احكام النقض المدنى
-
أموال عامة –وضع اليد777
-
أموال عامة –وضع اليد
-
1- إعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة، وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، إذ أن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أملاك الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره".
-
عقد ” المسئولية العقدية ” .777
-
ثبوت وجود علاقة عقدية تامة وملزمة بين الطاعن والمطعون ضدها يلتزم بموجبها الطاعن بتقديم المشورة الفنية والمعاونة في إعداد العطاء المقدم من المطعون ضدها لتوريد الأدوات المكتبية والتزام الأخيرة باسناد التوريد له حال رسو الممارسة عليها وحقه في التعويض حال مخالفة ذلك . اسناد المطعون ضدها التوريد إلى الغير . اعتباره فسخا من جانبها لذلك العقد يرتب مسئوليتها العقدية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالزام المطعون ضدها بأداء التعويض المطالب به معتبرا طلبه بتعديل مدة التوريد اللاحق على تمام العقد عدول عن العقد ويزيل آثاره ولا يرتب على المطعون ضدها مسئولية لاسنادها التوريد إلى الغير . خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت من البرقيات المؤرخة .. ، .. / ٥ / ٢٠٠١ المتبادلة بين طرفى الخصومة أنه بمناسبة طرح مكتبة الإسكندرية ممارسة عامة لتجهيز المكتبة ومن ضمنها بند يتعلق بتوريد لوازم المكتبات طلبت الشركة المطعون ضدها من الطاعن تقديم عرض أسعار ومعاونتها في إعداد عطائها المتعلق بهذا البند ، وإذ اشترط الطاعن لإجابة طلب المطعون ضدها أن تقدم له تعهداً بإسناد توريد تلك اللوازم إليه في حالة رسو الممارسة عليها وباستحقاقه لتعويض اتفاقى مقدار ٢٠ % من قيمة الأسعار المقدمة منه ، وهو ما تعهدت به المطعون ضدها في البرقية المؤرخة .. / ٥ / ٢٠٠١ ، وبناء على ذلك أرسل الطاعن عرض الأسعار المتضمن القوائم الفنية والمالية والذى قبلته المطعون ضدها وتقدمت بعطائها إلى مكتبة الإسكندرية بذات العرض ، وكان البين من الوقائع المار ذكرها أنه قد نشأت علاقة عقدية بين الطرفين أساسها الإيجاب والقبول تفرض على كل من طرفيها التزامات محددة قوامها ما تضمنته البرقيات المتبادلة التى تناولت اتفاقهما على جميع المسائل الجوهرية فإن هذا التعاقد يكون تاما توافرت فيه أركان انعقاده من تراضٍ ومحل وسبب ويترتب عليه آثاره القانونية كافة بعد أن تأكد وأصبح نافذاً بتحقق الشرط الواقف الذى كان معلقاً عليه وهو رسو الممارسة على الشركة المطعون ضدها ، فإن إخطارها الطاعن بالبرقية المؤرخة .. / .. / ٢٠٠١ بإسناد التوريد إلى الغير يعتبر فسخاً من جانبها للعقد المبرم بين الطرفين يرتب مسئوليتها العقدية ، ذلك أن الخلاف على مدة التوريد المتفق عليها لا يعدو أن يكون خلافاً على مسألة تفصيلية تتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد فإن هذا الخلاف اللاحق على تمام العقد أياً كان وجه الرأى فيه لا يخول المطعون ضدها بإرادتها المنفردة التنصل من العقد والتحلل من آثاره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دون سند من الواقع والقانون أن مجرد الخلاف حول مدة التوريد عدول عن العقد ويزيل آثاره فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .
-
عقد ” المسئولية العقدية ” .777
-
العقد شريعة المتعاقدين . أثره . عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . اعتباره تاما ملزما . شرطه . تلاقى إرادة طرفيه على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في حدود نطاقه . مقتضاه . توافر أركان العقد ينتج آثاره القانونية التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين . المواد ١٤٧،٩١،٩٠،٨٩ مدنى .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٤٧،٩١،٩٠،٨٩ مدنى يدل على أن التعاقد يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تلاقى إرادة طرفيه على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ويعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق المتعاقدين أو للأسباب التى يقررها القانون ، مما مقتضاه أنه متى توافرت في العقد أركانه من تراضٍ ومحل وسبب فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التى اتجهت إليها إرادة المتعاقدين .
-
الأموال العامة777
-
لأموال العامة
-
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1957، وأن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
-
إثبات777
-
إثبات
-
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحت الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
-
حكم – بطلان الحكم ( بطلان الصحيفة الإفتتاحية للدعوى )777
-
حكم – بطلان الحكم ( بطلان الصحيفة الإفتتاحية للدعوى )
-
أنه ولئن كان الأصل في الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بأحكام رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومه مستكملة المقومات أطرفاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستند القاضي لسلطة ولا يرتب الحكم حجة الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي.
-
قاضى التنفيذ777
-
قاضى التنفيذ
-
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأمور المتعلقة بالتنفيذ" مقتضاه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أم من الغير وسواء نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها ومن ثم فإن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ واختصاصه بها اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وأن أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في المنازعات الموضوعية وعلى ما أفصحت عنه المادة 277 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع أما تلك الصادرة في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية .
-
نقض- سند الوكالة777
-
نقض- سند الوكالة
-
- يتعين على الطاعن وفقا لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى إقفال باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن - سند وكالته عن الطاعن بصفته وأرفق صورة ضوئية منه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
-
الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .