احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 694 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/02/1993
  • حالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة ..« إيجار الأماكن » « الاخلاء لإساءة الاستعمال »

  • دعوى : إحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة ، . إعلان . إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة خروجه عن نطاق المادة ۱۱۳ مرافعات ... لا محل لاخطار الخصوم الغائبين . (۲) دعوى : « تقديم المستندات ) و المذكرات . . المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد إنعقاد الخصومة قانوناً ، عدم التزامه بإعلان خصمه بها . علة ذلك . وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها . (۳) دعوى : ( دعوى اثبات الحالة ، إيجار : « إيجار الأماكن » « الاخلاء لإساءة الاستعمال » . الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ۱۸/دق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ . شرطة صدور حكم قضائى نهائى بذلك . الحكم الصادر في دعوى أثبات الحالة لا يعد كذلك . علة ذلك . دعوى إثبات الحالة . ماهيتها.

  • 1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كانت المادة ۱۱۳ من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضى فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص ألا أن القرار الصادر بأحالة القضية من أحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أنعقدت الخصومة صحيحة وفقاً لأحكام القانون للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة المحددة لنظرها حضر خصمه الآخر أم تغيب عن حضورها ولا الزام عليه باعلانها إليه إذ المفروض أن يتابع كل خصم دعواه ويطلع على ما يبدى بجلساتها من دفاع ويقدم فيها من مستندات - ومذكرات ذلك أن المشرع لم يتطلب فى المادة ۱٦٨ من قانون المرافعات أطلاع الخصم أو أعلانه بما يقدمه خصمه من أوراق أو - مذكرات إلا في حالة تقديمها أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتصبح في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها . ٣ - النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للأداب العامة « يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائی نهائی قاطع فيى ثبوت أساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى أثبات حالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المال ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر

رقم الطعن : 621 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/02/1993
  • الإدعاء بالتزوير …. مالا يصلح سببا للطعن استئناف

  • (۱) تزوير : الإدعاء بالتزوير . حكم . للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير فى قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الإدعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للإدعاء بالتزوير . استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير صحيح . (۲) نقض : ( مالا يصلح سببا للطعن استئناف . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا . النعى على الموضوع . وروده على غير محل .

  • 1 - المشرع نظم فى المواد من ٤٩ حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة ٤٩ منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقرر أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير في معنی المادة ٤٩ سالفة الذكر مالم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يوثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة ٥٨ من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس . ۲ - الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعي عليه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول .

رقم الطعن : 36 | سنة : 60
الأحوال الشخصية | تاريخ الجلسة : 16/02/1993
  • احوال شخصية ، المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق : تطليق للزواج بأخرى

  • احوال شخصية ، المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق : تطليق للزواج بأخرى ، . حكم ) - عبد التدليل : الخطا" في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال » . دعوى ، رفع الدعوى » . سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق الزواج زوجها بأخرى شرطه مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً

  • ۱۱۰ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۸٥ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى رضائها الضمني بزواج المطعون ضده بأخرى الذى استخلصه من عدم إقامتها دعوى التطليق في مدة تقل عن سنة من تاریخ علمها به. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الإستدلال . إن النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۱۱ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه « ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن إشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها ، فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذى أستخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ ١٩٨٥/٤/٢١ وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ ۱۹۸٥/۱۰/۹ وهو ما لا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 8915 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 27/02/2023
  • محاكم إقتصادية – إختصاص

  • محاكم إقتصادية - إختصاص

  • اختصاص المحاكم الاقتصادية الابتدائية والاستئنافية محدد في القانون على سبيل الحصر وأنه استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية ومن ثم لا يجوز التوسع فيه

رقم الطعن : 14336 | سنة : 88
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 28/03/2023
  • قضاء القاضي بعلمه الشخصى – متى يمكن قبوله (رسوم قضائية)

  • : قضاء القاضي بعلمه الشخصى – متى يمكن قبوله (رسوم قضائية)

  • القاعدة من المقرر- ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية ومنها الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك المركزى المصرى الذى يعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم ويخاطب الكافة. فيجوز للقاضى الاستهداء بما يحويه هذا الموقع من بيانات.

رقم الطعن : 1322 | سنة : 53
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/1984
  • علاوات العاملين في القطاع الخاص

  • (۱) العاملون بشركات القطاع العام منذ اللائحة ۱۹۹۸ لسنة ١٩٦١ . علاقتهم بها علاقة تعاقدية . خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص (۲) العامل بالقطاع العام. هو من يعمل تحت سلطة وإشراف إحدى وحدات القطاع العام لقاء أجر دائما كان أم مؤقتا. (۳) العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين ارقام ٤٣ لسنة ١٩٧٥ و ١٥ و ١٦ لسنة ۱۹۷۷ للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام. علة ذلك علاقة شركات القطاع العام بالعاملين لديها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة

  • ۱ - علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ١٥٨٩ لسنة ۱۹٦١ بشأن نظام موظفی و عمال الشركات العامة والقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة والقرار الجمهوري رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذه التشريعات. ۲ - يعتبر من العاملين بالقطاع العام من يعمل فيه لقاء أجر تحت سلطة واشراف وحدة من وحداته الاقتصادية سواء كان عملا دائما أو مؤقتا - مؤدى نص المادة الأولى من كل من القوانين ٤٣ لسنة ١٩٧٦ و ١٥ و ١٦ لسنة ۱۹۷٧ بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين المشار اليها يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر به القانون رقم ۹۱ لسنة ١٩٥٩ حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة، فلا تنسحب أحكامها على العاملين بوحدات القطاع العام، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة شأنه حينما أورد النص في المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم ۳۱۰ لسنة ١٩٧٥ بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على ان تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بالدولة سواء أكانوا بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية

رقم الطعن : 1110 | سنة : 49
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/1984
  • آثار الالتزام

  • التزام_ آثار الالتزام _التنفيذ العينى أو بطريق التعويض الاعذار . مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخرا فى التزامه . وجوب اعذاره بالوفاء. علة ذلك . الأصل أن يكون الاعذار بانذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه ما يقوم مقامه . لا يعد اعذارا اعلان المدين بدعوى الفسخ لاخلاله بتنفيذ أحد التزاماته لا بعد اعذارا الا اذا اشتملت الصحيفة على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام.

  • الأصل في التشريع المصرى ان مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا في تنفيذه ، اذ للتنفيذ العينى للالتزام كما التنفيذ بطريق التعويض اعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح والرضاء الضمني بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فاذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الاعلان موضع المتأخر قانونا في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية، والأصل أن يكون الاعذار بانذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه، ويقوم مقام هذا الانذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون، كما يجوز فى المسائل التجارية ان يكون بورقة عرفية أو شفويا اذا جرى بذلك العرف التجاري ، وفي جميع الأحوال اذا خلا الاعذار من التكليف المشار اليه لم يكن اعذارا بالمعنى الذي يتطلبه القانون، فلا يعد اعذارا اعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ الاخلاله تنفيذ أحد التزاماته الا اذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام.

رقم الطعن : 661 | سنة : 49
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/1984
  • نقض أسباب الطعن

  • (۱) محكمة الموضوع . نقض أسباب الطعن». اثارة الطاعن امام محكمة النقض وجه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع غير مقبول . (۳۲) عقد الوديعة بأجر» . التزام مسئولية خبرة. (۲) تكييف العقد بأنه وديعة بأجر . مؤداه . التزام المودع لديه ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة على الشيء المودع . عدم تنفيذ هذا الالتزام . خطأ يرتب المسئولية . نفى المسئولية لا يكون الا باثبات السبب الاجنبي (۳) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة اليه مسئولية تعويض تقدير التعويض.. محكمة الموضوع. (٤) التعويض الجابر للضرر . حق محكمة الموضوع فى تقديره مادام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه . (٥) الاتفاق مقدما على تقدير التعويض الذى يلتزم به المسئول . التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم يكن مبالغا فيه أو لم يثبت تحقق الضرر .

  • ١ - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن ان الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأعمال نص البند السادس من ملحق العقد المؤرخ ١٩٦٨/٥/٤ وانما جرى دفاعها - من بين ما جرى به - على ان تلف الجبن المخزون كان مرجعه سوء التصنيع وليس سوء التخزين . وهو دفاع يغاير ما جاء بوجه الطعن فان النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس . ٢ - انتهاء الحكم الى ان التزام الشركة الطاعنة بحفظ الجبن المودع لديها في ثلاجتها من الالتزامات الجوهرية وأنه التزام ببذل عناية هي عناية الشخص العادى - لأن الشركة مأجورة على هذا الالتزام مؤداه انه كيف العقد بأنه عقد وديعة مأجورة متفقا في ذلك مع عبارات العقد ودون ان تجادل الطاعنة فى هذا التكييف، لما كان ذلك وكان مقتضى عقد الوديعة ان يلتزم المودع لديه - اساسا - بالمحافظة على الشيء المودع لديه وان يبذل في سبيل ذلك ٣ - اذا كان مأجورا - عناية الشخص العادى - ويعتبر عدم تنفيده لهذا الالتزام خطأ فى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنها إلا أن يثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وكان الخبير المنتدب بعد ان عاين الثلاجة والجبن المخزون فيها واطلع على دفاتر الثلاجة المعدة لاثبات درجات الحرارة وأطرحها لعدم سلامتها ولعدم مطابقتها الواقع ورجع من واقع فحصه للجبن المخزون ومعاينته الثلاجة من الداخل - ان تلف الجبن يرجع الى الارتفاع الكبير والمتكرر في درجات الحرارة ٤ - استنادا الى ما لاحظه من تكثف الماء على سطح الجبن والأجولة التي تحتويه ومن تراب الجبن المبلل على أرضية الثلاجة ، واذ اطمأنت محكمة الموضوع الى تقرير الخبير - في هذا الشأن - لسلامة أسسه واستخلصت منه في حدود سلطتها التقديرية ان الشركة الطاعنة لم تبذل العناية الواجب اقتضاؤها من مثلها في حفظ الجبن المودع لديها مما ادى الى تلفه ورتبت على ذلك مسئولياتها عن هذا التلف - فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهتها الشركة الطاعنة الى ذلك التقرير لأن فى اخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . - تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة قاضي الموضوع مادام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمه باتباع معايير في خصوصه. ٥ - البين من ملحق العقد المؤرخ انه نص فى البند الخامس منه على اله .. ومفاد هذا النص أن الطرفين اتفقا مقدما على مقدار التعويض الذي تلتزم به الشركة الطاعنة - وحدداه بثمن شراء الجبن - مما مؤداه ان تلتزم محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التلف الذي أصاب الجبن - ما لم تثبت عدم وقوع ضرر للمطعون ضده الأول - أو - أن التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الشركة الطاعنة قد أخلت بالتزامها بالحفظ ولم تبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادي واعتبرها مسئولة عن التعويض فانه كان يتعين عليه عند تقديره التعويض - عن الجبن التالف - ان يلتزم في ذلك بالثمن الذي دفعه الأخير للحصول عليه بحساب التعويض المتفق عليه مقدما . واز خالف الحكم المطعون فيه ذلك رغم إشارته في مدوناته الى نص البند الخاص - فانه يكون فضلا عن تناقضه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه

رقم الطعن : 232 | سنة : 53
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/02/1984
  • رسوم جمركية

  • ۱ - حق مصلحة الجمارك فى الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالافراج عن البضاعة . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ فى حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم . ۲ - تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذى تخضع له السلعة . تعليمات موجهة الى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. جواز تطبيقها على السلع التي تم الافراج عنها قبل صدورها. علة ذلك. اعتبارها قرارات تفسيرية كاشفة للرسم الجمركي المستحق وليست منشئة له .

  • ۱ - حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لاتسقط بغير نص. وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم لها قبل الافراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك في جانبها خطأ في حق المستورد اقتضاء رسم واجب يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم . ٢ - لما كان المقرر طبقا للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٦٣ أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فان المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة الى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفاديا لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهورى ، وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه ومتى التزم المنشور هذه الحدود فانه يكون مجرد قرار تفسيرى لأحكام التعريفة الجمركية قصد به تحديد البند الجمركي الصحيح الذى تخضع له السلعة ومن ثم يجوز تطبيقه على السلع التي تم الافراج عنها من الدائرة الجمركية قبل صدوره دون أن يكون هناك محل للحديث عن الأثر الرجعي للقرار لان هذا لا يعتبر انسحابا لأثر القرار الجديد على الماضي

رقم الطعن : 1341 | سنة : 48
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/1984
  • إيجار الأماكن التأجير المفروش

  • (۱) المادة الثالثة من الأمر العسكرى ٩٧٦/٤ بإجازة استئجار المسكن المفروش خالياً متى توافرت شروطه . اعتباره غير واجب التطبيق . علة ذلك. صدور الأمر العسكرى ه لسنة ۱۹۷٦ بإلغاء المواعيد المنصوص عليها في المادة المشار اليها قبل أن يصبح حكمها نافذا بانتهاء المهلة المنصوص عليها في تلك المادة . (۲) الأماكن المؤجرة مفروشة . استثناء من حكم المادة ۲۳ ق ٥٢ سنة ١٩٦٩ بشأن أسباب الاخلاء . المقصود بذلك عدم خضوعها للامتداد القانوني علة ذلك . (۳) إيجار امتداد العقد التنبيه بانتهاء مدة العقد التنبيه بالاخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الايجار في الميعاد القانونی . اثره . انحلال الرابطة العقدية ٥٦٣ مدنى . ني - النص في المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ٤ لسنة ۱۹٧٦ - المعمول به من تاريخ نشره في ۱۹۷٦/٩/٢٣ و النص فى المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة ١٩٧٦ والمعمول به من تاريخ صدوره في والنص في المادة ٨٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ كان له الوجود القانوني كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية في ١٩٧٦/٩/٢٣ الا أنه بالنسبة لتطبيقه فى العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على امهال الملاك والمستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع،

  • ١ - بما مفاده ألا لا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية الا بعد انقضاء تلك المهلة ، أما باقي أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة ۱۸ من الأمر ، ولا مانع ان يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة ۱۸۸ من الدستور مثل ذلك الاجراء ، فقد نصت على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر ، و ()، ومن ثم فانه يجوز ان يحدد التشريع ميعادا السريانه وينص في ذات الوقت على بعض الأحكام والتدابير الوقتية وقد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على اتخاذ اجراء من ذوى الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع في العمل حسبما تتطلبه الظروف والأحوال ، لما كان ما تقدم فان نص المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ - التي تجيز لمستأجر العين مفروشة ان يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة لا يكون نافذا وواجب التطبيق الا في ١٩٧٦/١٢/٢٣ بعد مضى المهلة التي حددها المشرع وهي ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكرى ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقا للمادة ١٤ من الأمر التى تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتي الحبس والغرامة أو احداهما ، ولا الزام عليه فى ان يحرر عقد ايجار عن عين خالية خلال تلك المهلة واذ أصدر المشرع فى ١٩٧٦/١٢/٢٠ - قبل إنتهاء تلك المهلة ٢ - أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة ١٩٧٦ والمعمول به من تاريخ صدوره ونص فى المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، فان مؤدى ذلك، أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق وتبقى حالات التأجير 4 مقروش السابقة على الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ قائمة ومستقرة يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للأمر العسكرى رقم 5 لسنة ١٩٧٦ من أن الفصل الأول من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الاماكن وتحديد بعض المواعيد كما الزمت المادة ٣ منه الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة في تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقا للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به وذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... وبالنظر الى أهمية الآثار المدنية والجنائية التي ستترتب على انتهاء المواعيد المبينة في هذا الفصل مما يتعذر تداركها، وعملا على استقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الاماكن المفروشة والى أن تنتهي الحكومة من اعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كان ما تقدم، فان المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة ١٩٧٦ المعدل بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة ۱۹۷۹ لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق . ولا ترتب أى حق المستأجرى الأماكن مفروشة ولا تنشيء لهم أي مركز قانوني، خاصة بعد ان اتجهت نية المشرع الى الابقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكرى سالف الذكر حتى يتم اعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية حتى ولو توافرت لديه شروط تطبيق المادة ١/٣ من الأمر العسكري رقم 4 لسنة ١٩٧٦ إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم الغاؤها بالغاء الأمر العسكري ذاته بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ الذي لحق الدعوى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية والزام الطاعن بأن يحرر له عقد ايجار عنها وذلك استنادا للأمر العسكرى سالف الذكر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق والحال القانون . استثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة ٢٣ منه بشان أسباب الإخلاء والمقصود من ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للامتداد القانوني، فينقضى عقد الايجار المفروش بانتهاء مدته تطبيقا للقواعد العامة فى القانون المدنى اذا استعمل المؤجر حقه فى التنبيه وفقا للمادة ٥٦٣ منه والتي تنص على وجوب التنبيه في المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر اذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر، وإذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الايجار المؤرخ ۱۹۷۱/٦/١٥ قد انعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرة سنوية قدرها تدفع مقدما وأن الطاعن أخطر المطعون ضده في . باخلاء عين النزاع لعدم رغبته في تجديد العقد ٣ - التنبيه في الميعاد القانونى يترتب على إعلانه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة ولا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ اجازت لمستأجر العين مفروشة ان يستأجرها خالية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة وغير مطبقة في العمل - على ما سلف - فلا أثر لها فى الاحكام التي تخالفها المنصوص عليها في القواعد العامة أو القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ٤ - إنه وأن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده ولمحكمة النقض أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب، والحكم في الدعوى على موجبه فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الاحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ه أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد ايجار عن عين النزاع خالية، وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن في ۱۹۷٦/١٠/٣٠ بالمبادرة باستلام المنقولات التي شملتها القائمة الملحقة بعقد الايجار وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ضده اعلانه وإلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه في استئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية، وثبت من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ الدعوى في درجتي التقاضي ، فان جميع العناصر التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة في أن المطعون ضده لم يتمسك بالاستمرار في استئجار عين النزاع مفروشة، وحقه فى هذا الاستمرار - وعلى ما يبين من نص المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ مرهون بارادته فيتعين أن يتمسك به للنظر في إعماله فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع ولا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة ٤٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على سند من أن حكمها متعلق بالنظام العام