احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 6901 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2017
  • شفعة ” الخصوم فى دعوى الشفعة “.777

  • قبول دعوى الشفعة . شرطه . اختصام الشفيع والبائع و المشترى فى جميع درجات التقاضى سواء كان رافعها أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى . إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغاير عن الأخر بانسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى . مؤداه . لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة و المصلحة حتى ولو تم ضم الدعويين او استئنافهما

  • ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما .

رقم الطعن : 6901 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/05/2017
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : ضم الدعاوى ” .777

  • : (1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : ضم الدعاوى " . ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً الى بعضهما تسهيلاً للاجراءات . احتفاظ كلاً منهما باستقلالها . الاستثناء . وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً . أثره . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . (2) شفعة " الخصوم فى دعوى الشفعة قبول دعوى الشفعة . شرطه . اختصام الشفيع والبائع و المشترى فى جميع درجات التقاضى سواء كان رافعها أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى . إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغاير عن الأخر بانسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى . مؤداه . لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة و المصلحة حتى ولو تم ضم الدعويين او استئنافهما .

  • 1-ـ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سبباً موضوعاً لنظرهما معاً تسهيلاً للإجراءات ، وأن هذا لا يؤدى الى دمج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر فى مركز الخصوم فيهما . 2- المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما .

رقم الطعن : 2313 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/05/2017
  • عمل ” العاملون بالقطاع العام : إدارات قانونية ” . دعوى ” الصفة فى الدعوى ” . محاماة . الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها

  • (1) عمل " العاملون بالقطاع العام : إدارات قانونية " . دعوى " الصفة فى الدعوى " . محاماة . الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص . المادتان 1 ، 3 ق الإدارات القانونية 47 لسنة 1973 . النص فى المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإحالة الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها . إجراء تنظيمي لا يرتب البطلان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم رفعه من هيئة قضايا الدولة . خطأ . علة ذلك

  • 1- مفاد النص فى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة بل أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة مما يبطل التوقيع على الصحيفة ويبطل الاستئناف ويجعله غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

رقم الطعن : 15441 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/03/2017
  • دعوى ” المصلحة فى الدعوى ” .777

  • تمسك الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم قبول طلب المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينها والمطعون ضدها الثانية لزوال مصلحته بعد شهر عقد التداعى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم ثبوت شهره بمدونات الحكم الابتدائى . خطأ ومخالفة للقانون .

  • إذ الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../1993 برغم أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من العقد المسجل رقم .... لسنة 2006 جنوب القاهرة المتضمن شهر ذلك البيع مما لازمه زوال مصلحة المطعون ضده الأول فى طلب صحته ونفاذه لأن الغاية منه الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، وإذا كانت الملكية قد انتقلت بالفعل بتسجيل العقد فإن الحكم بصحته ونفاذه يكون عديم الجدوى ، ولا يعود على المطعون ضده الأول منه أى منفعة ويكون دفع الطاعنة بعدم قبوله على سند صحيح من الواقع والقانون ، ولا يغير من ذلك أن تسجيل العقد المذكور قد تم بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها إذ ينحصر أثر ذلك فى التزام الطاعنة بما تكبده المطعون ضده الأول من مصروفات ذلك الطلب لأنه كان محقاً فيه وقت رفع الدعوى وهى مصروفات تقل عن المصروفات المستحقة فى حالة الحكم بصحة ونفاذ العقد وهو ما يجعل للطاعنة مصلحة محققة فى الطعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 15441 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 06/03/2017
  • دعوى ” المصلحة فى الدعوى ” .777

  • المصلحة فى الدعوى سواء كانت حالة أو محتملة . شرط بقاء لا ابتداء فقط . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . الحاق الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة بالدفوع الموضوعية وسريان أحكامها عليه . وجوب بحث محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو الطعن توافر المصلحة بمفهومها القانونى بغير طلب من الخصوم . علة ذلك . م 3 مرافعات .

  • النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات – المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – على أنه " 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " . وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة فى فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطاً لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب بل فى جميع مراحلها حتى الفصل فيها أى أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط .

رقم الطعن : 14992 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/05/2017
  • تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الأدبى المرتد”.777

  • إدعاء المطعون ضدها بقتل والد الطاعنة لوالدها وعمالته لجهاز مخابرات دولة أجنبية بإحدى الصحف دون إثبات أو تقديمها الدليل على ذلك . خطأ موجب لمسئوليتها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض المرتد إلى أن ما أدلت به المطعون ضدها لا يُعد قذفاً بل سرداً لتصرف أحد الرؤساء السابقين لا يُلحق بورثته ثمة ضرر. خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب .

  • إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها صرحت بالصفحة الأولى من العدد الثامن والثلاثين من جريدة الخميس بأن ..... قتل عبد ..... لحساب المخابرات الأمريكية ... وأوردت فى تفاصيل ذلك ... بأن لديها شعور بوفاة والدها مقتولاً على يد مورث الطاعنة – والدها – نظراً لأنه كان يقيم بالغرفة المجاورة لغرفته فى الفندق محل انعقاد مؤتمر القمة العربية وأن الوثائق الأمريكية الخاصة بثورة يوليو أشارت إلى أن مورث الطاعنة كان عميلاً للمخابرات الأمريكية التى كانت تستهدف القضاء على والدها ومن ثم قامت لديها شكوك قوية بأن مورث الطاعنة هو قاتل والدها ، وإذ كانت تلك الشكوك التى عجزت المطعون ضدها عن إثبات حدوثها لا تصلح للسرد فإن نشرها – رغم ذلك – يعتبر ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداع الرأى العام وتضليله بأوهام لم يقم الدليل على صحتها مما يخرج عن حدود البحث التاريخى أو النقد المباح ويتضمن تشهيراً بمورث الطاعنة وحطاً من كرامته واتهاما له بارتكاب جريمة دون سند فلا يُعد ذلك نقداً تاريخياً بل قذفا فى حقه وهو مسلك ينم عن التسرع ويُعد ضرباً من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى المطعون ضدها ولا ينفيه ادعائها بأن ما نسبته لمورث الطاعنة إنما جاء على سبيل الظن والتخمين لا الجزم واليقين ، وإذ كان ذلك الخطأ يلحق بمورث الطاعنة ضرراً يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الطاعنة - ابنته – ويولد لها حقاً شخصياً فى التعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى معتبراً أن ما أدلت به المطعون ضدها لا يُعد قذفاً بل سرداً لتصرف من تصرفات أحد الرؤساء السابقين لا يُلحق بورثته أى ضرر وهو ما حجبه عن بحث مدى الضرر الذى حاق بالطاعنة وتقدير مقدار التعويض المستحق عنه فإنه يكون معيباً.

رقم الطعن : 14992 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/05/2017
  • تعويض ” التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الأدبى المرتد”.777

  • الأصل فى المساءلة المدنية . وجوب تعويض كل من لحقه ضرر يستوى فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي . لغير من وقع عليه الفعل الضار المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى . علة ذلك . الضرر الأصلي الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً فى التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه فيجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً . التعويض عن الضرر الأدبي . ماهيته . ليس هناك معيار لحصر أحواله . مؤدي ذلك . المواد 163 ، 170 ، 221 ، 222/1 مدني

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المواد 163 ، 170 ، 221، 222/1 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضرراً آخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقاً شخصياً فى التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أو إزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما اصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلــــــــــى جانبهـــــــا كســـــب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض ، والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222/2 من القانون المدنى أو استهداء بها.

رقم الطعن : 14992 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/05/2017
  • دستور ” من المبادئ الدستورية : ” كفالة الدستور حرية التعبير عن الرأى وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمى والإبداع الثقافى والأدبى “777

  • حرية الرأى والفكر . ماهيتها . المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وحق النقد والبحث التاريخى . نطاقها . التزام حدود القانون واحترام حريات الآخرين . علة ذلك . حرية سرد الوقائع المتصلة بالأشخاص والرؤساء السابقين دون اعتباره سباً أو قذفاً أو تشهيراً . شرطه . مراعاة الأمانة وتوخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث ضمن بحثه . المساس بكرامة الغير. تشهير . علة ذلك . عدم صحة الواقعة محل المقال أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه . أثره . عدم جواز تمسكه بحرية الرأى والتعبير. علة ذلك . استخلاص سوء نية الباحث . مؤداه . مساءلة الباحث وحق المضرور فى طلب التعويض.

  • إن حرية الرأى والفكر من النعم التى أنعم الله بها على الإنسان وبها امتاز على كثير من المخلوقات ، وهذه الحرية هى المدخل الحقيقى لممارسة الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها كحق النقد والبحث التاريخى ، وأنه وقد كفل الدستور هذه الحرية إلا أنها ليست حرية مطلقة ذلك أنه قيدها بأن تكون فى حدود القانون أى فى حدود احترام حريات الآخرين وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التى تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء لأن هذه الحرية لا يمكن قيامها بالنسبة لجميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . وإذ كانت هذه الحرية تخول للأفراد – أيضاً – حق البحث التاريخى وسرد الوقائع المتصلة بالأشخاص وبالرؤساء السابقين دون أن يعتبر ذلك سباً أو قذفاً أو تشهيراً إلا أن ذلك كله مرهون بأن تراعى الأمانة فى أقصى درجاتها وأن يتم توخى الصحة والاحتياط والتثبت ممــــــــــــا يتناوله الباحث فإذا ما تضمن البحث أو المقال عبارات تستقل عن الوقائع التاريخية – محل البحث – وكان من شأنها المساس بكرامة الغير عُد ذلك تشهيراً ، ذلك أن الحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير بالشخص والمبالغة بل هى بنت البحث الهادئ والجدل الكريم ، فإذا لم تكن الواقعة محل المقال أو البحث ثابتة وصحيحة أو عجز صاحبها عن إثبات ما ادعاه فلا يجوز له التمسك بحرية الرأى والتعبير ، ذلك أن الوقائع الملفقة أو التى يتوهم الباحث حدوثها لا تصلح موضوعاً للتعليق أو البحث التاريخى بل يعتبر نشرها ضرباً من ضروب ترويج الباطل وخداعاً للرأى العام وتضليلاً له مما قد يُستخلص منه سوء نية الباحث ويستتبع مساءلته ويحق لمن أضير من جراء ذلك طلب التعويض عما لحقه من أضرار.

رقم الطعن : 14992 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 08/05/2017
  • نقض ” رقابة محكمة النقض ” .777

  • تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

رقم الطعن : 7201 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/03/2017
  • بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن ” انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الث. من وعدم قابليته للتحديد “777

  • قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعى لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها فى حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع . قصور مبطل . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن فى البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد فى مدوناته فى معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم ...... توثيق الأهرام النموذجى - سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص فى البند الثالث منه على أحقية الأخير فى البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه .... ، وأن الطاعنة لم تشترط فى هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل - ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان فى حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل . (الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 2017/03/09)