احكام النقض المدنى
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
إلتزام ” تنفيذ الإلتزام ” . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . “عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .777
-
تقديم الشركة الطاعنة أصول فاكسات واستعجالات ارسلتها إلى الشركة المطعون ضدا الاولى بشأن الاتفاق المبرم بينهما على توريد الاخيرة البضاعة موضوع النزاع إلى الاولى . كفايته لتحقق الإعذار وفقاً لنص م 58 ق التجارة . علة ذلك . تعلق النزاع بمعاملة تجارية بين شركتين توافر بشأنه شرط الاستعجال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض الدعوى لعدم الإعذار . خطأ ومخالفة للقانون .
-
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى – التى لم تكن محل خلاف من الطرفين – ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الشركة الطاعنة اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الأولى على قيام الأخيرة بتوريد 200 طن مسحوق سمك طبقاً للمواصفات وفى المواعيد المحددة بالمناقصة المؤرخة فى 14/6/2001 وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها بعدم توريد البضاعة المتفق عليها مما ألحق بالطاعنة أضراراً مادية تمثلت فى فرق سعر البضاعة بالإضافة إلى تحملها عمولات ومصاريف فتح الاعتماد والمراسلين والتفتيش والرسوم وكان البين – كذلك – مما حصله الحكم الابتدائى - والذى لم يكن محل خلاف من الخصوم – أن الشركة الطاعنة قدمت للتدليل على طلباتها أصول فاكسات واستعجالات مرسلة منها للشركة المطعون ضدها الأولى لحثها على القيام بشحن البضاعة المتفق عليها وهو ما يكفى – فى الدعوى الراهنة – للإعذار طبقاً لحكم المادة 58 من قانون التجارة المشار إليه سلفاً باعتبار أن المنازعة فيها تتعلق بمعاملة تجارية بين شركتين وتوافر لها شرط الاستعجال بعدم قيام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها بالتوريد فى الوقت المحدد له هذا إلى أن التزام الشركة المطعون ضدها بالتوريد له وقت محدد فى التعاقد بينها وبين الطاعنة وبفوات هذا الوقت دون أن تنفذ التزامها بسبب يرجع إلى فعلها وإخلالها استحق عليها التعويض دون حاجة إلى إعذار ، إذ لا فائدة من الإعذار – فى تلك الحالة – وقد أصبح التنفيذ العينى فى الوقت المحدد له غير ممكن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-
إلتزام ” تنفيذ الإلتزام ” . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . “عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .777
-
الإعذار فى المواد التجارية . تحققه بإلانذار الرسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . جواز إجرائه ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة فى أحوال الاستعجال . م 58 ق التجارة .
-
فى المواد التجارية يكفى فى الإعذار أن يكون – على ما تقرره المادة 58 من قانون التجارة – بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة .
-
إلتزام ” تنفيذ الإلتزام ” . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . “عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .777
-
الإعذار فى المواد المدنية . الأصل تحققه بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . الورقة غير الرسمية . عدم كفايتها لتحقق الإعذار .
-
إن كان الأصل فى الإعذار أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تكفى للإعذار فى المسائل المدنية .
-
إلتزام ” تنفيذ الإلتزام ” . تعويض . مسئولية . عقد . بيع . حكم . “عيوب التدليل : ما يعد خطأ ” .777
-
إعذار المدين. ماهيته . وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه . مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي فى التنفيذ . عدم كفايته لاعتبار المدين متأخراً وترتيب مسئوليته القانونية. وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه . لاضرورة للاعذار إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . المادتين 219 ، 220 مدنى .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً فى التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانونى فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً وإلا كان مسؤولاً عن التعويض غير أن هناك حالات نصت المادتان 219 ، 220 من القانون المدنى على أنه لا ضرورة فيها للإعذار منها إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
-
محكمة الموضوع ” سلطتها فى إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية “777
-
(1) محكمة الموضوع " سلطتها فى إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية "
-
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
-
شهر عقارى – رسوم شهر عقارى ” مناط إصدار رسوم تقدير بعد تمام الشهر “777
-
: (1) شهر عقارى – رسوم شهر عقارى " مناط إصدار رسوم تقدير بعد تمام الشهر "
-
المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1946 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري والتي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق – بعد إتمام الشهر – أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقا لأسس حددها القانون، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل، وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعا لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون". فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقا للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر – على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي أما الغش فهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يقم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون وتطالب به باعتباره لم يؤد إليها.
-
تعويض- الضرر المادى – حق الوارث فى طلب التعويض777
-
(1) تعويض- الضرر المادى – حق الوارث فى طلب التعويض
-
الضرر المادي هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر، وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حيا.
-
اختصاص . إفلاس ” قاضى التفليسة : الطلب المختص بتقديمه ” . إثبات . قانون ” تفسيره ” .777
-
القضاء بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها . لازمه . أن يتم ذلك بناء على طلب قاضى التفليسة وعدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها . عبء إثبات ذلك . وقوعه على عـــاتق مـــدير الـــتفليسة . م 704 / 2 ق 17 لسنة 1999 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-
مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع أجاز للمحكمة القضاء بإلزام أعضاء مجلس الإدارة او المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها ، واستلزم لذلك طلباً من قاضى التفليسة ، واشترط لإلزام السالف بيانهم عدم كفاية موجودات الشركة لوفاء 20% على الأقل من ديونها ، وأن عبء إثبات ذلك يقع على إرادة التفليسة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانى والثالث لعين التداعى تأسيساً على أنهما مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة باعتبارهما مديرين لها ، دون أن يطلب قاضى التفليسة ذلك ، فضلاً أنه نقل عبء إثبات عدم كفاية موجودات الشركة على الطاعن والمطعون ضدهما المذكورين ، رغم أن ذلك يقع على عاتق مدير التفليسة ، فإنه يكون معيباً .