احكام النقض المدنى
-
تحكيم ” اتفاق التحكيم ” ” حكم التحكيم : إصداره ” ” بطلانه ” .777
-
ترك تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم لإرادة طرفى التحكيم . م 45 ق 27 لسنة 1994 . مفاده . نفى وصف القاعدة الإجرائية الآمرة عنه .
-
مفاد النص فى المادة 45/1 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 يدل على أن المشرع المصرى ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنُهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة .
-
إفلاس ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة ” ” الطعن فى القرارات الصادرة من قاضى التفليسة ” .777
-
عدم جواز الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . مناطه . ألا ينص القانون على غير ذلك أو يكون القرار مما يجاوز اختصاصه . علة ذلك . م 580/1 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
-
إذ كانت المادة 580/1 من القانون المذكور قد نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه " .
-
إفلاس ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة ” ” الطعن فى القرارات الصادرة من قاضى التفليسة “777
-
الحكم ببيع عقار المفلس . جواز الطعن عليه استئنافياً . م 219 مرافعات . علة ذلك .
-
أن الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة – القديم – والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ، ومن ثم فإنه يقبل الطعن بالاستئناف طبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات .
-
استئناف “نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف” . حكم “عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق” . عقد “عقد نقل البضائع : التحفظات فى سند الشحن” . مسئولية “مسئولية الناقل البحرى” . نقل “نقل بحرى” .777
-
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات تمسك الخصم بدلالتها وعن بحث دفاع مؤسس عليها من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . قصور .
-
المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-
استئناف “نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف” . حكم “عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق” . عقد “عقد نقل البضائع : التحفظات فى سند الشحن” . مسئولية “مسئولية الناقل البحرى” . نقل “نقل بحرى” .777
-
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف .مؤداه . اعتبار ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع مطروحاً عليها للفصل فيه . شرطه .
-
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها مادام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً .
-
محكمة الموضوع ” سلطتها فى إعادة الدعوى للمرافعة ” .777
-
طلب إعادة الدعوى للمرافعة . ليس حقاً للخصوم . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . التزامها بأن تورد أسباباً لرفضه . شرطه . أن يتسم بالجدية . " مثال : لاطراح طلب جدى لإعادة الاستئناف للمرافعة دون إبداء أسباب له " .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقديره إلا أنه متى كان هذا الطلب يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تورد أسباباً لرفضه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصل الكتاب الموجه إليه من إدارة حى شرق الإسكندرية يطالبه بسداد القيمة الإيجارية – عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 على نحو ينبىء بسبق سداد الأجرة عن الفترة السابقة ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة دون إبداء أسباب لهذا الاطراح على نحو حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن حقيقة المبلغ الذى تأخر فى سداده وفقاً لمساحة الأرض التى وضع اليد عليها شخصياً بالفعل وما تم سداده منها كل ذلك يعيب الحكم .
-
إفلاس ” حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : إدارة التفليسة ” .777
-
تخصيص جهاز حماية أملاك الدولة قطعة أرض للمفلس سلمت إليه بموجب محضر تسليم تضمن التزامه بسداده القيمة الإيجارية . موافقة الجهة الإدارية بعد ذلك على طلبه بشرائها . دلالته . أن الاتفاق بينهما منطوٍ على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع . استبعاد الحكم المطعون فيه هذه الأرض من التفليسة بقالة أن علاقة المفلس بالدولة انتهت بموت الأول . مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ 8 يولية سنة 1978 على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها 2000 م2 ل ...... قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1978 تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التى تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن ، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفى التداعى يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطوياً على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعى من التفليسة على سند من أن العلاقة التى كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع على أملاك الأخير والذى ينتهى بموت المنتفع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التى اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار .
-
ملكية ” أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ” .777
-
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة . ماهيته . حق ملكية مدنية محضة . أثره . جواز أن تبرم عقود انتفاع وإيجار للغير عليها . علة ذلك .
-
إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد وكانت الأرض محل النزاع من أملاك محافظة الإسكندرية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة وكان المشرع قد أجاز لها بجانب الحق فى إبرام عقود انتفاع للغير على أملاكها الخاصة تحرير عقود إيجار عنها لظروف واعتبارات قدرها كما هو الشأن - فى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم الأراضى الصحراوية ومن بعده القانون 100 لسنة 1994 بتنظيم تأجير الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذى حل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 الذى أجازت المادة الثالثة منه تأجير هذه الأملاك وما كانت تقوم به المحافظات من تأجير للمساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تمليكها لهم وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقواعد بيع وتأجير العقارات الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار ” .777
-
عقد الإيجار وحق الانتفاع . عدم انتهاء الأول بموت المستأجر وانقضاء الثانى بموت المنتفع . علة ذلك .
-
القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوقوالالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وذلك بخلاف حق الانتفاع الذى ينتهى حتما بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدنى حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوى عليه من انتقاص من حق الملكية