احكام النقض المدنى
-
بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن
-
ركن الثمن فى عقد البيع . وجوب تثبت قاضى الموضوع من توافره وبإيراد ذلك فى أسباب حكمه . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت فى أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه
-
” انحلال عقد البيع : من صور البطلان : عدم الاتفاق على الثمن وعدم قابليته للتحديد
-
الثمن فى عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد 418 ، 423 ، 424 مدنى .
-
أن مفاد نصوص المواد 418 ، 423 ، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه
-
تزوير ” الحكم فى الادعاء بالتزوير : من حالات جواز الحكم فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع معاً ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : الطعن بالتزوير ” .777
-
الأصل عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً . جواز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الغير منتج وفى الموضوع معاً . م 44 إثبات . علة ذلك .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قُضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد .
-
دعوي ” شروط قبول الدعوي : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ” .777
-
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . مؤداه . اختصام وزير العدل فى الطعن بالنقض . صحيح .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها ، مما يجعل المطعون ضده الثانى خصماً حقيقاً فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن .
-
بيع ” المشترى حسن الننية ” ” حكم : إخلاله بحق الدفاع “777
-
(1) بيع " المشترى حسن الننية " " حكم : إخلاله بحق الدفاع "
-
إذا كان المشتري حسن النية يعتقد أن الشريك البائع يملك وحده المبيع دون شريك، فإن البيع الصادر إليه يعتبر سببا صحيحا، فإذا حاز المبيع خمس سنوات تملكه بالتقادم القصير حتى فيما يتعلق بحصص باقي الشركاء الآخرين ولم يعد لهؤلاء الحق في استرداد حصصهم من تحت يده.
-
عمال – الحصول على مؤهل أعلى – علاوة تشجيعية777
-
(1) عمال – الحصول على مؤهل أعلى - علاوة تشجيعية
-
النص في المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبة التطبيق على واقعة النزاع - على أنه "..... كما يمنح العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى - دبلوم دراسات عليا مدة دراسته سنتين أو دبلومين مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل أو ماجستير أو دكتوراه، علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية في تاريخ اعتماد المؤهل ولو تجاوز المرتب الحد الأقصى المقرر لدرجة وظيفته وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن". "والنص في القرار الصادر من مجلس الإدارة بشأن ضوابط منح العلاوة التشجيعية على أن "... لابد أن يكون المؤهل الذي يحصل عليه العامل يتفق مع طبيعة العمل الذي يمارسه بالشركة وأن يكون فرع التخصص الذي حصل عليه متصل بعمل الوظيفة التي يشغلها ويرجع في تقرير ذلك إلى لجنة شئون العاملين ..." بما مفاده أن العلاوة التشجيعية المقررة للحاصلين على درجات علمية أعلى من درجة البكالوريوس أو الليسانس لا يستحق إلا إذا كان المؤهل الأعلى يتفق مع طبيعة العمل الذي يمارسه العامل بالشركة ويتواءم معه، وأن لجنة شئون العاملين هي الجهة المختصة بتقرير ما إذا كان المؤهل الأعلى الذي يحصل عليه العامل متصلا بطبيعة عمله ومناسبا له فيستحق هذه العلاوة أم غير متصل به فلا يستحقه
-
حيازة ” حماية الحيازة : أعمال الحفظ اتساعها لرفع دعوي الحيازة ” . شيوع ” إدارة المال الشائع :سلطة الشريك منفرداً : أعمال الحفظ الجائز للشريك اتخاذها ” .777
-
للشريك اتخاذ وسائل الحفاظ للمال على الشيوع دون موافقة باقى الشركاء . م ٨٣٠ مدنى. اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة و الاستحقاق و طلبات الإزالة و التعويض .
-
أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدنى على أنه " لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء " يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بإعمال الحفظ وهو في ذلك يعتبراً أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله . كما ان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحيازة وطرد الغاصب والحدود والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .
-
حكم “عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” .777
-
تضمن عقود التمليك موضوع الدعوى منح قرض للطاعن الأول بصفته المحافظ لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية محل التداعى المملوكة للمطعون ضدهم . مفاده . احتساب أقساط وفوائد هذا القرض في حساب التكلفة الفعلية لها . مؤداه . تحملهم لتلك الأعباء . استبعاد الحكم المطعون فيه تلك الفائدة من الثمن . خطأ . علة ذلك .
-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه أخذاً بتقرير الخبير ولما خلص إليه من بنود العقد إلى أن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى تحصيل فائدة القسط الشهرى في احتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية (الاقتصادية) محل التداعى وأن قرض البنك المخصص لبناء الوحدات السكنية يخص الطاعن الأول بصفته دون دخل لإرادة المطعون ضدهم ، قد خالف الثابت من الأوراق وبما ورد في عقد التمليك باعتباره شريعة المتعاقدين من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته كان بشأن تمويل تلك النوعية من المساكن وأن أقساط وفوائد هذا القرض مندرجة بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد فائدة قرض بنك الاستثمار القومى الممول لتلك الوحدات ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .
-
حكم “عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” .777
-
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ أو تحريف للثابت بالأوراق.
-
أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ بالأوراق لما هو ثابت أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
-
حكم “عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” .777
-
العقد قانون المتعاقدين . مؤداه . عدم جواز استقلال أى من طرفيه والقاضى بنقضه أو تعديله . عبارات العقد الواضحة . وجوب التزام القاضى بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها . المادتان ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ مدنى . اعتبارها من مسائل القانون . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
-
أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى - يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .