احكام النقض المدنى
-
أسباب الإخلاء ، إحتجاز أكثر من مسكن ، التأجير المفروش
-
- (1) إيجار الاماكن ، : أسباب الإخلاء ، إحتجاز أكثر من مسكن ، التأجير المفروش » . حظر إحتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى . م ۱/۸ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة ٢٩ من ذات القانون . اعتباره من قبيل المقتضى للاحتجاز مانع للمؤجر من إستعمال حقه في طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد سريان هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات أو وحدة واحدة. علة ذلك . (۲) استئناف ، تسبيب الحكم الاستئنافي . حكم ، تسبيب الحكم . . تایید محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت اليها . كفاية هذه الأسباب الحمل قضائه، مؤداء . سلامة حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه وبعض أسباب المحكم الابتدائي ، علة ذلك
-
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " الا أن هذا الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسرى على الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة ٣٩ من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لاحكام هذا القانون ... بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه في طلب الاخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى اذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة ۳۹ من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون للمطعون ضده لا ينبغى أن ينقلب مضارة عليه ، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات بل يتعداه الى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة ، كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ مالك العقار قد ورد في النص مطلقاً ولم يرد عليه قيد فيعمل به على اطلاقه . ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت اليها وكانت هذه الأسباب كافية لاقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي اذ أن أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه .
-
رسوم قضائية .. رسوم الشهر العقاري
-
- (1) دعوى, تكييف الدعوى .. محكمة الموضوع ، سلطتها في تكييف الدعوى .. محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواء تكييفاً خاطئاً عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . . (۲) رسوم ، رسوم الشهر العقاري .. دعوى ، رفع الدعوى .. أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. لذوى الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه . المقصود بذوى الشأن في مفهوم نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير . (۳) دعوى, مصاريف الدعوى .. محاماه - رسوم ، رسوم قضائية ». إعماء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ١٤ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعاون الإسكاني ليس من بينها مصاريف الدعوى التي يدخل ضمتها مقابل أتعاب المحاماة . م ٦٦ من القانون المذكور . م ١٨٤ مرافعات
-
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف المدعى لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه لا يقيد قاضي الموضوع ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . ٢ - النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ۷۰ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل إستبدالها بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱ - على أنه في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة ۲۱ - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإدارى . ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن يدل على أن المقصود بذوى الشأن في هذا الخصوص هم المطالبون بالرسوم التكميلية بمقتضى أمر التقدير الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى ويكون طريقهم للمنازعة فى هذه الرسوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التظلم من أمر تقديرها بهذا الطريق الاستثنائى إما أمام المحضر : الإعلان بأمر التقدير أو بالتقرير فى قلم الكتاب وأيا كانت طبيعة المنازعة سواء انصبت على مقدار الرسوم أو تناولت أساس الإلتزام بها وذلك تبسيطا للإجراءات عند على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ٣ - النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكاني من ........... (۹) الرسوم القضائية المستحقة على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود 10,9,7,6,5,4 من هذه المادة يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند القانون. رقم ٩ المشار إليه إنما جاء مقصورا على الرسوم القضائية وليس من بينها مصاريف الدعوى التي يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة ١٨٤ من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماه .
-
«نقل بحری» «الوكيل الملاحي» «مزاولة أعمال النقل البحرى»
-
: (1) دعوى ، الخصوم في الدعوى.. حجز . تنفيذ حكم . اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز أثره ، اعتباره خصما ذا صلة بحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد . (۲) نقل ، نقل بحرى الوكيل الملاحى مزاولة أعمال النقل البحرى، - دعوى - موطن - وكالة . السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر . لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة . (۳) نقل «نقل بحری» «الوكيل الملاحي» «مزاولة أعمال النقل البحرى» - إثبات . قرار وزير النقل البحرى بتأسيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية . منحها الحق في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية دون أى احتكار منها. عدم تحديد المشرع المركز القانوني لأمين السفينة - الوكيل الملاحي ، مؤداه . وجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها (٤) نقل . نقل بحرى مسئولية . مسئولية مالك السفينة عن أعمال رباتها المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى نطاقه . تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوله عدم انتقاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الريان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو منع انتمائه للمستأجر شخصاً رغم جهله بصفته كمستأجر مؤدى ذلك . اعتبار مستأجر السفينة مسئولاً عما ينشأ للغير بسبب ما يصدر من الريان من أفعال ضارة وبعد متبوعا طبقا للقواعد العامة في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه .
-
۱ - النص في المادة ٣٣٤ من قانون المرافعات. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإنه إذا اختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني قد اختصم في دعوى الطاعنة المتضمنة طلب الحكم بصحة إجراءات الحجز بصفته محجوزا لديه وباعتباره المنوط به تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن . ٢ - لئن كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ومثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة ٣ - لئن كان قرار وزير النقل البحرى رقم ١٤٣ لسنة ١٩٧٦ بتأسيس الشركة الطاعنة - الصادر طواعية لنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى والمقابلة للمادة الثانية من القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٦٢ - قد خول الطاعنة مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا تجاريا فى مصر ، إلا أنه لما كان هذا القرار لم يمنح الطاعنة أى احتكار في أعمال تلك الوكالة وكان قانون التجارة البحرى الصادر في ١٣ نوفمبر سنة ۱۹۸۳ المنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض النظام أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يحدد أى تشريع المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) ومن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها فإذا احتج الوكيل على الموكل بالوكالة للمطالبة بإجراء أو بما انفق من المصروفات . كان على الوكيل أن يثبت الوكالة بكافة طرق الإثبات متى كانت تجارية . ٤ - النص في المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها ، وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته على ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ريانها له في هذه الإدارة، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنقضى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، وإذا كان قد منح انتمائه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر وترتيبا على ذلك يكون مستأجر السفينة الذي انتقلت إليه إدارتها التجارية بما تتضمنه من أحقيته في إصدار سندات شحن باسمه الصالح الغير وخضوع الريان لأوامره في شأن استخدام السفينة واستغلالها تجاريا، مسئولا عما ينشأ للغير من حقوق بسبب ما يصدر من الريان من أفعال ضارة بحسبان أنه فى هذه الحالة تكون له سلطة فعلية على الربان ويجنى حصيلة نشاطه فيعد متبوعا طبقا للقواعد العامة في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه
-
: التزامات المؤجر .. تعويض . حكم حجية الحكم الجنائي». ، مسئولية جنائية، قوة الأمر المقضى
-
.١ - جريمة إقامة البناء بغير ترخيص ، جريمة عمدية ، توافر القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكابها مع علمه بذلك .٢ - عدم مساءلة الشخص جنائيا إلا عما يكون لنشاطه دخل فيه ، المسئولية المفترضة ، قصرها على الحالات المحددة قانونا .٣ - حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها المادتان ١٤٥٦ . ج ، ١٠٢ إثبات . مثال في إيجار بصدد التزام المحكمة المدنية في دعوى التعويض عن حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحجية الحكم الجنائي بإدانة الطاعن في جرعة بناء بدون ترخيص » .
-
١ - المقرر أن جريمة إقامة البناء بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . ٢ - المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه ، ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفي حدود ما استشنه .٣ - مفاد المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأناس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم ٩٣١ لسنة ۱۹۸۳ بلدية السيدة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما في يوم ١٩٨٣/٧/١٦ أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقاما البناء المبين بالمحضر دون أن. يكون مطابقا للأصول الفنية، فقضت المحكمة في /١٩٨٣/١٠/٢٦ ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت يوقف تنفيذ عقوبة الغرامة تأسيسا على ما قرره الطاعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن البناء وأن المطعون ضده غير مسئول عن الأعمال المخالفة ، وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتنفيذ الحكم بالإزالة ، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق في اقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه الطاعن وكان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة في هذا الصدد فإن الحكم الجنائى المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما في واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، فيحوز في هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدى إلى انقضاء العلاقة الإيجارية عملا بالمادة ۱/٥٦٩ مدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الجنائى فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته من جراء عمله غير المشروع الذى أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
-
الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى ” 000
-
محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .
-
محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
-
عمل ” العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل ” 000
-
تقديم الخصم مستندات لها دلالتها . التفات الحكم عنها . قصور .
-
أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-
تأمين – مسئولية . تعويض – دعوى
-
.1 - التأمين من المسئولية. عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن جواز شموله مسئولية. من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله. ٢ - التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض ٣- مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة وللمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين . لا يسرى ذلك على حق قائد السيارة - غير المؤمن له . عله ذلك ....
-
(مثال) ١ - يبين من نص المادة ٧٤٧ من القانون المدنى أن من صور التأمين مالا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أى شخص يقع منه الحادث المبين في العقد ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله ، وفى هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه ٢ - التأمين الذي يعقده مالك السيارة اعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ۱۹٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التي الحقت بياناتها بالمادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري على السيارات - ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك يقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ يأل ، عن عملهم ولكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصا لسيارة واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عن من عليه مهما بلغت قيمة التعويض . ٣ - مؤدى نص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ أن التزام المؤمن بأداء التعويض المقضى به ينحصر فيمن الزمه القانون أو العقد بأدائه إليه وإذ أجاز القانون للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة - غير المؤمن له - فى أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو فى مطالبتها بأدا، هذا التعويض للمضرور كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ السنة ١٩٥٥ النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام شركة التأمين - الطاعنة - بأن تؤدى إلى المطعون عليه الثاني قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول والمستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكة للمطعون عليه الثالث، في حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة غير المؤمن له - الطاعنة والمطعون عليه الأول في هذا الخصوص ولاحق في أن يطلب الزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
عمل الدعوى العمالية: إجراءات رفعها المحكمة المختصة بنظرها. 000
-
بيع أملاك الدولة الخاصة . إتمامه . شرطه . التصديق عليه من المحافظ المختص بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة . م ١ قرار رئيس الجمهورية ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦. التصديق يتم به ركن القبول في العقد . إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض . عدم اعتباره إيجاباً من جانبها . الإيجاب . صدوره من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين .
-
إأن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذي يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم، كلُ في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة؛ إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع، ولا يُعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها؛ ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك البيع على النحو سالف البيان .
-
انتهاء عقد الايجار
-
عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية مؤقتة عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها يأمر مستقل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا اللفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني المادتان 563,558 مدنى . انعقاد عقد ايجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة، تحويله وحده حق انهائه أثره ، وجوب إعمال المادة ٥٦٣ مدنى . لا محل للقول بانتهاء العقد يموت المستأجر أو بمعنى ستين عاما قياسا على حق الحكر أو إنعقاده لمدة يحددها القاضي . علة ذلك التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ، لا خطأ لا ينال من ذلك تسلم وكيل - المؤجر - مقابل الإجارة المعروض طالما احتفظ بحقوقه القانونية .
-
۱ - النص في المادتين ٥٥٨ / ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقانا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة الدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المبين فى المادة ٥٦٣ سالفة البيان. ۲ - النص في عقد الإيجار المؤرخ ( .... ) سند الدعوى يدل على أن الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالاجرة المستحقة في ميقاتها الشهرى وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أى ضابط آخر ، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التي وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة ٥٦٣ من القانون المدنى أصبحت هي الواجبة التطبيق وهي تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - فى إنهائه ، وإذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما في الإخلاء في النصف الأخير من شهر يناير سنة ۱۹۸٦ فإن العقد ينتهي بانتهاء هذا الشهر ولا يسال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة ١٩٨٦ حتى نهاية ديسمبر سنة ١٩٨٦ بموجب إنذار عرض مؤرخ ۱۹۸5/۱۱/۱۰ إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل المعارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهما ، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة .
-
بطلان الإعلان – بطلان الإجراءات
-
(1) دفوع ، التكلم في الموضوع المسقط للدفع . إستئناف، ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الإستئناف كان لم يكن ، إنقضاء الخصومة في الإستثنات، . التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع . مناطه . إبداء الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، ليس تعرضا للموضوع يسقط الحق في التمسك ، بالقضاء الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ انقطاعها . (۲) دعوى سقوط الخصومة - بطلان ، بطلان الإجراءات . . الإجراء المانع من سقوط الخصومة ، شرطه . أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب . (٣-١) إعلان بطلان الإعلان - بطلان الإجراءات .3 - الإجراء الباطل بطلانا غير متعلق بالنظام العام . اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب . ٤ - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان ، بطلان نسبي . لصاحب المصلحة وحده التمسك
-
١ - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وإذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا يعتبر تكلما في موضوع الدعوى فإنه لا يسقط الحق من بعد إبدائه في التمسك بإنقضاء الخصومة في الإستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال سنة من تاريخ إنقطاعها . ٢ - يشترط حتى تحكم المحكمة بسقوط الخصومة ألا تتخذ خلال السنة التي تسقط الخصومة بإنقضائها أي إجراء يقصد به موالاة السير فيها على أن يكون هذا الإجراء صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب . ۳ - مؤدى نص المادة ۱۰۸ من قانون المرافعات أن الإجراء يعتبر صحيحاً رغم ما قد يعتوره من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون ٤- بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - هو بطلان نسبی مقرر المصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.