احكام النقض المدنى
-
حالات الطعن : مخالفة حكم سابق . الطعن بالنقض.. الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
-
(1) نقض حالات الطعن : مخالفة حكم سابق . الطعن بالنقض . قصره أن ره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإستثناء، جواز الطعن بالنقص في أى حكم انتهائى - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا كان مخالفا لحكم سابق صدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى ( ٢ ) إثبات . حكم ( الطعن فيه : الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا .. قوة الأمر المقضى . نقض . الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير إختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية، حكم فرعى غير منه للخصومة كلها أو بعضها . الطعن فيه على إستقلال. غير جائز . م ٢١٢ مرافعات . أثره. عدم إعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضى النعى بمخالفته حكم سابق ، على غير محل .
-
١ - النص في المادتين ٢٤٩٠٢٤٨ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها المادة ٢٤٨ منه ، إلا أنه أجاز في المادة ٢٤٩ الطعن في أي حكم إنتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الاستثناء وهى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . ٢ - إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ قضى قبل الفصل في موضوع الدعوى بتوجيه يمين عدم العلم للخصوم الذين طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم وأورد بأسبابه إختصاص المحكمة بنظر النزاع بشأن الملكية على سند من أن قيمة العقار المتنازع عليه تقل عن خمسمائه جنيه وهو حكم فرعى صادر في مسألة تعترض سبر الخصومة الأصلية والفصل فيها بعد قضاء صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها ، وهذا القضاء الفرعي لا يجوز الطعن فيه على استقلال إعمالاً لنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات وإنما يجوز الطعن فيه مع الحكم المنهى للخصومة برمتها ، ولذلك فإن هذا الحكم لا يكون حائزاً لقوة الأمر المقضى .
-
( إيجار الأماكن : حظر احتجاز أكثر من مسكن .. حكم »
-
. ١ - إغفال الحكم يحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية ، أثره . البطلان . ۲ - عدم جواز تعويل الحكم في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو على أي مستند آخر أعد لإخفائه وستره متى كان المستند الأول أساساً له ومترتبة عليه ، إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعة الجوهرى بصورية عقد بيع العقار الصادر لزوجة المطعون ضده وكافة المستندات المقدمة من الأخير والمعدة لإثبات تحايله على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قصور وفساد في الاستدلال، لا يغير من ذلك أن تكون هذه المستندات رسمية . علة ذلك .
-
1 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى حديثه حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . ۲ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للحكم أن يعول في قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر محرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساساً له أو مترتباً عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المؤرخة ۱۹۸۸/۱۲/۱۳ بدفاع حاصله صورية عقد البيع المؤرخ ١٩٨٤/٤/٧ الصادر لصالح زوجة المطعون ضده وكذا صورية المستندات المقدمة من الأخير لإثبات ملكية زوجته للعقار رقم ( ..... ) وأنها جميع أعدت جميعها لإثبات تحايل المطعون ضده على الحظر الوارد بالمادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، وأن المطعون ضده تاجر مصوغات وهو مصدر الثروة وأن زوجته لا تملك شيئا حتى تستطيع سداد ثمن العقار الجديد وقدره ( ...... ) جنيه ثم تقيم تعليـة للمبنى وهو الدور الثالث العلوى ، وكان من شأن هذا الدفاع - لو قطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأى فى الدعوى، إذ أن مؤداه لو ثبت صحته - أن المطعون ضده يمتلك الشقة الأخرى بما يتوافر به فى حقه الاحتجاز الموجب لطرده من الشقة استتجاره من الطاعنة ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول « وحيث إنه لا يفوت هذه الحكمة أن تشير إلى أنها ليست بحاجة إلى تحقيق مطاعن المستأنف ضدها على صورة عقد البيع المؤرخ ١٩٨٤/٤/٧ وحكم صحة التعاقد الصادر عنه لأنها لم تتخذ من أيهما سنداً لحكمها » ثم عولت في قضائها على المستندات الأخرى رغم الطعن عليها بالصورية وقد يكون هذا العقد هو أساسها ونتيجة مترتبة عليه إذ ليس هناك ما يمنع أن تكون قد أعدت لإخفاء وستر صوريته ولا يغير من ذلك - كما ذهب الحكم المطعون فيه - أن تكون هذه المستندات رسمية بما كان يتعين على الحكم أن يبحث أولا الدفع بصورية عقد البيع مما يعـيـبـه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ نفى عن المطعون ضده واقعة الاحتجاز التى يحظرها القانون في غير الحالات التي يجيزها المشرع
-
التزامات المستاجر : الوفاء بالأجرة .. التزام، أسباب إنقضاء الالتزام
-
(1) إيجار التزامات المستاجر : الوفاء بالأجرة .. التزام، أسباب إنقضاء الالتزام : الوفاء .. الالتزام بأدا. مبلغ من النقود الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية التزام المدين بالوفاء بدينه يعملة أجنبية، صحيح . وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى . ق ۹۷ لسنة ۱٩٧٦ ۱۰ مثال بشأن التزام المستأجر في عقد الإيجار بأداء الأجرة المستحقة عليه بالدولار ) (۲) محكمة, مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم . . دعوى ، الدفاع في الدعوى ، . - محكمة الموضوع - عدم التزامها بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأى في الدعوى . (۳) عقد عقود الإذعان .. عقد الإذعان خصائصه تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة - السلع الضرورية . ماهيتها . ( 4 ) حكم ( عيوب التدليل : القصور : مالا يعد كذلك . . الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى - لا قصور (٥) نقض ، اسباب الطعن : السبب الجديد .. - ورود النعى على أسباب الحكم الإبتدائي ، عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستثنال اعتباره سيا جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
-
۱ - الأصل في الالتزام بأداء . داء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات الأجنبية فإن هذا الالتزام لا يلحقه البطلان لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ يتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يدل على أن المشرع أجاز التعامل في النقد الأجنبى سواء كان ذلك في داخل البلاد أو في خارجها ، مما مفاده أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعمله أجنبية معينة هو التزام صحيح وأنه ولئن كان النص قد وضع قيداً على كيفية إبراء المدين لذمته من هذا الدين بأن أوجب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي إلا أن هذا القيد لا أثر له على صحة التزام المدين ويقع عليه عب، تدبير العملة الأجنبية والحصول عليها من إحدى تلك الجهات للوفاء بالتزامه . ٢ - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى ٣- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من خصائص عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هى التى لا عنى للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يصنعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة . - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهرياً وأن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الإلتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها . ه - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً أخرى وكان وجه النعى منصباً على أسباب الحكم الإبتدائي وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن قد عرض هذا الدفاع على محكمة الدرجة الثانية فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
-
تامينات إجتماعية – تعويض – عيوب التدليل
-
تامينات إجتماعية . تعويض - حكم : عيوب التدليل : الخطا في القانون.
-
حق المؤمن عليه أو المستحقين فى طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات . ينشأ من تاريخ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف. عدم اشتراط شكلاً معيناً في الطلب مخالفة ذلك خطأ في القانون - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۹ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات واجبة الآداء ، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابي أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو هيئة التأمينات الاجتماعية اتباعها بعد تقديمه ومن ثم فإن إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبه بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۹ سالفه البيان يتحقق به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معنى الطلب الكتابي الذي قصده المشرع في المادة ٩٥ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بموجب تلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها وديا إذا ثبت الحق فيه بما يغنى عن الاستمرار فى التقاضى، وأن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عند خروجه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ لا ينشأ إلا بعد استيفائه المستندات المؤيدة للصرف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء يرفض دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات مورث الطاعنين على أنه لم يطالب الهيئة بها كتابة خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة ۱۱۹ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقصه وإذ كان خطوه هذا قد حجب عنه بحث ما دفعت به الهيئة المطعون ضدها من سقوط الحق فى مطالبتها بالتعويض لعدم تقديم مورث الطاعنين المستندات المؤيدة للصرف وما أبداه الطاعنون من رد على هذا الدفع ، فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
-
إثبات . تزوير. الأوراق الرسمية .
-
(1) إثبات . تزوير. الأوراق الرسمية . إقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشان فى حضوره مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات المادة 11 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ (۲) دعوى : صحيفة افتتاح الدعوى . إثبات . تزوير - صحيفة افتتاح الدعوى التى يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب لا تعتبر ورقة رسمية . جواز الطعن عليها بالإنكار . مؤدى ذلك ، لا تلحقها الرسمية إلا يتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره .
-
۱ - النص فى المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ - المقابلة للمادة ۳۹۱ من القانون المدنى - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز انكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من المساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيها ، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومي - لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات ٢ - إذ كانت بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى التى يحررها المدعى ويوقع عليها هو أو محاميه - في الحالات التى يتطلب القانون توقيع الأخير عليها - هي ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالمحكمة المرفوع إليها الدعوى ومن ثم فلا تعد هذه الصحيفة قبل تقديمها إلى قلم الكتاب ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الاثبات المشار إليه ولا تلحق الرسمية صحيفة الدعوى إلا يتداخل الموظف المختص وفى حدود البيانات التي قام بها أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره .
-
امر الاداء . عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء
-
(1) امر الاداء - دعوى . عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره - امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى تقديم طلب أمر الاداء . بديل لايداع صحيفه الدعوى . إعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات . مؤداه ، إنعقاد الخصومة في الدعوى ولو كان مينى رفض إصدار الأمر بالأداء أن الطلب في غير حالاته . م ٢٠٤ مرافعات . (٤.٢ ) محكمة الموضوع . دعوى, تكييف الدعوى » « سبب الدعوى ، . نقض . (٢ ) لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . . (۳) فهم الواقع في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون تخضع فيها لرقابة النقض . (٤) الأساس الذي رفعت به الدعوى . ليس المحكمة الموضوع أن تغيره من تلقاء نفسها . (۵) تامين . نظام عام . محكمة الموضوع . مسئولية . نقض . التأمين عن الخطأ العمدي . غير جائز ، تعلق ذلك بالنظام العام - م ٧٦٨ مدنى . تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر احتمالي أم إرادي - خطأ عمدي - من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة النقض ، استخلاص الخطر الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع .
-
١ - النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات على أنه إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن اصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب إعلان خصـمـه إليـهـا ، يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى. ويعتبر تقديم طلب امر الأداء بديلا عن إبداع صحيفة الدعوى، وبأعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور السماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى بعد أن رفض طلبها بأصدار الأمر بالأداء ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني قامت بإعلانها بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعي يكون على غير أساس . ٢ - لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانوني الصحيح . 3- لئن كان المقرر أن فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع المطلقة متى كان استخلاصها لما استخلصته سانغا وله سنده إلا أن تكوينها لهذا الواقع يعتبر من المسائل القانونية التي تخضع فيها لرقابة النقص. ٤ - ليس المحكمة الموضوع أن تغير من تلقاء نفسها الأساس الذي رفعت بمقتضاء الدعوى. ه - النص في المادة ٧٦٨ من التقنين المدنى على أنه (۱) أن يكون المؤمن مسئولا من الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة (٢) أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون المؤمن مسئولا عنهما ولو اتفق على غير ذلك . ، مؤداه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدى وهذا الخطر متعلق بالنظام العام، وإذ كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التأمين بأنه خطر إحتمالي أم إرادى - خطأ عمدى - هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص الخطر الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
-
( نقل بحرى ) « مزاولة أعمال النقل البحرى »
-
(1) نقل ( نقل يحرى ) « مزاولة أعمال النقل البحرى » « الوكيل الملاحى.. دعوى . - السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر، لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في م مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط (۲) نقل ، نقل بحرى » « الميناء .. قانون . الميناء وفقاً للإصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً. تعريفه. مكان منشأ وفقاً لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل الحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة . (٤,٣) نقل ، نقل بحرى، اشخاص الملاحة البحرية .. قانون . ٣١) الأصل. حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى الاستثناء من الأصل . يجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمباشرة هذه الأعمال مؤدى ذلك. عدم جواز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية بأحد المواني المصرية إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ أو بموجب تشريع يبيح ذلك. ٤ - الاستثناءات التي منها المشرع للشركة العربية لأنابيب البترول - الطاعنة - بمقتضى القانون الصادر بتأسيتها من حق إنشاء موانى لنقل البترول وإدارتها وتشغيلها وإعفائها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانى لا يتضمن ولا يفيد تحويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجارى بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف البناء. علة ذلك، لا محل لما تشيره الطاعنه - بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحرى ١٤٤ لسنة ١٩٧٦ - من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله
-
١ - لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن مالكها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجاري وأن يقوم الوكيل الملاحي بوظيفته الأساسية في تمثيل المالك في هذا النشاط من خلال ميناء . ٢ - الميناء وفقا للاصطلاح القانونى المتعارف عليه دولياً ومحلياً - ذلك المكان المنشأ وفقا لنظم وقوانين الدولة ، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات ووسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها ٣- مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية ( البحرية ) والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذي تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٢٨ لسنة ۷٨ وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها - ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاط تجارياً بأحد الموانى المصرية - وفقا للتحديد السالف - إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك ٤- النص في المادتين الرابعة والثالثة عشر من القانون رقم 7 لسنة ١٩٧٤ بتأسيس الشركة الطاعنة وفى المادة الثالثة من نظامها يدل على أن ذلك القانون قد حول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها واعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد أستثني تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ماورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أياً من هذه الإستثناءات لا يتضمن ولا يفيد تحويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعي إذ إن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل المينا ، ومرافقه والتي يقصد بها الإرتفاع بمستوى الاداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها ، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التى أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۹۳ لسنة ۱۹٦٦ بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية - فضلا عن الفنية والصناعية المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية والتى حظر المشرع القيام بها - كأصل عام - إلا لمن يقيد بالجل المعد لذلك - على ما سلف بيانه - وهو مالا تدعيه الطاعنة ، ومن ثم فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجارى بالمناطق التى تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء - وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحرى رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٦ من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقاً للضوابط الواردة به من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى الغاماً وتعديلاً للأعلى منه مرتبة .
-
إستيراد ، بنوك . جمارك . تقدير قيمة البضائع
-
(1) محاماه ، هيئات. - التقويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها لا محل لهذا التقويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . علة ذلك . (۲) نقض ، أسباب الطعن : السبب المجهل - علم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أعقل الحكم الرد عليها . نعى مجهل . غير مقبول . (۳) عقد - نقل و نقل بحرى . - عقد النقل البحرى . عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . إنتفاء مسئولية الناقل ، مناطه . إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لابدل بذاته على تسليم البضاعة فعليا (4) إستيراد ، بنوك . جمارك . تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة . العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية.
-
١ - التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التى أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تناشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعه لها الدعوى بصفتها أصيله عن نفسها ، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التقريض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصيل الذي تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة « تيلى لا يكيس » وأقامت طعنها بهذه الصفة ، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه . ۲ - جرى قضاء هذه المحكمة - على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعى - على هذه الصورة - نعياً مجهلاً وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتى أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول . ٣ - عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة ١٩٩٣ وسليمة للمرسل إليه أو نائبه - أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم - تسليماً فعلياً بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، ويظل الناقل البحرى مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعلياً إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع يسبق الإتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم العبرة في تقدير قيمة البضائع الوارده والمحدد قيمتها قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي -4العبرة في تقدير قيمة البضائع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركية
-
تقادم انقطاع التقادم .. دعوى, ترك الخصومة .
-
. المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . م ۳۸۳ مدنى . شرطها . الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبه أثره . إلغاء جميع إجراء انها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم ، مؤدى ذلك . لا نقطع المطالبة سوى التقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها . وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة ۳۸۳ من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة ،إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها فى قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من ان المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم ۱۰5۲ سنة ١٩٧٥ مدنى جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
-
. المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . م ۳۸۳ مدنى . شرطها . الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبه أثره . إلغاء جميع إجراء انها وزوال الأثر المترتب على رفعها في قطع التقادم ، مؤدى ذلك . لا نقطع المطالبة سوى التقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى وقضى عليه فيها . وإذ كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه أن يقطع مدة التقادم إعمالا للمادة ۳۸۳ من القانون المدنى إلا أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة في دعوى المطالبة ،إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المرتب على رفعها فى قطع التقادم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة والمطعون عليها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من ان المطعون عليه الأول أقام قبلهما الدعوى رقم ۱۰5۲ سنة ١٩٧٥ مدنى جزئي عابدين بطلب التعويض المؤقت حكم فيها بإلزام المطعون عليها الثانية به دون أن يعرض للأثر المترتب على ترك الخصومة في تلك الدعوى قبل الطاعنة ومدى حجية الحكم بالتعويض المؤقت الصادر فيها قبلها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
-
، إنعقاد الخصومة . . استثناه إعلان . بطلان
-
(1) انعقاد الخصومة شرطة إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً ، وجوب ناجل القصة إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة . مؤدى ذلك عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح علة ذلك المواد ٦٣ / ٦٨ ٠ ٦٥ مرافعات . (۲) استئناف . حكم . سريان القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة فيما يتعلق بالإجراءات والأحكام أمام محكمة الاستناف - حكم الطعن في الحكم ، . نقض ، الاحكام غير الجائز التلعن فيها ، . نظام عام . عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي النهي لها الاستثناء . م ۲۱۲ مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام ( مثال بشأن أقتصار الحكم الإستثنافي على القضاء ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف ويرفض الدفع بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن ) .
-
1 - مقاد نص المادة ٦٣ من قانون المرافعات والمادة ٦٨ من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ - انه وإن كان يلزم لإحراء المطالبة القضائية إبداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بد. الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام - إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا ولم يقف المشرع بالقاضى فى هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة ٨٥ منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو في غيبه المدعى عليه أن تمضي فى توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلاً لإصدار حكم صحيح فى الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الاقلال من دواعى البطلان إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ٢ - المقرر وفقاً للمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات أنه يسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام . ٣ - إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف ويرفض الدفع المتعلق بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ماورد بأسبابه - بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة - وإذ وقف الحكم في قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلا في الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الاستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً جديداً صحيحاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام .