احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار ” .777

  • عقد الإيجار . ماهيته . م 558 مدنى . التباسه بعقد تقرير حق الانتفاع واختلافه عنه . مظاهره .

  • إذ كانت المادة 558 من القانون المدنى قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع ومقابله باعتبار أن كل من المنتفع والمستأجر ينتفع بشىء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الانتفاع حق عينى يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشىء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة فى حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصى يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة .

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تكييف العقود ” .777

  • استخلاص نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . سبيلها إلى ذلك وشرطه .

  • لئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية – نية المتعاقدين - وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • عقد ” تحديد موضوع العقد ” .777

  • تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه . العبرة فيه . بما حوته نصوصه وبما عناه المتعاقدين . مؤداه . عدم الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف تبين مخالفتها للحقيقة .

  • أن العبرة فى تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • عقد ” تحديد موضوع العقد : تكييف العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى تكييف العقد ” . وكالة ” إنهاء الوكالة ” .777

  • تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها . خضوعه لرقابة محكمة النقض .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض .

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى : صاحب الصفة فى تمثيل جهاز حماية أملاك الدولة أمام القضاء ” .777

  • أجهزة ومرافق المحافظة . رئاستها وتمثيلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير . منوط بالمحافظ . عدم منح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية أو تخويل رئيسه حق تمثيله أمام القضاء . مؤداه . المحافظ دون غيره صاحب الصفة فى تمثيل هذا الجهاز أمام القضاء . أثره . اختصام رئيسه فى طعن بالنقض متعلق بأرض من أملاك الدولة . غير مقبول .

  • إذ كان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء ، وكان المحافظ فى دائرة اختصاصه – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول الأحقية فى استبعاد الأرض محل التداعى من تفليسة ...... واقتضاء مقابل انتفاع المفلس بها قبل وفاته باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن المطعون ضده الأول محافظ الإسكندرية وحده يكون صاحب الصفة فى الاختصام فى الطعن دون المطعون ضده الثانى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الذى يضحى اختصامه فى الطعن غير مقبول .

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة فى تمثيلها أمام الغير “. حق ” حق التقاضى “. دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى “. ملكية ” ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة “. نقض ” الخصوم فى الطعن “. نيابة ” نيابة قانونية “.777

  • الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان 52/1 ، 53 مدنى.

  • مفاد نص المادتين 52/1 ، 53 من القانون المدنى أن الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون ، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها

رقم الطعن : 4741 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 28/04/2009
  • نقض ” الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة ” .777

  • الاختصام فى الطعن . مناطه . أن يكون الخصم ذا صفة فى تمثيله بالخصومة . مؤداه . أنه لا يكفى لذلك مجرد كونه خصماً فى الدعوى .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون ذا صفة فى تمثيله بالخصومة .

رقم الطعن : 4369 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/06/2009
  • بيع ” أركان عقد البيع : المحل : تعيين المبيع ” .777

  • تعلق النزاع بعقد بيع كامل الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم باعتبار أن مساحتها تحت العجز والزيادة باتفاق طرفيه وأن تحديدها وقت الاستلام الفعلى وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لها . مؤداه . اعتبار يد المشترى على القدر الزائد من تلك المساحة فى حكم الغصب . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن المشترى بسداد ثمن القدر الزائد فى مساحة الأرض المبيعة له طبقا لسعر السوق الحالى بحسبان عدم دخول ذلك القدر فى عقد البيع واعتباره غاصباً له وتقدير قيمته لاستحالة رده بتعويض نقدى . مخالفة وخطأ .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع 4044 متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر فى هذا الشأن - أى تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة - إلى وقت الاستلام الفعلى وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التى باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشترى على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضى إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق فى الوقت الراهن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

رقم الطعن : 4369 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 24/04/2009
  • بيع ” أركان عقد البيع : المحل : تعيين المبيع ” .777

  • المبيع المعين بالذات والمبين مقداره بعقد البيع . وجود زيادة به وعدم وجود اتفاق خاص بين المتبابعين أو عرف معين . أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته فى ذلك . العبرة فيها . أن يكون تقدير ثمن المبيع جملة واحدة أو يكون قد حدد بحساب سعر الوحدة المحددة بعقد البيع . م 433 /2 مدنى .

  • مؤدى الفقرة الثانية من المادة 433 من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره فى عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين فى خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ فى معرفة أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته فى ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد فى المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل فى عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .

رقم الطعن : 258 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 09/02/2009
  • إفلاس ” دعوى الإفلاس : دعوى شهر إفلاس شركات الاشخاص ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” .777

  • مبدأ حتمية اختصام جميع الشركاء فى دعاوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . انطباقه فى جميع مراحل نظر الدعوى بكافة درجات التقاضى . علة ذلك . عدم قابلية هذا الحكم للتجزئة . اختصام جميع المحكوم عليهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يطعنوا عليه بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الشركة وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول رغم عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى باختصامهم . خطأ ومخالفة للقانون .

  • مبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق فى مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضى ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر فى هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم باطراح المنازعة مرة أخرى بأى وسيلة كما أنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أىٍ منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة - وإعمالاً لما سلف - أن تأمر بإجراء هذه الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة فى قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعى وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .