احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 4527 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/04/2016
  • القيود على حق الملكية – حق المطل777

  • القيود على حق الملكية – حق المطل

  • المشرع قد وضع قيودا على حق الملكية، من بينها ما نص عليه في المادتين 819 و 820 من القانون المدني من أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر. وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترًا من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام. مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعي المسافة التي حددها المشرع في هاتين المادتين

رقم الطعن : 4395 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/04/2016
  • نقض- سند الوكالة777

  • أموال عامة

  • المادة 255 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توجب أن يودع المحامي المقرر بالطعن إلى ما قبل حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر ممن وكله عن الطاعن أو صورة رسمية منه. لما كان ذلك، وكان المحامي رافع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تسمح للوكيل الطعن بالنقض من عدمه ولا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول

رقم الطعن : 3268 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/2016
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تقارير كفاية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ” .777

  • إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته . واجب في حالة حصوله على درجة متوسط أو ضعيف . إجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم . المادتان ٢٧ ، ٢٨ من اللائحة . إغفال هذا الإجراء أو التأخير فيه. أثره . علة ذلك .

  • مفاد النص في المادتين ٢٧ ، ٢٨ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً للمادة ١١ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣ – المنطبقة على واقعة النزاع – أن اللائحة وإن أوجبت إعلان العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شؤون العاملين الفرعية في حالة حصوله على درجة متوسط أو ضعيف كإجراء حتمى تنفتح به مواعيد التظلم من هذا التقرير، إلا أنها لم تضع جزاءً على إغفال هذا الإجراء أو التأخر فيه ولم ترتب البطلان على عدم مراعاته باعتباره إجراءً منفصلاً عن تقرير الكفاية ولاحقاً لاعتماده من لجنة شؤون العاملين.

رقم الطعن : 3268 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/2016
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تقارير كفاية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ” .777

  • لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة . مجرد اقتراحات تعرض عليها لها أن تأخذ بها أو تعدلها مبينة أسباب التعديل . علة ذلك .

  • إذ كانت لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هى مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها وعليها إذا أرتأت تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو المحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب .

رقم الطعن : 3268 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/02/2016
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : تقارير كفاية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ” .777

  • اعتماد لجنة شئون العاملين تقرير كفاية المطعون ضده بدرجة متوسط الصادر من رئيسه المباشر ومدير إدارته دون تعديل . مؤداه . قرارها بمنأى عن التعسف . قضاء الحكم المطعون فيه يبطلان التقرير لإعلانه به بعد الميعاد . خطأ وفساد . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر للمطعون ضده ومدير إدارته قد قدرا كفايته عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٣ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ بدرجة متوسط، وأن لجنة شؤون العاملين اعتمدت تقدير كفايته عن هذه الفترة بذات الدرجة دون أن تجرى عليها ثمة تعديل، ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا التقرير بمقولة إن المطعون ضده أعلن بالتقرير بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة ٢٧ من لائحة الطاعنة على الرغم من أن التراخى في الإعلان لا يترتب عليه بطلان التقرير سيما وأنه لم يفوت على المطعون ضده التظلم من التقرير إذ الثابت أنه وإذ أعلن بالتقرير في ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ وتظلم منه أمام اللجنة المختصة ورفض تظلمه موضوعاً، كما أن اللجنة لم تجر ثمة تعديل على درجة الكفاية على نحو ما سلف فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون.

رقم الطعن : 6794 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/01/2016
  • خصومة – ترك الخصومة777

  • خصومة – ترك الخصومة

  • 1- التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وكان النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله ويغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.

رقم الطعن : 2137 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2014
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.

  • الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

رقم الطعن : 2137 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2016
  • قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .777

  • مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

  • إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .

رقم الطعن : 2137 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .777

  • القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.

رقم الطعن : 2137 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • الفصل في مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .

  • إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث في موضوعه .