احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 12164 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2017
  • استئناف ” آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ” . حكم ” استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية ” . دفـوع ” الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى ” .777

  • قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ ثم فصلها فى موضوعها دون إعادتها . خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص النوعى بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ ، هو قضاء فى مسألة شكلية تتعلق بالاختصاص وليس فصلاً فى موضوع النزاع ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع ، وقضت بعدم قبول الدعوى ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضى ، مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز مخالفتها ، ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون

رقم الطعن : 12164 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2017
  • استئناف ” آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ” . حكم ” استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية ” . دفـوع ” الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى ” .777

  • قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصـل فى موضوعها. علة ذلك .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، هو قضاء فى دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدى لهذا الموضوع .

رقم الطعن : 12164 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2017
  • استئناف ” آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ” . حكم ” استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية ” . دفـوع ” الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع ” الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى ” .777

  • مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . تعلقه بالنظام العام وجواز تصدى محكمة النقض له من تلقـاء نفسها . مقتضاه . فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع . مخالفة للقانون .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه ، وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام ، فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ

رقم الطعن : 12164 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2017
  • نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

  • الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للنيابة العامة ، وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو فى صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

رقم الطعن : 12164 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 23/03/2017
  • دعوى” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ” .777

  • الوزير 0 الممثل لوزارته فى الشئون المتعلقة بها باعتباره المسئول عنها والقائم على تنفيذ السياسة العامة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره بالمدى والحدود التى رسمها القانون . وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقارى . أثره . اختصام باقى المطعون ضدهم . غير مقبول .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض –الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ( 1 ) ولما كان المطعون ضده الأول ( وزير العدل ) هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن اختصام الأخيرين فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول

رقم الطعن : 10295 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/01/2017
  • (1) نقض ( تقديم الدليل ) (2) تزوير- محكمة الموضوع ( عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا )777

  • (1) نقض ( تقديم الدليل ) (2) تزوير- محكمة الموضوع ( عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا )

  • 1- الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون وأنه يستوجب عملا بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام والمستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن هو المكلف بتقديم الدليل على ما يدعيه لم يقدم الحكم الصادر بجلسة 2003/8/25 الذي قضى برفض الطعن بالتزوير أو صورة رسمية منه حتى تقف المحكمة على ذلك الحكم أسبابا ومنطوقا، سيما وأن الحكم المطعون فيه نفى عنه صفة الحكم القطعي ومن ثم بات النعي عاريا عن دليله وغير مقبول. 2- أنه ولئن كان لا يشترط لاستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها في المادة 58 من قانون الإثبات أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التي قضت بتزويرها إذ إن نص تلك المادة صريح في تحويل المحكمة هذه الرخصة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة – إلا أنه يكتفي في هذه الحالة أن يكون الخصم قد طلب استبعاد المحرر المدعي بتزويره أو آثاره في دفاعه بأنه مزور عليه أو أنكر توقيعه عليه، فيكون لمحكمة الموضوع الحق في أن تحكم برده وبطلانه وذلك إذا ما ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، إلا أن ذلك مقيد بالقيد الوارد بالمادة 44 من قانون الإثبات من أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى وذلك لتوافقهما في العلة التشريعية وهي عدم حرمان الخصم من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى تؤيد دفاعه في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد خالف هذا النظر وقضى برد وبطلان عقدي انضمام الطاعن للشركة محل النزاع على سند من المادة 58 من قانون الإثبات وفي الموضوع معا بعدم قبول دعواه لرفعها من غير صفة فإنه يكون معيبا.

رقم الطعن : 6870 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/01/2017
  • دعوى ” تعدد الطلبات ” ” رسوم قضائية “777

  • (1) دعوى " تعدد الطلبات " " رسوم قضائية "

  • إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون في حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوبا فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقي الطلبات الأخرى، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقا للقضاء الصادر في كل منها الأمر الذي يؤيده النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة ... مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحدا استحق عليها رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحدا استحق عليها رسما واحدا أيضا ولكن يقدر من مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسما مستقلا عن كل طلب.

رقم الطعن : 10681 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2017
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : اجازات : الاجازة بدون مرتب: سلطة مجلس الإدارة ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .777

  • عودة العامل بالشركة المصرية للاتصالات من الإجازة بدون مرتب .أثره .حقه فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنويا طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه بتلك الاجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية وذلك وفقا للائحة .المواد 35 ، 36 ،48 ،60 ، 63 منه .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضائه برفض طلب الطاعن بأحقيته فى تعديل أجره بإضافة العلاوات الدورية طوال سنوات إجازته و الفروق المترتبة على ذلك استنادا للمادة 60 من اللائحة. خطأ.

  • إذكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض - القرار رقم 763 لسنة 1999 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999- والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - ونصت المادة 35 منها على أن " يقر مجلس الإدارة بكـل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة و ما تحققه من أهداف و تكون العلاوة الدورية بنسبة 5%من الربط المالى وبحد أدنى أربعة جنيهات وتستحق فى أول يوليو من كل عام . وفى جميع الأحوال يجب أن يعتمد قرار مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة " والمادة 36 على أن " تستحق العلاوة الدورية بنسبة الكفاية فى أداء العمل بانتظام 000" والمادة 48 على أن " يستحق العامل المعار العلاوة الدورية التى تحل طوال مدة الإعارة وفقاً لما يتقرر فى هذا الشأن " والمادة 60 على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى 1-0000 2- لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقدرها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التى يضعها ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة 000". والمادة 63 على أن " تسرى فى شأن العامل الذى يحصل على إجازة بدون مرتب وفقاً لحكم المادة 60 فقرة 1 ، 2 والمادة 61 من هذه اللائحة الأحكام المقررة فى شأن التقرير والعلاوة والترقية بالنسبة إلى العامل المعار ". مفاد ما تقدم أن للعامل عند عودته من الإجازة بدون مرتب الحق فى إضافة العلاوة الدورية التى أقرتها الشركة سنوياً بموجب هذه اللائحة وبالنسب المنصوص عليها بها طوال فترة إجازته إلى أجره الوظيفى الحاصل عليه قبل قيامه لتلك الإجازة دون النظر لترتيب أقدميته داخل درجته الوظيفية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن يستحق العامل العلاوات الدورية التى تحل خلال مدة إجازته و فقا لما تقرره الشركة من قواعد فى الفقرة الثانية من المادة 60 من لائحتها بشأن الأقدمية والترقية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن فى طلباته الختامية بتعديـل أجره بإضافة العلاوات الدورية التى أقرتها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها طوال سنوات إجازته والفروق المالية المترتبة على ذلك من تاريخ عودته للعمل وحتى تمام التسوية ، وفق القواعد والضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة فى كل سنة على حدة خلال فترة أجازته وهو ما يعيبه ويوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة .

رقم الطعن : 10681 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 05/03/2017
  • عمل ” العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : اجازات : الاجازة بدون مرتب: سلطة مجلس الإدارة ” . حكم “عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” .777

  • تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللا سلكية إلى شركة مساهمة مصرية مؤداه .وجوباستمرار رئيس و أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى مباشرة أعمالهم بالشركة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد

  • ذكان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب فى الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالى فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيـل مجلس إدارة جديد ، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إداراتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان .

رقم الطعن : 6901 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2017
  • شفعة ” الخصوم فى دعوى الشفعة “.777

  • ثبوت أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار وباعوا جزءاً من حقهم بعقد مشهر للمطعون ضدهم السابعة وأقيم دعوى واستئنافها بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط . مؤداه . ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم . علة ذلك

  • إذ كان الثابت بالأوراق وحصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم الستة الأول يمتلكون 12 ط فى العقار ، وأن الطاعنين يمتلكون أيضاً حصة قدرها 12 ط وأن الأولين باعوا جزءاً من حقهم بالعقد المشهر رقم 1571/1999 جنوب القاهرة للمطعون ضدهم السابعة وتعلق الحق فيها بالدعوى رقم 0000 لسنة 1999 مدنى واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أحقية الطاعنين فى أخذه بالشفعة وقد انصبت الدعوى رقم 0000 لسنة 1999 واستئنافها رقم 0000 لسنة 6 ق بطلب أخذ المطعون ضدها السابعة حصة الطاعنين بالشفعة على قالة أنهما باعا هذه الحصة إلى من يدعى " رأفت فتوح أحمد " ومن ثم فإن ضم الدعويين أو ضم استئنافهما مع إختلافهما سبباً وموضوعاً ، لاختلاف الصفقة فى كل من الدعويين والمشترى فى كل منهما ، لا يترتب عليه دمجهما ولا يؤثر ذلك على مركز الخصوم ، ومن ثم فلا يعد " رأفت فتوح أحمد " مشترياً وخصماً فى الطعن بالنقض المعروض على هذه المحكمة الذى تنصب على طلب الأخذ بالشفعة فى العقد المشهر سالف البيان ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، وبالتالي فلا وجه لاختصامه باعتباره مشترياً فى صفقة أخرى غير مطروحة فى نطاق هذا الطعن ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المشترى " رأفت فتوح أحمد " فى الطعن فى حالة من الحالات التي يوجب القانون اختصام أشخاص معيين على غير أساس .