احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 885 | سنة : 54
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/01/1993
  • دعوى ضم الدعوى ، . تجزئة احوال عدم التجزئة ، . استئناف – نقض حالات الطعن .. التماس إعادة النظر .

  • (1) ضم الدعوبين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما، أثره إحتفاظ كل منهما بإستقلالها وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب . أثره . إندماجهما وفقدان كل منهما إستقلالها . علة ذلك. (٢) الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوة ، سبيل الطعن عليه هو : التماس إعادة النظر . م ٥/٢٤١ مرافعات الطعن بطريق النقص . شرطه . ( ٣ - ٤ ) إيجار ( إيجار الاماكن : تغيير غرض استعمال العين المؤجرة ، . قانون ، تفسير القانون . . ( ٣ ) الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير الغرض من إستعمال العين المؤجرة أو تأجيره المكان المؤجر كلياً أو جزئياً. المادتان ۲۳ ، ٤٥ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. إحتسابها على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . (٤) الزيادة في الأجرة المقررة للمالك فى حالة قيام المستأجر بتغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكني م ۲۳ ق ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، شمولها تغيير الاستعمال الكلى والجزئي . علة ذلك ، النص القانوني. الواضح لا محل لتأويله وتقييده بدعوى إستهدا ، قصد المشرع منه . (مثال في إيجار بشأن الحكم بعدم إعمال المادة ٢٣ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حالة التغيير الجزئي للاستعمال )

  • ١ - المقرر في قضاء هذه المحكمة « أنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب في إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى - فضلاً عن إتحادهما سبباً وخصوماً فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما إستقلالها . لما كان ذلك وكان الثابت أن موضوع الإستئنافين ۲٦٩٨ لسنة ٩٨ قضائية القاهرة و ٢٠١٤ لسنة ٩٩ قضائية القاهرة يتمثل في مدى إستحقاق الطاعن لزيادة الأجرة القانونية لعين النزاع التى يطالب بها نظير قيام المطعون ضدها بتغيير الغرض من استعمال هذه العين التي تستأجرها منه وتأجيرها مفروشة من الباطن إعمالاً لنص المادتين ٢٣ ٤٥٠ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وإذا إتحد هذان الإستئنافان سببا وخصوماً فانهما يكونان وجهين لعملة واحدة ويترتب على ضمهما إندماجهما ويفقد كل منهما إستقلاله ، هذا إلى أن موضوع النزاع المردد فيهما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيهما إلا حلاً واحداً بعينه، ولازم ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف ينصرف إلى موضوع الإستئنافين معاً ولا يغير من ذلك خطأ محكمة الاستئناف في التعبير عن مرادها بعبارة رفض إستئناف المطعون ضدها التي وردت في المنطوق طالما كانت هذه العبارة غير مقصودة لذاتها ولا تعبر عن المقصود الحقيقي للمحكمة حسبما أفصحت عنه أسباب الحكم المطعون فيه . 2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمه أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه . الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد جاءت خلوا مما يفيد تعمد القضاء بأجرة عين النزاع عن الفترة السابقة على ۱۹۷۷/۹/۹ التى لم تكن مثار خلاف بين الخصوم أو أن المحكمة قصدت إلى القضاء عن تلك الفترة عن بينه وادراك من طلبات الخصوم الموضحة يصحيفة الدعوى فإن الأمر يكون قد أختلط عليها عن غير قصد مما كان يتعين معه الطعن في الحكم فى هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر ٣ - النص في المادة ٢٣ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على أنه في « جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ٢٠٠ / للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ .... وفى المادة ٤٥ من ذات القانون على أن « في جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أوجزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجره إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة الأجرة القانونية تحتسب على الوجه الآتى : (۱) أربعمائة في المائة (٤٠٠%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ ..... وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة . مفاده أن نسبة الزيادة التي يستحقها المالك فى الحالة التي يقوم فيها المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة بموافقة المالك أو الحالة التى يجوز فيها التأجير مفروشاً كلياً كان أو جزئياً تحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا محال للقول بإحتساب نسبة الزيادة التي يستحقها المالك عن إحدى هاتين الحالتين بعد إضافة نسبة الزيادة المستحقة له عن الحالة الأخرى إلى الأجرة القانونية بإعتبارها جزءاً منها طالما أن المشرع قد أفصح عن مراده صراحة في جعل الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي المعيار في تقدير نسبة الزيادة التي قررها للمالك تطبيقاً لأحكام المادتين ۲۳ ، ٤٥ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ . وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ٤ - المقرر في قضاء هذه المحكمة - « أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بـدعـوى الاستهدا بالحكمة التى أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم « وكان نص المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الواجب التطبيق على واقع الدعوى على أن « في جميع الأحوال التي يتم فيها تغییر استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة ۲۰۰ ٪ للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ .......... و قد ورد في عبارة عامة مطلقة واضحة المعنى قاطعة الدلالة في أن زيادة الأجرة بمقدار النسب الواردة به تتم في جميع الأحوال التي يحصل فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أعراض السكنى دون تفرقة بين تغيير الاستعمال الكلى والجزئي ويتيتي على ذلك فإن النسب المقررة بهذا النص تستحق للمالك كاملة مقابل تصريحه للمستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة سواء كان التغيير كلياً أو جزئياً أخذاً بـ يعموم النص وإطلاقه ولا محل للقول بقصد تطبيق حكمه على التغيير الكلى لما ينطوى عليه من تغيير المطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز ، هذا إلى أنه لو أراد المشرع قصر حكمه على حالة التغيير الكلى لاستعمال العين المؤجرة دون سواها لافصح عن مراده صراحة كما فعل حينما حدد في المادة ٤٥ من ذات القانون تسب الزيادة التي يستحقها المالك فى الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر التأجير الكلى مفروشاً خصصها بمقدار النصف فى حالة التأجير الجزئي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أعرض عن تطبيق حكم المادة ٢٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بقوله أنها لا تواجه حالة التغيير الجزئى لاستعمال العين المؤجرة والتجاً إلى إعمال قواعد العدالة والقياس على المادة ۱۹ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على واقعة الدعوى دون سند من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه ..

رقم الطعن : 656 | سنة : 54
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 31/01/1993
  • : حجية الحكم الجنائي . . قوة الأمر المقضى … التقادم المسقط : وقف التقادم .. مسئولية تقصيرية

  • (1) حكم , حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي . . قوة الأمر المقضى . - حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها ، فصلة فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره . عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية ، وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات . (۲) تقادم ( التقادم المسقط : وقف التقادم ، تعويض . - دعوى التعريض المدنية - وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ، صدور حكم جنائي بات ، أثره بدء سريان تقادم دعوى التعويض . م ۱/۳۸۲ مرافعات علة ذلك . (۳) تعويض . مسئولية: مسئولية عقدية ، « مسئولية تقصيرية » . نقل « عقد النقل طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .

  • ١ - مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . ٢ - المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات - فإنه يترتب على ذلك - سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ۱/۳۸۲ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض ٣ - وإذ كان طلب المطعون عليهم السبعة الأول بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر وتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق الهم المطالبة به تأسيساً على تحقق مسئولية أمين النقل الذي كان المورث طرفاً فيه - وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار – المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجيز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية ولا يعتبر ذلك جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما .

رقم الطعن : 276 | سنة : 59
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/1993
  • ) تعويض – تقادم مسقط .. عقوبة ، ..: عيوب التدليل : قصور

  • (۱) تعويض - تقادم ، تقادم مسقط .. عقوبة جنائية، سقوطها بمضي المدة .. - التعويض المنصوص عليه في المادة ٣ من القانون ۹۲ لسنة ١٩٩٤ طبيعته عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة السقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح (۲) حكم : عيوب التدليل : قصور: ما يعد كذلك .. دعوى الدفاع في الدعوى .. بطلان . بطلان الاحكام .. إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية - موجب لبطلائه . (3-5) تقادم ، تقادم مسقط .. عقوبة ، سقوطها بمضي المدة القطاع تقادمها .. تنقية حجز (۳) سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجمع بعضى خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا . انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي مواجهته أو تصل إلى عليه المواد ٥٣٠،٥٢٩،٥٢٨ إجراءات جنائية . في (٤) المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات جواز تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو الطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية (٥) الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ . قاطع للتقادم .

  • ١ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمى تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الإجراءات والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضى أيضا بمضى المدة المقررة فى المادة ١٥ من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية يطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشء عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وإنتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنج فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون . ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة .٣ - من المقرر طبقاً لنصوص المواد ٥۲۸ ، ٥۲٩ ، ٥۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها فى مواد الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه .. ٤- أجاز المشرع في المادة ٥٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية 5 - الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم

رقم الطعن : 3098 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/01/1993
  • ( إصدار الحكم ) . بطلان ( بطلان الاحكام )

  • . وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، تخلف ذلك . أثره ، بطلان الحكم . م ١٧٥ مرافعات ، لا يغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه - تحرير الأسباب على أوراق منفصلة واشتمال الأخيرة منها على جزء منها اتصل بمنطوق الحكم وتوقيع جميع القضاة الذين أصدروه عليها . لا يطلان ، علة ذلك . ، . (۲) إيجار - إيجار الاماكن : التخلى عن العين المؤجرة .. محكمة الموضوع " مسائل الواقع : سلطتها في تقرير الأدلة " . حكم ، تسبيب الحكم الاستنافى ، . نقض " أسباب الطعن : السبب الموضوعي " . فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلى للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة ، من مسائل الواقع، استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب ، إنتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الإبتدائي بإخلاء حجرتي النزاع لتخلى المطعون ضدهما السادس والسابع عنها للطاعن دون موافقة صريحه أو ضمنيه من المؤجر . النعي عليه في ذلك جدل موضوعي . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض

  • 1 - النص في المادة ١٧٥ من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً ، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها . الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به عرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً . القضاه جميع ٢ - إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه ، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفى وجود العلاقة الإيجارية ، وترك المستأجر الأصلى للعين المؤجرة وتنازله عنها لأخردون إذن المالك المؤجر ، واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر - بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك قد أبدت الحكم الإبتدائي ، وانتهت مما قدم في الدعوى من بيئات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر في عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخرتين قد أجرنا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وأن الأخيرين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول ، وكذا إلى انتقاء وجود علاقة إيجارية مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها ، وكانت أسبابها وأسباب الحكم الإبتدائى الذي أبدته - سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق و تكفى لحمل قضائها وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل او قرينة قدمها الطاعن في هذا الخصوص، ورتبت على ذلك. قضاها بإخلاء حجرتى النزاع ومن ثم فإن النعي على قضائها يهدين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 2481 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/1993
  • : إيجار الأماكن : حظر إحتجاز أكثر من مسكن

  • ( 1 ) حظر إحتجاز الشخص مالكا أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى ٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. الغابة منه شمول الحظر المسكن الذي يستأجره أو يتملكه المستاجر. ( ۲ ) المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد ، م ٨ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقصود به ، عب، إثباته على المستأجر، تقديره من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على اسباب سائغة ( ٣ ) نقض ( أسباب الطعن : السبب الجديد » . إيجار ، إيجار الاماكن : إحتجاز أكثر من مسكن .. عدم تمك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من من الواحد ، سبب حديد عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • ۱ - النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه ، ومقتضى اعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التى تغياها المشرع منه وهى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية . - الحرص على توفير المساكن وتهيئه السبيل أمام طلاب السكني ليصلوا إلى بغيتهم ، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم إستئجاره والمسكن الذي قد يمتلكه المستأجر 2 - المقصود بالمقتضى وفقاً لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستاجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره ، ويخضع تقدير ذلك السلطان قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة 3 - المقرر أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحه عليها لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لإحتجازه أكثر من مسكن فى البلد الواحد فإن النعى بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 1788 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/1993
  • الاختصاص الولائي .. إصلاح زراعی . استيلاء . عيوب التدليل

  • حكم ، عيوب التدليل : ما لا يعد قصورا دعوى الدفاع في الدعوى ، . قوة الأمر المقضى - التمك بحجية الحكم ، لا بعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليست له هذه الحجية . إغفال الحكم الإشارة إليه ، لا يعد قصوراً. (۳) دعوى ، وقف الدعوى ) . - وقف الدعوى المادة ۱۲۹ مرافعات - جوازى للمحكمة حسبما تستبيته من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود إختصاصها . (4) محكمة الموضوع ، سلطتها في تقدير الأدلة » . تقدير الأدلة وكفايتها من سلطة محكمة الموضوع شرطه . ( ٥ ) إصلاح زراعی . شیوع .ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعى، بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم إتفاقاً أو قضاء (٦) شيوع - ريع .للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها وأدارها نيابة عنه (۷) محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الأدلة . محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير القرائن والأدلة شرطه، أن يكون سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها (۸) نقض ( أسباب الطعن : السبب الجديد . ورود النعى على أسباب الحكم الابتدائى . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سببا جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • ۱ - مفاد نص المادة ۱۳ مكرر من المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب الحق في التعويض وأن مفاد نصوص المواد ۲ ، ۳ ، ٤ من القانون رقم 3 لسنة ١٩٨٦ أن اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التي تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بها وإنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. 2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم في الدعوى السابقة - بين ذات الخصوم - ليست له حجية فى النزاع المعروض، وكان التمسك به لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه لا يعيبه بالقصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع. ٣ - المقرر أن وقف الدعوى طبقاً للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسيما تتبيته من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها. ٤- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديراً أدلة الدعوى والأخذ بما تراه منها واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغاً ه - ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون جميعا منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم إتفاقاً أو قضاء ٦ - الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على من تلقى منه حيازتها لحسابه والقيام بإدارتها نيابة عنه . 7- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها واذ يدور النعى حول تعيبب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول . 8 - إذا كان النعى وارداً على أسباب الحكم الابتدائى فإنه يكون غير مقبول ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسبق له عرض هذا الدفاع على محكمة الاستئناف ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعى به غير مقبول.

رقم الطعن : 384 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/01/1993
  • : إيجار ، إيجار الاماكن : الإخلاء لعدم سداد الاجرة : التكليف بالوفاء » . تسجيل . التزام . نفاذ الحوالة ، .

  • للمشترى مقاضاة المستاجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، علة ذلك إذ كان يشترط في التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ويحق للمشترى - المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال الثاني من الإنذار المعلن لشخصه في ١٠/ ٣ / ١٩٨٦ بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة في حقه تطبيقاً للمادة ٣٠٥ سالفة الذكر ، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى المائلة على ما آورده في مدوناته من ان اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه ( الطاعن ( لعين النزاع أو إعلان المستأنف ( المطعون ضده ( بحوالة بائع عقار - المؤجر - حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ ۸ / ١١ / ١٩٥٧ ومن التداعي ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفا بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف ..... يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها ...... باطلا ، ويتعين وفقاً لحكم المادة ۱۸ / ب من القانون ١٣٦ سنة ١٩٨١ إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى ( فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

  • للمشترى مقاضاة المستاجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، علة ذلك إذ كان يشترط في التكليف بالوفاء - السابق على رفع دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلاً ولو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة، فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلاً إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ويحق للمشترى - المحال له - تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال الثاني من الإنذار المعلن لشخصه في ١٠/ ٣ / ١٩٨٦ بحوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليه، وكلفه الوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته، بما يجعل الحوالة نافذة في حقه تطبيقاً للمادة ٣٠٥ سالفة الذكر ، وينتقل بذلك إلى الطاعن الحق المحال به، شاملة حقه في إقامة دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد الأجرة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى المائلة على ما آورده في مدوناته من ان اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تسجيل عقد شراء المستأنف عليه ( الطاعن ( لعين النزاع أو إعلان المستأنف ( المطعون ضده ( بحوالة بائع عقار - المؤجر - حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ ۸ / ١١ / ١٩٥٧ ومن التداعي ثم فإن تكليف المستأنف عليه للمستأنف بالوفا بالأجرة موضوع التكليف المعلن للمستأنف ..... يكون قد وقع على أجرة لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بها ...... باطلا ، ويتعين وفقاً لحكم المادة ۱۸ / ب من القانون ١٣٦ سنة ١٩٨١ إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى ( فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

رقم الطعن : 14 | سنة : 60
الأحوال الشخصية | تاريخ الجلسة : 26/01/1993
  • دعوى الاحوال الشخصية : الإثبات: البيئة . . إرث .

  • الشهادة بالإرت بسبب العصوية النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثه المدعى ، يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يشترط لصحة الشهادة بالارث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريقاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف تصيبه الميراثي

  • الشهادة بالإرت بسبب العصوية النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثه المدعى ، يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض يشترط لصحة الشهادة بالارث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريقاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف تصيبه الميراثي

رقم الطعن : 4328 | سنة : 61
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • حجية الحكم ، .- قوة الأمر المقضى … جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

  • أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الاحجية للأسباب غير الضرورية . . (۳۲) اوراق تجارية ( الشيك .. حكم - حجية الحكم الجنائي » - عيوب التدليل : الخطا في تطبيق « « القانون - القصور ، ما يعد كذلك " . قوة الأمر المقضى ، مسئولية . (۲) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفا . قابل للسحب سيب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك . ( ٣ ) إقامة المستقيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك ، تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سببا لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته ، دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى . التقات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضاء، بإلزام الطاعن بقيمة الشيك بدعوى حجبة الحكم الجناني الصادر بإدانته عن جريمة الشيك بما مفاده تقيد المحكمة المدنية بها بشأن سبب إصدار الشيك . خطأ وقصور

  • ۱ - مفاد نص المادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة لكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة . أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم ۲ - جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول قتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشبك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك. 3- إذ كان المطعون ضده أقام دعواء للمطالبة بمبلغ ١ جنيه قيمة الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد عليه وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم ١ جنيه قيمة ذلك الشيك ما المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن . إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائي لا حـجــيـــة لـه في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لوعنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به - إن صح - وجه الراى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .

رقم الطعن : 4332 | سنة : 61
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • ، حجية الحكم …جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

  • (1) حكم ، حجية الحكم ، .- قوة الأمر المقضى : حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة الاحجية للأسباب غير الضرورية . . (۳۲) اوراق تجارية ( الشيك .. حكم - حجية الحكم الجنائي » - عيوب التدليل : الخطا في تطبيق « « القانون - القصور ، ما يعد كذلك " . قوة الأمر المقضى ، مسئولية . (۲) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفا . قابل للسحب سيب إعطاء الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك . ( ٣ ) إقامة المستقيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك ، تمسك الأخير بأنه نفذ التزامه الذي كان سببا لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته ، دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى . التقات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضاء، بإلزام الطاعن بقيمة الشيك بدعوى حجبة الحكم الجناني الصادر بإدانته عن جريمة الشيك بما مفاده تقيد المحكمة المدنية بها بشأن سبب إصدار الشيك . خطأ وقصور .

  • ۱ - مفاد نص المادة ۱۰۲ من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة لكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة . أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التي لم ۲ - جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول قتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشبك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك. 3- إذ كان المطعون ضده أقام دعواء للمطالبة بمبلغ ١ جنيه قيمة الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد عليه وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم ١ جنيه قيمة ذلك الشيك ما المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن . إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائي لا حـجــيـــة لـه في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لوعنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به - إن صح - وجه الراى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .