احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 181 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2015
  • سجل عينى ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد فى السجل العينى ” ” القيد فى السجل العينى : أثـره ” . شفعة ” الحق فى الشفعة ” .777

  • دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العينى أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها - التصرفات المنشئة للملكية - وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى . دعوى الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية . م 32 ق السجل العينى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استناداً إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل . خطأ .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 32 من قانون السجل العينى يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى على النحو المبين فى هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية ، ودعاوى الإقرار بالحق العينى أو إنكاره ، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها وهى التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وكانت دعوى الشفعة – على النحو السابق بيانه – لا تندرج ضمن أى من هذه الدعاوى الواجب قيدها فى السجل العينى لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارى التى يدعى رافعها بحق عينى عقارى سابق على إقامتها ، ولا تتعلق بتصرف قانونى وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين فى قانون السجل العينى ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها ، فليس بلازم أن يضمن المدعى دعواه بالشفعة طلباً بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون السجل العينى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيساً على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

رقم الطعن : 181 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2015
  • سجل عينى ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد فى السجل العينى ” ” القيد فى السجل العينى : أثـره ” . شفعة ” الحق فى الشفعة ” .777

  • الأصل . الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها . الأستثناء . اعتبار الحكم النهائى بثبوت الحق فى الشفعة منشئاً لحق الشفيع فى ملكية العقار المشفوع فيه

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل الحكم النهائى بثبوت الحق فى الشفعة هو السبب القانونى المنشئ لحق الشفيع فى ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل فى أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها .

رقم الطعن : 181 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2015
  • سجل عينى ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد فى السجل العينى ” ” القيد فى السجل العينى : أثـره ” . شفعة ” الحق فى الشفعة ” .777

  • الدعوى بطلب الشفعة . عدم اعتبارها من التصرفات المنشئة للملكية والحقوق العينية العقارية . اختلافها عن حق التملك الذى ينشأ بالتراضى أو قضاء القاضى .

  • إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها ، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذى لا ينشأ إلا بالتراضى أو قضاء القاضى .

رقم الطعن : 181 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2015
  • سجل عينى ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد فى السجل العينى ” ” القيد فى السجل العينى : أثـره ” . شفعة ” الحق فى الشفعة ” .777

  • التصرف القانونى المنشئ الحق . ماهيته . عمل يوجد به مدلوله ابتداء . التصرف الإقرارى . ماهيته . إخبار بحق أوجده سبب سابق .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن التصرف القانونى الذى ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء ، والتصرف الإقرارى إخبار بحق أوجده سبب سابق .

رقم الطعن : 181 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 16/11/2015
  • سجل عينى ” إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد فى السجل العينى ” ” القيد فى السجل العينى : أثـره ” . شفعة ” الحق فى الشفعة ” .777

  • الشفعة . ماهيتها . خيار ورخصة ووسيلة لاكتساب الحق . ليست حقاً شخصياً أو عينياً . المادتين 935 ، 944 مدنى .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 945،935 من القانون المدنى يدل على أن الشفعة ليست بحق عينى أو شخصى بل هى ليست حقا إنما هى خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق .

رقم الطعن : 11427 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/11/2015
  • نقض777

  • جمارك – رسوم خدمات ( حكم الدستورية )

  • 1- الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وإذ لم يقدم الطاعن بصفته رفق طعنه صورة رسمية من قرار التوصية الصادر من لجان فض المنازعات حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه، فإن نعيه بالوجه الأول يكون عارياً من دليله وغير مقبول.

رقم الطعن : 11272 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/11/2015
  • جمارك – رسوم خدمات777

  • جمارك – رسوم خدمات

  • 1- المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة رقم 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة المذكورة وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997 بشأن تحصيل مقابل خدمات المواني والمنافذ الجمركية، وهي نصوص غير ضريبية بما مؤداه عدم سريانها إبتداءً، وكان المبلغ المطالب باسترداده قد حصلته المصلحة الطاعنة من المطعون ضده باعتباره رسوم خدمات بموجب المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية آنفة الذكر والتي قضى بعدم دستوريتها، ومن ثم فإنه بات من حق المطعون ضده استرداد ذلك المبلغ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة، فإن الطعن يكون قد أقيم على خلاف الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، بما يتعين عدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.

رقم الطعن : 11467 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/11/2015
  • جمارك – رسوم خدمات ( حكم الدستورية )777

  • نقض

  • 1- المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة رقم 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة المذكورة وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين رقمي 100 لسنة 1965، 255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996، 752 لسنة 1997 بشأن تحصيل مقابل خدمات المواني والمنافذ الجمركية، وهي نصوص غير ضريبية بما مؤداه عدم سريانها إبتداءً، وكان المبلغ المطالب باسترداده قد حصلته المصلحة الطاعنة من الشركة المطعون ضدها باعتباره رسوم خدمات بموجب المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والقرارات الوزارية آنفة الذكر والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم فإنه بات من حق المطعون ضدها استرداد ذلك المبلغ، وتسري عليه الفوائد عملاً بالمادة 185 من القانون المدني.

رقم الطعن : 843 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/12/2015
  • بيع – فوائد777

  • بيع - فوائد

  • 1- للبائع وعلى ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدني - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وأن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن – ويعتبر استثناء عن القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وبدون هذا الإيداع الكامل لا تبرئ ذمة المشتري من عدم قيامه بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف فإن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها الثانية لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع على سند من مجرد عدم استحقاق البائع لفوائد باقي الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها مفعلاً بذلك نص المادة 458 من القانون المدني واعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقدي البيع مثار النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 7963 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 19/12/2015
  • إختصاص – إختصاص قيمى777

  • إختصاص – إختصاص قيمى

  • 1- نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي عمل به ابتداء من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتي جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية" وكان النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/10/2007 باستثناء الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها.