احكام النقض المدنى
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
عقد البيع . شرطه . الثمن فيه حقيقي وجدي . مؤداه . عدم كونه كذلك إذا كان صورياً .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم . أثره . افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة . سبيله . إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم . علة ذلك . انتفاء شبهة المجاملة في الثمن . ثبوت أن ما دفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث . أثره . سريان البيع أيضاً في حق الورثة . علة ذلك . دخول ماتمت المحاباه فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به . تحقيق صدور البيع في مرض الموت في الحالتين الأخيرتين . لا محل له . مجاوزة الزيادة الثلث . أثره . صيرورة البيع في حكم الوصية وعدم سريانه في حق الورثة في حدود هذه الزيادة إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترين . وجوب تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت في هذه الحالة . م ٤٧٧ ، ٩١٦ مدنى .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته الصورية بكافة طرق الإثبات . الوارث يستمد حقه في الطعن من القانون لا من المورث . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات . علة ذلك . قواعد الإرث من النظام العام .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنفى قيام حالة العته لدى مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل حال التصرف بالبيع الصادر منه للأخيرين استدلالاً بشهادة موثق الشهر العقارى بالسويس وشهادة الشهود بأنه لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية حال إبرام التصرف المشار إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل . علة ذلك . استخلاص سائغ يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . النعى عليه في هذا الخصوص . غير مقبول .
-
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين ونفى قيام حالة العته لدى مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل حال التصرف بالبيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ الصادر منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مستدلاً في ذلك بشهادة موثق الشهر العقارى بالسويس وشهادة الشهود أن المورث المذكور لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية حال إبرام التصرف بالبيع المشار إليه وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على معاصرة ذلك العارض من وقف إبرامه له ، وأطرح ما تضمنه الكشف الطبي على المورث المقدم في الدعوى رقم ١ / ب لسنة ٢٠٠٤ حى السويس بشأن توقيع الحجر عليه إذ لم تؤكد وتجرم في دلالة واضحة أن حالة انعدام أهلية مورث المتخاصمين ترجع إلى وقت التصرف بالبيع في التاريخ المشار إليه ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يقوم على اعتبارات مسوغة ومقبولة لما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وأقوال الشهود فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بشهادة شاهد دون آخر وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين متى كان استخلاصها سائغاً .
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بشهادة شاهد دون آخر وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين متى كان استخلاصها سائغاً .
-
إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية “. أهلية ” أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه “. عقد ” أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته”. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه” ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عا777
-
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه . شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ . م ١١٤ / ٢ مدنى.
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها
-
أقدمية . شروط الحصول على علاوة الماجيستير .777
-
حصول المطعون ضده على درجة الماجستير فى القانون قبل تعيينه بالشركة الطاعنة. مؤداه. عدم جواز المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
-
إذ أن الثابت بالأوراق – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده عين بصفة دائمة بالإدارة القانونية للشركة الطاعنة بتاريخ 1/11/2005 وأنه حصل على درجة الماجستير فى القانون عام 2002 أي قبل تعيينه بالشركة الطاعنة، ومن ثم لا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأقدمية افتراضية وعلاوة تضاف إلى بداية مربوط درجته الوظيفية، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته لمدة سنة ومنحه علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 1186 لسنة 78 جلسة 2018/03/08)
-
اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” ” من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . تنفيذ ” قاضى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . دعوى . رسوم .777
-
انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بمنازعات التنفيذ الموضوعية . مؤداه . إحالة المحكمة الاستئنافية للمنازعة المنظورة أمامها وقبل حجزها للحكم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى وقضاءه في موضوع المنازعة . مخالفة للقانون . لتعلقه بالنظام العام .
-
- إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ... في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر من قاضى التنفيذ في منازعة تنفيذ موضوعية وكان نظر هذا الاستئناف وفق نص المادة ٢٧٧ المستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى تم العمل به ابتداءً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ قد أصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – وإذ أدرك هذا القانون الاستئناف إبان نظره أمام المحكمة الاستئنافية وقبل حجزه للحكم – إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة حجزته للحكم بجلسة ٢ / ١٠ / ٢٠٠٧ – مما كان يتعين عليها معه أن تحيله إلى تلك المحكمة ، أما وقد فصلت في موضوعه وهو قضاء ضمنى منها باختصاصها نوعياً بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام وهو ما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون . (٤)
-
اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” ” من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . تنفيذ ” قاضى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . دعوى . رسوم .777
-
أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . التزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين ٥ ، ٢٧٧ ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مرافعات .
-
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداءاً من يوم ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ قد استبدل نص المادة ٢٧٧ منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنيه بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية " ، وكان النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وألزم محاكم الاستئناف بأن تحيل إليها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من هذه الدعاوى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ باستثناء الدعاوى التى صدرت فيها أحكام قطعية أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فتبقى في حوزتها للفصل فيها . (٣)