احكام النقض المدنى
-
حالة توالى البيوع ، . صورية . بيع . شفعة
-
(1) شفعة - حالة توالى البيوع ، . صورية . بيع . بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرعبة في الأخذ بالشفعة م ۹۳۸ مدنى . أثره - عدم جواز الأخذ بالشقعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التي اشترى بها ، شرطه . ألا يكون البيع الثاني صوريا (۳۲) إثبات الإثبات بالبينة ، قرائن - صورية . إثبات الصورية . . محكمة الموضوع . (۲) محكمة الموضوع سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . شرطه . (۳) محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالا علي كل ما يشيره الخصوم من قرائن غير قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (4) دعوى ، الخصوم فى الدعوى ، و دعوى صحة التعاقد .. بيع . دعوى صحة التعاقد ماهيتها، كون سند البائع عقد عرفيا . وجوب اختصام المشترى البالغ للبائع له الحكم بصحة ونفاذ العقدين استناد البائع فيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده - ولو لم يشهر صدور هذا الحكم قبل رفع المشترى دعواه أو أثناء نظرها ، أثره عدم وجوب اختصام البائع له .
-
۱ - مفاد نص المادة ۹۳۸ من القانون المدنى أنه إذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع لمشتر ثان قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة فإنه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التي اشترى بها إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع الثاني صوريا ٢ - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع فى الدعوى مادام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً. ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ٣ - محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بالرد في حكمها على ما يشيره الخصوم فيما اختلفوا فيه أو على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلون بها استدلالاً على دفاعهم، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج والطلبات 4- لئن كانت دعوى صحة ونفاد عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيغ كله أو بعضه، ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين فإذا كان مد البائع فيما يبيعه عقدا عرفيا تعين على المشترى اختصام البائع للبائع له في الدعوى ليصدر الحكم بصحة ونفاذ العقدين ومؤدى ذلك أنه إذا كان البائع يستند. قيما باعه إلى حكم بصحة ونفاذ عقده - حتى ولو لم يكن قد أشهر فلا موجب الاختصام البائع له سواء صدر الحكم قبل رفع دعوى المشترى الأخير والبيع له او أثناء نظرها إذ حسب محكمة صحة التعاقد أن تجيب المدعى فيها إلى طلبه إذا لم تقم منازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى امامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طرق كسب الملكية أو أنها محل منازعة من الغير.
-
إيجار « إيجار الأماكن بيع الجدك ، . قانون ، تفسير القانون ، « سريان القانون ، . نظام عام .
-
( 1 ) القانون التفسيري ، شرطه ، ألا يضيف جديداً للقانون السابق . نص المادة ٢٠ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن أحقية المالك في تقاضى نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني . عدم اعتباره تشريعا تفسيرياً للمادة ٢/٥٩٤ مدنى والقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وارتداد عمله . . إلى تاريخ العمل بها . عله ذلك . ( ٢ ) النص التشريعي ، وجوب سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام - سريانها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه . (۳) عقد بيع الجدك . رضائي ، عدم توقفه على إرادة المؤجر - إنتقال الحق في الإجارة المشترى الحمدك . شرطه ، توافر شروط المادة ٢/٥٩٤ مدنى وقت إبرام العقد . عقود بيع الجدك المبرمة في تاريخ سابق على القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱. عدم خضوعها لحكم المادة ٢٠ منه سريان المادة المذكورة على حالات البيع والتنازل التى تتم في تاريخ لاحق للقاذها علة ذلك (٤) موافقة المؤجر صراحة أو ضمنا على بيع الجدك . غير لازمة لنفاذه ولإعمال حكم المادة ٢/٥٩٤ مدنی ، مؤداه - عدم جواز اعتبارها مزية تحوله الحصول على مقابل لها من المستأجر
-
. ١ - لئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعا تفسيريا يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعا لكل تأويل أو لبس إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق أما حيث يورد القانون الجديد حكمًا مستحدثا أو نصا يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فإنه لا بعد تشريعا تفسيريا ولما كان ما أوردته المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن أحقية مالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أعراض السكنى فى تقاضى نصف ثمن أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين يتضمن تعديلا لنص المادة ٢/٥٩٤ من القانون المدنى وليس لها مقابل في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإنها لا تعد تشريعا تفسيريًا لأى من القانونين المذكورين ولا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأي منهما وإنما يسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان . ٢ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعيه التشريعي لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع مالم يقضى القانون خروجا على جعيه أثره ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه مادامت آثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمـ ستقبل على السواء. 3 - عقد بيع الجدك عقد رضائى يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر باعتباره بيعا المنقول أى أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق في الاجارة أو عدم انتقاله إلى مشترى الجدك تبعا لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة ٢/٥٩٤ من القانون المدنى أو عدم توافرها أى أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ لا تخضع لما ورد في المادة ٢٠ منه التي تسرى فقط على حالات البيع والتنازل التى تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ آنفة البيان من شروط تتمثل في التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك فى الشراء وتقييدها حق المستأجر في البيع للغير بانقضاء أجل معين كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفادها ٤ - إن موافقة المؤجر على بيع الجدك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريحة كانت أو ضمنية غير لازمة لنفاذ البيع بالجدك فى حقه ، ولإعمال حكم المادة ٢/٥٩٤ من القانون المدنى، ومن ثم لا تعتبر فى حكم المزية التي يحصل المؤجر على مقابل لها من المستأجر
-
إيجار ( إيجار الأماكن ، « إنتهاء عقد إيجار الاجنبي »
-
(۱) عقود الإيجار الصادرة للأجانب إنتهازها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد . م ١٧ ق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور . للمؤجر حق إحلاتهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد (۲) الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. إعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من سنة شهور أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل . قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ السنة ١٩٦٤ المعدل بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٦٠ - الاستثناء ( ٣ ) المستأجر الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة يصر. تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر ثم عودته بعد انتهاء تلك المدة دون تقديم مايدل على تجاوز الجهة المختصة عن هذا الأجل ، أثره ، إنتهاء عقد الإيجار . لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية .
-
۱ - النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شان تأجير وبيع الأماكن يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن - كما أفصح عن ذلك في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقرة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد ۲ - مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦٠ فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم ١١٦٤ لسنة ۱۹۷۹ - أن الأجنبى المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل مالم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة السفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. 3- إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة ۱۹۸٦/١٢/٢٨ أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى ١٩٨٤/١٢/٢٢ إلا أنه غادر البلاد في ١٩٨٤/١/١٧ ولم يعد إلا في ١٩٨٥/٦/١١ ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى ١٩٨٥/١٢/١٠ وسافر في ١٩٨٥/٧/٢٤ ولم يعد إلا فى ۱۹۸٦/٦/٣ أى بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضى أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مديرمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل في حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانوناً لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
-
إرث ، التركات الشاغرة .. ملكية . بنوك ، بنك ناصر الاجتماعي
-
.. أيلولة التركات الشاعرة إلى الدولة . شرطه، أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك . وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ٤، ٥ ق ٧١ لسنة ١٩٦٢ . علة ذلك
-
أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على و وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بيـ بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام ، كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاعرة وجودها أن تخطر فتصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد ، وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والارهاق عن عائق الورثة غير الظاهرين فاشترط لذلك أن تكون الشركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث ، واستئزه لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برقض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية في حين أن أوراق الدعوى حلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك أتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الذكر فإنه يكون مشويا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
-
ندب رجال القضاء
-
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم اصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة. لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة ٦٢ منه ، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص ، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم اصدارها من اعتبارات المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس
-
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم اصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة. لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة ٦٢ منه ، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص ، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم اصدارها من اعتبارات المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس
-
تعويض ندب
-
ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الدمة المالية بعد استبعاده من الندب لها إعتباره تعريض كاف لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم ...... لسنة ....... في / / من النائب العام أيان عمله وكيلاً للنائب العام بنياية الوايلي دون سماع أقواله ، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة / / وقرر إدراج اسم الطالب فى أول دورة كسب قادمة، فإن المحكمة ترى في قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافى عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض
-
ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الدمة المالية بعد استبعاده من الندب لها إعتباره تعريض كاف لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم ...... لسنة ....... في / / من النائب العام أيان عمله وكيلاً للنائب العام بنياية الوايلي دون سماع أقواله ، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة / / وقرر إدراج اسم الطالب فى أول دورة كسب قادمة، فإن المحكمة ترى في قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافى عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض
-
تادیب, تنبيه
-
(1) إجراءات الطلب ، الصفة في الطلب وزير العدل . هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب . إختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي غير مقبول (۲) تادیب, تنبيه لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضائها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظائفهم ، ثبوت صحة مانسب للطالب من وقائع ومخالفتها لواجبات الوظيفة ومقتضياتها مما يبرر توجيه التنبيه إليه ، أثره ، رفض طلب إلغائه (3) إجراءات الطلب تعديل الطلبات جواز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب. شرطة . وجوب أن يكون ميعاد تقديم الطلب ما طلب تعديلها بإلغاء القرار الإدارى بعد ذلك الميعاد أثره . عدم قبول الطلب
-
- لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بخصومة الطلب . فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول . - لما كان لوزير العدل - طبقاً للمادة ٩٤ من قانون السلطة القضائية - الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً واجبات أو مقتضيات وظائفهم وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ......... لسنة ٩١ حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما يتعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه - وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب إلا أنه نظراً لما أوجيه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة في ميعاد معين ، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائمًا عند تعديل الطلبات . لما كان ذلك وكان الطالب بعد أن قدم طلبه ابتداء طالبا إلغاء التنبيه رقم ٦ لسنة ٩٢/٩١ عدله بتاريخ ١٩٩٣/٥/٢ بإضافة طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية فى الحركة القضائية لعام ۱۹۹۱ ، ولما كان هذا القرار قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۳ ولم يعدل الطالب طلباته يطلب إلغائه إلا بعد إنقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطلب خلاله - طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ - فإن طلب الإلغاء يكون مقدمًا بعد الميعاد ويتعين عدم ، ويتعين عدم قبوله .
-
تعیین مستشاری محكمة النقض
-
تعيين تعیین مستشاری محكمة النقض ، كيفيته. عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها - مؤداه حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها فى هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح احداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض وبرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة ، وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ سنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ٣٥ سنة ١٩٨٤ ولما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها ، فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة : جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى ، وعلى ذلك فلا محل ينعى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذي فقدت بطاقة إبداء الرأى الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في حساب عدد الأصوات
-
تعيين تعیین مستشاری محكمة النقض ، كيفيته. عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها - مؤداه حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها فى هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح احداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض وبرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة ، وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ سنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ٣٥ سنة ١٩٨٤ ولما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها ، فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة : جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى ، وعلى ذلك فلا محل ينعى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذي فقدت بطاقة إبداء الرأى الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في حساب عدد الأصوات
-
معاش – دفوع ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ..
-
معاش - دفوع ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ..
-
الحكم نهائيا برفض طلب تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير استناداً على أن الطالب لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ، مؤداه . عدم جواز العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها . المقرر في قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها .
-
معاش المبلغ الشهري الإضافي . تقادم…
-
(۲۰۱) معاش المبلغ الشهري الإضافي . تقادم (1) المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة. تقادم المطالبة بها بخمس سنوات . م ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل (٢) المبلغ الشهري الإضافي . مناط استحقاق الورثة له إنقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي أثره القضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة . لاعيرة بما تشيره الطالبة بشأن مخالفة المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي لنص المادة ٣٧٥ مدتى . علة ذلك - النص يفيد العام. (۳) دفوع ، الدفع بعدم الدستورية
-
الدفع بعدم الدستورية . سلطة المحكمة في تقدير جديته النص في المادة ٢٥ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ السنة ١٩٧٥ بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ على أن يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق . ... وفي المادة ١٤٠ من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۷۷ - على أنه يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقه طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاء خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى . وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه الحق في المطالبة بها .. يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه يدل على إن المعاش وإن كان يستحق عن كامل الشهر الذي نشأ فيه الطالب ب الاستحقاق إلا أن الحق فى المطالبة باستحقاق المعاش ينتهى إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب يصرفه فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ٣٠٢ - النص فى المادة ٣٤ مكرراً (۱) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن « يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها أو لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهری اضافی مقداره عشرة جنيهات من كل سنة من مدد العضوية . ، . . » ، وفى المادة ٣٤ مكرراً (٣) منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ - على أنه في حالة وفاة العضر المشار إليه في المادة ٣٤ مكرراً ( ١ ) من هذا القرار وفي الحالة التي انتهت أو تنتهى فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الأضافي المبين في تلك المادة بالضوابط المحددة في فقرنيها وبحد ادنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره مائة جنيه إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبة تصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ للعجز أو الوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أيا كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً : على ا وتسرى في شأن المبلغ الشهرى الإضافى الذى يصرف إلى أسرة العصر سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذى يصرف إلى المستحقين عنه » ، يدل على أن المناط في استحقاق الورثة المبلغ الشهرى الإضافي المستحق للمورث الذي انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشاً أن يكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً في معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت الى انقضاء حق الطالبة فى المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها في الفترة السابقة على أول مايو سنة ۱۹۸۹ بما ينقضى معه تبعاً لذلك - وعملاً بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها فى المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة ۱۹۸۹ .... ولا عبرة بما تشيره الطالبة من مخالفة المادة ١٤٠ للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التي أوردتها المادة ۳۷۵ من القانون المدنى ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تشريعاً خاصاً فى طبيعته وتنظيمه لاحكام التأمين الاجتماعي فيتعين اعمال ما أورده ولا يرجع الى أحكام القانون المدنى إلا فيما فاته من أحكام . وعن الدفع بعدم دستوريه المادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ فيما أجازته لوزير ا التأمينات التأخير في تقديم طلب صرف المعاش فى خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه .