احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 1388 | سنة : 56
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 25/02/1993
  • عمل العاملون بالقطاع العام: تقارير الكفاية ..

  • - تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة . وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل ذلك عند وضع التقرير . م ٢٨ ق ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

  • - مؤدى النص في المواد ۲٤، ۲۸ ، ۲۹ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل فى حالة إعارته للخارج أو التصريح له بإجازة خاصة وكان من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وهو ما خلا منه النزاع الماثل ، ومن ثم فإن ما ورد بلائحة الشركة المطعون ضدها بقياس كفاية الممنوحين إجازات خاصة أو اعارات للخارج بمنحهم مرتبة كف، للحاصلين منهم على مرتبة ممتاز فيه مخالفة لأحكام المادة ٢٨ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتقرير كفاية الطاعن عن سنة ١٩٨٢ بمرتبة كف، في حين أن الثابت من تقرير خبير الدعوى أن الطاعن كان مصرحا له بإجازة بدون مرتب فى الفترة من ۱۹۸۱/۷/۹ حتى ١٩٨٤/٢/٧ وأن التقريرين السابق وضعهما عن الطاعن كانا بمرتبة ممتاز مستنداً على أن ذلك التقرير قد تم عن فترة عمل الطاعن بالشركة قبل حصوله على إجازة خاصة بدون مرتب فإنه يكون فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق لم يعمل الأحكام الخاصة التي نص عليها المشرع بتقرير كفاية العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 2705 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/07/1993
  • إثبات الإيجار: تحديد الأجرة .. قانون . حكم عيوب التدليل : القصور في التسبيب .

  • . 1 - الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية. وجوب بيانه مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها . استحالة تحديدها . أثره . تقديرها بأجرة المثل . م ٥٦٢ مدنى . ٢ - تقدير اللجان المختصة لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . اقتصاره على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون المقامة لغير هذا الغرض . م ١ منه . (مثال في إيجار : قصور الحكم الصادر بإثبات العلاقة الإيجارية في استظهار تاريخ إنشاء المبنى والغرض من إقامته

  • ١ - إذ كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يقتضى بيان محل التزام كل من الطرفين . وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة الواجب على المستأجر اداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، ويشترط فيها - كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين، فإن استحال اعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية او قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة ٥٦٢ من القانون المدنى . ٢ - النص في الفـــــرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – والمعمول به اعتبارا من ١٩٨١/٧/٣١ - يدل على أنه وإن كان المشرع قد ناط باللجان المشكلة طبقا لأحكامه تقدير أجرة الأماكن الخاضعة له إلا أنه قصر اختصاصها على الأماكن المقامة لغرض السكن دون الأماكن المقامة أصلاً لغير ذلك من الأغراض ، كالمحلات فقد ترك تحديد أجرتها لاتفاق الطرفين ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في التدليل على توافر أركان العقد على ما ذهب إليه من أن اتفاق الطاعن والمطعون عليه على إسناد تحديد أجرة العين محل النزاع إلى لجنة تحديد الإيجارات بعد معيارا يتوافر به ركن الأجرة في العقد دون أن يستظهر تاريخ إنشاء تلك العين والغرض الذى أعدت من أجله وما إذا كانت قد أنشئت أصلا التكون سكنا أم لغير ذلك من الأغراض ومدى اختصاص اللجنة بتحديد أجرتها. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.

رقم الطعن : 2615 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/1993
  • بعض أنواع الإيجار: التأجير المفروش – قانون .

  • (۱) ثبوت أن المقصود من إجارة العين ما اشتملت عليه من أدوات ومفروشات وأن المبنى ليس إلا عنصرا ثانويا . أثره . عدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن . (۲) اعتبار العين المؤجرة متجرا مناطه . اشتمالها على المقومات المادية والمعنوية اللازمة. (۳) انتهاء الحكم إلى أن عقد إيجار العين محل النزاع أنصب على مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لخلوه من المقومات المادية والمعنوية ، لاعيب مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز لا يخرجه من نطاق تطبيق القانون المذكور :

  • ۱ - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مناط إخراج الإجارة التي ترد على عين معدة لاستثمارها في مشروع تجارى من نطاق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن یزودها مالكها بأدوات أو مفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصرا ثانويا ۲ - يشترط لاعتبار العين المؤجرة متجرا أن تشتمل على المقومات المادية والمعنوية اللازمة لذلك قانونا ٣ - إذ كان الثابت بعقد الإيجار محل النزاع أنه أنصب على محل وخلت نصوصه من ذكر أية مقومات مادية أو معنوية تدل على انه اجر كمحل تجارى أو كعين مفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذا العقد على أنه عقد إيجار عن مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن يكون قد التزم صحيح القانون ... لا يغير من ذلك أن تميز موقعه كان محل اعتبار عند إبرامه إذ لا يصلح هذا السبب بذاته لتغيير طبيعته .

رقم الطعن : 2500 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/02/1993
  • إيجار الاماكن : احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد محكمة الموضوع مسائل الواقع

  • (۱) مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد . م ٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أثره ، زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة . للمؤجر حق طلب إخلاء العين . زوال سبب المخالفة . لا أثر له . (۲) تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد من سلطة قاضي الموضوع . شرطه. أن يركن في تقديراته إلى أسباب سائقه تؤدى إلى ما انتهى إليه في قضائه . (مثال في إيجار لاستدلال غير سائغ على توافر مقتضى الاحتجاز)

  • ۱ - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفه حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ، إذ لم يشترط القانون حداً أدنى للزمن الذي يتحقق به ظرف الاحتجاز، ويكون للمؤجر - باعتباره الطرف الآخر في التعاقد - أن يطلب إخلاء العين المؤجرة . ولا يؤثر في ثبوت هذا الحق له زوال سبب المخالفة بعد ذلك . ٢ - لئن كان تقدير توافر مقتضى تعدد أكثر من مسكن في البلد الواحد من عــدمـه يـخـضـع المطلق سلطان قـاضـي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، إلا أنه يتعين أن يركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه في قضائه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بنفى مخالفة حظر احتجاز المطعون ضده الأول أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض على ما أورده بمدوناته من أن « ... عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف من أن المدعى عليه الأول المطعون ضده (الأول) المستأجر الأصلى مؤجر شقتين في بلد واحد، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد ترك عين النزاع للمدعى عليه الثاني المطعون ضده الثاني) ومن ثم تنتفى واقعة استئجاره لشقتين في بلد واحد ، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير سند من القانون ، الأمر الذي يضحي معه هذا الاستئناف على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه وتأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب ... وإذ كان هذا الذى استند إليه الحكم في قضائه على النحو المتقدم ليس فيه ما يكشف عن حصول ترك المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع للمطعون ضده الثانى فى وقت معاصر في الزمن لاحتجازه المسكن الآخر . كما وأنه لا يكشف عن سنده السائغ في توافر مقتضى الاحتجاز ، ذلك أن مجرد ترك العين لآخر لا يتوافر به هذا المقتضى فإنه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال .

رقم الطعن : 1145 | سنة : 60
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 22/02/1993
  • العاملون بالقطاع العام , بدل مخاطر الوظيفة, الأجر الاضافي . .

  • (۱) بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة في ظل أحكام القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ۱۹۷۹ حدد المبادئ والقواعد التي تحكم هذا البدل . تخلفها كلها أو بعضها . أثره . أمتناع صرف البدل . (۲) الأجر ، الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل . م ١ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ - ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها . الأجر الأضافي . ماهيته . أجر متغير بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية . (۳) حكم ( عيوب التدليل : التناقض في الحكم » . التناقض الذي يفسد الحكم . ماهيته (٤) نقض .. السبب المجهل . . عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه غير مقبول

  • - لما كانت المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه ( مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الأتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن ۱ - ۲۰۰,۰۰۰,۰٠۰ - بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد اقصى %٤٠ من بداية الأجر المقرر للموظيقة 144 التي يشغلها على ........) وكان قرار رئيس الوزراء رقم ٥٢٥ لسنة ١٩٧٩ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/٦/٥ بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد وضع في الفصلين الأول والثاني منه المبادئ والقواعد التي تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصر ظروف أو مخاطر الوظيفة التي تحدد على أساسها نسب البدل ، وناط فى المادة التاسعة عشر الواردة في الفصل الثالث - بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار على ان يتم اعتمادها من رئيس المجلس للقطاع، وكانت هذه المبادئ وتلك القواعد قد وضعت في نطاق القانون بما مقتضاه وجوب مراعتها عند تقرير البدل ، فإذا تخلفت كلها أو بعضها أمتنع صرفه . ٢ - لما كان الأصل في أستحقاق الأجر وعلى ماجرى به نص المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ، أما ملحقات الأجر منها مالا يستحقة العامل الا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والأستمرار وكان الأجر الإضافي وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انما يقابل زيادة في ساعات العمل عن المواعيد القانونية أى أن مناط استحقاقه هو تشغيل العامل ساعات عمل أضافية فإذا لم تقتضى حاجة العمل هذا التشغيل فإنه لا يستحقه ولا يجوز له أن يطالب به باعتباره جزءاً لا يتجزاً من أجره .٣ - المقرر فى قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، وأنه ليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوصم بوقوع تعارض بين الأسباب بعضها مع البعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً 4 - لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بيان اسباب الطعن بالنقض هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يعنى عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقا للمادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفا عن المقصود منها كشفا واقيا تافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائة، كما أن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم أعقالها وأثرها فى قضاء الحكم فان النعى بشأنها يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول.

رقم الطعن : 1044 | سنة : 60
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 22/02/1993
  • ( العاملون بالقطاع العام » , ترقية » « اجازة مرضية . .

  • (۱) حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها . وجوب اتفاقها وأحكام القانون . تأجيل ترقية العامل المريض الذي لم يقض فترة مرضه داخل المستشفى يناهض أحكام القانون . (۲) حكم . محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع .. . نقضى . قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تظهرها . خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون .

  • ١ - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق وتهدف رعاية الصالح العام ، ويجب أن تكون هذه الضوابط متفقة وأحكام القانون وإذ كان المشرع قد نظم في المادتين ٣٦ ، ٣٧ من القرار بقانون رقم ٦١ لسنة ۱۹۷۱ باصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة الدعوى - حق العامل من الحصول على اجازة مرضية ومدتها وكيفية التصريح بها إما عن طريق الجهة الطبية بالوحدة الاقتصادية أو اعتماد تلك الجهة للأجازة المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي وأعطى جهة العمل حق مجازاة العامل المتمارض ولازم ذلك عدم امكان حصول العامل على أجازة مرضية لا تستدعيها حالته الصحية ، ويكون المعيار الذي وضعته الطاعنة بتأجيل ترقية العامل المريض الذى يقضى فترة مرضة داخل المستشفى مجانياً للقانون وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا المعيار فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل ترقيته متى استوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق لهذه الجهة تترخص في إستعماله وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها على أن تكون الترقية طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام هى من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون

رقم الطعن : 3343 | سنة : 62
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/1993
  • فساد الاستدلال .. الإعلان بالبريد

  • (۱) حكم ، فساد الاستدلال . . فساد الحكم في الإستدلال . ماهيته . (۲) عقد النيابة في التعاقد . . نيابة . وكالة . العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه ، شرطه أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م ۱۰۷) مدنى ( مثال بشأن تعاقد الوكيل - بعد انقضاء وكالته - محلى إيجار عينى النزاع ) . (۳) إعلان : الإعلان بالبريد . . خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار بالبريد ، أثره ، وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام . وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله . رفض التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول عليه ، وجوب إثبات عامل البريد ذلك . المادتان ٤٣٠٣٢ من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۲ . تخلف هذه الاجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش . أثره . بطلان الإخطار ولو أستوفى في ظاهره شكله القانوني

  • ۱ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوية بالفساد في الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . ۲ - النص في المادة ۱۰۷ من القانون المدنى - يدل على أن القانون لا يحمى الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل - إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فـيـه قـد أقـام قضاء بقوله « وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول - المطعون ضده الأول المؤرخ ۲/۲۸/ ۱۹۸۹ إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول - المطعون ضده الثالث - وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقينياً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة ٨/٣٠/ ۱۹۸۹ بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم ...... حسب العنوان المدون عليه بتاريخ ١٩٨٩/٣/١٥ وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك . من عقد الإتفاق المؤرخ ١٩٨٩/٤/١١ المحرر فيما بين المدعيين - المطعون ضدهما الأول والثانى - والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقييناً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وابرام عقود الإيجار منذ ۱۹۸۹/۳/۱۵ وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة ١٩٨٩/٨/٣٠ ، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه - على فرض أنها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى - لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل أبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ ۱/۶/ ۱۹۸۹ والذى أثبت تاريخه في ١٩٨٩/٤/٦ . 3 - ازاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الاخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ، ومفاد مانصت عليه المادتان ۳۲، ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۲ أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه ، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه ، فإذا لم تتبع هذه الاجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الأخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى فى ظاهرة شكلة القانونى وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضى بما قضت به أن تتثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التى تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وإبرام عقود الايجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ماسلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره

رقم الطعن : 3469 | سنة : 85
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/1993
  • انتقال الحقوق العينية العقارية . إرث. – تصرف الشريك على الشيوع

  • (۱) شيوع - تصرف الشريك على الشيوع . . ملكية . بيع . تصرف المالك على الشيوع في حصته شائعة ، أثره ، نفاذ التصرف في حق شركائة وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف . م ١/٨٢٦ مدنى . (۲) ملكية ( انتقال الحقوق العينية العقارية . إرث ( شهر حق الإرث ، ( شهر عقارى . تسجيل ) . شهر حق الإرث . ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة من وقت الوفاة، عدم شهر حق الإرث . جزاؤه . منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة دون منع التصرف ذاته ، ١٣٠ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى . (۳) نقض : السبب الجديد .. . محكمة الموضوع . دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض . (٤) محكمة الموضوع « سلطتها فى تفسير المحررات ، . عقد ، تفسيره ، نقض . سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين . لا سلطان المحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذى حصلته

  • ۱ - مقاد نص المادة ۱/۸۲٦ من القانون المدنى أن للشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه إذ يترتب عليه أن يحل المتصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلاً من الشريك المتصرف . ۲ - مؤدى نص المادة ١٣ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل حق الأرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الأرث ، وانما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن أنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها وأكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ٣ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً قانونياً يخالطة واقع لم يثبت أبداؤه أمام محكمة الموضوع فانه لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ٤ - المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمه الموضوع السلطة التامة في تفسير الاقرارات والاتفاقات والمستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نيه عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر الذي تحتملة عباراتها ومادام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وهى لا تتقيد بما تفيده عباره معينة منها وانما بما تفيدة في جملتها.

رقم الطعن : 2065 | سنة : 56
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/02/1993
  • الاحكام غير الجائز الطعن فيها ، استيلاء .

  • 1- استيلاء . إختصاص « لجان المعارضة في التقدير .. اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، هيئة إدارية خولها المشرع إختصاصاً قضائياً معيناً ، فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة . (۲) إختصاص ) إختصاص ولائى ، . نقض ( الاحكام غير الجائز الطعن فيها ، . استيلاء . أحكام المحاكم الابتدائية فى المعارضة فى قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . انتهائية . أثره . عدم جواز الطعن فيها . م ٤٨ ق ٩٥ لسنة ١٩٤٥ . مؤدى ذلك لا محل الإعمال حكم المادة ٢٤٩ مرافعات ، عليه ذلك

  • ١ – يبــين من نصوص المواد من ٤٣ إلى ٤٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أن اللجنة التى أنشأها هذا القانون للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الاشياء المستولى عليها وان كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذي يقوم بشأن هذا التقدير ، وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة . 2 - مفاد نص المادة ٤٨ من المرسوم بقانون سالف الذكر يدل على أن أحكام المحكمة الإبتدائية الصادر في المعارضة المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير انتهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لا يجوز إعمال القاعدة العامة الواردة في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إسكندرية الإبتدائية فى معارضة فى قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

رقم الطعن : 167 | سنة : 57
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/02/1993
  • تأمين . تعويض . مسئولية المتبوع ، مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

  • تعويض . كفالة ، مسئولية « مسئولية المتبوع ، مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. (۲) دعوى ( الدعوى المباشرة .. تأمين . تعويض . مسئولية ، مسئولية تقصيرية ... للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر . ق ٦٥٢ لسنة ۱۹٥٥ بشأن التأمين الأجباري عن حوادث السيارات . (٣) التزام ، أوصاف الالتزام : التضامن ، تعويض . مسئولية . جواز رجوع المضرور على المتبوع وشركة التأمين لاقتضاء التعويض . إختلاف مصدر إلزام كل منهما به مؤداه . التزامهما بالتضامم فى تعويض الضرر . أثره . توقف رجوع الموقى على الآخر على ما بينهما من علاقة

  • ١ - النص في المادة ١٧٤ من القانون المدنى على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها قد دل على أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة مسئولية تبعية مقررة المصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفاله مصدرها القانون وليس العقد .. ٢- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع طبقا لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر ٣- إن القانون قد أجاز للمضرور - أو ورثته - الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لاحكام المسئوليه التقصيريه وأجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبه الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر وأن كلامنهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو اليهما مجتمعين واذا استوفى دينه من ذمه الآخر ، وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة