احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 15591 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 22/01/2023
  • إختصاص – إختصاص ولائى –

  • إختصاص – إختصاص ولائى –

  • المنازعات الناجمة عن القرارات الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات ذات طبيعة إدارية بحتة بما تندرج معه ضمن الاختصاص المنعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى

رقم الطعن : 8030 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 04/02/2023
  • إستئناف – ميعاد الإستئناف – الغش وإخفاء الخصومة- أثره777

  • إستئناف – ميعاد الإستئناف – الغش وإخفاء الخصومة- أثره

  • القاعدة النص فى المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، ولم يقدم مذكرة بدفاعه ... وفى المادة ٢٢٨ منه على أنه إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم ... فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ... يدل على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة فى المادة ٢١٣ سالفة البيان وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم ، فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه ، وأن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف ، وأن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائي فى غيبته ، وأن الإعلان به لا يكون إلا بالطريق الذى رسمه القانون ، أي بورقة من أوراق المحضرين تُسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الاستلام نيابة عنه فى موطنه الأصلي ، ولا يُغنى عن ذلك اطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه ، وأن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان . -الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم علمه بخصومة أول درجة لتعمد مورث المطعون ضدهما إعلانه بالدعوى المبتدأة والحكم المستأنف على شقتي النزاع رغم علمه بغلقهما وسفره خارج البلاد وبموطنه بالإسكندرية ومحله المختار بمدينة دمنهور وذلك بقصد إخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون إبداء دفاعه فيها مدللاً على ذلك بالمستندات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف وقضى بعدم قبوله على سند من سبق طعنه على الحكم الابتدائي بطريق التماس إعادة نظر بما يُعد نزولاً منه عن حقه في الطعن فيه بطريق الاستئناف مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة .

رقم الطعن : 859 | سنة : 78
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 07/03/2023
  • إيجار – تقدير أجرة – لجان تحديد الأجرة777

  • إيجار – تقدير أجرة – لجان تحديد الأجرة

  • من المقرر وفق للمادتين الرابعه والخامسة من قانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن أنه إذا قام المالك بتقدير أجره الأماكن المؤجره الخاضعه للقانون سالف الذكر و لم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمى المقرر قانوناً أصبحت الأجره التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجره أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها ابتداء إذ هى جهة طعن فحسب فى التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار، وإذ هي تصدت وأصدرت قرار بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً ولا يحوز الحجيه أمام المحكمه المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفى العلاقه الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء، وأنه إذ لم يكن الغرض الأساسى من الإجاره لمكان في حد ذاته وإنما اشتملت عليه الإجاره من عناصر أخرى اكثر أهميه ماديه كانت هذه العناصر أم معنوية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فأن الأجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن وأنه وفقا للماده 40 من القانون المدنى يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد من موطن.

رقم الطعن : 17351 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/07/2012
  • إثبات ” الإقرار ” . تقادم ” تقادم مسقط ” .663

  • الإقرار القاطع للتقادم . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به . م 384 مدنى .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم ، إلا أن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ، فإنه يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين فى الاعتراف بالحق المدعى به . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

رقم الطعن : 17351 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 11/03/2012
  • أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . دعوى . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” .663

  • عدم اكتمال مده تقادم الشيكات المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة القديم فى 1/10/2005 تاريخ العمل بقانون التجارة الجديد . مؤداه . وجوب تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة 531 من القانون الأخير . عله ذلك .

  • اذ كان الثابت من الشيكات محل التداعى أن ثلاثة منها مستحقة الأداء ابتداء من 28/10/2005 حتى 28/4/2006 أى لاحقة على تطبيق أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به فى 1/10/2005 موعداً لنفاذ الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها أحكام التقادم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 531 من ذات القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السندات مستحقة الأداء ابتداء من 28/9/2004 حتى 28/9/2005 فإنه وباحتساب التقادم بشأنها من بدايته طبقاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة القديم التى كانت تجعل التقادم خمسياً حتى 1/10/2005 تاريخ العمل بالقانون الجديد ، فإنه يكون قد مضى منها حوالى سنة ولا تكون مدة التقادم قد اكتملت طبقاً للنص القديم ، إذ إنه ينطبق عليها النص الجديد بشأن التقادم باعتباره أنه أقصر مما قرره النص القديم سالف البيان . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

رقم الطعن : 14361 | سنة : 81
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 03/11/2012
  • ) تأمين إجبارى663

  • خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية الشيك للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م 531/1 ق رقم 17 لسنة 1999 المعدل بق 156 لسنة 2004 و 3/1 من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

  • مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – السارى فى 14/7/2004 – والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – السارى من 3/7/2003 – يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . (الطعن رقم 17351 لسنة 81 جلسة 2012/11/07 س 63 ص 1093 ق 173)

رقم الطعن : 7 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 27/05/2012
  • نقض – الصفة فى الطعن – إثبات – ( إنتخابات ) 11

  • نقض - الصفة فى الطعن - إثبات - ( إنتخابات )

  • نقض - الصفة فى الطعن - إثبات - ( إنتخابات ) الطعن أمام محكمة النقض أقيم من الطاعنة – والمرشحة عن حزب الوفد بنظام القوائم – بشخصها دون أن يكون رئيس الحزب "المرشح عنه" أنابها أو فوضها في رفع هذا الطعن, ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لإقامته من غير ذي صفة ولا يقدح في ذلك الصورة الضوئية المرفقة بالطعن والتي تتضمن تفويض رئيس حزب الوفد للطاعنة بتقديم أوراق الترشيح وتعديل قائمة الحزب لانتخابات مجلس الشعب والشورى والطعن والاعتراض عليها, إذ فضلاً على كونها صورة ضوئية لا حجة لها, فإنها غير موثقة بمعرفة الشهر العقاري.

رقم الطعن : 1917 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/01/2013
  • اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” المحاكم الاقتصادية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” . قضاء مستعجل . حكم . 11

  • طلب المطعون ضدها الأولى القضاء بصفة مستعجلة إلزام " الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الوكلاء التجاريين " بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة – محل التداعى - حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية . اختصاص محكمة الموضوع بنظره . علة ذلك . طلب تابعاً للطلب الأصلى .

  • اذ كان طلب المطعون ضدها الأولى الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثالثة بوقف قيد أو تجديد أية وكالة أو عقد خلاف الوكالة رقم .... بسجل الوكلاء التجاريين حتى سداد مستحقاتها المترتبة على عقد التسوية المنوه عنه سلفاً ، فإن هذا الطلب يكون تابعاً للطلب الأصلى وتختص به محكمة الموضوع المختصة بنظر الطلب الأصلى ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأورد فى قضائه أن النزاع الراهن تختص به المحكمة الاقتصادية ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

رقم الطعن : 1917 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/01/2013
  • اختصاص ” الاختصاص النوعى ” ” المحاكم الاقتصادية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” . قضاء مستعجل . حكم . 11

  • الاختصاص النوعى لقاضى المسائل المستعجلة . ماهيته . إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق . اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية . شرطه . وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى .

  • أن النص فى المادة 45 /1،3 من قانون المرافعات على أن " يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ..... على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " ، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)

رقم الطعن : 1917 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 16/01/2013
  • دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” . 11

  • المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . علة ذلك .

  • اذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمسكت فى صحيفة الدعوى بعقد الوكالة التجارية المؤرخ 25/11/2003 ، وأنه مستمر ، وأنها ما زالت هى الوكيل الحصرى والوحيد لتوزيع منتجات الشركتين الطاعنتين فى مصر ، فإن أساس النزاع يدور حول هذا العقد ويكون عقد التسوية المؤرخ 28/9/2006 متفرع عنه . لما كان ذلك ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة الاقتصادية لتعلقه بمنازعة بشأن عقد وكالة تجارية . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)