احكام النقض المدنى
-
إفلاس ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة ” . اختصاص ” اختصاص محكمة الافلاس ” . نظام عام .777
-
المنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف على شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها . اختصاص محكمة الإفلاس بها . مناطه . أن يكون ذلك فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع . علة ذلك .
-
أنه لما كانت قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة ، مع الالتزام بالوظائف التى أوكلها لأشخاصها .
-
إفلاس ” دعوى شهر إفلاس الشركات : الصفة فى دعاوى أشهار إفلاس الشركات ” . شركات ” شركات المساهمة ” . حكم . تقادم .777
-
صدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين للشركة . مؤداه . صدوره على تلك الشركة وانصراف أثره إليها دون من يمثلها . أثره . عدم صدور حكم إفلاس فى حقهما لحساب سريان التقادم من تاريخ صدوره . لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها . علة ذلك
-
إذ كان النص فى المادة 604 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، وكان البين من الأوراق أن حكم الإفلاس الصادر فى الدعوى رقم 116 لسنة 1999 إفلاس القاهرة الابتدائية ، قد صدر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار فإنه يكون صادراً على تلك الشركة وينصرف أثره إليها وحدها دون شخص من يمثلها – المطعون ضدهما الثانى والثالث – وبالتالى لا يكون هناك حكم بالإفلاس فى حق المذكورين ، يمكن أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ صدوره ، لا يغير من ذلك القضاء بإفلاس الشركة التى يمثلاها ، ذلك أن هذا القضاء موجه إلى الشركة بوصفها شخصاً معنوياً ولا يسرى فى حقهما بأشخاصهما ومــــن ثــم لا تنطبق مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها فى المادة 604 سالفة البيان ، مما يكون النعى على غير أساس .
-
شركات ” شركات المساهمة”. إفلاس.777
-
مسئولية المساهم فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة فى حالة إشهار إفلاسها اقتصارها على ما اكتتب فيه من أسهم مؤداه عدم امتداد إفلاس الشركة المساهمة بوصفها شخصا معنويا إلى المساهمين فيها .علة ذلك. ثبوت أن الدين موضوع شهر الإفلاس هو دين على الشركة لتعاقد الطاعنة بصفتها لحساب الشركة أثره. اقتصار إشهار الإفلاس على الشركة وحدها.
-
مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان فى معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيبا.
-
دعوى ” الخصوم فى الدعوى ” . شركات .777
-
استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية .
-
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .
-
اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محكمة الإفلاس “. إفلاس. بيع .777
-
المسائل التى تختص بها نوعياً محكمة الإفلاس . ماهيتها . مثال .
-
أن مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس هى التى تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإرادة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التى يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده . لما كان ذلك ، وكان التصرف بالبيع قد تم بعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما الممثلين القانونين لشركة كايرو العالمية للتجارة والاستثمار ، وكان الفصل فى شأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين ، يتطلب تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها ، ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام.
-
الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .777
-
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
-
إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .777
-
القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الفصل في مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .
-
إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابقٌ بالضرورة على البحث في موضوعه .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .