احكام النقض المدنى
-
. طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة…التضامن
-
(1) دعوى الطلبات في الدعوى». إستئناف ، الطلبات الجديدة ، مالا يعد كذلك ، . تعويض . طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة . إبداؤه في صحيقة الاستثناف شاملاً التعويض عن الضرر المادى الموروث لا يعد طلباً جديداً . عله ذلك . (٢) دعوى ( الطلبات في الدعوى ، - حكم إصدار الحكم إغفال الفصل في بعض الطلبات . إغفال الفصل في طلب موضوعى سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات (۲) إستئناف ، نطاق الاستئناف ، الأثر الناقل للاستئناف ... الإستئناف لاينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة ورفع عنه الاستئناف (4) التزام ، اوصاف الإلتزام : التضامن . . تضامن - حكم الطعن في الحكم . نقض ، اثر نقض الحكم . نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن، أثره . نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه .
-
١ - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الاضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما في صحيفة الاستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار .٢ - مفاد نص المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .3 - الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف . 4 - إذ كان التزام المطعون ضده الثالث مع الطاعن قبل المطعون ضدهما الأول والثاني هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث ولو لم يطعن فيه . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
-
عقد الإيجار : حظر إبرام أكثر من عقد إيجار ، ، قانون ، القانون الواجب التطبيق .. وكالة ، نطاق الوكالة .
-
(1) الحديد نطاق الوكالة مناطه الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره و ظروف الدعوى اعتبار ذلك تفسيرا المضمون الوكالة استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض مادام هذا التفسير لما تحتمله عباراته التزام الوكيل حدود الوكالة دون إفراط أو تفريط .. مثال في ايجار بشان تفسیر توكيل عام للتوقيع على العقود أمام الموثق وعدم اشتماله إبرام التصرفات القانونية كاليع والإيجار (۲) حق المؤجر في تأجير الوحدات المملوكة له لورثته ، خضوعهم لقواعد المفاضلة بين عقود الإيجار عند تزاحم المستأجرين . ٢٤ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . تمسك الطاعنة – إبنه المالك - يعقد الإيجار الصادر لها من وكيل والدها الذى لا يملك حق التأجير . لامحل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الأول الصادر من المالك . ( 3) إعمال أحكام القواعد العامة . مناطه . خلو القانون الخاص من تنظيم لها . حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة بعد إنتهاء مدة الإيجار مادام قائماً بتنفيذ التزاماته . اعتبار ذلك تقييداً لأحكام القانون المدنى بصدد انتهاء مدة الإيجار .
-
١ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إحرامها أومن أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع إلى عبارات الوكيل وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعه الوكالة بعد تفسيراً المضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ ، وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولاً عنه - لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم ۹۵ لسنة ۱۹۸۰ عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية ...... وفى التوقيع عنه على العقود التي تحرر أمام موثق العقود الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات أبرمها بمعرفته ويلزم افراغها أمام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل في إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وكان الذي استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند وأوراق الدعوى وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن النعى بأن الوكالة تبيح الإجاره يكون على غير أساس . ٢ - أن القانون لا يحظر على المالك أن يؤجر الوحدات المملوكة له لأهله الذين ستحقون في ميراثه ويعتبر المستأجر من هؤلا، صاحب حق شخصى على العين المؤجرة له ويخضع فى ذلك للقواعد المقررة في المفاضلة بين عقود الإيجار وعند تزاحم المستأجرين لذات العين المؤجرة والتي تقضى أن تكون المفاضلة بين عقود صحيحة ونافذة وتكون الأفضلية للعقد الأسبق تطبيقاً لحكم المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ولما كانت الطاعنة هي إبنة المالك قد تمسكت بعقد الإيجار المؤرخ ۱۹۸۳/۱/۱ الصادر لها من وكيل والدها وإزاء وجود عقد آخر من المالك للمطعون ضده الأول فى ۱۹۸۳/۱/۱۰ عن ذات العين المؤجرة فقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن عقد إيجار الطاعنة المؤرخ ۱۹۸۳/۱/۱ قد صدر من غير مالك العين المؤجرة أو من وكيل عنه له حق التأجير على ما سلف بيانه ويكون غير نافذ في حق المالك ومن ثم فلا محل للمفاضلة بين عقدها وعقد المطعون ضده الاول ، وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أنها لا تعتبر مستأجرة لعين النزاع فلا تعتبر عندئذ من الغير واعتبرها من الخلف العام للمؤجر وهى بتلك الصفة يمتنع عليها التعرض للمطعون ضده الأول وتلتزم بضمان عدم التعرض ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة تعتبر من الغير وليست من الخلف العام للمؤجر على الرغم من أن عقد إيجارها غير نافذ يكون على غير أساس .٣ - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولايجوز إهدار القانون الخاص لاعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص - وإذا نص قانون إيجار الأماكن على منع المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له مادام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه القانون فإن هذا الحكم يكون قد قيد أحكام القانون المدنى الخاصة بإنتهاء الإيجار ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعنة إنهاء عقد إيجار المطعون ضده لوفاة صاحب حق الانتفاع فإنه يكون قد أعمل أحكام قانون إيجار الأماكن والتي يتعين اعمالها ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
-
( عيوب التدليل ) . إيجار الأماكن التاجير المفروش
-
( 1 ) إعتبار المكان المؤجر مفروشاً . شرطه . أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرد تغليب منفعتها على منفعة العين . يستوى في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر الأصلي . (٢ ) تقدير جدية القرش أو صوريته ، من سلطة محكمة الموضوع في ضوء ما تستنبطه من ظروف الدعوى وملابساتها . العبرة بحقيقه الواقع دون الوصف الوارد بالعقد . . ( ٢ ) العبرة في وصف العين بحقيقة الحال الذي أعده المؤجر واعتاد عليه وارتضاه المستأجر وقت التعاقد . مؤداه . وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات التي أعدها المؤجر والمسلمه للمستأجر عند استلام العين المؤجرة . لا يغير من ذلك قيام المستأجر باستعمالها لغير السكني ولو أثبت في العقد هذا الغرض الذي يرغبه في الاستعمال . دفاع الطاعنة – المؤجرة – أمام محكمة الموضوع بتأجيرها عين النزاع مفروشة لغرض السكنى وإعدادها بمنقولات كافية لهذا الغرض الذي أعدته واعتادت عليه وارتضاء المستأجر ذلك والقائمة عند التسليم. إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين مؤجرة خالية لعدم كفاية النقولات للعرض من التأجير الثابت في العقد وهو استعمالها مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات خطأ وقصور علة ذلك .
-
١ - يلزم لاعتبار المكان مؤجرا مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسرى أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلى المصرح له بالتأجير المفروش .٢ - المقرر - أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة . ٣ - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهى تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية ، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد والذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه ، وكان من المقرر أن أيا من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكني أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب .
-
عبء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب . الإثراء بلا
-
(1) إثبات : عبء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب . الإثراء بلا سبب - عبده إثباته، وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر. (۲) التزام . رد ما دفع بغير وجه حق ، عقد ، عيوب الإرادة : الاكراه . . رد ما دفع بغير حق، لا محل له إذا كان الموقى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء الإكراه المبطل للوقاء المسوع للرد، شرطه التقاصي والإبلاغ لايعتبران إكراها على الوفاء علة ذلك . ( 3 ) التزام . رد ما دفع بغير حق. حكم ، عيوب التدليل : الخطأ فى القانون ، ، ما يعد قصوراً . . تمك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن ترو وتصيره ودون إكراه، عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى توافر شروط الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ مدني، خطأ وقصور
-
۱ - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول ثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر ٢ - النص في الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء » يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذي عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه في المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم . ٣ - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتي يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب ايصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء ، ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق ، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن اثبات ما قرروه من تقاضى المطعون ضده المبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين – الذي قد يتغير به وجه ر به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
-
عبء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب
-
(1) إثبات : عباء الاثبات .. التزام . إثراء بلا سبب . الإثراء بلا سبب - عبده إثباته، وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر. (۲) التزام . رد ما دفع بغير وجه حق ، عقد ، عيوب الإرادة : الاكراه . . رد ما دفع بغير حق، لا محل له إذا كان الموقى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء الإكراه المبطل للوقاء المسوع للرد، شرطه التقاصي والإبلاغ لايعتبران إكراها على الوفاء علة ذلك . ( 3 ) التزام . رد ما دفع بغير حق. حكم ، عيوب التدليل : الخطأ فى القانون ، ، ما يعد قصوراً . . تمك الطاعنون بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن ترو وتصيره ودون إكراه، عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى توافر شروط الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ مدني، خطأ وقصور
-
۱ - من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول ثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر ٢ - النص في الفقرة الثانية من المادة ۱۸۱ من القانون المدنى على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء » يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذي عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه في المادة ۱۱۷ من القانون المدنى وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم . ٣ - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتي يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب ايصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء ، ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق ، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن اثبات ما قرروه من تقاضى المطعون ضده المبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التى استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون المدنى ويواجه دفاع الطاعنين – الذي قد يتغير به وجه ر به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
-
تأمينات اجتماعية منازعات التأمينات
-
۱) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . م ١٥٧ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى (۲) اللجوء إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية لتقدير نسبة العجز الكامل والمستديم . لا يحول دون اللجوء للقضاء لتحديد نسبة العجز وللمحكمة أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها .
-
۱ - مقاد نص المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٧٦ بتشكيل لجان فض المنازعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم إجراءات رفع الدعاوى الخاصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون بأن ألزم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على اللجان المذكورة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم للاخطار المحدد لحقوقهم التأمينية وإلا كانت دعواهم غير مقبوله ورخص لهم بإقامة دعوى مبتدأه أمام القضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وأياً كان سبب ذلك . - ان اسناد قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إثبات حالات العجز الكامل أو العجز المستديم وتقدير نسبته لدى المصاب إلى هيئة التأمين الصحى أو المجالس الطبية التى تفوضها هذه الهيئة ، وتحديده وقرار وزير التأمينات الصادر نفاذا له الاجراءات الخاصه بذلك، وكذلك كيفية الاعتراض على هذه القرارات إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد قواعد تنظيميه قصد بها التيسير على العامل المصاب لاتحول بينه وبين حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة العجز أو طعنا على قرار هيئة التأمين الصحى أو المجلس الطبي ولا تثريب على المحكمة في نطاق سلطتها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها دون معقب عليها في ذلك . لما كان ذلك وكان الثابت من الدعوى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد قدرت نسبة العجز لدى الطعون ضده الأول بـ ٢٠٪ فأقام دعواه طعناً على قرارها ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في تعديل نسبة العجز إلى ٦٠% للتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعى وهو ما يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقدير الدليل .
-
« إيجار الأماكن » « المنشأت الآيلة للسقوط » MORAG3A
-
-
- إيجار « إيجار الأماكن » « المنشأت الآيلة للسقوط » - بطلان . قرار إدارى . القرار الإدارى . ما هيئة . الإجراءات الشكلية لإصداره الغاية منها .. بطلانه لعيب شكلي ينص عليه القانون أو إغفال إجراء جوهرى من إجراءات إصداره، وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء . إصدار قراراتها بكامل تشكيلها .. اعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على إغفاله البطلان ثبوت صدور قرار النزاع من عضرين فقط - أثره . م ٥٧ ق ٤٩ لسنة ۱٩٧٧ ۱/۳۰۰ قرار وزير الاسكان والتعمير ٩٩ لسنة ١٩٧٨ باللائحة التنفيذية للقانون المذكور . مثال في إيجار بشأن بطلان قرار اللجنة لصدوره بغير كامل تشكيلها . مفاد النص في المادتين ٥٧ من قانون إيجار الامكان رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١/٣٠ من قرار وزير الاسكان والتعمير رقم ۹۹ لسنة ۱۹۷۸ باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - يدل على أن المشروع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشأت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحه للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة ، وإذ كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانه أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئي ، وتختص اللجان المشار إليها في المادة (٥٧) سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها ، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإدارى - وعلى ماجرى به ،قضاء محكمة النقض هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح يقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة . ولتن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإدارى ليست هي كأصل عام هدفا في ذاتها إلا إنها إجراءات ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على الواء ويسعى أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إعفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها ، وكانت المصلحة التى تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصه بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هو - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الاسكان وكان هذا الذي ابتغاء الشرع وهدف إليه لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها . إذ أن صدور القرارات سالفة البيان من بعض الأعضاء فقط من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية مما يخل بسياسة الدولة في الاسكان ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة بكامل تشكيلها يكون إجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن القرار موضوع الدعوى صادر عن لجنة مشكلة من عضوين فقط رغم أن القانون استوجب أن يكون تشكيلها من ثلاثة أعضاء على النحو انف البيان فإن القرار يكون باطلاً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا
-
. اندماج الدعوى الفرعية بالدعوى الاصلية
-
(1) دعوى . اندماج الدعوى الفرعية بالدعوى الاصلية. - الدعوى الفرعية . استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية ، أثره - اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية واتحادهما معاً في المصير شطب الدعوى الأصلية بتصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل . (۲) محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير الأدلة » . نقض ، سلطة محكمة النقض ، - قاضي الموضوع . له السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق .
-
١ - لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام بإجراء مستقل . رافعها بتجديدها ۲ - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصة سائغاً ومستمداً من الأوراق .
-
” الإختصاص الولائي ” .. حراسة إدارية
-
(۱) إختصاص " الإختصاص الولائي " . دستور . - القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية ، استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره . (۲) اختصاص " الإختصاص الولائي " . محكمة القيم . مسئولية " مسئولية تقصيرية ، ... حراسة - دستور : المدعى العام الاشتراكي ، . تعويض . - محكمة القيم اختصاصها . قصره المشرع استثناء على المسائل المنصوص عليها بالمادة ٣٤ ق ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة . تعلق النزاع بمسئولية المدعى العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهوده إليه حراستها والإخلال بواجبات الحراسة أو المسئولية التقصيرية . المواد ۷۳۳ ، ٧٣٤ ، ١٦٣ مدنی . خضوعه الاختصاص القضاء العادى دون محكمة القيم . (4,3 ) حراسة حراسة إدارية . . دستور ، المدعى العام الاشتراكي ، . اهلية ، حق التقاضي . . نيابة ، نيابة قانونية .. (۳) فرض الحراسة . أثره . غل يد الخاضعيين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها ، ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة . بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعى العام الاشتراكي الحارس المعين طبقاً للقانون . علة ذلك . ( 4 ) رفع الحراسة على الأموال بردها لذويها أثره ، عوده حق التقاضي إليهم ، إحتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً غير مقطوع به ، المواد ٠٥/٢٢٠٤/١٩ ٢٣ ق ٢٤ لسنة ١٩٧١ . أثره . حق الخاضعين في مساءلة الحارس ، شرطه ، انتهاء مهمة الخارس والحراسة دون مصادرة الأموال .
-
۱ - السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العداله مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العداله وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي . والقضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولايه - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . ۲ - مفاد نصوص المواد من ۲۷ إلى ٥٨ من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون ۹۵ لسنة ۱۹۸۰، والمادة ٣٤ منه والاختصاصات المبينه بالقانون ١٤١ ، ١٥٤ لسنة ۱۹۸۱ ، والمادة العاشرة من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ . أن المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية - ذات الولاية العامة - وإسناده إلى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على المسائل التي نصت عليها المادة ٣٤ من القانون ٩٥ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وبين جهة الحراسة مما لم يتناولة النص المذكور ومن ثم فإنه إذا ما تعلق النزاع بمسئولية المدعى العام الاشتراكى من تعويض الضرر الناجم عن الخطأ المنسوب إليه المتمثل في إساءة إدارة الأموال المعهود إليه حراستها وإخلاله بواجبات الحارس المنصوص عليها في المادتين ٠٧٣٣ ٧٣٤ من القانون المدنى أو وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية المبينه بالمادة ١٦٣ من ذات القانون وهى مسئولية شخصية ترامها الفعل الضار الواقع منه إبان إدارته للمال المفروض عليه الحراسة ، فإن هذا النزاع بحسب طبيعته - لايدخل في نطاق الإختصاص المحدد إستثناء لمحكمة القيم وإنما تختص به المحاكم العادية بحسب الأصل العام المقرر في القانون . ٣ - فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٣٤ لسنة ١٩٧١ ، ٩٥ لسنة ۱۹۸ يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة اموالهم المفروضه عليها الحراسة أو التصرف فيها فلايكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس – المدعى العام الاشتراكي - بإعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعنايه بها وحتى إنتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها ٤ - إنتهاء الحراسة برد الأموال المحروسة إلى ذويها عاد للخاضع تبعاً لذلك حقه في التقاضي بشأنها والدفاع عن مصالحه وأمواله وكما أن نصوص المواد ۱۹ ، ٢٢ / ٢٣,5 من القانون ٣٤ لسنة ۱۹۷۲ تدل مجتمعة على احتمال مصادرة الأموال المفروض عليها الحراسة صار أمراً قائماً واحتمالاً وارداً وإن كان غير مقطوع به لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أنه كان من غير الممكن – في تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – القطع بأن الأعيان المحروسة سوف ترد إلى المطعون عليهم أم إنها ستصادر لصالح الشعب - حتى يقوم للمطعون عليهم حق مؤكد فى طلب مساءلة الحارس ومحاسبته عن إدارته هذه الأموال والتي لا تتأتى إلا بعد إنقضاء الحراسة عليها - دون مصادرة وإنتهاء مهمته بالنسبه لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورتب على ذلك مسئوليتة عن إهماله في إدارة الأموال المفروض عليها الحراسة وقبل إنقضائها - على النحو الذي حدده القانون يكون معيباً بما يوجب نقضه .
-
عمل العاملون بالقطاع العام .. ترقية ، « مدة خدمة .. – مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقيه
-
عمل العاملون بالقطاع العام .. ترقية ، « مدة خدمة .. - مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقيه وفقا للقانون ١١ لسنة ١٩٧٥ . ماهيتها . مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۸ وبالشروط الواردة بالمادة ١٩ من القانون المشار إليه . مدة تدريب العامل لاتعد من قبيل مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية. مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
-
مفاد النص فى المواد ۱٥ ، ۱۸ ، ۱۹ من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المدة الكلية التى عناها المشرع في حكم المادة ١٥ سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهه الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافا إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها في المادة ١٨ إذا توافر فيها الشروط الواردة بالمادة ۱۹ ، ولازم ذلك أن مدة تدريب العامل لاتعد من قبيل مدد الخدمة التي عناها المشرع عند تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه باعتبار أن الغرض الأساسي من فترة التدريب هو تلقين العامل للمهنة أو الحرفة وتعلم أصولها ودقائقها وليس أداء العمل واقتضاء الأجر فهذان غرضان ثانويان إلى جانب الغرض الرئيسي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقيه المطعون ضدهم في طلباتهم معولاً في ذلك على احتساب مدة تدريبهم لدى الطاعنة ضمن مدة خدمتهم الكلية بدعوى أن الشركة الطاعنة قامت بحساب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة الكلية لبعض العاملين لديها عند تسوية حالاتهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ في حين أنه لا يصح أن تتخذ المساواة سبيلاً لمناهضة أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون المحكمة