احكام النقض المدنى
-
ايجار الاماكن الجدك
-
ايجار ايجار الاماكن الجدك . حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة فى الحصول على ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى انذر المستأجر برغبته فى الشراء وأودع نصف الشمن خزينة المحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار . لا يحول دونه عدم اخطاره رسميا بالثمن المعروض عليه قانونا. تصرف المستأجر بالمخالفة لذلك . بطلاته مطلقاً . لا محل لقصر أعمال النص المذكور على البيوع الاختيارية وشموله البيوع الجبرية . علة ذلك .
-
مثال فى ايجار بشأن إبداع زوجة المالك ٥٠% من ثمن البيع خزينة محكمة غير مختصة " المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - على أن يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني الحصول على ٥٠٪ من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوصاً منه نسبة الـ ٥٠٪ المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار ابداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبإنقضاء. ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع الزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ ٥٠٪ المشار إليها . والنص في المادة ٢٥ من ذات القانون على أن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ...... يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما أورده صراحة فى عنوان البند الخامس الذي احتوى على المادة ٢٠ سالفة البيان عندما ذكر أنه « في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية . فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنية هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع المتجر المقام في العين المؤجرة له أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٥٠٪ من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق في أن يودع نصف الثمن الذى أتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة المختصة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات ابداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الايجار وتسليم العين إليه وعلى أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ اعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون باعلان على يد محضر ، وذلك فإنه يحق للمالك إذا علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أيا كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى بابداء رغبته في الشراء وإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة غير معتبر بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وصفه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلانا مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل اتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير - إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل ابرام البيع، مما مفادة أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه والذي صرح المشرع ببطلاته بطلاناً مطلقاً وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع علي البيوع الاختيارية ، وإنما يشمل البيوع الجبرية ، أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه ذلك أنه إذا كان لدائن هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبالمزاد العلني استيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من محصلة هذا البيع - أكثر مما لمدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الاجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استيفاء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل إنما هى تتعلق بكيفية أداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى فى حالة البيع بالمزاد العلنى وذلك بأن يتم باخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك فى المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانونا ، هذا إلى أن القول بأن قصر حكم المادة ۲۰ المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بما يستهدف أغماط حق المالك ، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المالك لم يبد رغبته فى شراء عين النزاع بإيداع ٥٠٪ من ثمن البيع خزينة المحكمة المختصة وفى المحكمة الجزئية التي يوجد في دائرتها العقار - محكمة طنطا الجزئية - رغم تدخله في الدعوى وإبداء طلبات فيها وأن زوجته المرحومة مورثة المطعون ضدهم الثمانية الأول أودعت بتاريخ ١٩٨٤/٤/١٧ %٥٠ من الثمن الذى رسى عليه المزاد خزينة محكمة عابدين الجزئية مشترطة تسليمها العين المؤجرة وقامت بإخطار المصفى بذلك لتسليمها هذه العين ولما كانت هي غير مالكة لعين النزاع بل مستأجرة لها وأودعت الثمن محكمة غير مختصة ومن ثم فلا ينطبق عليها نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم المشترى الراسى عليه المزاد بتسليمها عين النزاع خالية فإنه يكون قد خالف القانون
-
إنتهاء عقد ايجار الاجنبى
-
( ۱ ) عقود الايجار الصادرة للاجانب . انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد . م ١٧ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ ، عقود الايجار المبرمة لصالحهم قبل العمل باحكام القانون المذكور انهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر ، علة ذلك . ( ۲ ) ثبوت ابرام عقد ايجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وانتهاء اقامة المستأجر الأجنبى بعد العمل باحكامه ، عدم انتهائه إلا يصدور الحكم النهائي في دعوى الإخلاء . م بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . اعتبار الشروط المشار اليها شروطاً موضوعية وليست شكلية ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . ( ٣ ) تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية في استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. قبولها " " التدخل في الدعوى " . ٢/١٧ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . تحقق الشروط الواردة في النص المذكور أثناء نظرها . عدم جواز القضاء . . التزام المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي المردد بين الطاعن والأخير
-
١ - مفاد نص في المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن يدل على أن المشرع وإن وضع الأحكام الخاصة بايجار الأماكن في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها انتهاء عقود التأخير الغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم في البلاد وينقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة - مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها - في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود ايجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب انهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا انتهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد وذلك حسماً من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون ١٣٦ لسنة 1981 ٢ - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد ايجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبي للشقة محل النزاع قد أيرم فى أول يناير سنة ۱۹۸۱ أي قبل العمل بأحكام القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى ۱۹۸۱/۷/۳۱ وإن إقامته انتهت في ۱۹۸۴/۸/۸ فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٧ من القانون المشار اليه التي يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء يطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً الابصدور الحكم النهائي بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت في ۱۹۸۷/۸/۸ قبل صدور حكم نهائي في النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطا شكلية بقبول الدعوى وإنما هي شروط موضوعية يتعين أعمال أثرها فور يحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هى التى تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون اعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً. ٣ - إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت في الإستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامى وإن كان من شأن أن يجعلها طرفاً في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول انضمت اليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضى فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً . على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول .
-
” ايجار الاماكن : التاخير في سداد الاجرة
-
إبداع المستأجر الاجرة المستحقة للمؤجر خزينة العوائد أو الوحدة المحلية المختصة وجوب اخطاره المؤجر بذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٧ في ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - تخلف ذلك أو وقوع الإخطارات باطلة أو عدم توافر أسباب جدية تبرر للمستأجر إبداع الأجرة مباشرة دون العرض على المؤجر أثره بطلان الايقاع واعتباره غير مبرى لذمة المستأجر لا يغير من ذلك نص المادة ۳۳۸ مدنى . علة ذلك .
-
النص في المادة ٢٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ - يدل على أن المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض والإبداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ . ٤٨٨ من قانون المرافعات اذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الاجرة فرسم له استثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً سهلاً ميسراً للوفاء بالاجرة التي رفض المؤجر استلامها تعنتاً بأن خوله قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاق الأجرة - أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا انقض هذا الأجل ولم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالي ودون رسوم خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرة العقار بالنسبة للمدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإبداع يخطاب موضى عليه مصحوب بعلم الوصول واعتبر إيصال هذا الإبداع سنداً ميراء الذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع . ولئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم اتباع المستأجر للاجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضماً من اعتداد المشرع بالايداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التي سجل بها المستأجر على المؤجر بالاخطارات تعسفه وعنته واعتباره هذا الايداع مبرما لذمة المستأجر من دين الاجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه ولا يغير من ذلك ما جرى به نص المادة ۳۳۸ من القانون المدنى من أن يكون الإبداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جديه أخرى تبرر هذا الأجراء .... إذ لا تعارض بين النصين سالفي البيان ، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة ۲۷ سالفة البيان - وعلى ما سلف القول - التيسير على المستأجر إذا تعنت معه المؤجر ورفض استلام الاجرة فإذا لم تحصل الإخطارات المشار إليها في المادة ٢٧ السالف بيانها - من المستأجر أو وقعت باطلة أو لم تكن هناك أسباب جدية تبرر للمستأجر إبداع الاجرة مباشرة دون عرضها على المؤجر انتفى الدليل على تعسف وعنت المؤجر وبالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الاستثنائي قائماً ولا تبرأ به ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء - وهي مواجهة امتناع المؤجر عن استبقاء الأجرة الذي أراد به أن يقوم مقام إجراءات العرض والإبداع المنصوص عليها في المادتين ٤٨٨,٤٨٧ من قانون المرافعات التي استفر قضاء هذه المحكمة على أن مخالفة الإجراءات التي تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرى لذمة المدين
-
رسوم الشهر العقاري , التقادم
-
(۱) اعلان ، شهر عقاری . رسوم " رسوم تكميلية " . تقادم " قطع التقادم ". إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية أثره . فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري المصلحة المطالب بها. شرطه . مطابقته أصلا لما اشترطه القانون فيه . ٢ - اعلان الأوراق القضائية للنيابة . استثناء ، لا يصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه . لا يكفى مجرد رد الورقة بغير اعلان . ٣- تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابة ، مرجعة ظروف كل واقعة على حده . خضوعة التقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (٥،٤ ) تقادم " تقادم مسقط : قطع التقادم " . شهر عقارى . رسوم " أمر تقدير الرسوم " . "المعارضة في أمر التقدير . " بطلان - إعلان . (٤) بطلان اعلان أمر التقدير . أثره ، لا يقطع التقادم . (٥) رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير. لا يقطع التقادم . علة ذلك . اجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يقيد الإقراربالدين
-
1- الغاية من اعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم من وقطع التقادم السارى لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الاعلان كاجرا ، قانونى هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه . ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان في النيابة العامة إنما الجازي القانون على سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن إليه بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي ٣ - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادام قضاءها قائماً . على أسباب سائغة . ٤ - يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الاعلان أثر في قطع التقادم ه - رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح أو ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه . وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحاً ويضحى النعى بسببي الطعن على غير أساس .
-
مخاصمة القضاة , تزوير
-
(۱) قضاة - مخاصمة القضاة " . مسئولية . عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها أحوال مساءلة القضاء ، ورودها على سبيل الحصر، أحوال مخاصمة القضاء.. م ٤٩٤ مرافعات الغش والخطأ المهنى الجسيم، ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع . (۲) تزوير - محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل . دعوى " الدفاع فيها - . خبره . اوراق تجارية . الشبك .. الطعن بالتزوير في ورقه من أوراق الدعوى طبيعته من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . علة ذلك . للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأية لتقديرها مادامت المسألة ليست من المسائل القنية البحثة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لابداء رأى فيها
-
۱ - الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف اثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم ويقصد به الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان لياق إليه لو أنه أهتم بواجباته الإهتمام العادى، أو لاهماله في عمله اهمالا مفرطاً ، ويستوى فى ذلك أن يتعلق خطوه بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد امعان النظر والإجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء واراء الفقهاء ، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ : يعتبر من سائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ٢ - الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فانها تكون قد فصلت في أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير في هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم في جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم ١٠٨٠ لسنة ١٩٨٦ جنح روض الفرج بعد أن اطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للادلة التي أقتنعت بها وأقامت قضاها عليها وكانت هذه الإعتبارات التي أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض
-
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة , رجوع المتبوع على التابع
-
(۱) مسئولية " مسئولية تقصيرية " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة * * رجوع المتبوع على التابع " . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. مسئولية تبعية . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . حقه في الرجوع بما بقى من تعويض للمضرور ، قوام علاقة التبعية . السلطة الفعلية للمتبوع فى التوجيه والرقابة جواز مباشرة هذه السلطة من تابع آخر نيابة عن المتبوع والحسابه . (۲) محكمة الموضوع . مسئولية . نقض "سلطة محكمة النقض " . تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه الرقابة محكمة النقض . ( ٣ ) مسئولية " مسئولية جنائية " . حكم " تسبيبه : تسيب غير معيب " تعدد الأخطاء الموجبه لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه .
-
١ - مفاد نص المادتين ۱۷٤ ، ۱۷۵ من القانون المدنى أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، ويعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فإن للمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه وتقوم علاقة التبعية بين المتبوع وتابعه كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجية ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجية بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سراء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها سواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى إستطاعته إستعمالها ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع للتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجيهة ورقابتة ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه والحسابه . ٢ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية تفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها الرقابة محكمة النقض . ٣ - تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أباً كان قدر الخطأ المنسوب إليه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية وكانت هذه العلاقة تخول للطاعنين سلطة فعلية في رقابتهم وتوجيههم ولا ينال من تبعيتهم لهما لهم باسناد عمليه هدم السور بالمدرسة لأحد العمال إذ يكفى لتحققها أن يقوم بهذا العمل تابع آخر نيابه عنهما ولحسابهما وكان ما صدر من المطعون عليهم بقيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم قررت إزالة وهدم السور إسناد عملية الهدم لأحد العمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لذلك متابعة تنفيذها تحت إشرافهم مما أدى إلى إنهيار السور على المجنى عليه ووفاته، ومن ثم فإن ما وقع من المطعون عليهم لا يعدو أن يكون خطأ شخصياً يتعين مسالتهم عنه بقدر ما ساهم كل منهم في حدوثة إذ لولا ان الهدم تقرر بأوامر صدرت منهم ودون متابعة تنفيذها والإشراف عليها من جانبهم ما وقع الحادث.
-
الاحكام الجائز الطعن فيها
-
(۱) الطعن بالنقض اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الإستناف م - ٢٤٨ مرافعات . الاستثناء . الطعن في أي حكم انتهائى فصل خلافاً لحكم أخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . م ٢٤٩ مرافعات. (۲) بطلان إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطاعن . عدم امتداده إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب ، تضمين المحكمة الإستئنافية مدونات حكمها أن بطلان اعلان صحيفة الإستئناف يترتب عليه اعتبار الاستئناف كإن لم يكن . لا أثر ولا حجية له طالما لم يدفع به الطاعن امامها . مؤدى ذلك ... تعرض المحكمة للفصل في شكل الإستئناف بعد تمام الاعلان لاخطأ . علة ذلك .
-
١ - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض شرع أصلاً للطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف أعمالاً لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات واجازت المادة ٢٤٩ من هذا القانون إستثناء من هذا الأصل الطعن أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائى اياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، فيشترط لتطبيق هذا النص أن يكون هناك حكمان أولهما سبق أن فصل في نزاع بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى فاستقرت الحقيقة القضائية بينهم بهذا الفصل استقراراً جامعاً مائعاً ، وثانيهما وهو المطعون فيه يكون حكماً تالياً انتهائياً أياً كانت المحكمة التي اصدرته وفصل فى النزاع بعينه وبين الخصوم انفسهم وبما يناقض حجية الحكم الأول . ٢ - إذ كان الحكم الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ ۱۹۸۲/۵/۳۰ ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف إلى الطاعن تقتصر حجيته على ماشاب هذا الإعلان وحدة ولا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب ، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه ، وعلى ذلك فإن ما أورده هذا الحكم بمدوناته من أن بطلان اعلان صحيفه الإستئناف يترتب عليه إعتبار الأستئناف كأن لم يكن بما مؤاده امتداد البطلان إلى الصحيفة لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر ولا حجية له طالما أن الدفع باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز للمحكمة الفصل فيها من تلقاء نفسها ولم يدفع به الطاعن امامها لتقول كلمتها فيه . وبالتالى فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الإستئناف صحيحاً من شأنه أن تظل منتجه لآثارها القانونية ، وبالتالي فإن للمحكمة أن تعول عليها وهى بصدد بحث انعقاد الخصومة إذا ما تمت المواجهة فيها بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً أو بحضوره امام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها - وأن تفصل فى شكل الاستئناف بناء على ذلك وتقضى بقبوله متى توافرت له مقومات قبوله وأن تنظر فى موضوعه . لما كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة المنيا الإبتدائية بهيئة استئنافية بتاريخ ١٩٨٢/١٢/٢٦ بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مناقضاً لقضاء الحكم المحاج به السابق صدوره بتاريخ ۱۹۸۲/۵/۳۰ ببطلان إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف ومن ثم فإن الحالة التي عناها المشرع بنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات وأجاز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية ايا كانت المحكمة التي اصدرتها تكون غير متوافرة .
-
تامينات إجتماعية , معاش , مد خدمه
-
تامينات إجتماعية " معاش " مد خدمه " ضم مدة الخدمة السابقة على أول إبريل ١٩٥٦ التي لم يؤدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى مدد الإشتراك الفعلى فى التأمين شرطه .
-
م ١/٣٢ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ مفاد نص المادة ٣٢ من قانون التأمين الإجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً استهدف به تحقيق ميزة للعامل تمكنه من ضم بعض مدد الخدمة السابقة التى كانت قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية التي حل محلها قانون التأمين الإجتماعي تعفى المؤمن عليهم من أداء الإشتراكات عنها إلى مدة الإشتراكات الفعلى فى التأمين على أن يجرى الحساب عنها بنسب أقل من النسب التي تدخل بها مدة الإشتراك الفعلى فى هذا التأمين ، فحددها بنسبة ٧٥/١ إذا كان المؤمن عليه مستحقا لمعاش ، وبنسبة ٩٪ إذا كان مستحقاً لتفويض الدفعة الواحدة ونص على أربع حالات متمايزة واجه فيها فروضاً مختلفة ومتعددة لهذه المدد عند تسوية المعاش أولها المدد السابقة المتصلة بأول إشتراك في التأمين والتي لم يؤدى عنها المؤمن عليه إشتراكات فجعل ضمها رهيناً بان تكون سابقة على تاريخ بدل الانتفاع بقوانين التأمينات والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية وأن تقضى تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الإشتراك في التأمين . ولما كان النص في المادة ٨٤ من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ على أنه ......" مفادة أن المشرع قرر إدخال المدة السابقة على أول إبريل ١٩٥٦ واللاحقة عليها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين مع إعفاء الفترة الاخيرة من أية فروق اشتراكات عنها ، وإذ كانت الفترة الأولى قد قضى القانون صراحة بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التامين، فإن نص المادة ١/٣٢ من قانون التأمين الإجتماعي والمشار إليها فيما سلف تسرى بشأنها
-
تطليق
-
(1) أحوال شخصية, المسائل الخاصة بغير المسلمين : تطليق .. التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات ، شرطه . م ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس . المقصود باستحكام النفور ، وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق ، لا محل لإعمال المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه . (۲) محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير الدليل . . القاضي الموضوع . السلطة النامة في الترجيع بين البينات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها . ( ٣ ) احوال شخصية " دعوى الاحوال الشخصية : الحكم في الدعوى : تسبيبه . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " . إقامة الحكم على دعامة مستقلة كافية لحسل قضائه . تعبيه فيما استطرد إليه . غير منتج .
-
١- اذ كان المستقر - في قضاء محكمة النقض - ان المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما وإنتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتاليات ، على ألا يكون ذلك من جانب طالب التطليق وإلا أفاد من فعلته ، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من إستحكام النفور باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق فى هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية ، أو أدى إلى إستحكام النفور والفرقة ، فإنه لا محل الإعمال حكم المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه . الدعوى ووجه الحق فيها . ۲ - لقاضي الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البيئات واستظهار الواقع. ٣ - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى التطليق المرفوعة من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدى المطعون ضدها من أن مرجع الخطأ الموجب للتطليق إلى الطاعن وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن يكفي الحمل قضائه ويؤدى إلى رفض الدعوى ومن ثم فان تعييبه فيما استطرد إليه من عدم إكتمال مدة الثلاث سنوات الموجبة لإعمال المادة ٥٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس يكون غير منتج .
-
حظر احتجاز أكثر من مسكن
-
إيجار الاماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن ، حكم ، عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد قصورا محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الأدلة . حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين . م 8/1 ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ . مجرد إقامته في المسكن أو تحرير عقد إيجار باسمه . عدم كفايته لاعتباره محتجزاً . استقلال آخرون من ذويه فعليا بالمسكن أثره . توافر المقتضى وانتفاء الاحتجاز المقصود بالمقتضى ، حاجة المستأجر الاجتماعية أو الصحية أو العائلية . جواز إعداده مسكن آخر لأفراد أسرته أو ذويه الملزم بسكناهم . تقديره . من سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاء على أسباب سائغة . التزام محكمة الموضوع باستظهاره حال نظر دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وإلا كان حكمها قاصرا ، مثال في إيجار لاستدلال فاسد على انتفاء المقتضى لاحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن .
-
- النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحدة أكثر من مسكن دون مقتضى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مـبـرر مشروع يقتضيه ، الاحتجاز هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين ومن ثم فإن مجرد إقامة الشخص في المسكن أو أن يحرر عقد الإيجار باسمه لا يكفى لاعتباره محتجزاً إذا ما أعد المسكن لانتفاع آخرين من ذويه أو استقلوا فعلا بسكناه ، فعندئذ ينتفى الاحتجاز ويتوافر المقتضى الذي يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن في المدينة الواحدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر ، والمقتضى وفقا لما يستفاد من النص وكلمته هو السبب المبرر الذي ينتج من حاجة المستأجر للاستعمال الشخصى ، وقد تكون هذه الحاجة أو الضرورة اجتماعية أو عائلية أو صحية، إذ قد يعد المستأجر المسكن الآخر لأفراد اسرته ، أو ذويه ، الملزم بسكناهم ، وأن أمر تقدير المقتضى لحجز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه في قضائه . . ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الاخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن أن تستظهر عدم توافر المقتضى لاحتجاز المسكن المطلوب اخلاؤه والا كان حكمها معيبا بالقصور في البيان ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنه قد توافر لديها المقتضى لاحتجاز مسكن آخر لضآلة مساحة المسكنين إذ يكون كل مسكن من حجرة وصالة ولكثرة أفراد أسرتها المكونة من زوجها وبناتها الخمس ، فضلا عن قرب أحد المسكنين لمقر عملها ومدارس بناتها وحاجة زوجها لمسكن مستقل يعد فيه أعماله ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحكم بالإخلاء لتوافر الاحتجاز المحظور قانونا وعدم توافر المقتضى على سند من أن « المقتضى الذي تقدره المحكمة لتبرير احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد هو أمر منوط بالمستأجر ومن ثم فإن ما تشيره المستأنفة ( الطاعنة ) بشأن توافر مقتضى لزوجها وهو غير مستأجر كتيرير للاحتجاز يكون في غير محله لأن زوجها ليس مستأجراً شقه النزاع وأما ما تبديه بشأن كثرة أفراد الأسرة باعتباره مقتضى يبرر احتجازها لمسكن آخر غير شقه التداعي فلا ترى المحكمة أنه يمثل مقتضى فى مفهوم نص المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ خلت الأوارق من بيان بشأن حالة هؤلاء الأبناء كي تعمل المحكمة سلطتها التقديرية في تبرير الاحتجاز لهم » فى حين أن المقتضى بتوافر إذا ما دعت الحاجة والضرورة الاجتماعية أو العائلية إلى أن يحتجز المستأجر لمسكن آخر باسمه لبعده لانتفاع آخرين من ذويه كالزوج والزوجة والأولاد - والوالدين والإخوة وغيرهم من أفراد أسرته ولا يلزم أن يكون الأخير مستأجراً مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال في هذا الشق ، كما أن كثرة أفراد الأسرة وصغر مساحة المسكنين قد يتوافر معه المقتضى فى جميع الأحوال دون ما حاجة لتقديم بيان حالة عنهم ، ومن ثم فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يعد كافيا للرد على دفاع الطاعنة مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبب