احكام النقض المدنى
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار : القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”.777
-
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة . مؤداه . قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة . لازمه . عدم جواز تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية ولو سبقت صدوره ما دام أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلُّق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
-
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١٦ لسنة ۱٨ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (۳۳) بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٩٩٧ والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (٣٨) بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٧ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل " ، مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة ۲۹ آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة ، وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر - وهم الأقارب من الدرجة الأولى - ، وهو ما يجب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ولو كانت سابقة على صدور الحكم ، باعتبار حكم عدم الدستورية قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار : القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”.777
-
ثبوت سداد المطعون ضدها أجرة شقة النزاع باسم المستأجرة الأصلية وخروجها عن نطاق الأشخاص المحددين حصراً المقصور عليهم امتداد عقود الإيجار . مؤداه . انتفاء نشوء علاقة إيجارية جديدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على سداد المطعون ضدها الأجرة منذ وفاة المستأجرة الأصلية التي أقامت معها إقامة مستقرة حتى وفاتها . خطأ وفساد .
-
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء لشقة التداعى على سند من نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطاعنين والمطعون ضدها تأسيساً على سداد الأخيرة للأجرة باسم المستأجرة الأصلية منذ وفاتها في عام ۱۹۷۷ حتى عام ١٩٩٤ ، ولثبوت إقامتها مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها إقامة مستقرة إعمالاً لنص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، في حين أن سداد الأجرة باسم المستأجرة الأصلية لا يؤدى إلى نشوء علاقة إيجارية جديدة ، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها ليست من بين الأشخاص الوارد بيانهم بالفقرة الأولى من تلك المادة بعد صدور حکم المحكمة الدستورية العليا الذى أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار : القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”.777
-
امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين ممن عددتهم المادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. مناطه . ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر الأصلي ومن يتمسك بإعمالها . عبء إثباتها. وقوعه على عاتق الأخير . التزام محكمة الموضوع باستظهارها قبل الحكم باستمرار العقد .
-
أن مناط تطبيق نص المادة ٢٩ / ١ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ - في شأن تأجير وبيع الأماكن - والتى تقضى بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها ، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة ، ويتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار : القواعد المستحدثة في ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب نسباً ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”.777
-
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
-
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه متناقض لما أثبتته ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” تجديد الإيجار ” ” انتهاء الإيجار”.777
-
قبول المؤجر الأجرة من آخر باسم المستأجر الأصلي بعد وفاته وتحرير إيصالات السداد باسم الأخير . لا تُعد موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة . علة ذلك .
-
أن قبول المؤجر للأجرة من آخر باسم المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يُعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة ما دام قد حرر إيصالات السداد باسم المستأجر الأصلى ، إذ تنتفى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقة.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” تجديد الإيجار ” ” انتهاء الإيجار”.777
-
علم المؤجر بوفاة المستأجر الأصلى وحلول ابنه محله بالعين المؤجرة . لا يُعد تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لانتهاء العقد . علة ذلك .
-
أن مجرد علم المؤجر بواقعة وفاة المستأجر الأصلى وحلول آخر محله في العين المؤجرة لا يُعتبر بذاته تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء لانتهاء العقد، لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابى عن الإرادة .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” تجديد الإيجار ” ” انتهاء الإيجار”.777
-
قبول المؤجر تجديد الإيجار . لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه .
-
أن الأصل أن قبول المؤجر لتجديد الإيجار لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه .
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” تجديد الإيجار ” ” انتهاء الإيجار”.777
-
عقد الإيجار . تجديده . وجوب أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً .
-
أن تجديد عقد الإيجار مثل إنشائه ، يجب أن تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لصحة العقد ، وأن يكون قصد كل من طرفيه واضحاً .
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ” .777
-
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته وحتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
-
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلاً عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب المرافعة رغم تكليف المحكمة له بذلك ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
-
نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض : جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة “
-
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة . م ٢٥٥ / ١ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
-
أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥ / ١ من قانون المرافعات أن يودع سنداً رسمياً بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .