احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2895 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • إيجار الاماكن احتجاز أكثر من مسكن

  • (1) خطر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجرا أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . مناقه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين - م ١/٨ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٧ - إنتقاء الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقى المقتضى قائما زوال المقتضى أثره انفساخ العقد بقوة القانون وصيرورة المستأجر محتجزا للشقة التي زال عنها المقتضى علاوة على العين الأخرى محل إقامته . حق المؤجر في طلب إخلاته من العين التي زال عنها المقتضى لبطلان عقدها بطلان متعلقا بالنظام العام . 2 ) إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بانتقاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن لشغله شقة البراع مكتبا للمحاسبة دون ان يقطن الدفاع الطاعنة بزوال صفة المستأجر عنه بسبق تركها لوالدته وانتهاء عقد إيجارها بوفاتها ودون بحث ما إذا كان لديه مقتضى خلال الفترة من تاريخ وفاتها حتى استغلاله لها كمكتب محاسبة ، قصور وإخلال بحق الدفاع .

  • 1 - النص في المادتين ٢٩ / ١ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر وأن الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره . وأن مجرد الإقامة في مسكن ما لا يكفى بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذي قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز في مدلول هذه المادة الأخيرة - أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على السكنين بحيث يتوافر في شأنه الإنفراد بالانتفاع بسكنى كل منهما دون مقتضى ، فإذا استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالا فعليا لاشبهه فيه انتفى الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقى هذا المقتضى قائما ، فإن زال مقتصى الاحتجاز انفسخ العقد بقوة القانون بمجرد زوال المقتضى فى احتجازها ويصبح المستأجر محتجزا للشقة التي زال المقتضى عنها علاوة على الشقة الأخرى التى يقيم فيها فيتحقق بذلك الاحتجاز الذي يحظره القانون وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة لإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون لبطلانه ، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام . ٢ - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته التى كانت تقيم فيها بمفردها حتى وفاتها التي حدثت منذ خمسة أشهر سابقة على رفع الدعوى في ) ) ثم احتجز هذه الشقة وحولها مكتباً للمحاسبة ، وكان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أنذر لطاعنة بتاريخ ) ) أنه استغل شقة النزاع مكتبا للمحاسبة ويعرض عليها زيادة القيمة الإيجارية وكان الحكم المطعون فيه لم يقطن إلى دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته فزالت عنه صفة المستأجر وقد انتهى عقد الإيجار بوفاتها كما أن الحكم لم يعن ببحث المدة من تاريخ وفاة والدة المطعون ضده حتى استغلاله العين مكتبا للمحاسبة ، وما إذا كان لديه مقتضى خلال هذه الفترة أم لا على فرض أن عقد الإيجار مازال مستمرا لصالحه . انما أقام قضاءه على إنتفاء إحتجازه أكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتبا للمحاسة الأمر المباج قانونا مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون

رقم الطعن : 2759 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • التأخر فى الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . إثبات عبء الاثبات . أوراق تجارية ، الشيك “

  • (۱) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة ، شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء، خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أثره عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك . (٢) التكليف بالوفاء. المقصود به. كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد فى التكليف عدم وقوعه باطلاً طالما كان اعتقاد المؤجر مبنياً على أساس من الواقع أو القانون . (۲) تضمين المؤجر التكليف بالوفاء ما اعتقد أحقيته من زيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة و ٧ ، ق ١٣ لسنة ۱٩٨١ ، وكامل الأجرة المستحقة دون خصم ما إدعاء المستأجر من نفقات ترميم بالعين المزحرة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد به والالتفات عن الدفع ببطلانه لوجود خلاف بين الطرفين حول أحقية المؤجر للزيادة المطلوبة إعمالاً لنص المادة المذكورة ولعدم إثبات المستأجر أن إصلاح التلف كان ستعجلاً لا يتحمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص بإجرائه . لاخطاً ( 4 ) إصدار الشيك . لا بعد وفا: ميرنا لذمة الساحب عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه (5) توقى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلاته، شرطه الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قيمة الشيك للمستفيد إقفال باب المرافعة فى الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. التزام المحكمة بالتحقق من حصول الوفاء بها ولو لم يطلبها المؤجر . (6) التزام المستأجر بتقديم الدليل على سدادة كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة فى الاستئناف انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم تقديمه الدليل على استيفاء المؤجر - المطعون ضده الأول - قيمة الشبكات من الجهة المسحوب عليها . لا عيب

  • ١ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فان خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك . ٢ - لئن جاءت المادة ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ سنة ۱۹۸۱ خلوا من البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه بداهة اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به ويكفي فيه أن يكون القدر الذي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون . - إذ كانت الزيادات التى قررها المشرع بنص المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ سنة ۱۹۸۱ في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وما استثنته المادة ٢٧ هذا القانون من أماكن اعتبرتها في حكم الأماكن المؤحرة لأغراض السكني سيه وأن إصلاح ذلك التلف كان مستعجلاً لا يحتمل الالتجاء إلى القضاء أيضا كامل الأجرة المستحقة له دون خصم ما ادعاه الطاعن من نفقات ترميم بالعين المؤجرة لا يجعل التكليف بالوفاء باطلاً ولا على الحكم المطعون فيه ان أعتد بسلامة كانت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين من حيث مقدار هذه الزيادة وما هية الأماكن التى تخضع لها حتى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الطعن رقم ٢١ سنة ٨ ق بعدم دستورية المادة ٢٧ من القانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ كما أن ما أدعاء الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من قيامه بترميمات ضرورية بالعين المؤجرة لم تكن تحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترحيص له بها على نفقة كانت محل منازعة المطعون ضده الأول حتى أن حسمها الحكم المطعون فيه بقوله « ولم تثبت الجمعية حدوث الخلل أو التلف الذى ادعته في سقف المخزن ولا المؤجر المستعجل لإثباته والترخيص في إجراء الترميم الضروري له على نفقة المؤجر ومن ثم فلا يجوز للجمعية خصم نفقات الترميم المدعاه من الاجرة ( وهى اسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تضمين المطعون ضده ما اعتقد احقيته له من زيادات في الأجرة إعمالاً لنص المادة 4 من القانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨١ وتضمينه التكليف وعدم : بطلانه ٤ - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرءا الذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه يصرف قيمة الشيك للمستفيد 5 - المقرر أنه يتعين - لكى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء - الوفاء بالأجرة قفل باب المرافعة فى الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها المتأخرة حتى تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر في حصول هذا الوفاء بإعمال أثره في الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر ة - إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر المطعون ضده الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المراقعة في الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمك يحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وارسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشبكات ومن ثم فلا يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة

رقم الطعن : 1813 | سنة : 57
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • إرتفاق… ملحقات العين المؤجرة

  • (1) إيجار " إيجار الأماكن : عقد الإيجار: ملحقات العين المؤجرة - محكمة الموضوع . - ملحقات العين المؤجرة ماهيتها المواد ٤٣٢، ٥٦٤، ٥٦٦ مدنی - استقلال قاضی . الموضوع بتحديدها - في ضوء المعايير الواردة بالمواد المذكورة - دون معقب متى كان سائقاً . (٢ ٤٠ ) إثبات. إرتفاق - نقض " اسباب الطعن : السبب الجديد " إيجار " إيجار الأماكن " . (۲) الارتفاق وتخصيص المالك الأصلى ماهية كل منهما - المادتان ۱۵-۱۱۷۰۱ مدنی مؤداه . علاقة التبعية بين عقارين بخدمة أحدهما للآخر. جواز البالها بكافة طرق الإثبات إقامة المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبي، عن خدمة أحد العقارين للآخر. عدم اعتبارها - في ذاتها - إرتفاقاً في مفهوم المادة الأولى (۳) التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى والحق الشخصى مناطها ، ورود التكليف على العقار لخدمة عقار آخر أم لفائدة شخص يعقد لا ينشى، إلا حقوقاً شخصية . . ( ع ) الفصل في بيان قصد المالك من الوضع الذي أنشأه وما إذا كان قصد به خدمة شخصية مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين الخدمة الآخر على وجه الدوام. دفاع قانوني بخالطه واقع اقتصار دفاع الطاعن أمام محكمتي الموضوع على كون حديقة النزاع جزء من العين المؤجرة أو إحدى ملحقاتها دون إثارة أي دفع يتعلق بالمادة ۱۰۱۷ مدنى أمامها، عدم جواز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ( ٥ - ١٠) التزام ، أوصاف الالتزام . تعويض . تقادم . التقادم المسقط ، . حيازة . ريح . محكمة الموضوع ، مسائل الواقع ، . خبرة ، تقدير عمل الخبير » . (٥) التزام الغاصب برد ما يجنبه من قلة العين المغصوبة، اعتباره بمثابة تعويض لصاحبها مقابل حرمانه منها (٦) دعوى المطالبة بالربع عن العصب سقوطها بالتقادم الطويل بعضى خمسة عشر سنة وليس بالتقادم الثلاثي . . ۲۷۵ / ۲ مدنی . (۷) الحائز سن النية التزامه برد الشعرة وهى الربع سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الطويل . م ۲۷۰ / ۲ مدنى لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الشمرة المادتان ۹۷۸، ۹۷۹ مدنى . (۸) استخلاص نية واضع اليد عند بحث تملك قلة العين. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها (۹) الربع - ماهيته ، تعويض أو مقابل انتفاع يلتزم بأدائه الغاصب لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار تقديره واقع استقلال قاضی الموضوع به دون التزام بإتباع معايير معينة ، لا محل للمتحدى بقواعد تحديد الأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . (۱۰) اقتناع قاضي الموضوع بتقرير الخبير عدم التزامه بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه

  • ١- مؤدى المواد ٤٣٢، ٠٥٦٤ ٥٦٦ من التقنين المدني أن ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة في الغرض المقصود منها أو حتى يستكمل هذا الاستعمال طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة لتقدير وقصد المتعاقدين. وكان تحديد ما يعتبر من ملحقات العين المؤجرة - وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة - يختلف باختلاف الظروف، وهو بهذه المثابة يترك قاضى الموضوع استهداء بالمعايير السالفة، باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد، ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سانغا وله مأخذه من الأوراق ۲ - عرف الشارع الارتفاق في المادتين ۱۰۱5 ، ۱۰۱۷ من القانون المدنى ومفاد هذا أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات هي إقامة المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تـ رة تنبى فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر ، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تادية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذي لم يبرز وجوده قانونا بسبب إتحاد المالك ، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة ۱۰۱٥ من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيره بملكه شخص آخر وإنما تظل في أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عند ما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما ٣ - أن مناط التفرقة بين حق الارتفاق كحق عينى وبين مجرد الحق الشخصي هو ما إذا كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم الفائدة شخص بعقد لا ينشيء إلا حقوقا شخصية فيكون حقا شخصيا ٤ - إذ كان البت فيما إذا كان الوضع الذي أنشأه المالك قصد به خدمة شخصيه مؤقتة أو إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام هو من الدفوع القانونية التى يختلط بها واقع، وكان دفاع الطاعن أمام محكمتي الموضوع اقتصر على أن حديقة النزاع فى جزء من العين المؤجرة له أو في الأقل القليل إحدى ملحقاتها ولم يشر الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا يتعلق بالمادة ١٠١٧ من القانون المدني التي قصدها في وجه النعى مما يدل على أن الطاعن تمسك بدفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق التحدى به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته الأمل مرة أمام محكمة النقض . ٥ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجنيه الغاصب من غلة العين المغصوبة مما يعتبر التزامه برده في مقام التعويض عن حرمان صاحبها منها . ٦ - المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالربع عن الغصب باعتباره عملا غير مشروع لا تسقط إلا يمضى خمس عشرة سنة ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل وليس التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ۱۷۲ مدتى . - تطبيق المادتان ۹۷۸ ، ۹۷۹ من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سي النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما ، فالثمرة وهى الربع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة ٨ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث تقديرها لسلطة محكمة الموضوع . في تملك غلة العين الموجوده تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في ۹ - الربع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض الصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالربع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب ، وكان تقدير هذا التعويض او مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة ، ومن ثم فلا محل للتحدى باسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة. ۱۰ - اقتناع قاضى الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية فى تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه

رقم الطعن : 2214 | سنة : 56
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 21/01/1993
  • . قضاه . حكم . الأحكام الصادرة من مجلس الدولة .التوكيل فى الطعن – وكالة . محاماه

  • ) نقض إجراءات الطعن «التوكيل فى الطعن - وكالة . محاماه . عدم تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض عند وكالته عن الطاعن الثاني أثره عدم قبول الطعن بالنسبة له لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص. (۲) اختصاص إختصاص ولائي . قضاه . حكم . الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانونا. إنعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها مؤداه لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة علة ذلك

  • ١ - إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذي رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثاني صورة ضوئية من التوكيل ....... مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثانى عليها بصمة خاتم محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولاحجية لها في الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول. ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة ۱۷۲ من الدستور على أن «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى أن ما يصدره من أحكام في حدود إختصاصه المقرر قانونا يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هي في حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها في القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱٩٧٢ من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على مالم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تحويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في الوقت الذي خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .

رقم الطعن : 82 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/01/1993
  • بطلان بطلان الإجراءات. دعوى انقطاع سير الخصومة

  • بطلان بطلان الإجراءات. دعوى انقطاع سير الخصومة . الدفوع الشكلية .... بطلان إجراءات تعجيل الدعوى، دفع شكلي وجوب ابداؤه قبيل التكلم في الموضوع والا سلط الحق فيه دعوى وقف الدعوى . حكم حجية الحكم.. الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، حكم الطعن أثره إمتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم

  • ١ - التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هر من الدفوع الشكلية التى تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراء انها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها . ۲ - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم يوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.

رقم الطعن : 1711 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 18/01/1993
  • مدة الخدمة العسكرية احتسابها كمدة خدمة وأقدمية ..نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد أثره

  • (1) مدة الخدمة العسكرية احتسابها كمدة خدمة وأقدمية شرطه . ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ الاعتداد في ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفى جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الرصيل بعد ذلك (٢) نقل العامل إلى جهة أخرى قبل ضر مدة التجنيد أثره، زوال ولاية الجهة المنقول منها في جسم هذه المدة وانتقالها إلى الجهة المنقول إليها مع مراعاة قيد الزميل في الجهة المنقول منها (۳) حكم حجية الحكم - نظام عام . نقض . حجية الحكم من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام يجوز للنيابة العامة إثارتها والمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . م ۲۵۳ مرافعات

  • ١ - مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من ۱۹۹۸/۱۲/۱ ولم يضع سوى قيدا واحدا على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه . فى نفس جهة العمل . واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ أخرى قبل ضم مدة التجنيد التعبين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة ۲ - يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه فى شان إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة أمر المنقول إليها فتنظر في ضم مدة خدمته العسكرية إلى خدمته المدنية بمراعاة البيانات الواردة بملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها - حجية الأحكام من الأسباب التى تتعلق بالنظام العام فيجوز للنيابة العامة إثارتها ، وللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إعمالا لحكم المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضده الثاني رغم نهائية ذلك الحكم له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

رقم الطعن : 1489 | سنة : 55
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 18/01/1993
  • ضرائب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ( الطعن الضريبي . شركات)

  • (1) شركات - محكمة الموضوع . تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت لضاها على أسباب سائغة . (۳-۲) ضرائب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ( الطعن الضريبي . شركات ، محكمة الموضوع . (۲) ضريبة الأرباج التجارية والصناعية فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصيا ويكون الشريك فى شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصيا عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب . مؤدى ذلك وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصا من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يقيه من طعن شريكه اعتبارات الملامة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لنصيبه من أرباح الشركة . علة ذلك. (۳) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار الجنة الطعن قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء

  • - تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في أقامت قضاها على أسباب ذلك سائغة لئن كان مؤدى نص المادة ٢/٣٤ عن القانون رقم ١٤ لسنة ٩ السنة ١٩٣٩ - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من ارباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة . مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن - ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل . يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو المسول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من هذه المصلحة ، كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يقيد من طعن شريكه ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف ، يقتضى بدا . تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها، ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها لبتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت متعاصر. مقاد النص في المادة ٥٤ من القانون المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٢ على أنه لكل من مصلحة الضرائب والمصول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية» أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو المسول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء

رقم الطعن : 831 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 17/01/1993
  • » . قضاء مستعجل . إيجار «إيجار الاماكن» «الإخلاء لعدم سداد الأجرة : توقى الإخلاء .

  • : (۱) حكم حجية الحكم المستعجل» . قضاء مستعجل . إيجار «إيجار الاماكن» «الإخلاء لعدم سداد الأجرة : توقى الإخلاء . تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة . لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية. لا يغير من ذلك ما ورد بنص م ١٨ / ب ق ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ بشأن توقى المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة علة ذلك . (۳۲) دعوى تكييف الدعوى، الدفاع الجوهرى . محكمة الموضوع . (۲) لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها (۳) عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب منها تمكينه من إثباته

  • ۱ - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر قلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المتجر قبل اقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق ، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة ۱۸ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ الأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع . كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن. ۲ - محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباع التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، والعبرة في التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت في الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق واسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح هو حكم وقتى لا يحول قانوناً بينها وبين طرح المنازعة على محكمة الموضوع وتوقى الحكم بإخلاتها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل اقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد أن هو اعرض عما أثاره الطاعن في دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا - كما خلت الأوراق - مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها .. ٣ - المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم لها عليه دليله أو يطلب منها تمكينه من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونا

رقم الطعن : 12226 | سنة : 92
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 30/05/2023
  • عمل – إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة – جريمة – شرط حسن السمعة

  • اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد ولا ريب اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه

  • المشرع لم يضع تعريفًا محددًا جامعًا مانعًا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة (استعراض القوة، قطع الطريق، إطلاق النار) والتي تمثل تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام الاجتماعي. -لصاحب العمل بحسب الأصل الحق في إنهاء عقد العمل إذا ثبت لديه الدليل على ارتكاب العامل لفعل يعد من قبيل إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (56) الواردة بالباب الخامس من هذا القانون بشأن واجبات العامل، ومنها ما أوجبه عليه نص الفقرة (ز) من هذه المادة من "أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به"، واستثناءً من هذا الأصل العام قيد حقه في الإنهاء حال اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة خارج دائرة العمل بوجوب صدور حكم جنائي نهائي بإدانة العامل؛ باعتبار الحكم هو الدليل على ثبوت الواقعة في حقه، وهو حال يختلف عما إذا كان مجرد الاتهام بارتكاب العامل للفعل المكون للجناية أو الجنحة ينطوي في ذاته على مساس بكرامة العمل والمسلك اللائق به على نحو يفقده لشرط حسن السيرة والسمعة الذي هو شرط ابتداء واستمرار لعلاقة العمل، فحينئذٍ يكون لصاحب العمل الحق بالخيار فيما بين إنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة أو التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانة العامل. لما كان ذلك، فإن اتهام العامل بجرائم الانضمام إلى كيان إرهابي محظور أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة وحمل السلاح إضرارًا بالأمن القومي للبلاد يعد ولا ريب اتهامًا بما يمس شرف العامل وأمانته وكرامة عمله، ويفقده بالتبعية لشرط حسن السيرة والسمعة الواجب توافره فيه لاستمراره في عمله، وحينئذٍ يكون صاحب العمل في إنهائه لخدمة العامل بالخيار فيما بين التربص حتى صدور الحكم النهائي بإدانته أو استعمال حقه في الإنهاء بالإرادة المنفردة؛ تقديرًا منه لفقده شرط حسن السيرة والسمعة ومن ثم افتقاده للثقة فيه، ويخضع في تقديره لذلك وكما هو الحال في جميع حالات الإنهاء بالإرادة المنفردة لرقابة القضاء.

رقم الطعن : 925 | سنة : 58
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 14/01/1993
  • . عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة المصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة،

  • عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة المصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة، خضوعها للامتداد القانوني إعمالا للقانونين رقمي ١٢١ لسنة ١٩٤٧، ٥٢ لسنة ١٩٦٩، انحسار هذا الامتداد عنها وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدنى منذ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - علة ذلك . لئن كان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية ولئن كان القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه « وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق، إلا أن القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانونين السابقين سالفي الذكر والذي يعتبر استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عـامـة ومـن عـدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذي تحدده ، وكانت المادة ٤٧ من القانون ٥٢ لسنة ۱۹٦٩ قد ألغت القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة ٤٣ منه وكان القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد نص في المادة ۸۱ منه على إلغاء القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ومن بعده للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن .

  • عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة المصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة، خضوعها للامتداد القانوني إعمالا للقانونين رقمي ١٢١ لسنة ١٩٤٧، ٥٢ لسنة ١٩٦٩، انحسار هذا الامتداد عنها وخضوعها للقواعد العامة في القانون المدنى منذ العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - علة ذلك . لئن كان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية ولئن كان القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه « وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق، إلا أن القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد جاء خلوا من نص مماثل لما ورد بالقانونين السابقين سالفي الذكر والذي يعتبر استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عـامـة ومـن عـدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذي تحدده ، وكانت المادة ٤٧ من القانون ٥٢ لسنة ۱۹٦٩ قد ألغت القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة ٤٣ منه وكان القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ قد نص في المادة ۸۱ منه على إلغاء القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ومن بعده للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن .