احكام النقض المدنى
-
إيجار ” إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة ” .777
-
الحكم بالإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة . مناطه . ثبوت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد إيداع صحيفة دعوى التكرار . تحدي المستأجر بوفائه بالأجرة بعد إيداع الصحيفة وقبل إعلانه أو إعادة إعلانه بها . غير منتج
-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى التكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ولا يجدي المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قبل إعلانه بها أو إعادة إعلانه .
-
تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم : نسبية أثر الطعن ” . نقض ” الخصومة في الطعن ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار استناداً لقيام ورثة المستأجر الأصلي بتغيير النشاط بعد وفاة مورثهم واستئناف الطاعنون من الثالث للأخير وآخر غير مختصم هذا الحكم وتأييد هذا الحكم استئنافياً . أثره . عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة . إغفال الطاعنين اختصام أحد المحكوم عليهم وعدم تنفيذ أمر المحكمة باختصامه حتي إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن .
-
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٩ / ١٩٦٠ والتسليم لقيام ورثة المستأجر الأصلي – الطاعنين و ... – بعد وفاة مورثهم بتغيير النشاط من " ترزي عربي " إلى " بيع الأدوات الكهربائية " ، وإذ حكمت المحكمة الابتدائية بالطلبات فاستأنف الطاعنون من الثالث للأخير و ... هذا الحكم واختصموا الطاعنين الأول والثاني وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة إذ لا يقبل الفصل فيه إلا حلاً واحداً ، وإذ لم يختصم الطاعنون بصحيفة الطعن المحكوم عليه ... وقعدوا عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام سالف الذكر كما لم يثبت تدخله انضمامياً إليهم في الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه ، ومن ثم يضحى الطعن غير مكتمل موجبات قبوله .
-
تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم : نسبية أثر الطعن ” . نقض ” الخصومة في الطعن ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .
-
أنه أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالي ، وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم وقوف القاضي عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب أهوائهم ووفق مصالحهم الخاصة ومنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتمل له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن تنفيذاً ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويوجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .
-
تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . حكم ” الطعن في الحكم : نسبية أثر الطعن ” . نقض ” الخصومة في الطعن ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . علة ذلك . م ٢١٨ مرافعات .
-
أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بألا يفيد منه إلَّا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلاَّ حلاً واحداً بعينه .
-
نقض ” التوكيل في الطعن بالنقض ” .777
-
الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامي الموكل عنه في الطعن . عدم اشتراط صدور التوكيل من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن مباشرة . شرطه . سماح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . م ٢٥٥ مرافعات . عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله الذى بموجبه قرر الطعن بالنقض حتى إقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن .
-
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع التوكيل الخاص رقم ... لسنة ٢٠٠٨ توثيق أبو المطامير الصادر له من الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم ... لسنة ٢٠٠٣ أبو المطامير ، إلا أنه لم يودع التوكيل الأخير الذي بموجبه قرر المحامي الطعن بالنقض بمقتضاه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وذلك حتى إقفال باب المرافعة ، ولا يُغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في توكيل وكيله الذي بموجبه وكل المحامي الذي قرر بالطعن ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلان التكليف ” ” المنازعة في الأجرة ” ” التقادم الخمسى لدين الأجرة ” .777
-
سقوط جزء من الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء بالتقادم الخمسى . لا يرتب بطلان التكليف. علة ذلك . عدم تعلق التقادم المسقط بالنظام العام . جواز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه .
-
أن سقوط جزء من الأجرة المشار إليها بالتكليف بالتقادم الخمسى لا يترتب عليه بطلان هذا التكليف ، ذلك أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام ، ويجوز لصاحب المصلحة النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك به لإعمال أثره ، ومن ثم فإنه لا يكون من شأن ترتيب هذا الأثر - بتقرير سقوط جزء من دين الأجرة - أى تأثير على ما تم من إجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالإخلاء (٢) . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم تمسكوا بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالأجرة المطالب بها بالتكليف بالوفاء عن الفترة من ١ / ١١ / ١٩٩٥ حتى ١٧ / ١ / ١٩٩٩ بالتقادم الخمسى ، وانتهى الحكم إلى سقوط تلك الفترة بالتقادم الخمسى ، ورتب على ذلك بطلان التكليف لتضمنه المطالبة بالأجرة التى سقطت بالتقادم، رغم أن ذلك لا يُبطله على نحو ما سلف ، وقضى بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء : بطلان التكليف ” ” المنازعة في الأجرة ” ” التقادم الخمسى لدين الأجرة ” .777
-
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها . التكليف بالوفاء بأجرة متنازع عليها . لا بطلان ما دام استند المؤجر إلى أساس من الواقع والقانون .
-
أن مفاد النص في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن التكليف (بالوفاء) المشار إليه يُعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ولو لم يتمسك المستأجر بذلك ، ولئن جاءت المادة خلواً من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء ، إلا أنه لما كان القصد منه إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة المطالب به ، ويكفيه بيان القدر الذى يُعتقد أن ذمة المستأجر مشغولة به ، حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف ، مما يعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما أن ادعاء المؤجر يستند إلى أساس جدى من الواقع أو القانون .
-
إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في موطن الأعمال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إجراءات الإعلان : تحديد الموطن الذى يتم الإعلان فيه ” . موطن ” تعدد الموطن : موطن الأعمال ” .777
-
إعلان الطاعن المطعون ضده على عين النزاع المستغلة من الأخير كمصنع طالباً أجرته . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بقالة عدم تعلق المطالبة بالأجرة بأعمال المهنة . خطأ .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن المطعون ضده على عين النزاع بالمطالبة بأجرتها ، والتى ما زال الأخير يستغلها في نشاط مصنع بلاستيك بصحيفة افتتاح الدعوى ، فيضحى إعلانه صحيحاً منتجاً لأثره ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه ذلك النظر وانتهى لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى لإعلانها على عين النزاع على سند أن موضوع الدعوى – المطالبة بأجرة المصنع – لا يتعلق بأعمال مهنته بالعين ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
-
إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في موطن الأعمال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إجراءات الإعلان : تحديد الموطن الذى يتم الإعلان فيه ” . موطن ” تعدد الموطن : موطن الأعمال ” .777
-
الوفاء بأجرة محل التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة . دخوله في نطاق الأعمال المتعلقة به . علة ذلك . مؤداه . صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال . شرطه .
-
أن سداد أجرة المحل التجارى أو الصناعى أو الحرفى أو المهنى مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها ، إذ إن الأجرة المستحقة عليها تشكل عنصراً من مصروفاته ، وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها ، فإن مؤدى ذلك أن الإعلان الموجه للشخص الذى يباشر ذلك النشاط التجارى أو الصناعى أو الحرفى أو المهنى على موطن أعماله بالمطالبة بأجرته يكون صحيحاً طالما بقى ذلك النشاط قائماً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .
-
إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في موطن الأعمال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إجراءات الإعلان : تحديد الموطن الذى يتم الإعلان فيه ” . موطن ” تعدد الموطن : موطن الأعمال ” .777
-
محل التجارة أو الحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى . الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . م ٤٠ / ٢ ، ٤١ مدنى .
-
أن مؤدى المادتين ٤٠ / ٢ ، ٤١ من القانون المدنى أنه إذا كان المعلن إليه تاجراً أو حرفياً ، وكانت الخصومة في الدعوى تتناول أعمالاً تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذى تُزَاَوَل فيه هذه أو تلك موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى يصح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة ؛ وذلك للحكمة التى أفصح عنها المشرع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تُعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى أو الحرفى قائماً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .