن المادى لهذه الجريمة وهو « الدخول » يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع الحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام، فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة المنصوص عليها في المادتين ۳6۹ ،۳۷۰ من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها في هذا القانون والتي يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير في حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها في القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل في الجريمة فإن ذلك يعد منه . تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في الجريمة المنصوص عليها في المادتين ۳۹۹ و ۳۷۰ من قانون العقوبات في شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
-
التأجير المفروش ، التأجير من الباطن
-
( ١ ) المستأجر المصرى المقيم مؤقتا بالخارج له الحق في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً دون إذن من المؤجر . م ٤٠ ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ المقابلة للسادة ٢/٢٦ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . وجوب إثبات أن التأجير كان بمناسبة إقامته بالخارج. الإقامة المؤقته بالخارج وحدها غير كافية لإعتبارها الباعث على التأجير من الباطن . يجوز للمستأجر من الباطن إثبات العكس . علة ذلك . (٣.٢ ) نقض . حكم . قوة الأمر المقضى . ايجار - عقد الايجار » « التأجير من الباطن . . يبطلان . ( ۲ ) نقض الحكم. أثره . التزام محكمة الاستئناف بتتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها - م ٢/٢٦٩ مرافعات . ( ٣ ) عقد التأجير من الباطن صحيح بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع منتفق عليه بالإجارة الأصلية أو نص قانوني يحكمها . للمؤجر وحده حق التمسك ببطلان العقد
-
۱ - النص في الفقرة أ من المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن - المقابلة للمادة ٢/٢٦ من القانون ٥۲ لسنة ١٩٦٩ يدل وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع قرر مزيه خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقته تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن، ويتعين على المستأجر أن يقيم الدليل على أن تأجيره للعين من الباطن كان بمناسبة إقامته الموجودة خارج البلاد، وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية باعتبارها واقعة مادية، إلا أن سفر المستأجر الأصلى للإقامة المؤقته بالخارج - وعلى ماجرى به الحكم الناقض - لا يعتبر كافياً وحدة بطريق اللزوم للقول بأنه كان هر الباعث على التأجير من الباطن إذ يجوز للمستأجر من الباطن وعلى ماجرى به نص المادة ٣/٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إثبات أن التأجير كان لمدة غير محددة وغير موقوت بسفر المؤجر إلى الخارج .٢ - على محكمة الاستئناف عملا بالمادة ٢/٢٦٩ من قانون المرافع تتبع حكم محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها وحسمتها وهى الخاصة بشروط عقد الإيجار ومدته وتحقيق دفاع المطعون ضدها في هذا الشأن . ٣ - لاوجه المتحدى ببطلان عقد التأجير من الباطن إذ هو بمثابة إيجار جديد عقد بين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن ، ورد على حق الأول في الانتفاع بالعين، ومن ثم يحكم العلاقة بين طرفيه ولو تم خلافاً لنص مانع متفق عليه في الإجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر أو بالمخالفة لنص قانوني يحكم هذه العلاقة بحيث لا يجوز للطاعنين أن يتعرضوا للمطعون ضدها طوال مدة الإجارة التي عقدت بينها إذ هذا المنع مقرر لمصلحة المالك أو المؤجر الأصلى وحدة ولا يجوز لغيره التمسك ببطلان العقد جزاء مخالفته
-
اعمال تجارية مباشرة النشاط التجارى بالمنطقة الحرة ببور سعيد
-
( ۱ ) الأجانب حظر مباشرتهم لأى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . م ١٠ ق ٢ السنة ۱۹۷۷ و بنظام المنطقة الحرة المدينة بورسعيد ». ( ٢ ) ثبوت ملكية رسالة النزاع من تاريخ ورودها وحتى بيعها لأجنبى وعدم ثبوت ملكية المطعون ضدها لها أو لشقيقها الذى أحال إليها سند الشحن . أثره . ورود حوالة سند الشحن على مال غير مملوك للمحيل لا أثر لها في مواجهة المصلحة الطاعنة . القضاء من بعد بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعى . تحصيل خاطئ للثابت بالأوراق
-
1- المقرر عملاً بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصرية العربية بالقانون ۱۲ لسنة ۱۹۷۷ أنه لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الإعتبارية التى يتولى إدارتها المصريون ويملكون ٥١٪ من رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد . ٢ - لما كان الثابت من تقريرى خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبي وبالتالي فهو محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد كما لم يقم دليل في الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذي أحال إليها سند الشحن خلال هذه الفترة، ومن ثم فإن حوالة سند الشحن تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثرلها بالتالى فى مواجهة المصلحة الطاعنة التي آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضا ، بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة الرسالة التداعي يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق ، فعاره بذلك بطلان جوهرى بما يوجب نقضه
-
التأجير من الباطن ، تأجير الصيدلية
-
( ۱ ) عقد الإيجار من أعمال الإدارة، إبرامه صحيحاً، شرطة ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن (۳) لورثة الصيدلى إنابه وكيل عنهم لإدارة الصيدلية إستثناء من وجوب ملكية الصيدلية الصيدلي . ۳۱ ق ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بق ٤٤ لسنة ١٩٨٢ . شرطه، عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطل بغير موافقة المالك. مخالفة ذلك. أثره للمؤجر طلب الإخلاء . - ولئن كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي يصح لمن يتولاها أن يبرمه فإن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن ألا يكون الإيجار مخالفاً المتعلقة بالنظام العام.
-
(۲) حظر تخلى المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه مخالفة الخطر. أثره للمؤجر طلب إخلاء المكان. لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي هي من النظام العام : ٢ - ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً اجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه - في غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل في ظل تلك القوانين الآمرة هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخلية عنه للغير باعتبار أن هذا التخلي بجميع صورة خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا يحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان .٣ ) إذ كان القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ - بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة ٣١ منه على أن « إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمى من درجتها أيهما أقرب ، ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى وتغلق الصيدلية إدارياً بعد إنتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلي ، مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - دون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأي صورة من صورة التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص الف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أجرا الصيدلية مشار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة - وفى غير الحالات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وكانت المادة ٣١ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۲ وعلى ماسلف بيانه لاتجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
-
العاملون بالقطاع العام : إعادة تقييم
-
. إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للشركة تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. إعتباره استحداث لوظيفة جديدة . عدم التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .
-
- مؤدى النص في المادتين ۱۰۰۸ من القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع أجاز للشركة إعادة تقييم وظائفها أو استحداث وظائف جديدة وترتيبها في داخل إحدى مستويات جدول الأجور والعلاوات الملحق بالنظام المشار إليه وبالإشتراطات والمواصفات التى تراها وملتزمة بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال بالشركة. لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه ا ، هذه المحكمة أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة والفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود أحدهما دون الآخر بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة للوظيفة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً في واقع الأمر على إستحداث وظيفة جديدة بغض النظر عما قد يقوم من تطابق بين كل من بطاقتي توصيفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات اللازم توافرها فيس بشغلها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كنان شغل وظيفة رئيس كهرباء الفشن وهى من وظائف الفئة المالية الخامسة لدى منطقة كهرباء الوجه القبلى وإزاء صدور قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ۲۲۱ لسنة ۱۹۷۸ بتكوين الشركة الطاعنة وضعت توصيفاً جديداً للوظائف اعتمد مجلس إدارتها في ١٩٧٩/٢/٤ عملا بالحق المخول لها بموجب القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ وجعلت وظيفة رئيس كهربا، من وظائف الفئة الثانية ذات الربط ١١٨/٨٤ واشترطت لشغلها الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله وخبرة في مجال العمل مدة لاتقل عن ٨ سنوات فيعد ذلك في جوهره استحداثاً لوظيفة جديدة لم يكن لها وجود سابق ولم يسبق للمطعون ضده شغلها يفتها المالية الجديدة وأنه لم يستوف شروط شغلها بحصوله على المؤهل المطلوب ومن ثم يكون فاقد الحق في شغلها ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا الصدد إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى القرار رقم ۸۸ لسنة ۱۹۸٦ وقضى باستمرار المطعون ضده في شغل الوظيفة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فی تطبيق القانون
-
تأمينات اجتماعية
-
(۱) تأمينات اجتماعية . اجر .. الأجر في قانون التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ٧٥ ، ماهيته . هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدد) بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً
-
- المقرر في قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام التأمين الاجتماعي هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء كان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً . ولاتدخل الأجور الإضافية والحوافز في حسابه . لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الخبير قد احتسب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول على أساس المتوسط الشهرى للأجور التي أديت عنها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك وهى عن الفترة من ١٩٨٢/٥/١٦حتى ۱۹۸۳/٥/١٦ وقد احتسب الأجر الإضافي والحوافز ضمن هذا المتوسط مخالفاً بذلك نص المادة ٥ بند ط من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل تعديلها بالقانون ٤٧ لسنة ٨٤ الذى استحدث إدخال الحوافز والأجور الإضافية ضمن الأجر الذى يحصل عليه المؤمن عليهم إعتباراً من وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألتفت عنه ولم يعن ببحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضيه.