احكام النقض المدنى
-
دعوى ” تقدير قيمة الدعوى “. حكم ” الطعن فى الحكم : جواز الطعن ” ” تعلقه بالنظام العام “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان “. نظام عـــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.777
-
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .
-
أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائـة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007.
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” .777
-
القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .
-
انتهاء المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثاني من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التي نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون ذاته والتي تقابل المادة ١٦٠ من القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكداً بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يعُد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة ] . وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضي إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا .
-
قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” .777
-
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
-
إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .
-
اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية ” . نظام عام ” المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
الفصل في مسألة الاختصاص . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .
-
إذ كان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه .
-
إفلاس – إختصاص777
-
(1) إفلاس – إختصاص
-
المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2 (1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني
-
إفلاس – إختصاص777
-
إفلاس – إختصاص(1)
-
لمادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2 (1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع صدر من مورثهم في مرض الموت وبصورية الثمن في ذلك العقد مدللين على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . خطأ.
-
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه . قعودها عن ذلك . أثره . قصور مبطل .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في مدى جديته وأثره في الدعوى فإن كان جدياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وأن ترد عليه بأسباب خاصة فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
الحكم . وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون الحكم فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة