احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 2137 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 10/05/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

رقم الطعن : 7088 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/01/2016
  • تحكيم – التظلم من حكم التحكيم – أثر القضاء بعدم الدستورية777

  • تحكيم – التظلم من حكم التحكيم – أثر القضاء بعدم الدستورية

  • 1- يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً على عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

رقم الطعن : 9242 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/04/2016
  • التقادم الصرفي777

  • التقادم الصرفي

  • التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين

رقم الطعن : 9146 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/04/2016
  • تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم777

  • تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم

  • المادة 68 من قانون التجارة - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - قد حددت مدة قصيرة لتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق والمادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد.

رقم الطعن : 8774 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 11/04/2016
  • قانون ( سريان القانون )777

  • قانون ( سريان القانون )

  • الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.

رقم الطعن : 271 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/07/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.

  • الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

رقم الطعن : 271 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/07/2016
  • قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .777

  • مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

  • إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .

رقم الطعن : 271 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/07/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .777

  • القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.

رقم الطعن : 271 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 12/07/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .777

  • القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ

  • إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا

رقم الطعن : 271 | سنة : 271
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/12/2016
  • اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • الفصل في مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .

  • إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث في موضوعه .