احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 3434 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • التزام ” تعدد طرفى الالتزام ” . تضامن . كفالة . 11

  • التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن . ماهتيه . التزام تابع لالتزام المديـن الأصلى . أثره . البت فى التزام الأخير يسبق البت فى التزام الأول .

  • المقرر أن التزام الكفيل – متضامناً كان أو غير متضامن – يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلى فلا يقوم إلا بقيامه ولا يسوغ النظر فى إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت فى التزام المدين الأصلى . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 3434 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • حكم ” ما يعد قصوراً ” . خبرة . دفاع . 11

  • دفاع الخصوم بمحاضر أعمال الخبير . إعتباره مطروحاً على المحكمة . إغفال الحكم الرد علية . قصور . علة ذلك .

  • المقرر أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة يتعين عليها الرد عليه متى كان جوهرياً . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 3434 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحكام عامة : تقادم ” تقادم مسقط ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة ” 11

  • الدفع بالتقادم . ماهيته . إعفال الرد على الدفع بالتقادم المبدى أمام محكمة الموضوع . قصور .

  • الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلى انقضاء الالتزام ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإلا كان حكماً مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 6713 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دستور . دفوع ” الدفع بعدم الدستورية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : الإخلال فى حق الدفاع ” . 11

  • دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية م 95 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وتقدير المحكمة لجدية الدفع ورفعه للدعوى الدستورية خلال الأجل المحدد . لازمه . وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى الدفع بعدم الدستورية . إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد إقامة الدعوى الدستورية استناداً لخلو الأوراق من مستندات ترجح القضاء بعدم الدستورية وأن من شأن القضاء بعدم الدستورية أن يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعي . خطأ وإخلال بحق الدفاع .

  • إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/3/2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وبتاريخ 22/2/2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية – قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك ، وكان لزاماً على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدفع المشار إليه ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع ، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة " أن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية فى هــــــــــــــــــذا الشأن ، كما وأنه فى حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعى .. " فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 6713 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • حكم ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : ما يعد كذلك ” . 11

  • إغفال الحكم بحث مستند مؤثر فى الدعوى . أثره . قصور مبطل له .

  • المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً فى الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع فى الدعوى ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 6713 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 25/03/2013
  • دستور . دفوع ” الدفع بعدم الدستورية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . 11

  • محكمة الموضوع . لها سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي . تقديرها جدية الدفع . أثره . التزامها بتأجيل نظر الدعوى لأجل لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية . فصل محكمة الموضوع فى الدعوى بعد الدفع بعدم الدستورية . حالاته . تنازل مُبدي الدفع عن دفعه او اعتباره كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو إعمال محكمة الموضوع أثر حكم للمحكمة الدستورية بشأن النص المطعون عليه

  • مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع ، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع ، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعى ، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإن رفعت فى الموعد المحدد يصبح لزاماً على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقها فى النزاع الموضوعى ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل فى الدعوى الموضوعية ، إلا إذا تنازل مبدى الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل فى أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه . (الطعن رقم 6713 لسنة 82 جلسة 2013/03/25)

رقم الطعن : 169 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/03/2013
  • إجراءات الطلب ” الصفة فى خصومة الطلبات المتصلة بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة ” 11

  • وزير العدل هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . إعطاء الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية فى أية خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة بموجب ق 142 لسنة 2006 بإضافة م 77 مكرر (5) لقانون السلطة القضائية . عدم إسناد القانون صفة النيابة لهما عن وزير العدل . مؤداه . عدم انحسار الصفة عنه .

  • المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ومن ثم فإنه وإن كان القانون رقم 142 لسنة 2006 بإضافة المادة 77 مكرر (5) لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد جعل لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية الصفة فى أية خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يرتب انحسار الصفة عن الطاعن وزير العدل بصفته فى الدعوى ، إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل فى تمثيل وزارته ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس . (الطعن رقم 169 لسنة 82 جلسة 2013/03/26)

رقم الطعن : 205 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/03/2013
  • تأديب ” قرار تأديبى : سببه : تنبيه ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . 11

  • إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً . أثره . للنائب العام توجيه تنبيه إليه بعد سماع أقواله . م 26 ق السلطة القضائية المستبدلة بق 142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده استناداً إلى أن الفعل المسند إليه لم يبلغ حداً من الجسامة بحيث يشكل خطأ مهنياً أو إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته يقتضى توجيهه إليه . خطأ . علة ذلك .

  • النص فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن "للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ......... " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه ، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 205 لسنة 82 جلسة 2013/03/26)

رقم الطعن : 205 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 26/03/2013
  • تأديب ” قرار تأديبى : سببه : تنبيه ” . ترقية ” تخطى فى الترقية ” . 11

  • القرار التأديبى . سببه . إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير فى أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها . أثره . اعتباره ذنباً إدارياً يسوغ التأديب .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذى يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير فى آداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبة يسوغ تأديبه . (الطعن رقم 205 لسنة 82 جلسة 2013/03/26)

رقم الطعن : 2660 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 22/04/2013
  • محاكم اقتصادية ” اختصاصها “. نقض” الطعن بالنقض على الطعون الاقتصادية ” . 11

  • القضاء بنقض الحكم فى الطعون الاقتصادية . مؤداه . وجوب التصدي للموضوع . م 12 فقرة أخيرة ق 120 لسنة 2008 . الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعون الاقتصادية. عدم جواز الطعن عليه بأي وسيلة من الوسائل . علة ذلك .

  • استن المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، إلا أنه وفيما يتعلق بهذه الأحكام فإنه لا يجوز الطعن عليها بأية وسيلة من وسائل الطعن باعتبارها نهاية المشوار القضائي ، وذلك لأن النص لم يرد به ما يجوز الطعن عليها ولا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص ، فضلاً عن أن هذه الأحكام صدرت من أعلى درجة من درجات التقاضى فى مصر ، وأنه وفقاً للأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن عليها وفق ما سلف بيانه بعاليه بما يكون معه الطعن غير جائز . (الطعن رقم 2660 لسنة 82 جلسة 2013/04/22)