احكام النقض المدنى
-
دعوى ” تكييف الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تكييف الدعوى ” . 11
-
محكمة الموضوع . عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى . التزامها بتقصى الحكم القانونى المنطبق فى حدود سببها . شرطه . تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها ، بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المعروضة عليها. (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)
-
محاكم اقتصادية ” تشكيلها واختصاصها ” 11
-
المحاكم الاقتصادية . كيان قضائي خاص . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة من ق 120 لسنة 2008 .
-
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية .... ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، .... وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية " ونص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى .... ، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق ، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها " ثم نصت المادة السادسة من القانون سالف الذكر على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين : 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه . 7- .... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية ، بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل فى اختصاص أى من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإدارى ، وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان . (الطعن رقم 1917 لسنة 82 جلسة 2013/01/16)
-
(1) إيجارات – حكم 11
-
(1) إيجارات - حكم
-
الوقائع في يوم 29/12/2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 16/11/2011 في الاستئناف رقم 210 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي 19/1/2012 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 23/9/2012 عُرض الطعن على المحكمة لنظر طلب وقف التنفيذ فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة. وبجلسة 13/1/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-
(1) حكم ” حجية الحكم ” – نقض ” 11
-
(1) حكم " حجية الحكم " – نقض "
-
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم تسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، حتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
-
نقض ” أثر نقض الحكم ” . اختصاص . 11
-
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 /1 مرافعات .
-
إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ". (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . بطلان . دفوع . عمل ” منظمات نقابية : الحماية النقابية : وقف عضو المنظمة النقابية ” . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : أثر نقض الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية . له الضمانات التى تمكنه من أداء دوره النقابى . علة ذلك . اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بوقفه احتياطيا أو تأديبياً . مخالفة ذلك . أثره . البطلان . م 48 ق 35 لسنة 1976. ثبوت أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001 / 2006 وصدور قرار بفصله فى 19/6/2002 إبان عضويته . اختصاص المحكمة التأديبية بإلغاءه . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص القضاء العادى . مخالفة للقانـون .
-
مفاد النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 و المادتين 61 ، 69من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والواردة فى الفصل الخامس من الباب الثالث منه – والذى انتهت خدمة المطعون ضده فى ظله – و المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يدل على أن المشرع رغبة منه فى تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من إداء دوره النقابى ، ومن هذه الضمانات سلب سلطة العمل فى وقفه عن العمل احتياطياً أو تأديبياً وكذلك فصله من العمل سواء أكان هذا الفصل بسبب النشاط النقابى أو لغير هذا السبب وأسند ذلك الى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ويقع أى قرار يصدر بالمخــــــــالفة لذلك بــــــــــاطلاً ، وتختص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن على هذا القرار ويمتد اختصاصها الى كل ما يتفرع عنه أو يتصل به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بالشركة الطاعنة عن الدورة النقابية 2001 / 2006 وصدر قرار فصله فى 19/6/2002 إبان عضويته لهذا المجلس ومن ثم فإن طلبه الغاء القرار والعودة للعمل وأجره والتعويض إنما تختص بالفصل فيه المحكمة التأديبية بالقاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنياً باختصاص القضاء العادى فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . بطلان . دفوع . عمل ” منظمات نقابية : الحماية النقابية : وقف عضو المنظمة النقابية ” . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : أثر نقض الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة وتقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . انسحابه إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
-
مؤدى نص المادة 109 منه – قانون المرافعات- أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبديها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17)
-
اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . بطلان . دفوع . عمل ” منظمات نقابية : الحماية النقابية : وقف عضو المنظمة النقابية ” . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن : أثر نقض الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . 11
-
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
-
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 13794 لسنة 82 جلسة 2013/02/17)
-
عمل ” العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه : سلطتها فى تقديـر الأدلة “. حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصور : القصور فى التسبيب ” . 11
-
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها دربت المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت مصاريف السفر والإقامة وقدمت المستندات الدالة على ذلك . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة إلزامه يرد تلك المصروفات دون تناول مستنداتها بالبحث والتمحيص . قصور . علة ذلك .
-
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت للتدليل على ما تمسكت به من أنها قامت بتدريب المطعون ضده داخل مصر وخارجها وتكبدت نفقات هذا التدريب ومصاريف سفره وإقامته المستندات التى تفيد إجراءها الفحوصات الطبية اللازمة له وحصول هذا التدريب بالداخل والخارج وتكبدها مصاريف الإقامة والسفر ، وإذ ايد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى بمقوله خلو الأوراق مما يفيد الحاق الطاعنة للمطعون ضده بالدورات التدريبية او ما يفيد اتفاقها ثمة مصاريف أو مبالغ لقاء تدريبه ملتفتاً عن تلك المستندات التى قدمتها الطاعنة رغم ما لها من دلاله على إلحاقه بالفعل بالدورات التدريبية واتمامها واجتيازها وعلى تكبدها مصاريفها ودون أن يمحصها او يبحث ما تفيدة رغم ماله من تاثير فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17)
-
عمل ” العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه : سلطتها فى تقديـر الأدلة “. حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصور : القصور فى التسبيب ” . 11
-
تدريب العامل بالشركة الطاعنة بالداخل أو الخارج . مؤداه . التزامه بالاستمرار فى العمل مدة لا تقل عن سنة فى الحالة الأولى وسنتين فى الثانية . الإخلال بهذا الالتزام . أثره . أحقيتها فى استرداد المصروفات التى تحملتها فى تدريبه شاملة بدل السفر والانتقـــــــال .
-
مفاد النص فى المادة 74 ، 75 من لائحة الشركة الطاعنة - شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يدل على أنه إذ أقامت الشركة الطاعنة بتدريب عامل لديها فى الداخل او فى الخارج فإنه يلتزم بالاستمرار فى العمل لديها لمدة لا تقل عن ضعف مدة التدريب بحد أدنى سنة إذا كان التدريب فى الداخل وسنتين إذا كان التدريب فى الخارج ، فإذا أخل بهذا الالتزام كان للشركة الحق فى استرداد كافة المصروفات التى تحملتها فى تدريبات شامله بدل الانتقال وبدل السفر . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17)