احكام النقض المدنى
-
تعويض777
-
تعويض
-
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 221/ 1 من القانون المدني قد نص على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب....." ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، وكان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما أمراً قد جُبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة، وأن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة.
-
تأمين إجتماعى ( لجان التأمين )777
-
تأمين إجتماعى ( لجان التأمين )
-
1- يجوز للخصوم وللنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة 1975 بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم الناشئة عن أحكام هذا القانون على اللجان المبينة بها، ونصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه "..... لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب المشار إليه" - بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم هذا الطلب إلى هذه الهيئة لعرض المنازعات على تلك اللجان هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .
-
دعاوى الإستحقاق777
-
دعاوى الإستحقاق
-
1- مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-
دعوى استرداد الحيازة777
-
دعوى استرداد الحيازة
-
دعوى استرداد الحيازة – وعلى ما استقر به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب وأن حيازته قد سلبت. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حقيقة مطلب الطاعن فيها والأساس الذي أقيمت عليه هي دعوى استرداد حيازة قصد بها الطاعن رد حيازته لأرض النزاع لا يتعلق النزاع فيها بالملكية وإنما بشأن حيازة سلبت غصباً فإن التكييف القانوني الصحيح أنها دعوى حيازة أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة ولا محل فيها للتعرض لبحث أصل الحق وسند الملكية لأنها لا تتسع سوى لبحث واقعة الحيازة المادية، وإذ لم يأخذ الحكم بهذا التكييف السليم وبني قضاءه في الدعوى على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنين مخالفاً بذلك ما تفيده الوقائع التي أسس عليها طلباته وحجبه ذلك عن إعمال الآثار التي يرتبها القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى من توافر شروط الحيازة بشروطها القانونية للطاعن وفقاً لما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف وما تضمنته الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية وبأن هذه الحيازة قد سلبها المطعون ضدهما اللذين تجردت حيازتهما من سند قانوني له شأنه في تبرير وضع يدهما على أرض النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
-
تعويض777
-
عقد نقل - تعويض
-
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاءا كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها واستخلاص الخطأ والضرر الموجب للمسئولية أو نفيه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعقل الرد بما يواجه دفاع الطاعن بثبوت مسئولية الهيئة المطعون فيها لعدم توافر احتياطات السلامة اللازمة لغلق الأبواب بين المحطات واقتصر على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن حول مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها وأثر ذلك في تحديد مدى المسئولية عن الضرر الذي حاق بالطاعن ولم يغن بالرد على أقوال شاهديه من عدم اتخاذ الهيئة الاحتياطات اللازمة لغلق الأبواب أثناء تحرك القطار. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
-
تقادم – تقادم ثلاثى777
-
تقادم – تقادم ثلاثى
-
القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها بالنسبة لقطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها أو رفعت عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يكن خصماً في الجنحة رقم 133 لسنة 1993 جزئي رأس سدر والدعوى المدنية التابعة لها، فإن الحكم الصادر فيها بإلزام تابع الطاعن بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للطاعن خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر في مواجهته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الدعوى قبل الطاعن على سند من أن الحكم في دعوى التعويض المؤقت من شأنه أن يجعل مدة التقادم خمس عشرة سنة رغم أن الطاعن لم يكن خصماً في هذه الدعوى وليس للحكم الصادر فيها حجية قبله، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
-
الخصومة فى الدعوى ( الموضوع الغير قابل للتجزئة)777
-
الخصومة فى الدعوى ( الموضوع الغير قابل للتجزئة)
-
يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في المادة 218 من قانون المرافعات في فترتيها الأولى والثانية يدل على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم
-
إثبات – حجية صور الأوراق العرفية777
-
إثبات – حجية صور الأوراق العرفية
-
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه. والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
-
صورية – محكمة الموضوع777
-
صورية - محكمة الموضوع
-
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصوم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالاتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقص بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها
-
شركات777
-
شركات
-
متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 130 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها الرئيسي في مصر بالاندماج في شركات مساهمة مصرية .... وتكوين شركة مصرية جديدة .... وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وإجراءات وأوضاع وشروط الاندماج، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 135 منه على أن "مع عدم الإخلال بنص المادة (130) يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة أو المندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال "والنص في المادة 292 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 96 لسنة 1982 على أن "...... كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج في شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في كل من الشركات الدامجة والمندمجة." والنص في المادة 293 من ذات اللائحة على أن "إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج في التزاماتهم." مفاده أن قرار دمج شركة التضامن في شركة أخرى يكون بموافقة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال وذلك بقرار يصدر منهم أو من الجمعية العامة غير العادية للشركتين الدامجة والمندمجة ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عن ذلك أو إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء