احكام النقض المدنى
-
إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في موطن الأعمال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في إجراءات الإعلان : تحديد الموطن الذى يتم الإعلان فيه ” . موطن ” تعدد الموطن : موطن الأعمال ” .777
-
الإعلانات التى توجه إلى التاجر أو الحرفى . جواز توجيهها في المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته . شرطه . تعلقها بهذه التجارة أو الحرفة . م٤١ مدنى .
-
أن الإعلانات التى يصح توجيهها إلى التاجر أو الحرفى في المكان الذى يباشر فيه تجارته أو حرفته هى الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالاً لحكم المادة ٤١ من القانون المدنى .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أوصناعى أو مهنى أو حرفى : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ” . دستور ” دستورية القوانين ” .777
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م ١٨ / ١ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى وتحديده اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . أثره . انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العين محل النزاع بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا . خطأ .
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بجلسة ٥ / ٥ / ٢٠١٨ في القضية رقم ١١ لسنة ٢٣ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٩ مكرر (ب) في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... " ، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ... ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ، لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم ، ولما كانت الجهة – وزارة التموين – التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته تستأجر العين محل النزاع بموجب العقد المؤرخ ٥ / ٩ / ١٩٥٩ لاستعمالها في غير غرض السكنى – مكتب تموين – ، وكان النزاع بين طرفى الخصومة يدور حول مدى أحقية الطاعنين في طلب الحكم بإنهاء العقد وتسليم العين ، فإنه وإعمالاً لحكم الدستورية العليا سالف البيان – والذى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد ، وينتهى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى لمجلس النواب الذى انتهى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٩ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ - إعمالاً للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب – اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالمخالفة لحكم الدستورية العليا المشار إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بما يوجب نقضه .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أوصناعى أو مهنى أو حرفى : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ” . دستور ” دستورية القوانين ” .777
-
الحكم بعدم دستورية نص قانونى - غير ضريبى - أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعمال أثره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره مادام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك .
-
يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ، ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
-
نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777
-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
-
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
-
دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى “.777
-
الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة لها . المطعون ضده الثانى بصفته لا يمثل وزارة التموين . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها ، والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول – وزير التموين – هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، فإن المطعون ضده الثانى يكون لا صفة له في تمثيلها ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : إنهاء عقد الإيجار ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام الطاعن أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .777
-
صدور الحكم المطعون فيه في نزاع ينصب على إنهاء عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم للطاعن وإخلائه من الأعيان المؤجرة . موضوع غير قابل للتجزئة . ثبوت وفاة المطعون ضدها الثانية – أحد المحكوم لهم - قبل رفع الطعن وعدم اختصام الطاعن ورثتها . أثره . بطلان الطعن بالنسبة لجميع الخصوم . علة ذلك .
-
الثابت من الأوراق أن محامي المطعون ضدهما الثالثة والرابعة قدم حافظة مستندات مرفقاً بها الإعلام الشرعي للمطعون ضدها الثانية ( أحد المحكوم لهم ) ثابتاً به أنها توفيت إلى رحمة الله بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٠٨ - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وقبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ ولم يختصم الطاعن ورثتها في خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض فإن الطعن بالنسبة لها يكون باطلاً لانعدام الخصومة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه ينصب على إنهاء عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم للطاعن وإخلائه من الأعيان المؤجرة ومن ثم لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يترتب عليه بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : إنهاء عقد الإيجار ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام الطاعن أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .777
-
إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. أثره . بطلان الطعن . م٢٥٣ مرافعات .
-
أوجبت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وصفاتهم مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه في الميعاد والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كان طعنه باطلاً وغير مقبول .
-
إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : إنهاء عقد الإيجار ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام الطاعن أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : إنهاء عقد الإيجار ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام الطاعن أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ” .777
-
انعقاد الخصومة . شرطه . أن تكون بين طرفين من الأحياء . تخلف ذلك . أثره . انعدامها . التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم .
-
الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة وعلى ما يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه فيها من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم .
-
نقض ” التوكيل في الطعن بالنقض ” .777
-
الطاعن بالنقض . وجوب إيداعه سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . عدم كفاية تقديم صورة منه أو ذكر رقمه . علة ذلك . عدم اشتراط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى . كفاية صدوره من وكيل الطاعن وأن يسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل الصادر لموكله من الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . م ٢٥٥ مرافعات .
-
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل في الطعن، ولا يكفى مجرد تقديم صورة من التوكيل أو ذكر رقمه ، وذلك حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ، ولا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن ، وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن ، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قد أودع التوكيل الخاص رقم ... لسنة ٢٠٠٨ توثيق محرم بك الصادر له من وكيل الطاعن - بصفته وكيلًا عنه - إلا أنه لم يودع التوكيل العام رقم ... لسنة ٢٠٠١ توثيق محرم بك الصادر من الطاعن إلى موكله الذى بموجبه قرر المحامى الطعن بالنقض وذلك حتى إقفال باب المرافعة رغم تكليفه بتقديمه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .