احكام النقض المدنى
-
المبلغ الشهري الإضافى مناط استحقاقه
-
.. معاش المبلغ الشهرى الإضافي .. المبلغ الشهري الإضافى مناط استحقاقه، مدة العمل النظير أو بالمحاماة قبل التعيين بالوظيفة القضائية، والتى لم تحب في معاش الأجر الأساسى طلب حسابها من المدة المشتراة والتي أضيفت إلى مدة الخدمة التأمينية غير جائز
-
إن النص في المادة ٣٤ مكرراً ( ۱ ) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ سنة ۱۹۸۱ المضافة بقرار وزير العدل رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ على أن « يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۵ وانهيت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد مبلغ شهرى إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماه التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية . يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهرى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مدة اشتغال الطالب بعد التخرج بالمحاماه تحت التمرين لم تحتسب له في معاش الأجر الأساسي ولم يسدد عنها الاشتراكات المقررة قانونا للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وأنه تم ربط معاشه عن مدة خدمته في القضاء دون تلك المدة بما لا به اعمالاً لاحكام قرار وزير العدل . سالف الإشارة حسابها ضمن المدة يجوز معه التي يصرف عنها المبلغ الشهرى الإضافى واذ نص هذا القرار على جواز أحقيته مضاعفة أى مدة أو إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية عند احتساب المدة المستحق عنها هذا المبلغ فإنه لا عبرة بما يشيره الطالب من في حساب تلك المدة ضمن المدة المشتراه والتى أضيفت إلى مدة خدمته التأمينية ويكون طلب أحقيته فى صرف المبلغ الشهري الإضافي عن تلك المدة على غير أساس
-
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها،
-
(1) إختصاص. إمارة . قرار إدارى. مجلس القضاء الأعلى القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها، ما هيتها - م ٨٣ من قانون السلطة القضائية - ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى يتخطى الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه أو التعويض ع (۲) إجراءات الصفة في الطلب .. إعارة . إختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإغارة المطعون فيه في خصوصة الطلب، غير مقبول (٤.٣ ) إعارة . تعويض . ( ) إعارة القضاء إلى الحكومة الأجنبية أو الهيئات الدولية ، مشروك لجهة الإدارة ممارسته في حدود المصلحة العامة . م ٦٥ من قانون السلطة القضائية. مخالفة هذه الجهة للقواعد التنظيمية التي وضعتها للإعارة دون مسوغ مقبول أثره اعتبار القرار معيباً بسوء استعمال السلطة. (٤) إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن عدم إعارته تعتبر تعويضاً مناسباً
-
- ما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه أو التعريض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانوني لمن صدرت في شأنه، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب فى الإعارة لدولة الامارات العربية إلى من يليه في الأقدمية لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 3 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى الإعارة. ٢ - لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللصادر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب فى شأن أحقية الطالب في الترشيح للإعارة أو التعويض - ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول . - إن النص في المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه «يجوز إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمه التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإن دل على أن إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لموع مقبول ، وكان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى وضع قواعد للإعارة من بينها التزام قاعدة الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطى الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة، وكان الثابت أنه تم تخطى التخطى ، فإن القرار المشار إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة الطالب في الإعارة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ إلى آخر أحدث منه في الأقدمية، ولم تدع وزارة العدل وجود أي مسرع لهذا ٤ - إذ كان الثابت من كتاب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلستة المعقودة في ٢٩ / ٤ / ١٩٩١ على إعارة الطالب إلى دولة الإمارات العربية وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ...... السنة ۱۹۹۲ بإعارته وتمت إعارته فعلاً فى ۱۵ / ۲ / ۱۹۹۲ ، فإن المحكمة ترى في صدور هذا القرار وتنفيذ الطالب للإعارة بالفعل التعويض المناسب لما لحقه من أضرار عن تخطيه الإعارة .
-
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها
-
1) إختصاص. إمارة . قرار إدارى. مجلس القضاء الأعلى القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها، ما هيتها - م ٨٣ من قانون السلطة القضائية - ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى يتخطى الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائه أو التعويض ع (۲) إجراءات الصفة في الطلب .. إعارة . إختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن صدر لصالحه قرار الإغارة المطعون فيه في خصوصة الطلب، غير مقبول (٤.٣ ) إعارة . تعويض . ( ) إعارة القضاء إلى الحكومة الأجنبية أو الهيئات الدولية ، مشروك لجهة الإدارة ممارسته في حدود المصلحة العامة . م ٦٥ من قانون السلطة القضائية. مخالفة هذه الجهة للقواعد التنظيمية التي وضعتها للإعارة دون مسوغ مقبول أثره اعتبار القرار معيباً بسوء استعمال السلطة. (٤) إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن عدم إعارته تعتبر تعويضاً مناسباً .
-
- ما تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه أو التعريض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانوني لمن صدرت في شأنه، وقرار مجلس القضاء الأعلى بتخطى الطالب فى الإعارة لدولة الامارات العربية إلى من يليه في الأقدمية لا يعد من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة 3 من قانون السلطة القضائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى الإعارة. ٢ - لا صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وللصادر لصالحه قرار الإعارة المطعون فيه في خصومة الطلب فى شأن أحقية الطالب في الترشيح للإعارة أو التعويض - ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول . - إن النص في المادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أنه «يجوز إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمه التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى وإن دل على أن إعارة القضاه إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة وجب عليها التزامها ولا يحل لها مخالفتها إلا لموع مقبول ، وكان البين من الأوراق أن مجلس القضاء الأعلى وضع قواعد للإعارة من بينها التزام قاعدة الأقدمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز تخطى الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة، وكان الثابت أنه تم تخطى التخطى ، فإن القرار المشار إليه يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة الطالب في الإعارة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ إلى آخر أحدث منه في الأقدمية، ولم تدع وزارة العدل وجود أي مسرع لهذا ٤ - إذ كان الثابت من كتاب الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلستة المعقودة في ٢٩ / ٤ / ١٩٩١ على إعارة الطالب إلى دولة الإمارات العربية وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ...... السنة ۱۹۹۲ بإعارته وتمت إعارته فعلاً فى ۱۵ / ۲ / ۱۹۹۲ ، فإن المحكمة ترى في صدور هذا القرار وتنفيذ الطالب للإعارة بالفعل التعويض المناسب لما لحقه من أضرار عن تخطيه الإعارة .
-
رجال القضاء ، صلاحية
-
الطلبات ارقام 121 لسنة ٥٩ القضائية . ٤٦.١١ لسنة ٦٠ القضائية ، رجال القضاء ، : ٢,١) رجال القضاء ، صلاحية .. حكم . الاحكام غير الجائز الطعن فيها . . قرار إدارى . ١١) الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها أثره . عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية. (۲) قرار رئيس الجمهورية الصادر نقاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية . إجراء تنفيذي الحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً أثره. عدم جواز الطعن عليه
-
١ - إذ كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة ۱۱۱ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ - بمراعاة أحكام المواد ۱۰٤ ، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧ من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضي في هذه المسائل على درجة واحدة ، وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثارة حول ملابسات وظروف اصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعییب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاء غير مقبول 2- إذ كان القرار الجمهورى الصادر نقاداً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ، لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذياً لحكم الصلاحية وليس قرارا إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين فمن ثم فإن الطعن فيه غير جائز .
-
اهلية. ترقية
-
(1) إجراءات الطلب ، الصفة في الطلب وزير العدل. هو الرئيس الأعلى الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب في خصومة الطلب. إختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى، غير مقبول. (٣,٢) اهلية. ترقية (۲) عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة ۷۸ من قانون السلطة القضائية. لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى (۳) ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ١٠ أساسها . الأقدمية مع الأهلية.. ٤٩ من قانون السلطة القضائية، درجة الأهلية. تقديرها . بالكفاية الفنية وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي أثره لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاء في الترقية إلى من يليه.
-
1 - وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن اعمال وزارته وإدارتها و صاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول - ولئن كان النص فى الفقرة الثانية من المادة ۷۹ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أنه كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن اخطر الحق في التظلم فى الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، مؤداه - وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض - أن يوفر الرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير اهليته للترقي تقديرا براً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق النظام وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى ، إلا انه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر فى ۱۹۹۱/۹/۲ بالتخطى فتظلم لدى مجلس القضاء. الأعلى بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۲۳ . أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار . وكان ببين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة في القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة في إخطار الطالب بالتخطي في الترقية . ٣ - ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب ، أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها ، وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضي ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها تزولا على مقتضبات المصلحة العامة - أن تتخطاء في الترقية إلى من يليه ، لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة أو ما يعادلها في الحركة القضائية لعام ۱۹۹۱ استناداً إلى الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه رقم ....... لسنة ۱۹۸۹/۸۸ وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة «ب» فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوباً باساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس .
-
اختصاص الاختصاص الولائي “رى . تعويض.
-
اختصاص الاختصاص الولائي "رى . تعويض. منازعات التعويض المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن الرى والصرف . اختصاص اللجنة المبينة فى المادة ۸۲ منه بنظرها . الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة . إلزام من استفاد من التعدى على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشئ إلى أصله وبمقابل ماعاد عليه من منفعة . مؤداه . عدم اعتبار هذه المبالغ من ة بيل التعويضات التى تختص اللجنة المذكورة بنظر المنازعات فيها ٠ م ٨٠ ق ٧٤ لسنة ١٩٧١ المعدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۷۵ .
-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع قد عهد المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة في المادة ٨٢ من القانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن الري والصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة ۸۰ منه والمعدلة بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٥ وقد ألزمت من استفاد من التعدى على منافع الرى والصرف بنفقات إعادة الشئ إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التي تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ٨٢ المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشئ إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الري والصرف.
-
طريقة رفع الدعوى
-
۱ - مفاد نص الماده ٦٣ من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، وقد أفصح المشرع في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٨٦ عن أنه لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الاجرائية هي إليه الطريق والأداه ، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعه ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً أو يرد باطلاً ... وأنه تبسيطا للاجراءات وتيسيراً لسبل التقاضى رأى المشرع توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون، واختار فى هذا الشأن إعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد ايداع صحيفته قلم الكتاب ) . ٢ - النص في الماده ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۱ - على أنه « في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم، ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو . على محضري المحكمة في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها فى المادة ۲۱ - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ........... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن ( مؤداه أ المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى - سواء إنصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أو تناولت أساس الالتزام بها - وذلك تبسيطاً للاجرءات وتيسيراً على المتقاضين، دون أن أن يسلكوا الطريق الذى أورده في المادة ٦٣ من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه فى المادة ٦٣ المشار إليها هو الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون ، ومتى تحقق ذلك فإنه يستوى في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صحيفة انطوت على تظلم من هذا الأمر. ٣- لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة أسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه . ٤ - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ۷۰ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ هو أمر متعلق باجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام، وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه يكون لهذه المحكمة أن . تلقاء ذاتها . ٥- إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها تظلماً من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار إليه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متسانداً إلى المادة ٢٦ سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ القانون . ٦ - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر الى ماعدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .
-
(۱، ۲) دعوى ( طريقة رفع الدعوى » . رسوم رسوم الشهر العقارى التكميلية ) . شهر عقارى . حكم . (۱) رفع الدعاوى والطعون . الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة . م ٦٣ مرافعات. (۲) النص في المادة ٢٦ من ق ٧٠ لسنة ١٩٦٤ - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام . لا يمنع ذوى الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى متى تضمنت الورقة التى يرفع بها التظلم البيانات التي يتطلبها القانون . مؤدى ذلك أنه يستوى رفع التظلم بصحيفة أو بتقرير أو بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير . (٣ ، ٤) نقض ( أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام). نظام عام . (۳) الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم (٤) قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٦ ق ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله, بق ٦ لسنة ۱۹۹۱ - تعلقه باجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام . تعرض له من تلقاء ذاتها طالما كانت عناصره مطروحه أمام محكمة الموضوع (ه) دعوى . رسوم ( رسوم الشهر العقارى التكميلية » . حكم «مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه شهر عقارى . . قضاء الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم لرفعه بصحيفة أودعت قلم الكتاب . خطأ في القانون (٦) نقض نقض الحكم والاحالة إلى محكمة أول درجة » . استئناف ) . نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل في شكل التظلم من حيث طريقة رفعه . لازمه . احالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها