احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777

  • إثبات وجــود الديـون التجاريـة وانقضاؤها . طليق من قيود المواد من 60 حتى 63 إثبات. مؤداه. فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة طرق الإثبات. م 69/2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .

  • المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها ( 1 - .... ، 2 – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق 3- ...... ،)

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2016
  • عقد . التزام ” سبب الإلتزام ” إثبات ” عبء الإثبات ” ” طرق الإثبات ” ” الإثبات فى المواد التجارية ” ” خبرة “. صورية ” صورية سبب العقد ” . أوراق تجارية “السند الأذنى” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الأدلة : مسائل الواقع ” . نقض ” سلطة محكمة النقض “. حكم ” بطلانه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” الإخلال بحق الدفاع “. دعوى ” الدفاع الجوهرى ” .777

  • سبب الدين . اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر فى سنده . ذكر السبب فى سند الدين . اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين الإلتزام من أجله . إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته. وجوب إقامته الدليل على ذلك . المادتان 136 ، 137 مدنى .

  • أن مؤدى نص المادتين 136 ، 137 من القانون المدنى أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا وهو لم يذكر هذا السبب فى سند الدين فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور فى السند غير صحيح أو أنه سبب صورى كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السند الإذني تجاه قابله ” .777

  • الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع . تعيين تاريخ استحقاقها بتاريخ تقديمها للوفاء . المذكرة الإيضاحية لق 17 لسنة 1999 . " مثال : بشأن طلب استصدار أمر أداء سند اذنى لم تسقط المطالبة به بمضى المدة " .

  • يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – فى دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً فى 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه فى 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء فى 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق فى المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • أوراق تجارية ” الكمبيالة ” ” السند الإذنى ” . تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن السند الإذني تجاه قابله ” .777

  • محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم . علة ذلك . المواد 465 ، 466 ،467 ، 470 ، 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مؤداه . تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

  • أن مفاد المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة عدا ما يتعارض منها مع ماهيته ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المواد 465 ، 466 ، 467 من ذات القانون وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذنى وهو فى مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • إثبات ” الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية “. تزوير .777

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند من اقرارهما بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وعدم تقديمهما الدليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه وخلو الأوراق من دليل على الاستيلاء على السند خلسة أو أن ما دون به ناتج عن طرق احتيالية خلاف التسليم الاختيارى أو خيانة البنك المطعون ضده للأمانة . استخلاص سائغ .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2007 قد أقام قضاءه برفض ادعاء الطاعنين بالتزوير على سند مما خلص إليه من أنهما قد أقرا بالتوقيع على سند الدين المطعون عليه وأنه حجة بما دون فيه خاصة وأنهما لم يقدما ثمة دليل على مخالفة ما تم التوقيع عليه كما خلت الأوراق مما يثبت الاستيلاء على هذا السند خلسة أو أن ما دون به كان ناتجا عن غش أو أى طريقة من طرق الاحتيالية أو غيرها خلاف التسليم الاختياري أو أن البنك المطعون ضده قد خان الأمانة فيما استؤمن عليه وهى أسباب سائغة لها مردها الثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدى لما ينتهى إليه من نتيجة لاسيما ولم يقدم الطاعنان رفق صحيفة طعنهما ما يؤيد صحة ادعائهما على خلاف ما تقدم وهو ما يضحى معه نعيهما فى هذا الصدد على غير سند من الواقع أو القانون .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • إثبات ” الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية “. تزوير .777

  • الورقة العرفية . اكتسابها الحجية من شهادة الامضاء الموقع به عليها . اعتبارها حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع . عدم جواز تحلله مما تسجله عليه إلا بإثباته كيفيه وصول إمضائه الصحيح عليها وإقامته الدليل على صحة ما يدعية . م 14 إثبات .

  • مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليها إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • إثبات ” الإثبات بالكتابة : حجية الأوراق العرفية “. تزوير .777

  • تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . اعتباره بمثابة خيانة أمانة . مقتضاه . عدم جواز إثبات عكس الثابت بالورقة إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة . الاستيلاء عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتياليه أو بأية طريقه أخرى خلاف التسليم الاختيارى. أثره . اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويراً . جواز إثباته بكافة الطرق . وجوب أن يكون الاحتيال والغش قد استخدما كوسيله للأستيلاء على الورقة ذاتها بما ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • نقض ” ما لا يصلح سبباً للنقض : السبب الجديد ” .777

  • السبب القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  • المقرر أنه إذا كان وجه النعى يحمل فى طياته دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض وكان ما تمسك به الطاعنان بوجه النعى من أن العلاقة بينهما وبين البنك المطعون ضده ناشئة من عقد إذعان باعتبارهما الطرف الضعيف فى تلك العلاقة بشأن المبالغ المحرر بشأنها سند الدين محل التداعى هو من قبيل الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق لهما التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

رقم الطعن : 8031 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/06/2015
  • حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضى .777

  • قضاء الحكم . ماهيته . القول الفصل فى الدعوى سواء كان موضعه فى الأسباب أو فى المنطوق . علة ذلك . أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى . أسباب الحكم . المرجع فى تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على ما فصلت فيه المحكمة . " مثال : بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجدداً برفضه ثم القضاء نهائياً برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف " .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أياً كان موضعه سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى وأسباب الحكم تكون دائما هى المرجع فى تفسير منطوقه وتحديد مداه والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، لما كان ذلك وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2007 وفقا لما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوقه هو إلغاء الحكم المستأنف فيما أسس عليه قضاءه بشأن الادعاء بالتزوير والقضاء مجددا برفض ذلك الادعاء بناء على الأسباب التى أنشأها لنفسه وإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم بشأن الموضوع ثم كان قضاؤه النهائى الصادر بتاريخ 25/3/2008 برفض موضوع الاستئناف برمته وتأييد الحكم المستأنف بما لا يتعارض أو يتناقض بين ما قضى به سلفا وما قضى به بمقتضى الحكم الأخير وفقا للأسباب التى ترتبط بالمنطوق فى كلا الحكمين .

رقم الطعن : 3549 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/04/2015
  • (1) عمل – اللجان الخماسية – اثر الحكم بعدم الدستورية777

  • (1) عمل – اللجان الخماسية – اثر الحكم بعدم الدستورية

  • 1- يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة دون تحديد تاريخ معين لسريانه أن تمتنع المحاكم وسائر السلطات منذ اليوم التالي لنشر الحكم عن تطبيق هذا النص على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم "4" مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، بما مؤداه زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل إعمالاً لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار إليه منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي الذي كفله الدستور لكل مواطن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.