احكام النقض المدنى
-
إرث تركة
-
(۱) ارث . ترکه . احوال شخصية . الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لاتوارث بين مسلم وغير مسلم . م ٦ ق ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، المنع من الارث . مناطه . اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي . لحكم السلام (۲) استئناف الاثر الناقل . الاثر الناقل للاستئناف . ماهيته. أثره. النصر
-
۱ - من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال التركه اليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ۱۹٤٣ بأنه لاتوارث بين مسلم و غير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الأرث يستحق وفقا للمادة الأولى من القانون بموت المورث ، فان مناط المنع من الارث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره مينا بحكم القاضي ۲ - على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة ۲۲۳ من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم اليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الاثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق ابداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة الى اعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لاوجه الافتراضه
-
متعة ، إثبات ,البينة
-
(1). المسائل المتعلقة بالمسلمين : متعة ، . دعوى ، الطلبات في الدعوى ، . حكم. العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به . طلب المطعون ضدها الحكم بقرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات . صحيح - لا ينال من ذلك إشارتها بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مطالبتها ودياً للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها . (۲) ، دعوى الاحوال الشخصية : إثبات : البينة ، . محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير اقوال الشهود .. تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها - العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ، فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، ولما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها يمبلغ معين أو مدة معينة ، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون ، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواه (۲) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - على ماهو مقرر في قضاء محكمة النقض - هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
-
(1). المسائل المتعلقة بالمسلمين : متعة ، . دعوى ، الطلبات في الدعوى ، . حكم. العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به . طلب المطعون ضدها الحكم بقرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات . صحيح - لا ينال من ذلك إشارتها بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مطالبتها ودياً للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها . (۲) ، دعوى الاحوال الشخصية : إثبات : البينة ، . محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير اقوال الشهود .. تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها - العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به ، فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، ولما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها يمبلغ معين أو مدة معينة ، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون ، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواه (۲) تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - على ماهو مقرر في قضاء محكمة النقض - هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لاحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
-
إثبات الطعن بالانكار
-
إثبات الطعن بالانكار . . مناقشة موضوع المحرر . مؤداه . التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة .. شرطه . أن تكون قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة . م ٣/١٤ أثبات .
-
النص في الفقرة الثالثة من المادة ١٤ من قانون الأثبات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن أحتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة وهى تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالأنكار أو الجهالة ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أى دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة فى السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا الموضوع سند المديونية الا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة الموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيسا على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق .
-
طاعة .. دعوى الاحوال الشخصية
-
(1) أحوال شخصية ، المسائل الخاصة بالمسلمين : طاعة .. دعوى الاحوال الشخصية : الإجراءات . ، قانون ، تفسیره . إجراءات دعوة الزوج زوجته المعردة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المخافة بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ - سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا . علة ذلك . (۲) احوال شخصية ، دعوى الأحوال الشخصية : الاثبات البيئة .. محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير الموال الشهود .. محكمة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهوة واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها
-
۱ - النص في المادة ۱۱ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۸5 على أنه اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن ، وللزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الأعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .... يدل على أن الحكم الذي أورده هذا النص في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ، ويسرى على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا ماغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان الدعوة الزوجة المدخول بها للطاعة دون غيرها ذلك أنه لما كان النص عاماً وصريحاً في دلالته على مراد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعاً بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته في الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيح إستيفاء الحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر في صحته عدم حصوله في منزل الزوجية، ثم ان المقرر في الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتقالها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعى سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوذا مسقطاً لنفقتها وهو ذات الحكم الذي أورده نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱ مكررا ثانيا المشار إليها ، هذا وإذ اختص المشرع الزوجة المدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة ١٨ مكرر من المرسوم بقانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم . 1.. لسنة ١٩٨٥ ٢ - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها
-
وقف التقادم
-
وقف التقادم . . حكم « عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، وقف التقادم . شرطه . وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان أديباً - المانع الأدبي. ماهيته ، حق الإلتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذى يقف به سريان التقادم - م ۳۸۲ مدنی .
-
تنص المادة ٣٨٢ من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن « لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وجرى قضاء هذه المحكمة على أن المانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم يمكن أن يقوم على أسباب تتعلق بشخص الدائن أو على ظروف عامة يتعذر فيها عليه المطالبة بحقه ، فإذا تحقق وجود مثل هذا المانع فلا يبدأ سريان التقادم إلا منذ زواله رغم وجود نصوص في التشريع نجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع أنه لم يكن بوسعهم الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم التي صادرها القانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ منذ نفاذه لأن الظروف السياسية التى كانت تسود البلاد في هذا التاريخ وما تتبعه السلطات من أساليب قهر لم تكن تسمح لهم برفع دعوى يتمسكون فيها بعدم دستورية هذا القانون الذي صادر أموالهم ، وكان الحكم المطعون فيه وإن حصل هذا الدفاع قد اكتفى في مقام الرد عليه بمجرد القول بأن « حق التقاضي من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة وقد كفلته الدساتير المتعاقبة التي صدرت فى البلاد وكان في مقدور المستأنفين ومورثهم من قبل الطعن على القانون ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ أمام المحاكم العادية أو القضاء الإدارى ... ، في حين أن قيام الحق في الالتجاء إلى القضاء لا يحول دون قيام المانع الذي يقف به سريان القادم متى تعذر على الدائن المطالبة بحقه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنين .
-
ترقية العاملين في شركات القطاع العام..عمل العاملون بالقطاع العام
-
عمل العاملون بالقطاع العام .. ترقية .. ترقية العاملين في شركات القطاع العام، تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة ، عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها فى المرشح لها الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهديه فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم . لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية لا يحدها في ذلك الإعيب إساءة استعمال السلطة.
-
. م ٣٤٠٣٣ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بدل النص في المادتين ٣٣ ٣٤٠ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزرا ، وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة كفايتهم وحسن إدارتهم بالعمل الذي يكون محلاً للترقية والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير ذلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لاختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء استعمالها
-
تحديد العمل بالأجر،
-
عمل العاملون بالقطاع العام ، . اجر » تحديد العمل بالأجر، مناطه ، ماورد بشأنه في قرار تعيين العامل. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى مدة الخبرة السابقة .
-
مفاد نص المادة ٢٢ من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ أن العامل يستحق الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (۱) المرفق بهذا القانون ووفقاً لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما لازمه أن يكون المناط فى تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواه ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بمكافأة شاملة وأنها بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة أخصائي ثان من الدرجة الثانية واجتيازه للمسابقة المقررة لها أصدرت قرارها رقم ۲۸۱ في ۱۹۷۸/۳/۲۸ بتعييه على تلك الدرجة وجدد أقدميته عليها اعتباراً من ۱۹۷۸/۱۲/۱ ومرتبه بمبلغ ٥٩ جنبها شهرياً ، فإن الطاعن يكون غير محق في طلب تعديل مرتبه وأقدميته في الدرجة الثانية
-
العاملون بالمصالح الحربية .. علاقة عمل .. الإختصاص الولائي .. قرار إداري .
-
( 1 ) العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية موظفون عموميون. أثر ذلك . قرارات تعيينهم اعتبارها قرارات إدارية ( ٢ ) القرار الإدارى الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو التعويض عنه . إختصاص محاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية . م ١٠ ق ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ - أثره
-
١ - إن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المصانع الحربية كانت تتبع في ذلك الوقت وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها في مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لاتحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام . ٢ - لما كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكناً وجانزا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة « فئة » وضع عليها الطاعنون طبقاً للاتحه المصانع الحربية تعد قرارات إدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه سواء رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية اعمالاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ السنة ۱۹۷۲ وتخرج بالتالى من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تتجاهله وتلتزم آثاره عند الفصل في المنازعات التي تدخل في ولايتها عملاً بالمادة ١٧ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
-
« العاملون بالقطاع العام »« اجازة بدون مرتب » .
-
الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالإختيار على أساس الكفاية . حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابطها ومعاييرها واختيار الأصلح لها . م ٨ ق ٦١ لسنة ١٩٧١ . لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة ، إشتراط ألا يكون المرشح للترقية بأجازة بدون مرتب ، لا يناهض أحكام القانون .
-
مفاد نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون ٦١ لسنة ۱۹۷۱ الذى يحكم واقعة الدعوى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول ، والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى ملتزمة في ذلك ماتضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكيت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لايمت لها بصلة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها وضعت معياراً عاماً للترقية بالإختيار بأن نصت في الفقرة الخامسة من المادة ٢٥ من لاتحتها الداخلية على أن يفضل عند الترقيه العاملون القائمون بالعمل فعلاً خلال الفترة السابقة إجراء حركة الترقية على أقرانهم الموجودين بأجازه بدون مرتب طوال مدة تواجدهم بالأجازة قاصدة بذلك قصر الاختيار على القائمين فعلاً بالعمل وهو مالا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة باعتبار أنها ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية ان تجريها متى حل دوره للترقيه واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى ، بل هي حق للوحده تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها
-
تنفيذ الحكم . قضاء مستعجل . دعوى. عدم الاعتداد بالحجز . عبء الإثبات
-
(۱) حكم تنفيذ الحكم . تنفيذ . قضاء مستعجل . دعوى. عدم الاعتداد بالحجز . حجز . الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة . نفاذها بقوة القانون فور صدورها . م ٤٦٦ في المرافعات السابق . لا يؤثر في ذلك استئناف المخصوم لتلك الأحكام القضاء فى دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز، أثره ، نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع صدور الحكم الاستئنافي فيما بعد بإلغاء حكم أول درجة ، لا أثر له قبل أى من الخصوم ما لم يعلن بهذا الحكم علة ذلك . المادتان ٤٧٤٠٤٦٠ من قانون المرافعات السابق . (۲) إثبات عبء الإثبات . . محكمة الموضوع .. التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع . طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعى إلى ذلك . (٣ ) حكم . إستئناف . أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة . شرطه . أن ترى في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء ذلك الحكم.
-
(۱) حكم تنفيذ الحكم . تنفيذ . قضاء مستعجل . دعوى. عدم الاعتداد بالحجز . حجز . الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة . نفاذها بقوة القانون فور صدورها . م ٤٦٦ في المرافعات السابق . لا يؤثر في ذلك استئناف المخصوم لتلك الأحكام القضاء فى دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز، أثره ، نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع صدور الحكم الاستئنافي فيما بعد بإلغاء حكم أول درجة ، لا أثر له قبل أى من الخصوم ما لم يعلن بهذا الحكم علة ذلك . المادتان ٤٧٤٠٤٦٠ من قانون المرافعات السابق . (۲) إثبات عبء الإثبات . . محكمة الموضوع .. التزام الخصوم بإقامة الدليل على ما يبدونه من أوجه دفاع أمام محكمة الموضوع . طلب تمكينهم من إثباتها شأنهم وحدهم ولا التزام على محكمة الموضوع بالسعى إلى ذلك . (٣ ) حكم . إستئناف . أخذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة . شرطه . أن ترى في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد لكفايتها فى حمل قضاء ذلك الحكم.