احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير العقد باسم أحدهم . أثره . تمتعهم بكافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار . علة ذلك .

  • أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى تحرير عقد الإيجار باسم واحد منهم وتوارى الباقون خلفه وهم يشاركونه السكنى منذ بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاته أو تركه عين النزاع ، كان لهؤلاء المساكنين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، ولا يحول دون ذلك خلو عقد الإيجار من تقرير ذلك الحق للمساكن دون أن يعد ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، إذ إن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار ، كما أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع في القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين أو مستأجرين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك النظر ، فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • استخلاص الحكم المطعون فيه - صحيحاً - من أوراق الدعوى وأقوال الشهود ثبوت شرائط المشاركة السكنية للمطعون ضده الأول لشقيقه المستأجر الأصلى بعين النزاع . النعى عليه في هذا الشأن . جدل موضوعى . غير مقبول .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه باستمرار العلاقة الإيجارية للمطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وأقوال شاهديه وبما لا يخرج عن مضمونها من أن الأخير كان مقيماً بعين النزاع مع شقيقه وباقى أفراد أسرته منذ بدء الإجارة ، واستمر بالإقامة بها إلى أن تزوج شقيقه خارجها ، وقد تزوج المطعون ضده الأول وأقام بها وأسرته ولم يتخل عنها ، ذلك أنه حال زواجه للمرة الثانية خارجها كانت زوجته الأولى تقيم بها ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج به عن مدلول أقوال الشهود ، ورتب على ذلك ثبوت شرائط المشاركة السكنية للمطعون ضده الأول لشقيقه المستأجر ، فيضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

  • أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متروكة لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ، وأن سلطتها في ذلك التقدير مرهونة بما يطمئن إليه وجدانها ، إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ، ولا سلطان لأحد عليها ما لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • انقطاع المساكنة لسبب عارض . لا يحول دون امتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين .

  • أن انقطاع المشاركة السكنية لسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار للمستفيد حال وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده أولاً على سند من ثبوت مشاركته السكنية لشقيقه المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة . صحيح . النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم الدستورية ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية . غير مقبول .

  • إذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام مورث الطاعنين ومورثة المطعون ضدهم ثالثاً بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده أولاً على سند من ثبوت مشاركته السكنية لشقيقه المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة ولم ينقطع عنها إلا لسبب عارض ، كما أنه تزوج بالعين المؤجرة وأنجب فيها أولاده ولم يثبت تخليه عنها وليس إعمالاً للمادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق دستورية ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة : شروطها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الإثبات : سلطتها في تقدير أقوال الشهود.”777

  • المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب الذين عددتهم م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطها . وجوب إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . مصدر حقهم في ذلك . ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

  • أن المساكنة التى تُنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإجارة وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين في العين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني ، ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد في المادة ٢٩ سالفة البيان فئات أقارب المستأجر ممن يحق لهم الاستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه العين ذلك ، وذلك لأن تخصيصهم بالذكر في النص لا ينفى حق من عداهم في التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليها من استمرارهم في العين في الحالتين سالفتى الذكر ، لأن حقهم مصدره ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون - في استمرار واطراد - من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • نقض ” أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل ” .777

  • سبب النعى . وجوب وروده على الدعامة التى قام عليها قضاء الحكم ولا قيام له بدونها .

  • أنه يجب أن يرد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : التدخل في الدعوى : التدخل النضمامى”.777

  • قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول التدخل الانضمامى المبدى من المطعون ضدها ثانياً وبامتداد العلاقة الإيجارية للمطعون ضده أولاً فقط لمساكنته لشقيقه منذ بدء الإجارة . أثره . صيرورة اختصامها في الطعن غير مقبول . علة ذلك .

  • إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلب التدخل الانضمامى المبدى من المطعون ضدها ثانياً لرفعه من غير ذى صفة حال أنها زوجة شقيق المستأجر الأصلى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بامتداد العلاقة الإيجارية للمطعون ضده أولاً فقط لمساكنته لشقيقه منذ بدء الإجارة ، ومن ثم فإن المطعون ضدها ثانياً لا تكون طرفاً في النزاع محل الطعن ، ويضحى اختصامها فيه غير مقبول .

رقم الطعن : 5305 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : التدخل في الدعوى : التدخل النضمامى”. 777

  • التدخل الانضمامى . نطاقه . يتحدد بتأييد طلبات من يريد المُتدخل الانضمام إليه دون أن يطالب لنفسه بحق ذاتى . اقتصار عمل المحكمة على الفصل في الموضوع الأصلى المُردد بين طرفى الدعوى . رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع . أثره . عدم اعتبار المتدخل الانضمامى خصماً حقيقياً في الحكم الصادر في الدعوى ولا يُقبل اختصامه في الطعن

  • القاعدة أن نطاق التدخل الانضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفى الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه لنفسه فيها ، ويظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل في الموضوع الأصلى المردد بين طرفيها ، فإذا رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإن طالب التدخل لا يعد خصماً حقيقياً في النزاع الذى فصل فيه الحكم ، إذ لم يقض له أو عليه بشىء ، فلا يجوز اختصامه في الطعن

رقم الطعن : 5021 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/02/2021
  • إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . تقادم ” التقادم المسقط”.777

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بفسخ عقدى إيجار حانوتى النزاع للتنازل عنهما وطلبهما بصورية عقد البيع بالجدك سند المطعون ضدهم استناداً لسقوط حقهما بالتقادم الطويل استخلاصاً من تاريخ توثيق عقد البيع بالجدك وحتى تاريخ إقامة الدعوى . استخلاص غير سائغ . علة ذلك . خلو الأوراق من إخطار الطاعنين بذلك البيع أو بعلمهما به واستمرار سداد الأجرة من المستأجر الأصلى . أثره . فساد وخطأ حجبه عن التحقق من توفر شروط ذلك البيع والدفع بصوريته .

  • إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الطاعنين بفسخ عقدى الإيجار وإخلاء حانوتى النزاع للتنازل دون إذن استناداً لسقوط حقهما بالتقادم الطويل على ما استخلصه من أن تاريخ توثيق عقد البيع بالجدك بين المستأجر مورث المطعون ضده الأول وباقى المطعون ضدهم في ٢ / ٦ / ١٩٧٩ تاريخ لبدء التقادم ، وانتهى لسقوط حق الطاعنين لنشوئه من هذا التاريخ ، وبفرض صورية هذا البيع بالجدك صورية نسبية باعتباره مجرد تنازل عن الإيجار أو مطلقة باعتباره غير موجود فقد مضى أكثر من خمس عشرة سنة في الحالتين قبل رفع الدعوى في ٤ / ٧ / ٢٠٠٤، وكان هذا الاستخلاص لا يؤدى إلى علم الطاعنين بالتنازل الموجب لطلب الإخلاء رسمياً ، وقد خلت الأوراق من إخطار الطاعنين بذلك البيع أو صدور أى تصرف يدل على هذا العلم صراحة أو ضمناً ، وكانت الأجرة تسدد من المستأجر الأصلى ومن بعده خلفه المطعون ضده الأول وتم إخفاء هذا البيع بالجدك والتنازل حتى جلسة ٩ / ٣ / ٢٠٠٥ التى قدم فيها باقى المطعون ضدهم – الخصوم المتدخلين هجومياً – المستند الدال على ذلك التنازل ، ورتب على ذلك إبقاء العلاقة الإيجارية وثبوتها عن حانوتى النزاع بمقولة إن سقوط حق المؤجر – الطاعنين – في الفسخ بالتقادم ينشئ لباقى المطعون ضدهم حقاً فيها باعتبارهم المتنازل لهم عنهما بالجدك ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن التحقق من مدى توفر شروط البيع بالجدك في معنى المادة ٥٩٤ من القانون المدنى ومنها وجوب أن يكون الشراء بالجدك لممارسة النشاط الذى كان يزاوله بائع المتجر وإلا اعتبر التصرف - في حقيقته - مجرد تنازل عن الإيجار بدون إذن يوجب الإخلاء ، كما حجبه عن بحث ما أبداه الطاعنان بطلبهما من صورية عقد البيع بالجدك سند المطعون ضدهم في التنازل عن حانوتى النزاع ، ذلك أن الدفوع لا تتقادم ، فإنه يكون معيباً - أيضاً - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .