احكام النقض المدنى
-
كفيل متضامن – حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين777
-
كفيل متضامن – حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين
-
1-حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد، وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، وإنه إذ كان هناك اتفاق على أن يكون الكفيل متضامناً مع المدين فمن حق الدائن الرجوع على الكفيل المتضامن بكل دينه قبل أن يرجع على المدين فالكفيل المتضامن مسئول عن كل الدين والدائن بالخيار في المطالبة إن شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفل وإن شاء رجع عليهما معاً ولا ينقضي الدين المكفول إلا بالوفاء.
-
فوائد قانونية – المبالغ المقضى بردها777
-
فوائد قانونية – المبالغ المقضى بردها
-
1- إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتبار أنه مستحقاً عند الوفاء به ثم زال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاءه تحت يد من حصله بغير سند ويحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً، وكان الأصل أن الدولة – وغيرها من أشخاص القانون العام – لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثني بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة 20 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد على المبالغ المقضي بردها لزوال سبب تحصيلها يكون بنسبة 4% سنويا باعتبار أن التزامها هو التزام مدني وليس تجارياً عملاً بالمادة 226 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بنسبة 5% سنويا على المبلغ المقضي برده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
-
(1) رد المستلم بغير حق – الفوائد القانونية777
-
(1) رد المستلم بغير حق – الفوائد القانونية
-
1-مؤدى نص المادة 185 من القانون المدني أنه يجب التمييز في واقعة تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية يعني اعتقاد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر لديه العلم أنه يتسلم ما هو غير مستحق له - وقت تسلمه – أو بعد ذلك إذ إن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً للمادة 185 سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك، كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفى به أما قبل ذلك فلا يلزم بها باعتباره حسن النية.
-
(1) وحدات الحكم المحلى – الصفة فى التمثيل أمام القضاء777
-
(1) وحدات الحكم المحلى – الصفة فى التمثيل أمام القضاء
-
النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة .... وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها والذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفضه للدفع المبدى من الطاعن الأول بصفته وألزمه بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
-
الإلزام برد المستلم بغير حق – الفوائد القانونية777
-
الإلزام برد المستلم بغير حق – الفوائد القانونية
-
1- مفاد النص في المادة 185 من القانون المدني أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيئ النية، وأنه يجب التمييز في من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشيء أو بعد تسلمه، وأن المناط في استحقاق الفوائد على الدين المقضي برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما في حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذي يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفي به أما قبل ذلك فلا يلزم بالفوائد باعتباره حسن النية. 2- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الالتزام في دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أن تخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدني ومن ثم فإن الدين المطالب برده وفقاً لهذه القاعدة هو دين مدني يسري عليه سعر الفائدة المقرر للمسائل المدنية وهو 4% سنوياً حتى ولو كان الدائن تاجرا متى كان المدين – وهو الجانب الأولي بالرعاية – غير تاجر
-
تحكيم : ” إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة بتنفيذه “777
-
اخلال حكم التحكيم بحق الطاعنة فى الدفاع واهداره مبدأ المواجهة . لا يندرج ضمن حالات عدم تنفيذ حكم التحكيم أو رفض دعوى المطالبة بتنفيذه .
-
إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها فى الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت فى غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ .
-
عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777
-
تمسك الطاعنان بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأنها مخالفة لحقيقة العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده طالبين ندب خبير لتصفية الحساب . دفاع جوهرى . علة ذلك . اعراض الحكم المطعون فيه عن تحقيقه . قصور واخلال بحق الدفاع .
-
إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفاً لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منســــــــــوب صدورهـــــــــا للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن وطلبا ندب خبيــر فــــــى الدعـــــــوى لتصفيـــــــــة الحســــــــاب بين الطرفين على هذا النحو إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته – إذ من شأنه لو صح – يغير الرأى فى الدعوى واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة وهو مالا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما فى الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
-
عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777
-
تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع . الاستثناء . أن يكون الدفاع بندب خبير هو الوسيلة الوحيدة . أثرة . عدم جواز الإعراض عن تحقيقه . علة ذلك .
-
إن كان تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة فى الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما فى ذلك من مصادرة لحقه فى هذا الشأن.
-
عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777
-
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه. بطلان الحكم .
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
-
عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777
-
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ترديد أسباب هذا الإطراح . قصور .
-
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .