احكام النقض المدنى
-
إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” ” دعاوى الإفلاس : طبيعتها ” ” المنازعة فى الدين محل دعوى شهر الإفلاس ” .777
-
تدليل المستأنفة بالمستندات على وجود منازعة فى الدين محل دعوى شهر إفلاسها وإيراد أمين التفليسة بتقريره عدم وجود ديون أخرى لها محققة . دلالته . عدم اضطراب مركزها المالى . قضاء الحكم المستأنف على خلاف هذا النظر . لازمه . إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
-
إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، الذى قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة 2008 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم فى تلك الجنحة بتاريخ 20 مايو سنة 2008 بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم ...... لسنة 2003 جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية فى حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذى أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30 يناير سنة 2006 الذى يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالى للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء الحكم المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .
-
إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” ” دعاوى الإفلاس : طبيعتها ” ” المنازعة فى الدين محل دعوى شهر الإفلاس ” .777
-
منازعة الطاعنة فى الدين محل دعوى شهر إفلاسها استناداً إلى أن دائنها مدين لها بذات القيمة بموجب شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واستخلاصه عدم جدية المنازعة فى الدين مما أورده تقرير الطب الشرعى أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل . فساد فى الاستدلال وقصور .
-
إذ كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طالب الطاعنة بدين له وهو الثابت فى الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة 2002 شمال القاهرة ، واستئنافها رقم ...... لسنة 7 ق القاهرة والقاضى بإلزام الطاعنة برد مبلغ التأمين ، السابق سداده له ، وأن الطاعنة نازعته فى أحقيته فيه استناداً إلى أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المطعون ضده الأول لصالح الشركة الطاعنة والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وهو محل المنازعة فى الجنحة رقم ...... لسنة 2005 جنح المنتزة أول ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه - قبل أن يعتبر امتناع الطاعنة متوقفة عن الدفع - أن يعرض لهذا الدفاع ، ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره عند ثبوت صحته ، والذى لا ينال منه اعتداده بعدم جدية المنازعة فى هذا الدين بما ورد بتقرير الطب الشرعى الغير نهائى ، والثابت به أن المبلغ والتاريخ الثابتين بهذا الشيك بهما تعديل ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم ليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها وهى خلو المنازعة فى الدين من الجدية ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
-
إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” ” دعاوى الإفلاس : طبيعتها ” ” المنازعة فى الدين محل دعوى شهر الإفلاس ” .777
-
دعوى شهر الإفلاس . طبيعتها . إجرائية . غايتها . حماية حقوق دائنى المفلس . أثره . عدم جواز اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو لإجبار المدين على الوفاء بديونه .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - دعوى شهر الإفلاس التى يرفعها الدائن على مدينه التاجر تُعد دعوى إجرائية لا تجيز لمن أقامها – بحسب طبيعتها – اتخاذها وسيلة للتنفيذ أو إجبار المدين على الوفاء بديونه ، وإنما هى دعوى قُصد بها حماية حقوق دائنيه عند عجزه عن الوفاء بها على نحو تتعرض معه هذه الحقوق لخطر محقق أو كبير الاحتمال .
-
إفلاس . حكم ” تسبيب الحكم ” . نقض ” رقابة محكمة النقض ” .777
-
وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . خضوع التكييف القانونى لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض .
-
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس والأسباب التى تستند إليها فى ذلك .
-
إفلاس ” شروط شهر الإفلاس : التوقف عن الدفع ” ” دعاوى الإفلاس : طبيعتها ” ” المنازعة فى الدين محل دعوى شهر الإفلاس ” .777
-
التوقف عن الدفع . ماهيته . م 550 ق التجارة .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .
-
إفلاس ” إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة فى منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام . أثره . البطلان . علة ذلك .
-
عدم بيان الحكم المطعون فيه شخص واسم أمين التفليسة فى منطوقه قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً .
-
إفلاس ” إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
-
أن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
-
إفلاس . ” حكم شهر الإفلاس ” ” أمين التفليسة : اختصاصاته ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بيانات حكم شهر الإفلاس : بيان أمين التفليسة ” ” حجية حكم الإفلاس ” . نظام عام ” إجراءات الإفلاس ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة دون بيان لاسمه . مؤداه . التجهيل به وبشخصه . أثره . البطلان . علة ذلك .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أميناً للتفليسة فإنه يكون قد جهل به وبشخصه فى حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحاً حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها ، وكان عدم إيراد الحكم المطعون فيه لاسم أمين التفليسة على ذلك النحو من شأنه التجهيل فى حقيقة شخصه مما يتعذر معه تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنوه ، ويحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً .
-
إفلاس ” إجراءات الإفلاس : أشخاص التفليسة : أمين التفليسة ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
أمين التفليسة . وجوب تعيينه فى الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه فى منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561 ، 564 ، 566 ق 17 لسنة 1999 .
-
النص فى المواد 561 ، 564 ، 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك بتحديد اسمه فى منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة خلال مواعيد حددها وهى فى مجموعها إجراءات حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو واضح يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحاً لا يثير لبساً فى حقيقة شخصيته وهى فى جملتها مناط بطلان الحكم فى حالة تخلف ذلك .
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم ” ” حكم التحكيم : إصداره ” ” بطلانه ” .777
-
عدم الاعتراض على الإجراء . مؤداه . قبولاً ضمنياً بصحته . عدم تجاوز المدة المتفق عليها لإصدار حكم التحكيم . اعتباره نزولاً عن ذلك الحق . م 8 ق 27 لسنة 1994 . جواز مد مدة التحكيم . م 45 من القانون المشار إليه . مؤداه . المد ليس من أحوال بطلان حكم التحكيم .
-
إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التى استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق فى الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة فى المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .